رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1430هـ، الموافق في 19/2/2009م.
يصدر ما يلي:
مادة 1: تطبق أحكام «قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 29/2/1430هـ الموافق لـ25/2/2009م
قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1 ـ يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون،المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الوسائل الالكترونية Electronic means: وسائل الكترونية أو كهربائية أومغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم فيتبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أوأكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر منطرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.
المعاملات الالكترونية Elctronic transactions: معاملات تنفّذ بوسائل الكترونية.
الحامل الالكتروني Elelctronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الالكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراصالمدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الالكترونيةأو أي وسيط آخر مشابه.
الكتابة الالكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل الكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.
الوثيقة الالكترونية Electronic : وثيقة تتضمن معلومات تنشأ أوتدمج أو تُخزن أو تُرسل أو تُستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة الكترونية،وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.
التوقيع الالكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلةإلكترونية على وثيقة الكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أورموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديدشخص الموقّع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة الكترونية بعينها.
بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتُستخدم في إنشاء التوقيع الالكتروني.
منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام الكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الالكتروني.
الموقّع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.
المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة الكترونية لإرسال وثيقة الكترونية.
المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة الكترونية باستخدام وسيلة الكترونية.
شهادة التصديق الالكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عنجهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع الكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة الخاصة به.
التوقيع الالكتروني المصدّق Certified electronic signature: توقيع الكتروني مصدق بشهادة تصديق الكتروني.
مُزود خدمات التصديق الالكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.
موقع على الانترنت Internet website: منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الانترنت.
استضافة موقع على الانترنت Website hosting: تقديم البيئة والمواردالمعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الانترنت، وتقدّم هذه الخدمات جهةمختصة تسمى المضيف.
عنوان موقع على الانترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجّلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الانترنت وتسمح بالوصولإليه.
اسم موقع على الانترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقميةذات دلالة قابلة للتذكّر، وتقابل عنوان موقع على الانترنت، ويتألف هذاالاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتالين منهارمز خاص هو النقطة.
نطاق على الانترنت Internet domain: زمرة من عناوين الانترنت تقابل عدداًمن المواقع أو الموارد الأخرى على الانترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسمالنطاق.
اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الانترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.
اسم النطاق العُلوي الوطني National top-level domain: اسم نطاق علويقياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدةذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلوي السوري Syrian top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو .sy
تخصيص عناوين الانترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة عناوين الانترنت إلى جهة ما.
سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلةبين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.
تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهةصاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.
مسجّل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لهابالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات، وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.
خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وخاصة الانترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين.
الفصل الثاني
التوقيع الالكتروني
مادة 2 ـ
أ ـ للتوقيع الالكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقرّرة للأدلةالكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير،بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالثمن هذا القانون.
ب ـ للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الالكترونية ذات الحجيّة فيالإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، مادامت الوثيقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني المصدق المدرج عليها موجودةعلى الحامل الالكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.
ج ـ تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الالكترونية الرسمية والعاديةوالتواقيع الالكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة،الأحكام المنصوص عليها في قانون البيّنات.
مادة 3 ـ
يعدّ التوقيع الالكتروني المصدق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:
1 ـ ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع.
2 ـ سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.
3 ـ ارتباط التوقيع الالكتروني بالوثيقة الالكترونية ارتباطاً لا يمكن بعده إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف
مادة 4 ـ
أ ـ على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومةإنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني،ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب ـ تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني والمعلومات التي تُقدم إلى مزودخدمات التصديق الالكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أواستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
مادة 5 ـ
أ ـ يتولى مزوّد خدمات التصديق الالكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاًلأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناءعلى قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب ـ يحدّد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادات التصديق الالكتروني.
مادة 6 ـ يضمن مزوّد خدمات التصديق الالكتروني:
1 ـ صحة المعلومات التي تضمّنتها شهادة التصديق الالكتروني في تاريخ تسليمها.
2 ـ التحقق بموجب شهادة التصديق الالكتروني من عائدية التوقيع الالكتروني الى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيعالالكتروني المعتمدة الخاصة به.
مادة 7 ـ
أ ـ يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس،ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الالكتروني الخاصة به.
ب ـ يجب على الموقّع إعلام مزود خدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير فيالمعلومات المتضمَّنة في شهادة التصديق الالكتروني الحاصل عليها.
