شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات  Empty المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات

    مُساهمة من طرف سيف العرب 1/13/2011, 10:36 am

    المرسوم التشريعي رقم1 لعام 2011 والخاص بتعديل بعض مواد قانون العقوبات العام

    الجمهورية العربية السورية
    المرسوم التشريعي رقم /1/
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلي:
    المادة 1- يعدل قانون العقوبات على الوجه المبين في المواد التالية.
    المادة 2- يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسمائة) ليرة، ويعدل حدها الأعلى ويصبح (ألفي) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها وتصبح (خمسمائة) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 3- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (ألفي) ليرة،ويعدل حدها الأعلى ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (ألفي) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
    المادة 4- يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي ويصبح (عشرة آلاف) ليرة، وحدها الأعلى (مائتي ألف) ليرة، ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
    المادة 5- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند /2/ من المادة (54) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة).
    المادة 6- يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات)، الواردة في البند /2/ من المادة (62) من قانون العقوبات بالعبارة التالية، (تتراوح بين خمسين ومائة ليرة).
    المادة 7- تلغى المادة (243) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
    أ‌. بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    ب‌. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    ج. وبدلاًُ من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
    د. ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
    هـ. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار، أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
    2-وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد (65) و(82) و(88).
    المادة 8- تلغى المادة (244) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (51) و(52).
    2-ولها أن تبدل الغرامة من الحبس، ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
    المادة 9- تلغى المادة (508) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-إذ عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة /241/ على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
    ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    2-إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
    ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
    المادة 10- تلغى المادة (533)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
    المادة 11- تلغى المادة (536)، ويستعاض عنها بالنص لتالي:
    1-من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
    2-ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    المادة 12- تلغى المادة (537)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
    2-ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
    المادة 13-تلغى المادة (538)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.
    المادة 14- تلغى المادة (539)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.
    المادة 15- تلغى المادة (548) ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
    المادة 16- تلغى المادة (556)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،
    أ-إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب-إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
    ج-إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    المادة 17- تلغى المادة (641)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاًُ أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً،
    إما باستعمال الدسائس
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة، ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
    2-يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
    المادة 18- تلغى المادة (656)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
    المادة 19- تلغى المادة (657)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
    المادة 20- تلغى المادة (659)، ويستعاض عنها بالنص التالي:
    1-كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
    2-تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28/1/1432 هجري الموافق لـ 3/1/2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 9:48 am