شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

4 مشترك

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    مُساهمة من طرف سيف العرب 11/16/2009, 5:19 am

    الارث والتركة في الاجتهاد القضائي السوري
    ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين مصفي ـ موجودات التركة ـ تصفية جزء من التركة ـ تأليف شركة بين الورثة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص
    إن الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الإدارية ولا يشمل
    المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة
    على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها
    إن تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية التركة قد شملت كامل موجوداتها، مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدأ يلاقي محله القانوني ولكن يعني أن تحويلاً أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة.
    (
    الغرفة الشرعية قرار 2544 تاريخ 3/12/2000 أساس 1691 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 307
    تركات ـ تصفية الديون ـ دعوة الدائنين

    لا يحق للمصفي إجراء تصفية على الديون المتنازع عليها، وإنما عليه أن يكلف صاحب العلاقة لإقامة الدعوى. وعلى المصفي أن يوجه دعوة علنية إلى دائني التركة لتقديم بيانات بما لهم من ديون، وان يودع قائمة الجرد في قلم المحكمة ويخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ليعترض من شاء خلال 30 يوماً من الإيداع.
    (نقض رقم 909 أساس 234 تاريخ 11/5/1966 محامون ص219 لعام 1966)
    ـ ارث ـ قانون المؤرث:
    إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث وهو مستقر في القانون الدولي الخاص.
    إلى وزارة الخارجية:
    نعيد إليكم المعاملة علماً بأن القانون المدني قد نص في مادته الثامنة عشرة، فقرتها الأولى على أنه: «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر عنه التصرف وقت موته
    إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المؤرث، وهذا المبدأ من المبادىء التي أسفر عليها الرأي في القانون الدولي الخاص أيضاً.
    أي أن قانون جنسية المورث ينطبق على المسائل المتعلقة بنظام الميراث. كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث.. الخ.. (المطول الإبتدائي في القانون الدولي الخاص)، طبعة 1955 بند 648 وما بعد.. وخاصة البند 676 وما بعد.
    (
    مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 مدني مصري المقابلة للمادة 18/1 مدني سوري مجموعة الاعمال التحضيرية ـ الجزء الأول ص
    273
    لذلك فإن قانون المؤرث، وهو هنا بريطاني الجنسية، ينطبق على الميراث وفقاً لأحكام المادة 18/1 من القانون المدني السوري
    .
    (كتاب رقم 22714 تاريخ 7/12/1966 مجلة القانون ص6 لعام 1967)

    قانون موقع العقار ـ ميراث

    إن أحكام الخلافة بسبب الموت (الميراث) يطبق على الميراث والاستحقاق فقط. ويطبق قانون موقع العقار على طرق انقضاء الحقوق العينية.
    (كتاب رقم 20892 تاريخ 13/12/964 مجلة القانون ص 24 لعام 1965)

    صورية ـ عقد مستتر ـ اثبات العقد ـ عقد ظاهر
    :
    يشترط لتحقيق الصورية الشروط التالية:
    ـ ان يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
    ـ ان يختلف العقدان من حيث الماهية أو الاركان أو الشروط.
    ـ أن يكونا متعاصرين..
    ـ على من يريد ان يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وإلا اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً.
    ـ إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لأحد الورثة أو لبعض منهم تكون صحيحة ولو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته الباقين. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما خرج عن ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.
    (نقض رقم 682 اساس 1509 تاريخ 21/4/1988 سجلات النقض)
    نقض مماثل رقم 514 اساس 1198 تاريخ 19/3/1988 سجلات النقض)

    احوال شخصية ـ ارث ـ اجنبي ـ اختلاف الدين ـ نظام عام

    إن إعمال قانون جنسية المتوفى الذي يحكم الميراث ليس مطلقاً لأن النظام العام يعطل أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق فيما إذا قضى بالتوريث على أساس إختلاف الدين، خلافاً للشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
    (نقض سوري 149 اساس 41 تاريخ 21/2/1978 مجلة المحامون 106 لعام 1978)