ج ـ لا يتحمّل مزود خدمات التصديق الالكتروني، في حال إخلال الموقع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغيرمن جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرةالمزوّد.
د ـ لا تتحمل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرارتلحق بالغير من جراء ذلك.
مادة 8 ـ يجب على مزوّد خدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني في الحالات التالية:
1 ـ بطلب من صاحب الشهادة.
2 ـ إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:
ـ استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.
ـ انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني.
مادة 9 ـ يجب على مزوّد خدمات التصديق الالكتروني إلغاء شهادة التصديق الالكتروني في الحالات التالية:
1 ـ بطلب من صاحب الشهادة.
2 ـ عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.
3 ـ عند ثبوت إحدى الحالات التالية:
ـ عدم صحة المعلومات المتضمنّة في الشهادة المعلّقة.
ـ تغير المعلومات المتضمَّنة في الشهادة.
ـ استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.
ـ انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني.
مادة 10 ـ
أ ـ يقوم مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني أو إلغائها، وأسبابذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.
ب ـ يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسةعشر يوماً من تاريخ إعلامه به، وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدةأقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.
ج ـ يقوم مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الالكتروني الصادرة عنه، ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطّلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه، ويتضمّن هذا السجلعند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.
مادة 11 ـ يُعتمد حفظ الوثائق الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون، ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقةالالكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المرسَل إليه بحفظ هذه الوثيقةفي الشكل الذي تسلمها به، ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:
1 ـ الاطلاع على محتواها طوال مدة صلاحيتها.
2 ـ حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.
3 ـ حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.
مادة 12 ـ تسري أحكام هذا القانون على:
1 ـ المعاملات المدنية والتجارية المحرّرة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.
2 ـ المعاملات المحرّرة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.
مادة 13 ـ باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 ـ الأوراق المالية.
2 ـ المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معيّنة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محدّدة ومنها:
ـ المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ـ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجارالخاصة بهذه الأموال.
ـ لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مادة 14 ـ
أ ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصةتسمى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.
ب ـ يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية يسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.
مادة 15 ـ تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
1 ـ تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الالكترونية.
2 ـ تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الالكتروني، واعتماد تلك المنظومات.
3 ـ تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الالكتروني.
4 ـ منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الالكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمةالنافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.
5 ـ إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به،وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.
6 ـ منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخوّلين بتسجيل الأسماءتحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك،وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.
7 ـ إدارة عمليات تخصيص عناوين الانترنت في الجمهورية العربية السورية،والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك.
8 ـ وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت، والإشراف على حسن الالتزام بها.
9 ـ وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.
10 ـ وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الانترنت أوغيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات علىالانترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق نواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.
11 ـ استضافة المواقع على الانترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات
وذلك لمن يرغب من الجهات العامة، وتقديمالمشورة والدعم التقني اللازم لها.
12 ـ فض النزاعات بين المرخَّص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
13 ـ تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
14 ـ التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.
15 ـ اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.
16 ـ توفير التدريب والمشورة التقنية للأشخاص والجهات المعنيّة بنشاطات الهيئة.
17 ـ إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الالكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العُلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.
18 ـ تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.
19 ـ إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.
20 ـ إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.
مادة 16 ـ
أ ـ تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيهاتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزيربناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
ب ـ تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:
1 ـ الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
2 ـ الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.
3 ـ الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.
4 ـ عائدات استثمار أموالها.
5 ـ الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6 ـ أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 17 ـ يتولى إدارة الهيئة:
1 ـ مجلس الإدارة.
2 ـ المدير العام.
مادة 18 ـ
أـ يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويتألف من:
الوزير رئيساً
المدير العام للهيئة نائباً للرئيس
اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض، يرشحه وزير العدل عضواً ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء ب ـ تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج ـ يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية، أميناً للسر في مجلس إدارة الهيئة.
د ـ يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضورأغلبية أعضائه.
هـ تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
و ـ يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 19 ـ
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ مايراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة، وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.
2 ـ وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية،والوثائق الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية طبقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الإلكتروني.
4 ـ وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها منالنشاطات ذات الصلة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات.
5 ـ عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الإلكتروني مع الجهات الخارجية.
ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أيةالتزامات مالية.
6 ـ وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق والغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
7 ـ اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
8 ـ قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9 ـ إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة.
10 ـ اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.
11 ـ مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
12 ـ التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفقأنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملينفي الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعدموافقة رئيس مجلس الوزراء.
13 ـ اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.
مادة 20 ـ
يعين المدير العام للهيئة بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.
مادة 21 ـ يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير
ويتولى على الأخص المهام التالية:
1 ـ عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
3 ـ التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.
5 ـ إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.
6 ـ إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
7 ـ الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.
مادة 22 ـ
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطةالعدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونيةأمام محكمة البداية المدنية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحال المرخص لها بممارسة نشاطات التوقيع الإلكتروني، كما يكون لهم الحق في ضبطما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
منح التراخيص
مادة 23 ـ
أ ـ الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب فيمزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو أعمال تسجيل أسماءالنطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
ب ـ الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخصلها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ج ـ يحق للهيئة ان تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
مادة 24 ـ
لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة
ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابطوالضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1 ـ أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.
2 ـ أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.
3 ـ أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.
مادة 25ـ
يمكن لمزود خدمات التصديق الإلكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً المزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذاالتحويل وفق الشروط التالية:
1 ـ إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات الى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.
2 ـ تحديد هوية مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي ستحول اليه الشهادات.
مادة 26 ـ
يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا القانون أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل عقاري.
2 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
مادة 27 ـ
تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة /ب/ منالمادة /4/ أو المادة /24/ من هذا القانون، ولها أن تعلّق سريان الترخيصحتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 28 ـ
أ ـ تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو احصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
ب ـ لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.
مادة 29 ـ
تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها. وفي هذه الحالة، تكونللشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار منمجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئةفي هذا الشأن.
مادة 30 ـ
تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقةالمواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 الى 10 من المادة /15/، وفيحال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبةلإصلاح الخلل.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 31 ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ:
أ ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرةسورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1 ـ إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.
2 ـ تزوير أو تحريف توقيع إلكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني بأي طريق كان.
3 ـ استعمال توقيع إلكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
4 ـ التوصل بأية وسيلة كانت الى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة إلكترونية، أو اختراقأي منها أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.
5 ـ تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق إلكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
6 ـ إفشاء أية بيانات تتعلّق باستخدام التوقيع الإلكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله من قبل أحدالعاملين لدى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.
ب ـ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيعالمزور على وثيقة رسمية.
ج ـ وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة 32 ـ
أ ـ يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق معوزارة المالية النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنحوالتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب ـ يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعدالتنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديدالأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.
ج ـ تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.
مادة 33 ـ
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
مادة 34 ـ
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري،ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
دمشق في 29/2/1430هـ الموافق لـ25/2/2009م
بناءً على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1430هـ، الموافق في 19/2/2009م.
يصدر ما يلي:
مادة 1: تطبق أحكام «قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 29/2/1430هـ الموافق لـ25/2/2009م
قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1 ـ يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون،المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
الوسائل الالكترونية Electronic means: وسائل الكترونية أو كهربائية أومغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم فيتبادل البيانات أو المعلومات أو معالجتها أو حفظها أو تخزينها.
المعاملات Transactions: إجراء أو جملة من الإجراءات تجري بين طرفين أوأكثر، بقصد إنشاء التزامات على طرف واحد، أو التزامات متبادلة بين أكثر منطرف، ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري.
المعاملات الالكترونية Elctronic transactions: معاملات تنفّذ بوسائل الكترونية.
الحامل الالكتروني Elelctronic medium: وسيط مادي يستخدم الوسائل الالكترونية لتبادل أو حفظ أو تخزين البيانات أو المعلومات، مثل الأقراصالمدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الالكترونيةأو أي وسيط آخر مشابه.
الكتابة الالكترونية: حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على حامل الكتروني، وتعطى دلالة قابلة للإدراك.
الوثيقة الالكترونية Electronic : وثيقة تتضمن معلومات تنشأ أوتدمج أو تُخزن أو تُرسل أو تُستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة الكترونية،وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.
التوقيع الالكتروني Electronic signature: جملة بيانات تُدرج بوسيلةإلكترونية على وثيقة الكترونية وترتبط بها، وتتخذ شكل حروف أو أرقام أورموز أو إشارات أو أي شكل آخر مشابه، ويكون لها طابع متفرد يسمح بتحديدشخص الموقّع ويميزه عن غيره وينسب إليه وثيقة الكترونية بعينها.
بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني Electronic signature-creation data: عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره، وتُستخدم في إنشاء التوقيع الالكتروني.
منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني Electronic signature-creation device: وسيلة أو نظام الكتروني أو برمجيات تستخدم لإنشاء التوقيع الالكتروني.
الموقّع: شخص طبيعي أو اعتباري حائز بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، ويوقع أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره.
المرسل: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه أو بوساطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة الكترونية لإرسال وثيقة الكترونية.
المرسل إليه: شخص طبيعي أو اعتباري قصد المرسل أن يسلمه أو يوصل إليه وثيقة الكترونية باستخدام وسيلة الكترونية.
شهادة التصديق الالكتروني Electronic certificate: شهادة اعتماد تصدر عنجهة مختصة مرخص لها، الهدف منها إثبات عائدية توقيع الكتروني إلى شخص طبيعي أو اعتباري معين، سنداً للارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة الخاصة به.
التوقيع الالكتروني المصدّق Certified electronic signature: توقيع الكتروني مصدق بشهادة تصديق الكتروني.
مُزود خدمات التصديق الالكتروني Electronic certification service provider: جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وتقديم أي خدمات أخرى تتعلق بذلك.
موقع على الانترنت Internet website: منظومة حاسوبية تتضمن بيانات ومعلومات وخدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الانترنت.
استضافة موقع على الانترنت Website hosting: تقديم البيئة والمواردالمعلوماتية اللازمة لوضع موقع على الانترنت، وتقدّم هذه الخدمات جهةمختصة تسمى المضيف.
عنوان موقع على الانترنت Website IP address: سلسلة أرقام، عادة ما تكون مخصصة ومسجّلة وفق قواعد محددة، تدل على موقع على الانترنت وتسمح بالوصولإليه.
اسم موقع على الانترنت Website name: مجموعة من الرموز الأبجدية والرقميةذات دلالة قابلة للتذكّر، وتقابل عنوان موقع على الانترنت، ويتألف هذاالاسم من مجموعة من الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين متتالين منهارمز خاص هو النقطة.
نطاق على الانترنت Internet domain: زمرة من عناوين الانترنت تقابل عدداًمن المواقع أو الموارد الأخرى على الانترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسمالنطاق.
اسم النطاق العُلوي Top-level domain: أوسع نطاق ينتمي إليه موقع ما على الانترنت، ويكون الحقل الأخير من اسم الموقع.
اسم النطاق العُلوي الوطني National top-level domain: اسم نطاق علويقياسي تندرج تحته جميع مواقع أو موارد الانترنت التي تديرها سلطة واحدةذات صبغة وطنية.
اسم النطاق العُلوي السوري Syrian top-level domain: اسم النطاق العُلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو .sy
تخصيص عناوين الانترنت IP address allocation: إعطاء حق استخدام مجموعة عناوين الانترنت إلى جهة ما.
سجل النطاقات Internet domain name registry: قاعدة بيانات تتضمن الصلةبين أسماء النطاقات التي تندرج تحت نطاق عُلوي ما، وعناوينها، وتديرها جهة مختصة تضع السياسات الخاصة بإدارة النطاق العُلوي.
تسجيل أسماء النطاقات Internet domain name registration: إدراج بيانات خاصة بالنطاقات تتضمن على الأقل اسم النطاق، والعنوان المقابل له، والجهةصاحبة الحق في استخدام النطاق، في قاعدة بيانات مخصصة لهذا الغرض.
مسجّل أسماء النطاقات Internet domain name registrar: جهة مرخص لهابالقيام بأعمال تسجيل أسماء النطاقات، وتدير قاعدة البيانات الخاصة بذلك.
خدمات الشبكة network services: خدمات تقدمها جهة أو جهات مختصة لتنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على شبكة معلوماتية، وخاصة الانترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات، وتوفر عادة بيئة تمكينية لتقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين.
الفصل الثاني
التوقيع الالكتروني
مادة 2 ـ
أ ـ للتوقيع الالكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقرّرة للأدلةالكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير،بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالثمن هذا القانون.
ب ـ للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الالكترونية ذات الحجيّة فيالإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، مادامت الوثيقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني المصدق المدرج عليها موجودةعلى الحامل الالكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.
ج ـ تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الالكترونية الرسمية والعاديةوالتواقيع الالكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة،الأحكام المنصوص عليها في قانون البيّنات.