    تركة ـ بيع عقار ـ انتقال ـ تسجيل

    1
    ـ إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من اسم المؤرث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه.
    2
    ـ إن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام. إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.
    (نقض سوري رقم 666 أساس مدني 574 تاريخ 20 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 625 لعام 1976)

    ارث ـ اجنبي ـ تركة غير منقولة ـ توريث السوريين ـ معاملة بالمثل
    :
    إن القانون 175 تاريخ 26 / 5 / 1945 ينص على أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يوم وفاة الغريب الذين يوعون بإرثه، سورياً كان أم أجنبياً، لا يمكن اعطائهم نصيباً في التركة غير المنقولة، إلا إذا ثبت بنص قانوني أن تشريع بلادهم يقضي بتوريث السوريين من مواطني تلك الدولة ومن السوريين والأجانب على السواء.
    (نقض سوري رقم 477 تاريخ 25 / 5 / 1960 ـ مجلة القانون ـ ص 311 لعام 1960)

    ارث ـ أجنبي ـ معاملة بالمثل ـ أموال غير منقولة
    .
    علق القانون السوري الاستفادة من حق الارث بالنسبة للأجنبي على توافر شرط المقابلة بالمثل.
    إلى وزارة الخارجية
    جواباً على كتابكم رقم ق 1345 (14 / 22882) تاريخ 22 / 11 / 1969.
    يجوز للأجنبي أن يرث شخصاً متوفى، سورياً كان أم أجنبياً، ما دامت قوانين بلاده تمنح مثل هذا الحق للسوريين (المادة 264 / د من قانون الأحوال الشخصية والمادة 836 / 2 من القانون المدني). أي أن القانون السوري علق الاستفادة من حق الارث بالنسبة للأجنبي على توافر شرط المقابلة بالمثل.
    غير أنه لا بد لنا من الإشارة إلى أن القانون الأجنبي للمتوفى هو الذي يطبق على التركة عملاً بأحكام المادة 18 من القانون المدني فقرتها الأولى. فقد جاء فيها: «يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته».
    ويتناول قانون جنسية المؤرث سائر الأمور المتعلقة بنظام الميراث، كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث.. الخ.. (باتيفول المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص طبعة 1955 بند 648 وما بعد وخاصة البند 676 وما بعد، مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 من القانون المدني المصري المقابل للمادة 18 / 1 من القانون المدني السوري الوارد في مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الأول ص 273).
    أي أنه لا علاقة للقانون السوري بالأمور المتقدمة ومنها تعيين الورثة وأنصبائهم الارثية.
    ونشير أخيراً إلى المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1 / 4 / 1952 المعدل في شأن تملك غير السوريين للأموال غير المنقولة. فبمقتضى المادة 1 / 2 منه إذا كان العقار الموروث موجوداً خارج مناطق الاماكن المبنية، وكان الوارث أجنبياً غير عربي، جرى استملاكه من قبل الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة إلى الوارث..
    وزير العدل
    كتاب وزارة العدل رقم 17069 تاريخ 30 / 12 / 1969
    -
    ارث ـ تخصيص احد الورثة في حياة المؤرث ـ حصة ارثية ـ زيادة التخصيص عن الحصة الارثية ـ وصية لوارث ـ اجازة الورثة ـ تقدير الزيادة ـ تاريخ الوفاة
    :
    1
    ـ إن تخصيص الشخص في حياته كلاًً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السند.
    2
    ـ إذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الارثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين، فإن الزيادة يسري عليهم حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
    (
    نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 349 أساس 163 تاريخ 24 / 3 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1981)
    ـ
    ارث ـ وصية ـ تخصيص لوارث ـ مساواة التخصيص بالحصة الارثية ـ تاريخ الوفاة
    :
    أن يخصص الشخص في حال حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز، ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير المستند.
    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض)
    ـ
    ارث ـ وصية ـ قانون المؤرث ـ نظام عام ـ عقارات
    :
    إن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الأجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.
    إلى رئاسة التنفيذ بدمشق:
    نعيد إليكم الملف ونرى بحث الموضوع في ضوء أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المدني فقرتها الأولى. وبمقتضاها يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الوارث أو الموصي أو من صدر التصرف منه وقت موته.
    أي أن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته.
    لذلك فإن البحث في صحة الوصية موضوع الملف المرفق ينبغي ان يتم وفقاً لقانون جنسية المتوفى عند وفاته وهنا هو القانون اللبناني.
    غير أنه لا بد من ملاحظة أحكام المادة 30 من القانون المدني وبمقتضاها لا يطبق القانون الأجنبي في سورية إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في البلاد.
    ولا يعتبر مخالفاً للنظام العام في سورية مجرد التباين بين قوانين الأحوال الشخصية الأجنبية وقانون الأحوال الشخصية السوري حتى ولو كانت القوانين الأجنبية تسمح بالتوريث والايصاء بالنسبة لأشخاص لا يسمح القانون السوري بتوريثهم أو الايصاء لهم لأن هذا التباين لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.
    «
    حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 4 / 11 / 1952 قضية رقم 177 لسنة 1951 مشار إليه هـ 1 ص 254 من الجزء الثاني كتاب الدكتور عز الدين عبد الله في القانون الدولي الخاص طبعة 1955. وحكم آخر عنها في 29 / 4 / 1952 قضية رقم 2394 كلي مصر لسنة 1949 مشار إليه هـ 2 ص 250 و 251».
    وأخيراً لا بد عند تنفيذ الوصية من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الاجانب للعقارات. إذا كانت الوصية تتضمن أموالاً غير منقولة نظراً لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام.
    وزير العدل
    (كتاب رقم 23123 تاريخ 30 / 12 / 1967 منشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1968)
    ـ
    وصية ـ بيع يخفي وصية ـ الوارث من الغير ـ تصرف اضراراً بالورثة ت صورية العقد ـ ورثة ـ ابطال عقد
    :
    إن المؤرث يملك الطعن بصورية العقد الذي باع زوجته بموجبه عقاراً بداعي أنه قصد منه حرمان ورثته من إرثه، وأنه لم يقبض بدل المبيع. بحسبان أن هذه الصورية التي يدعيها، وهي حرمان ورثته من ارثه، على فرض ثبوته، تجعل حقيقة البيع وصية فيعتبر العقد باطلاً بوصفه بيعاً، على ما هو قضاء محكمة النقض المصرية في حكمها 9 يناير 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 10 ص 2043 وتسمع البينة والقرائن في إثبات ادعائه.
    وللورثة أن يطعنوا بكل طرق الإثبات بتصرف مؤرثهما لجهة أن البيع يخفي وصية. والوارث في هذه الحالة يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر عن مؤرثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
    (
    نقض مدني سوري 162 أساس 379 تاريخ 28 / 2 / 1976 ـ مجلة المحامون 454 لعام 1976)
    المحاكم الشرعية ليست مختصة باعطاء حصر ارث إلى لبناني غير مسلم.
    المناقشة:
    لما كانت وثيقة حصر الارث المعترض عليها قد بنيت على ان المتوفى جواد هو من التبعة اللبنانية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر هذه الناحية أيضاً وكان اللبنانيون غير المحمديين يخضعون في مسائل الميراث لقانون الإرث المدني على ما جاء في كتاب وزير العدل للجمهورية اللبنانية رقم 16 المعلل والمحفوظ في الإضبارة، وكان لا جدال في أن المتوفى من غير المحمديين وكانت المادة 542 أصول منعت المحاكم الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده في مسائل الأحوال الشخصية لقانون مدني، كان اصدار وثيقة بحصر إرث المتوفى جواد من قبل المحكمة الشرعية وهي غير مختصة وممنوعة النظر بأمثالها مخالفاً للأصول يزد عليه ما أدلى به الطاعن.
    (نقض أساس 383 قرار 378 تاريخ 2 / 11 / 1964)
    إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المورث لا في تاريخ تحرير السند.
    (
    نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1 / 2 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض)
    إن القتل القصد مانع من موانع الإرث ولو تسبباً، ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانع من الإرث.
    (
    نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 96 قرار 100 تاريخ 6 / 3 / 1977 محامون قاعدة 252 صفحة 207 لعام 1978)
    إن القتل القصد مانع من موانع الإرث ولو تسبباً، ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل مانع من الإرث.
    (
    نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 96 قرار 100 تاريخ 6 / 3 / 1977 محامون قاعدة 252 صفحة 207 لعام 1978)