مادة 3 ـ
يعدّ التوقيع الالكتروني المصدق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:
1 ـ ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره، وكفايته للتعريف بشخص الموقع.
2 ـ سيطرة الموقع وحده دون غيره على منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة.
3 ـ ارتباط التوقيع الالكتروني بالوثيقة الالكترونية ارتباطاً لا يمكن بعده إحداث أي تعديل أو تبديل على الوثيقة دون ظهور أثر قابل للتدقيق والكشف
مادة 4 ـ
أ ـ على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومةإنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني،ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب ـ تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني والمعلومات التي تُقدم إلى مزودخدمات التصديق الالكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أواستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
مادة 5 ـ
أ ـ يتولى مزوّد خدمات التصديق الالكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاًلأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناءعلى قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب ـ يحدّد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادات التصديق الالكتروني.
مادة 6 ـ يضمن مزوّد خدمات التصديق الالكتروني:
1 ـ صحة المعلومات التي تضمّنتها شهادة التصديق الالكتروني في تاريخ تسليمها.
2 ـ التحقق بموجب شهادة التصديق الالكتروني من عائدية التوقيع الالكتروني الى الموقّع، سنداً للارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيعالالكتروني المعتمدة الخاصة به.
مادة 7 ـ
أ ـ يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس،ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الالكتروني الخاصة به.
ب ـ يجب على الموقّع إعلام مزود خدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير فيالمعلومات المتضمَّنة في شهادة التصديق الالكتروني الحاصل عليها.
ج ـ لا يتحمّل مزود خدمات التصديق الالكتروني، في حال إخلال الموقع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغيرمن جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرةالمزوّد.
د ـ لا تتحمل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرارتلحق بالغير من جراء ذلك.
مادة 8 ـ يجب على مزوّد خدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني في الحالات التالية:
1 ـ بطلب من صاحب الشهادة.
2 ـ إذا قامت قرائن، بناء على معطيات موثّقة يمكن التحقق منها، تدل على إحدى الحالات التالية:
ـ استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.
ـ انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني.
مادة 9 ـ يجب على مزوّد خدمات التصديق الالكتروني إلغاء شهادة التصديق الالكتروني في الحالات التالية:
1 ـ بطلب من صاحب الشهادة.
2 ـ عند إعلام مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.
3 ـ عند ثبوت إحدى الحالات التالية:
ـ عدم صحة المعلومات المتضمنّة في الشهادة المعلّقة.
ـ تغير المعلومات المتضمَّنة في الشهادة.
ـ استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش.
ـ انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الالكتروني.
مادة 10 ـ
أ ـ يقوم مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني أو إلغائها، وأسبابذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.
ب ـ يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسةعشر يوماً من تاريخ إعلامه به، وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدةأقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.
ج ـ يقوم مزوّد خدمات التصديق الالكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الالكتروني الصادرة عنه، ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطّلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه، ويتضمّن هذا السجلعند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغائها.
مادة 11 ـ يُعتمد حفظ الوثائق الالكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون، ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقةالالكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المرسَل إليه بحفظ هذه الوثيقةفي الشكل الذي تسلمها به، ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:
1 ـ الاطلاع على محتواها طوال مدة صلاحيتها.
2 ـ حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواها.
3 ـ حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها، وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو تسلّمها.
مادة 12 ـ تسري أحكام هذا القانون على:
1 ـ المعاملات المدنية والتجارية المحرّرة والموقّعة الكترونياً وفق الشروط الواردة في هذا القانون.
2 ـ المعاملات المحرّرة والموقّعة الكترونياً التي تعتمدها الجهات العامة.
مادة 13 ـ باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 ـ الأوراق المالية.
2 ـ المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معيّنة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محدّدة ومنها:
ـ المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ـ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة، ومن ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها، باستثناء عقود الإيجارالخاصة بهذه الأموال.
ـ لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مادة 14 ـ
أ ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصةتسمى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.
ب ـ يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية يسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.
مادة 15 ـ تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
1 ـ تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني، وغيرها من النشاطات في مجال المعاملات الالكترونية.
2 ـ تحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الالكتروني، واعتماد تلك المنظومات.
3 ـ تحديد نواظم وضوابط إصدار شهادات التصديق الالكتروني.