    تحديد المقصود بالاشتراك في القتل بصدد الحرمان من الإرث أو الوصية.
    إلى المحامي العام الأول بحلب:
    إشارة إلى حاشيتكم رقم 3497 / 1 تاريخ 25 / 9 / 1969 على كتاب القاضي الشرعي الأول بحلب رقم 2885 / ص تاريخ 24 / 9 / 1969.
    نصت المادة (264 / آ) من قانون الأحوال الشخصية على أن من جملة موانع الإرث موانع الوصية المذكورة في المادة 223 من القانون المذكور.
    ونصت المادة الأخيرة على أنه يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية والواجبة:
    أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء كان القاتل فاعلاً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة.
    ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصى، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت الشهادة إلى قتله.
    فما هو المقصود بالاشتراك والتسبب، هل ما تضمنه قانون العقوبات من أحكام لجهتهما أم ما جاء في الشريعة الإسلامية من قواعد تتعلق بهما
    يتضح من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أن واضعيه قد استقوا الأحكام المتعلقة بالقتل المانع من الوصية أو الإرث من مذهب الإمام مالك، وبمقتضى ما قاله فقهاء هذا المذهب أن القتل المانع هو القتل «العدوان» المقصود من غير عذر بأي طريق كان كالقتل بالمباشرة أو التسبب أو التحريض أو شهادة الزور أو الاشتراك أن كان لبيئة وقف ليضلل الناس عن مكان القتل إن كانت هناك استغاثة.
    فالعبرة بالنسبة لفقهاء هذا المذهب بأمرين أحدهما القصد وثانيهما العدوان. لذلك إذا لم يكن قصد فلا حرمان من الميراث أو الوصية، كالقتل خطأ، وكذلك إذا كان القصد ناقصاً بأن كان الشخص صغيراً أو مجنوناً معتوهاً أو في حال غيبوبة، وكذلك إذا كان القتل غير عدوان بأن كان يحق للقاتل قصاصاً، أو كان بعذر كالقتل عند مجاوزة حق الدفاع الشرعي، وقتل الزوج زوجته مع من زنى بها إذا كانت هناك مفاجأة بالزنى ونحو ذلك (محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث 1949 ص 109 و110).
    هذا وإن العلة في الحرمان، الحديث الشريف: «ليس للقاتل شيء»، والقاعدة الفقهية ونصها: «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».
    لذلك واستناداً إلى ما تقدم يحرم من الإرث والوصية:
    آ ـ القاتل عمداً أو قصداً.
    ب ـ الشريك في القتل.
    ج ـ المحرض عليه.
    د ـ المتدخل الذي أعطى إرشادات لاقتراف الجريمة أو شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، أو ساعد الفاعل وعاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها وكذلك المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة.
    أما المجني فلا يحرم من الإرث والوصية لأن دوره أتى بعد ارتكاب الجريمة ما دام لم يثبت أن له علاقة بها قبل ارتكابها تدخل في شمول إحدى الحالات المتقدمة. وكذلك لا يحرم من تسبب بموت المورث أو الموصى من عني قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود (المادة 536 عقوبات) لأنه لم يقصد القتل المانع من الإرث أو الوصية.
    (كتاب 14209 تاريخ 3 / 11 / 1969)
    وزير العدل
    يخضع الميراث إلى قانون المورث.
    إلى وزارة الخارجية:
    كتاب وزارة العدل رقم 22714 تاريخ 7 / 12 / 1966.
    نعيد إليكم المعاملة علماً بأن القانون المدني قد نص في مادته الثامنة عشرة، فقرتها الأولى على أنه «يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته».
    إن الشارع أخذ بمبدأ خضوع الميراث إلى قانون المورث، وهذا المبدأ من المبادىء التي استقر عليها الرأي في القانون الدولي الخاص أيضاً.
    أي أن قانون جنسية المورث ينطبق على المسائل المتعلقة بنظام الميراث، كتعيين الورثة وأسباب المنع والحجب والحرمان ونصيب كل وارث. الخ، ( المطول الابتدائي في القانون الدولي الخاص، طبعة 195 بند 648 وما بعد... وخاصة البند 676 وما بعد).
    (
    مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 38 مدني مصري المقابلة للمادة 18 / 1 مدني سوري مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الأول، ص 273).
    لذلك فإن قانون المورث، وهو هنا بريطاني الجنسية، ينطبق على الميراث وفقاً لأحكام المادة 18 / 1 من القانون المدني السوري.
    وزير العدل
    (مجموعة مطالعات إدارة التشريع ـ قاعدة 4 صفحة 6 لعام 1973)
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty رد: اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    مُساهمة من طرف سيف العرب 11/16/2009, 5:21 am


    اسم الخدمة :
    حصر ارث قانوني
    تصنيف الخدمة :
    خدمات وزارة العدل
    الجهة المانحة للخدمة :
    وزارة العدل
    التعريف بالخدمة :
    يحتاج المواطن الى هذه الخدمة عندما يتوفى مؤرثه وله ملكيات من ضمنها أراضي أميرية يرغب بنقلها من اسم المتوفى الى اسمه للتصرف بها كمالك
    الشروط:
    - أن يكون أحد ورثة المتوفى
    - عمره فوق 18 سنة
    الوثائق المطلوبة :
    طلب حصر إرث قانوني (وهو مؤلف من 4 صفحات).
    الرسوم الماليه :
    قيمة الاستمارة 20 ليرة سورية
    الطوابع :
    1- لصاقة قضائية بقيمة 100 ليرة سورية تلصق على الاستمارة
    2- طابع مالي بقيمة 10 ليرة سورية تلصق على الاستمارة
    3-طابع منظمة الهلال الأحمر بقيمة 10 ليرة سورية تلصق على الاستمارة
    4- طابع دور محاكم بقيمة 10 ليرة سورية تلصق على الاستمارة
    5- طابع رسوم قضائية بقيمة 10 ليرة سورية تلصق على الاستمارة
    6- طابع مالي بقيمة 2 ليرة سورية تلصق على قرار حصر الإرث
    7- طابع دور محاكم بقيمة 2 ليرة سورية تلصق على قرار حصر الإرث
    8- رسوم قضائية بقيمة 4 ليرة سورية تلصق على قرار حصر الإرث
    إجراء الخدمة :
    1- يتم شراء الطلب ويوقع عليه المستدعي بعد أن يحدد في مقدمة الطلب اسم المتوفى ويأخذ إحالة وتوقيع وختم ديوان محكمة الصلح إلى أمين السجل المدني ومديرية المالية
    2- يقوم أمين السجل المدني باخراج قيد للورثة في الصفحة الثالثة, والمختار يورد المعلومات بالصفحة الثانية عن وفاة المورث وأسماء ورثته ويوقعان عليها ويضعان الأختام
    3- مراجعة مديرية المالية وتقديم الطلب وأخذ تصريح من المستدعي وهو أحد الورثة بما للتركة من أموال وعقارات عادية و أميرية وما عليها من ديون.
    وبعد ذلك تكتب المالية حاشية أسفل الصفحة الأولى من الاستمارة تفيد بأنه لم آخذ البيان المطلوب ويوقع ويختم مدير المالية على الطلب
    4- يقدم الطلب الى رئيس ديوان الصلح المدني ليدرس اكتمال المعلومات وصحتها ويؤشر عليها اشعاراً بالموافقة ليوقعها القاضي في آخر الصفحة الرابعة ثم يتم نسخ الصفحة الأخيرة على وثيقة مستقلة وتوضع عليها الطوابع المذكورة ويوقعها قاضي الصلح المدني ويختمها ويحتفظ الديوان بالمعاملة المرفقة ويأخذ صاحب العلاقة قرار حصر الارث القانوني الذي تم نسخه
    التكلفة الاجمالية :
    210 ليرة سورية
    المدة المتوقعه :
    1 يوم
    الساموري
    الساموري
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 134
    تاريخ الميلاد : 23/07/1983
    العمر : 40
    عدد مرات الشكر : 2

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty رد: اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    مُساهمة من طرف الساموري 11/21/2009, 3:03 pm

    شكرا بس لهون لاحقنا اف يا وينك ماتبين والله بدي ادبحك شو هاد كيف الربع والاهل وينك
    fadishadi
    fadishadi
    سرابي جديد
    سرابي جديد


    ذكر
    عدد المشاركات : 1
    عدد مرات الشكر : 0

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty رد: اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    مُساهمة من طرف fadishadi 5/23/2010, 2:57 am

    المدة المتوقعة واحد يوم
    يا أخي لن تنتهي أي معاملة حصر ارث بشهر إلا إذا كنت تتحدث عن أسرة صغيرة
    ومع ذلك بعد حصر الارث سوف تحتاج لشهر لتسجيل العقار وما لايقل عن عامين (نعم عامين) لعملية فرز العقارات ( إذا كنت متابعاً طبعاً ولايوجد أي خلاف بين الورثة)
    وأنقل إليكم التحدي الذي عرض علي في محاولة تحصيل إرث
    فقد أشار إلي من يشاركني بالرث قائلاً
    القبضاي بيقدر يفرز
    وفغلاً مازالت الأرض في حوزته
    وتحولت إلى معقب معاملات
    يا هل ترى كم يجب أن يكون عمر الانسان كي يستطيع أن يقوم بمعاملة فرز قبل أن يموت بدوره
    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة Empty رد: اجتهادات قضائية سورية في الارث والتركة

    مُساهمة من طرف السراب 5/24/2010, 12:45 am

    بداية اهلا بك اخ فادي
    اما بعد...
    ماعلاقة الفرز بحصر الإرث؟
    البناء الذي بحاجة لعملية إفراز يمكن ان يتم ذلك دون حاجة لحصر إرث.. فقد تحتاج العملية إلى معاملة طويلة في الطابو أو البلدية.... وكذلك في الدوائر المالية لتستطيع فرزها إلى مقاسم
    هذا العمل يحتاجه كل بناء سواء مات صاحبه واراد الورثة متابعة الفرز او اراد صاحبة ان يقوم به شخصياَ وهي حي يرزق
    أما حصر الإرث فهي عملية مستقلة تماماَ فالعقار المفروز والذي تم تسجيله في السجل العقاري يتقاسمه الورثة بعد عمل حصر الإرث الذي يحتاج الى معاملة خاصة فيقوم بعدها بتسجيل حصصهم في السجل العقاري بعد إنهاء عملية حصر الإرث وعملية الفرز لحصص الورثة عملية ليست بتلك الصعوبة

    اسأل الله التوفيق
    دمت فادي بكل الخير

      الوقت/التاريخ الآن هو 3/29/2024, 7:17 am