4 ـ منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة أعمال خدمات التوقيع الالكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمةالنافذة، ومراقبة الالتزام بشروط تلك التراخيص.
5 ـ إدارة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به،وتحديد السياسات والقواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق.
6 ـ منح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص للمسجلين المخوّلين بتسجيل الأسماءتحت النطاق العلوي السوري، والتحقق من التزامهم بالقواعد الناظمة لذلك،وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة النافذة.
7 ـ إدارة عمليات تخصيص عناوين الانترنت في الجمهورية العربية السورية،والتنسيق مع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك.
8 ـ وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات ومواقع الانترنت، والإشراف على حسن الالتزام بها.
9 ـ وضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت أو غيرها من الشبكات المعلوماتية والحاسوبية، والإشراف على حسن الالتزام بها، وتأليف فرق عمل للتصدي لهذه الحالات.
10 ـ وضع النواظم والضوابط والمعايير الخاصة بعمل المواقع على الانترنت أوغيرها من الشبكات المعلوماتية ولاستضافة المواقع والتطبيقات والبيانات علىالانترنت في الجمهورية العربية السورية، والإشراف على حسن تطبيق نواظم والضوابط لدى أصحاب المواقع والجهات المستضيفة لها.
11 ـ استضافة المواقع على الانترنت أو الشبكات الداخلية في المؤسسات واستضافة التطبيقات والبيانات
وذلك لمن يرغب من الجهات العامة، وتقديمالمشورة والدعم التقني اللازم لها.
12 ـ فض النزاعات بين المرخَّص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
13 ـ تلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
14 ـ التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بنشاطات الهيئة.
15 ـ اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني إلى الجهات القضائية.
16 ـ توفير التدريب والمشورة التقنية للأشخاص والجهات المعنيّة بنشاطات الهيئة.
17 ـ إصدار تقارير دورية وتقديم إحصاءات ومؤشرات وبناء قواعد بيانات حول خدمات الشبكة والخدمات الالكترونية، وحول مواقع الانترنت تحت النطاق العُلوي السوري، وأية مواضيع أخرى تقع في مجال عمل الهيئة.
18 ـ تشجيع ودعم المشاريع في مجال عمل الهيئة.
19 ـ إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال عمل الهيئة.
20 ـ إبداء الرأي في أية مواضيع يعرضها الوزير في مجال عمل الهيئة.
مادة 16 ـ
أ ـ تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيهاتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزيربناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
ب ـ تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:
1 ـ الإعانة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
2 ـ الإيرادات التي تتحقق من نشاطاتها والأجور والبدلات التي تتقاضاها.
3 ـ الوفر المدوّر من موازنة السنة السابقة.
4 ـ عائدات استثمار أموالها.
5 ـ الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الهيئة، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6 ـ أية إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 17 ـ يتولى إدارة الهيئة:
1 ـ مجلس الإدارة.
2 ـ المدير العام.
مادة 18 ـ
أـ يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويتألف من:
الوزير رئيساً
المدير العام للهيئة نائباً للرئيس
اثنين من المديرين في الهيئة، يرشحهما الوزير عضوين ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يرشحه وزير الاقتصاد والتجارة عضواً ممثل عن وزارة العدل بمرتبة قاض، يرشحه وزير العدل عضواً ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة، يرشحهم الوزير أعضاء ب ـ تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج ـ يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية، أميناً للسر في مجلس إدارة الهيئة.
د ـ يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضورأغلبية أعضائه.
هـ تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
و ـ يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 19 ـ
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ مايراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة، وعلى الأخص ما يلي:
1 ـ وضع السياسات العامة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لأعمال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ذلك.
2 ـ وضع النواظم والضوابط الخاصة بإنشاء واستخدام التوقيعات الإلكترونية،والوثائق الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية طبقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ وضع النواظم والضوابط الخاصة بإصدار وتسليم وحفظ وإلغاء وتحديد محتويات شهادات التصديق الإلكتروني.
4 ـ وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الخاصة بمنح وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، وغيرها منالنشاطات ذات الصلة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات.
5 ـ عقد اتفاقات الاعتراف المتبادل الخاصة بالتوقيع الإلكتروني مع الجهات الخارجية.
ويجري تصديق هذه الاتفاقات من مجلس الوزراء في حال تضمنها أيةالتزامات مالية.
6 ـ وضع النواظم والضوابط التقنية والإدارية والمالية الكفيلة بمنح وتعليق والغاء التراخيص اللازمة لتسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاق العلوي السوري.
7 ـ اقتراح الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها.
8 ـ قبول المنح والتبرعات النقدية والعينية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
9 ـ إقرار خطط وبرامج التدريب والتأهيل في مجال التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة.
10 ـ اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، تمهيداً لإصداره.
11 ـ مناقشة التقرير السنوي والتقارير التقنية والمالية والحسابات الختامية والميزانية للهيئة واعتمادها.
12 ـ التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقانات المعلومات وفقأنظمة الهيئة، ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملينفي الدولة، على نحو يضمن جذب أفضل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال نشاطات الهيئة وتطويرها. ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعدموافقة رئيس مجلس الوزراء.
13 ـ اقتراح إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.
مادة 20 ـ
يعين المدير العام للهيئة بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير، يحدد فيه أجره وتعويضاته.
مادة 21 ـ يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة، ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير
ويتولى على الأخص المهام التالية:
1 ـ عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
3 ـ التوقيع على التراخيص والوثائق الرسمية التي تصدرها الهيئة.
4 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.
5 ـ إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوية وعرضه على مجلس إدارة الهيئة.
6 ـ إعداد التقارير التي تتضمن خطط الهيئة ومشاريعها وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
7 ـ الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة.
مادة 22 ـ
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطةالعدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونيةأمام محكمة البداية المدنية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المحال المرخص لها بممارسة نشاطات التوقيع الإلكتروني، كما يكون لهم الحق في ضبطما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
منح التراخيص
مادة 23 ـ
أ ـ الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب فيمزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الإلكتروني أو أعمال تسجيل أسماءالنطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
ب ـ الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخصلها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ج ـ يحق للهيئة ان تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
مادة 24 ـ
لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة
ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابطوالضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1 ـ أن يجري اختيار المرخص له في إطار من العلانية وتكافؤ الفرص.
2 ـ أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص.
3 ـ أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة التقنية.
مادة 25ـ
يمكن لمزود خدمات التصديق الإلكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً المزود خدمات آخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذاالتحويل وفق الشروط التالية:
1 ـ إعلام أصحاب الشهادات الجاري العمل بها برغبته في تحويل الشهادات الى مزود خدمات آخر، وذلك قبل ثلاثين يوماً من التحويل.
2 ـ تحديد هوية مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي ستحول اليه الشهادات.
مادة 26 ـ
يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا القانون أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 ـ أن يكون شخصاً اعتبارياً حاصلاً على سجل عقاري.
2 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
مادة 27 ـ
تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة /ب/ منالمادة /4/ أو المادة /24/ من هذا القانون، ولها أن تعلّق سريان الترخيصحتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 28 ـ
أ ـ تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو احصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
ب ـ لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.
مادة 29 ـ
تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها. وفي هذه الحالة، تكونللشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار منمجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئةفي هذا الشأن.
مادة 30 ـ
تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقةالمواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 الى 10 من المادة /15/، وفيحال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبةلإصلاح الخلل.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 31 ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ:
أ ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرةسورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:
1 ـ إصدار شهادات تصديق الكتروني أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني للعموم دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة.
2 ـ تزوير أو تحريف توقيع إلكتروني أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني بأي طريق كان.
3 ـ استعمال توقيع إلكتروني مزور أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني محرفة أو شهادة تصديق الكتروني مزورة، مع علمه بذلك.
4 ـ التوصل بأية وسيلة كانت الى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني أو وثيقة إلكترونية، أو اختراقأي منها أو اعتراضها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها.
5 ـ تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق إلكتروني أو تعليق العمل فيها أو إلغائها.
6 ـ إفشاء أية بيانات تتعلّق باستخدام التوقيع الإلكتروني أو التحقق من عائديته، أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله من قبل أحدالعاملين لدى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات إذا ثبت أن إخلال المسؤول عن الإدارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة.
ب ـ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيعالمزور على وثيقة رسمية.
ج ـ وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة 32 ـ
أ ـ يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق معوزارة المالية النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنحوالتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب ـ يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وبعدالتنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديدالأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.
ج ـ تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.
مادة 33 ـ
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
مادة 34 ـ
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تُطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري،ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
دمشق في 29/2/1430هـ الموافق لـ25/2/2009م
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد