شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    14052010

    الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) Empty الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    الملكية الصناعية فى
    اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة
    من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)

    تمهيد وتقسيم :

    لم تدخل حقوق الملكية الفكرية فى دائرة اهتمام الجات إلا فى الجولة الثامنة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف (جولة أورجواى 19686-1994) . وقد أعلن عن بدئ المفاوضات فى هذه الجولة فى 20 ديسمبر 1986 حينما أصدر المؤتمر الوزارى المكون من وزراء تجارة الدول المتعاقدة فى اتفاقية الجات والمنعقد فى مدينة بونتادى ليست Punta del Este بدولة أورجواى إعلاناً وزاريا ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف عرفت باسم جولة أورجواى نسبة إلى الدولة التى عقد فيها المؤتمر الوزارى . وقد تضمن الاعلان الوزارى قائمة بالموضوعات التى تدور حولها المفاوضات شملن لأول مرة فى تاريخ المفاوضات التجارية موضوع الملكية الفكرية . وعلى الرغم من اعتراض الدول النامية على ادراج الملكية الفكري ضمن الموضوعات التى تشملها المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تحت مظلة الجات ، واصرارها على أن تعقد المفاوضات برعاية المنظمة العاملية للملكية الفكري (الوايبو) إلا أن فشلها فى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها فضلاً عن الضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ، كل ذلك أدى إلى صدور الاعلان الوزارى متضمناً الملكية الفكرية كأحد الموضوعات التى تشملها جولة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف .
    واستغرقت جولة المفاوضات ما يزيد على سبع سنوات ، وانتهت بالتوصل إلى صيغة للوثيقة الختامية للجولة تضمنت كافة الاتفاقيات والوثائق ، ووافق مندوبو الدول عليها بتواق الآراء فى 15 ديسمبر 1993 . وفى 15 ابريل 1994 تم التوقيع على الوثيقة الختامية فى المؤتمر الوزارى الذى عقد فى مدينة مراكش بالمغرب فى الفترة من 12-16 أبريل 1994 . وتضمنت الوثيقة الختامية كافة نتائج الجولة وتشمل 28 اتفاقي أهمها اتفاقية مراكش بنشاء منظمة التجارة العالمية . وهذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الأم لأنها تضم كافة الاتفاقيات الأخرى التى تضمنتها الوثيقة الختامية فى شكل ملاحق تحمل أرقام (1) ، (2) ، (3) ، (4) . وقد تضمن الملحق (1) جيم من الوثيقة الختامية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) .
    وقد عالجت اتفاقية التربس حقوق الملكية الفكرية فى سبعة اجزاء هى :
    أحكام عامة ومبادئ أساسية ، المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الاجراءات فيما بين أطرافها ، منع المنازعات وتسويتها الترتيبات الانتقالية ، الترتسيات المؤسسية والأحكام النهائية .
    وسوف نتناول فى عرضنا للملكية الصناعية فى اتفاقية التربس بايجاز الأحكام العامة والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها ، ثم نستعرض ابرز الق4واعد التى استحدثتها فيما يتعلق بمعايير الملكية الصناعية بحسب التقسيم التالى :
    المبحث الأول : الأحكام العامة والمبادئ الأساسية .
    المبحث الثانى : معايير حماية حقوق الملكية الصناعية .

    المبحث الأول
    الأحكام العامة والمبادئ الساسية

    تناول الجزء الأول من اتفاية التربس المبادئ الساسية التى تقوم عليها الأتفاقية فى المواد من 1-8، وتضمن ما يلى :
    1- طبيعة ونطاق الالتزامات (المادة الأولي :
    تناولت المادة الأولى من الاتفاقية تحديد طبيعة ونطاق التزامات الدول الأعضاء وقد الزمت الفقرة الأولى البلدان الأعضاء فى المنظمة بمراجعة قوانينها ولوائحها وكافة القواعد الداخلية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية لمراعاة توافقها مع أحكام الاتفاقية.
    غير أن الاتفاقية لم تفرض على الدول الأعضاء قواعد موضوعية أو إجرائية موحدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بل ألزمتها بتوفير حد أدنى من حقوق الملكية الفكرية ومعايير الحماية. وهذا يعنى أن مستويات الحماية سوف تتفاوت فى البلدان الأعضاء بسبب اختلاف سياساتها وفلسفاتها فى معالجة موضوعات الملكية الفكرية.
    ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التربس لا تخاطب سوى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ولا تلزم سواها ، فنصوص الاتفاقية ليست ذاتيه التنفيذ non sel executing ومن ثم فإن رعايا الدول الأعضاء لا يكتسبون حقوقها مباشرة من نصوص الاتفاقية ، ولا يجوز لهم التمسك بأحكامها واستبعاد أحكام القوانين الوطنية. وتختلف اتفاقية التربس فى هذا الخصوص عن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 وتعديلاتها ، فاتفاقية باريس ـ شأنها فى ذلك شأن اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886 وتعديلاتها ـ تتضمن نصوصاً ذاتية التنفيذ self executing وتعتبر أحكامها جزءاً من القانون الداخلى بمجرد المصادقة عليها (ونشرها اذا كان القانون الداخلى للدولة يوجب ذلك بالكيفية الذتى نص عليها) . ويجوز لكل شخص من رعايا الدول الاعضاء فى اتحاد بارس التمسك بأحكامها فى مختلف الدول الأعضاء الأخرى بغض النظر عن أحكام القوانين الوطنية .
    ومن الجدير بالذكر أنه يشترط لقبول عضوية أى دولة أو إقليم جمركى منفصل يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً فى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف multilateral trade agreements المرفقة بها الواردة فى الملاحق 1 ، 2، 3 ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التربس وهى واردة فى الملحق (1) جيم من ملاحق اتفاقية مراكش، ومن ثم فإن قبول أى دولة كعضو فى منظمة التجارة العالمية مشروط بقبولها لاتفاقية التربس وكافة الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف الأخرى ، ولا فكاك للدول التى ترغب فى الانضمام لمنظمة التجارية العالمية من قبول أحكام اتفاقية التربس ، وبالتالى فإن الاتفاقية تعتبر جزءاً من صفقة واحدة تشمل كافة الاتفاقيات متعددة الأطراف التى اسفرت عنها جولة أورجواى وبالاضافة إلى ذلك لا يجوز للدول الأعضاء ابداء أى تحفظ على نصوص الاتفاقية إلا بموافقة سائر البلدان الأعضاء الأخرى .
    وقد ذكرت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية انه حيثما يرد اصطلاح الملكية الفكرية فى اتفاقية التربس فهو يشير إلى فروع الملكية الفكرية التى تناولتها الاقسام من 1 إلى 7 من الجزء الثانى من الاتفاقية وهى : حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها العلامات التجارية ، المؤشرات الجغرافية ، التصميمات الصناعية ، برءات الاختراع ، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، حماية المعلومات السرية . ويتضح من ذلك الطبيعة الشاملة لاتفاقية التربس .
    أما الفقرة الثالثة من المادة الأولى فقد أوجبت على الدول الأعضاء تطبيق المعاملة المنصوص عليها فى الاتفاقية على مواطنى البلدان الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم وهذا الحكم يضمن لجميع مواطنى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارية العالمية ومن فى حكمهم التمتع بالحد الأدنى من مستويات الحماية التى تقررها اتفاقية التربس .
    2- علاقة اتفاقية التربس بالمعاهدات المبرمة فى شأن الملكية الفكرية :
    لم تنسخ اتفاقية التربس أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية التى سبق إبرامها فى مختلف مجالات الملكية الفكرية ، بل شملت واستغرقت وطورت أحكام هذه الاتفاقيات.
    وقد أحالت اتفاقية التربس إلى القواعد الموضوعية التى قررتها الاتفاقيات الدولية الرئيسية المبرمة من قبل فى شأن حقوق الملكية الفكرية ، وألزامت الدول الأعضاء بمراعاة احكام المواد التالية :
    1) المواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية وفقاً لتعديل استكهولم 1967 (المادة 2/1 من اتفاقية التربس) .
    2) المواد من 1 إلى 12 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (وفقاً لتعديل باريس 1971) وملحقها فيما عدا المادة 6 مكرر من الاتفاقية أو الحقوق النابعة عنها (المادة 9 من اتفاقية التربس) .
    3) المواد من 2 إلى 7 (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6) ، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة (اتفاقية واشنطن 1989) (المادة 35 من اتفاقية التربس) .
    4) كما احالت اتفاقية التربس إلى بعض المواد التى تضمنتهعا اتفاقية روما لحماية فنانى الآداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة (اتفاقية روما 1961) ، وأوجبت على الدول الأعضاء مراعاة أحكام هذه المواد .
    وأوجبت اتفاقية التربس على جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارية العالمية تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التى أحالت اليها دون تفرقة بين الدول التى انضمت إلى هذه الاتفاقيات الدولية والدول التى لم تتضم اليها .
    وهكذا جمعت اتفاقية التربس احكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية فى مجال الملكية الفكرية فى وثيقة واحدة فحققت الترابط فيما بينها ، بعد ان كانت هذه الأحكام متفرقة ومبعثرة فى الاتفاقيات الدولية المختلفة ، والزمت جميع الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بتطبيق احكامها بغض النظر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقيات الدولية أو عدم الانضمام اليها .
    ولم تقف اتفاقية التربس عن حد الاحالة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية المبريمة فى شأن الملكية الفكرية ، بل أنها اعتبرت أحكام هذه الاتفاقيات فى نقطة البداية التى انطلقت منها نحو تدعيم وترسيخ حقوق المليكة الفكرية ، فاستحدثت أحكاماً جديدة لم تنظمها الاتفاقيات الدولية من قبل ، كما طورت أحكامها من أجل تدعيم حقوق الملكية الفكرية وترسيخها على المستوى الدولى .
    3- المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية :
    تضمنت المادة 3 من الاتفاقية مبدأ المعاملة الوطنية، وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم البلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تعامل مواطنى البلدان الأخرى ومن فى حكمهم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية معاملة لا تقل عن المعاملة المقررة لمواطنيها فتمنحم ـ على الأقل ـ نفس المزايا التى يتمتع بها رعاياها وتخضعهم لنفس الالتزامات وهذا المبدأ بتوافق مع حكم المادة الثانية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية الصناعية التى سبقت اتفاقية التربس فى ارسائه .
    وقد تضمنت المادة (4) من اتفاقية التربس مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، وبمقتضاه تلتزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بالا تميز فى المعاملة بين رعايا الدول الأعضاء الأخرى ومن فى حكمهم ، ومن ثم يجب على الدول الاعضاء المساواة بين رعايا جميع الدول الاعضاء فى الحقوق والالتزامات ، بمعنى أنها تلتزم إذا منحت أى ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة لمواطنى اى بلد عضو فى المنظمة بأن تمنح جميع مواطنى الدول الأعضاء الأخرى نفس الميزة او التفضيل أو الامتياز أو الحصانة وهذا المبدأ يطبق لأول مرة فى مجال الملكية الفكرية ، إذ لم يسبق لأى اتفاقية دولية فى مجال الملكية الفكرية الأخذ به .
    وقد أجازت المادتان 3 ، 4 للدول الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات التى ذكرتها من الالتزامات بتطبيق مبدأى المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية ، كما استلعدت المادة 5 المبدآن من التطبيق على الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى ابرمت تحت مظلة الوايبو وتتعلق بالجوانب الإجرائية الخاصة باكتساب حقوق الملكية الفكري أو استمرارها ، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع المبرمة فى واشنطن 1970 .

    4- استنفاد حقوق الملكية الفكرية :
    من المعلوم أن حقوق الملكية الفكرية تخول لصاحبها الحق فى منع الغير من استيراد المنتج المشمول بالحماية من سوق أى دولة . على أن تطبيق هذا المبدأ على اطلاقه يعنى أنه يحق لمالك البراءة أو العلامة (أو صاحب اى حق من حقوق الملكية الفكرية) أن يمنع الغير من استيراد كافة المنتجات المشمولة بالحماية بما فى ذلك المنتجات التى طرحت للبيع فى الخارج عن طريق صاحب البراءة أو العلامة سواء بتفس أو بموافقته ، مما يتبح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إمكانية تقسيم الأسواق وطرح المنتجات فيها بأسعار متفاوتة .
    وتداركا لهذا الوضع تأخذ تشريعات بعض الدول بمبدأ الاستنفاد الدولى international exhaustion لحقوق الملكية الفكرية . وبمقتضى مبدأ الاتنفاد الدولى بسقط حق صاحب البراءة أو العلامة (أو أى حق من حقوق الملكية الفكرية الأخرى) فى منع الغير من استيراد المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد أن يطرح تلك المنتجات للتداول فى سوق أى دولة سواء بنفسه أو عن طريق احد تابعيه أو بموافقته .
    وتقف الدول من مبدأ الاستنفاد الدولى مواقفاً متعارضة بحسب اختلاف مصالحها ، فهو من أكثر المسائل التى يثار حولها الجدل . ولم تأخذ اتفاقية التربس اى موقف ايجابى من قضية استنفاد حقوق الملكية الفكرية ، (المادة 6 من الاتفاقية) ومن ثم فإن تبنى تشريعات الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لمبدأ الاستنفاد الدولى لا يخالف أحكام اتفاقية التربس .
    ومن الغنى عن البيان ان الاخذ بمبدأ الاستنفاد الدولى لحقوق الملكية الفكرية يتيح الاستيراد الموازى parallel import ولذلك فإن من مصلحة الدول النامية أن تتبناه فى تشريعاتها الوطنية لتوفير المنتجات المشمولة بالحماية فى السوق المحلى بأقل الاسعار السائدة عالمياً ، وعلى وجه الخصوص المنتجات الدوائية .

    5- الاهداف والمبادئ :
    ذكرت المادة 7 من الاتفاقية انها تهدف إلى اسهام حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية فى تشجيع روح الابتكار التكنولوجى ونقل وتعميم التكنولوجيا ، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجى المعرفة التكنولوجية ومستخدميها ، بالاسلوب الذى يحقق الرفاهه الاجتماعية والاقتصادية والتوازن بين الحقوق والواجبات .
    كما أجازت المادة 8/1 من الاتفاقية للدول الأعضاء عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصلحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة فى القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنلووجية ، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية . كما أجازت المادة 8/2 للدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حائزى حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا .
    ولا شك أن النصوص المتقدمة تتيح للدول النامية فرصة التخفيف من الآثار السلبية التى قد تنجم عن تطبيق الاتفاقية ومن مصلحة الدول النامية عن وضع أو تعديل قوانينها بما يتوافق مع احكام الاتفاقية اتباع سياسات تشريعية رشيدة تعتمد على الأغراض والمبادئ المقادمة للتخفيف من الآثار السلبية التى يتوقع حدوثها عند تطبيق الاتفاقية .

    المبحث الثانى
    معايير حماية حقوق الملكية الصناعية
    (standards)
    تناولت اتفاقية التربس فى الجزء الثانى منها (المواد من 9-40) المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها والزمت الاتفاقية الدول الاعضاء باحترام الحد الأدنى من معايير الحماية التى ذكرتها فى مختلف فروع الملكية الفكرية التى عالجتها وهى :
    1- حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها .
    2- العلامات التجارية .
    3- المؤشرات الجغرافية .
    4- التصميمات الصناعية .
    5- براءات الاختراع .
    6- التصميمات التخطيطية (الرسوم الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة .
    7- المعلومات السرية .

    وتناولت الاتفاقية فى معالجتها لكل فرع من فروع الملكية الفكرية المتقدمة على حده المواد (أو المسائل) التى تنصب عليها الحماية The subject matter to be protected وما يتمتع به أصحابها من حقوق the rights to be conferred والاستثناءات التى يجوز تقريرها على هذه الحقوق permissible exceptions to those righs والحد الأدنى لمدة الحماية the minimum duration of protection .
    ورغم أن اتفاقية التربس قد وضعت معاييرا لحماية حقوق الملكية الفكرية تفوق من حيث المستوى معايير الحماية التى قررتها الاتفاقيات الدولية السابقة ، إلا ان اتفاقية التربس لم تنسخ أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجالات الملكية الفكرية الرئيسية ، بل سارت فى سبيل تدعيمها وترسيخها . واتبعت اتفاقية التربس اسلوباً فريداً فى تحديدها لمعايير الحماية عن طريق :
    ( أ ) الزام كافة الدول الأعضاء بمراعاة تطبيق الأحكام الموضوعية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية الرئيسية السابقة . وهذه الاتفاقيات هى : اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (استكهولم 1967) ، اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (تعديل باريس 1971) ومعظم الأحكام الموضوعية التى تضمنتها اتفاقية الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة (واشنطن 1989) . كما أحالت اتفاقية التربس إلى بعض مواد اتفاقية روما لحماية فنانى الأداء ومنتجى التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة (روما 1961) .
    (ب) لم تقف اتفاقية التربس عند حد الاحالة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتقدمة فحسب ، بل عالجت عددا من المسائل التى لم تتناولها هذه الاتفاقيات ، كما طورت وعدلت بعض أحكامها بقصد تدعيم مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخها .
    ونستعرض فيما يلى معايير حماية الملكية الصناعية فى اتفاقية التربس ، وسوف نخص بالذكر العلامات التجارية ، وبراءات الاختراع :
    أولاً : العلامات التجارية
    تناولت اتفاقية التربس المعايير المتعلقة بحماية الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية فى القسم الثانى من الجزء الثانى من الاتفاقية فى المواد من 15-21 وقد تضمنت هذه المواد ما يلى :
    1- المواد القابلة للحماية : protectable subject matter
    تعتبر علامة تجارية كل علامة تكون قادرة على تمييز السلع والخدمات التى تنتجها منشأة ما ، عن تلك التى تنتجها منشأة أخرى . وتدخل فى عداد العلامة التجارية الكلمات التى تشتمل على اسماء شخصية والحروف والأرقام والأشكال ومجموعات الألوان أو أى مزيج منها ، وهى تصلح جميعها للتسجيل كعلامة تجارية (المادة 15 فقرة 1 تربس) .
    ومن الغنى عن البيان أن التعداد المتقدم وارد على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وقد عدلت اتفاقية التربس وطورت ما تضمنته اتفاقية باريس للملكية الصناعية (تعديل استكهولم 1967) فيما يتعلق بالعلامة التجارية من عدة وجود أهمها :
    ( أ ) أن اتفاقية التربس لم تقصر العلامة التجارية على علامة السلعة بل أضافت إلى مفهوم العلامة التجارية علامة الخدمة ، ومن ثم تسرى على علامة الخدمة كافة المواد التى تعالج العلامة التجارية شأنها فى لك شأن علامة السلعة . وقد سارت اتفاقية قانون العلامات التجارية لسنة 1994 فى ذات اتجاه اتفاقية التربس .
    (ب) ان اتفاقية التربس ابرزت خاصية العلامة التجارية فى تمييز السلع والخدمات ، واتخذت خاصة التمييز كأساس تقوم عليه العلامة التجارية .
    على أنه بالنسبة للعلامات التى لا تصلح بذاتها لتمييز السلع والخدمات ، فقد اجازت الاتفاقية للبلدان الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تشترط لتسجيل هذه العلامات اكتساب خاصية التمييز عن طريق الاستعمال كما أجازت للدول أن تشترط لتسجيل العلامة أن تكون قابلة للادراك بالنظر ، ومن ثم يجوز للبلدان الاعضاء استبعاد علامة الرائحة والعلامة الصوتية من التسجيل كعلامة تجارية (المادة 15 فقرة 1 تربس) .
    وقد جازت الفقرة الثالثة من المادة 15 من الاتفاقية للدول الآعضاء أن تشترط تشريعاتها لتسجيل العلامة سبق استعمالها ، حيث أن تشريعات بعض الدول تشترط استعمال العلامة قبل تسجيلها ، وهذا هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
    ولايجوز أن تحول طبيعة السلعة أو الخدمة التى يراد أن تستخدم العلامة فى تمييزها دون تسجيل العلامة (مادة 15 فقرة 4) .
    وتلتزم الدول الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو فى أعقاب التسجيل ، وإتاحة فرصة معقولة لتقديم التماسات بالغاء التسجيل . كما يجوز للدول اتاحة فرصة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية (مادة 15 فقرة 5) .

    2- الحقوق الممنوحة : rights conferred
    ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 16/1 من اتفاقية التربس يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة باالحق المطلق فى منع الغير من استعمال علامته التجارية أ أى علامة مشابهه لها بصدد السلع أو الخدمات التى تميزها العلامة أو السلع المماثلة التى يؤدى استعمال العلامة بصددها إلى احتمال حدوث لبس .
    وهذا الحكم يضمن الحكم لصاحب العلامة حد أدنى من الحقوق . ولم يكن لهذا الحكم مقابل فى اتفاقية باريس للملكية الصناعية التى لم تحدد مضمون حق صاحب العلامة التجارية .
    ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية باريس للملكية الصناعية تضمنت فى المادة 6 مكرر أحكاما تتعلق بالهعلامة المشهور well-known mark واسبغت عليها الحماية ولو كانت غير مسجلة . غير أن اتفاقية باريس لم تضع أى ضابط لتحديد المقصود بالعلامة المشهورة ، مما أثار جدلاً كبيراً واختلافا حاداً فى وجهات نظر الدول الأعضاء فى اتحاد باريس ، كما أن اتفاقية باريس تحدثت عن العلامة المشهورة بصدد علامة المنتجات دون علامة الخدمات .
    وقد عالجت اتفاقية التربس العلامة المشهورة فى المادة 16 فقرة 2 ، فقرة 3 ، وطورت أحكامها من عدة جوانب أهمها :
    ( أ ) توسعت اتفاقية التربس فى مفهوم العلامة المشهورة فلم تقصرها على علامة السلعة ، بل أدخلت فيها ايضاً علامة الخدمة (المادة 16 فقرة 2 تربس) .
    ( ب) وضعت اتفاقية التربس ضابطاً عاماً يمكن للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الاسترشاد به فى تحديد مفهوم العلامة المشهورة ، إذ نصت المادة 16 فقرة 2 على أنه" .. وعند تقرير ما اذا كانت العلامة التجارية مشهورة تراعى البلدان الاعضاء مدى معرفة العلامة التجارية فى قطاع الجمهور المعنى بما فى ذلك معرفتها فى البلد العضو المعنى نتيجة ترويج العلامة التجارية" .
    (ج) توسعت الاتفاقية فى نطاق الحماية المقررة للعلامة المشهور فحظرت استخدام العلامة المشهورة إذا كانت العلامة فى تمييزها ، إذا توافر شرطين :
    الأول : أن يؤدى استخدام العلامة المشهور على السلع أو الخدمات غير المماثلة إلى الاعتقاد بوجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات غير المماثلة وصاحب العلامة المشهورة المسجل والثانى : أن يؤدى استخدام العلامة على سلع غير مماثلة الى احتمال المساس بمصلحة صاحب العلامة وتعريضه للضرر .
    3- الاستثناءات exceptions
    أجازت المادة 17 من الاتفاقية للبلدان الأعضاء أن تمنح الستثناءات محدودة من الحقوق المقررة لصاحب العلامة التجارية ، شريطة مراعاة المصالح المشروعة لصاحب العلامة والغير .
    ومن أمثلة هذه الاستثناءات : جواز الاستخدام العادل للعبارات الوصفية للسلعة أو الخدمة بمعرفة الغير ، وقد تتضمن هذه العبارات الوصفية التعريف يالسلعة ومواصفاتها ودرجة جودتها . وكذلك استخدام الاسماء الشخصية والاسماء الجغرافية بحسن نيه ومنشأ السلعة . ويشترط النص لجواز منح هذه الاستثناءات أن تكون محدودة ، وأن تراعى المصالح المشروعة لصاحاب العلامة التجارية .
    4- مدة الحماية : term of protection
    وفقا للمادة 18 من اتفاقية التربس فإن أقل مدة لحماية العلامة التجارية هى سبع سنوات . ومن حق مالك العلامة ان يطلب تجديد العلامة مرة أو عدة مرات متلاحقة إلى أجل غير مسمى .
    5- وجوب استعمال العلامة : Requirement of Use
    ووفقا للمادة 19/1 من اتفاقية التربس ، اذا كان استعمال العلامة التجارية شرطاً لازماً لاستمرار تسجيلها ، فلا يجوز شطب تسجيل العلامة إلا بعد مضى 3 سنوات متواصلة دون استعمالها ، مالم يثبت صاحب العلامة وجود مبررات وجيهه تستند إلى وجود عقبات تحول دون الاستخدام ، مثل القيوم التى تفرضها الحكومة على استيراد المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السلعة التى تستخدم العلامة فى تمييزها ، أو تضع قيوداً على استعمالها .
    ويعتبر استعمال العلامة التجارية بمعرفة شخص آخر برضاء صاحبها ، كما هو الحال فى عقود الترخيص ، بمثابة استخدام للعلامة لأغراض تسجيلها (المادة 19/2) .
    6- تقييد استخدام العلامة بشروط أخرى : Other Requirements
    حظرت المادة 20 من اتفاقية التربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية تقييد استخدام العلامة فى التجارة بشروط خاصة وخصت بالذكر :
    ( أ ) تقييد استخدام العلامة عن طريق اشتراط وجوب استخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى كاشتراط استخدام العلامة الأجنبية إلى جانب علامة المنتج المحلى مع الربط بين العلامتين .
    (ب) اشتراط استخدام العلامة بشكل خاص كاشتراط استخدام اسم نوعية المنتجات generic name ـ وخاصة المنتجات الدوائية ـ إلى جانب العلامة التجارية، أو استخدامها بأسلوب يقلل من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التى تنتجها منشأة معينة وتلك التى تنتجها منشأة أخرى .


    7- الترخيص والتنازل Licensing and Assignment
    أجازت المادة 21 من اتفاقية التربس للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تضع شروطاً للترخيص باستخدام العلامة التجارية أو التنازل عنها ، غير أنها حظرت الترخيص الاجبارى باستخدام العلامة التجارية .
    وقد أجازت المادة 21 لصاحب العلامة ان يتنازل عن العلامة التجارية بصفة مستقلة دون أن يرتبط التناول عنها بالتنازل عن المنشأة التى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاتها وبينما يتفق هذا الحكم مع الوضع الذى كان معمولاً به فى التشريع الفرنسى قبل التربس وبعض التشريعات الأخرى ، إلا أنه يخالف تشريعات كثير من الدول الأخرى التى تجيز التنازل عن العلامة إلا بالارتباط بالمتجر أو المشروع الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته أو خدماته ، مثل قانون العلامات والبيانات التجارية المصرى رقم 57 لسنة 1939 .
    ثانياً : براءات الاختراع
    خصصت اتفاقية التربس القسم الخامس من الجزء الثانى للمعايير الخاصة ببراءات الاختراع وتناولتها فى المواد من 27 إلى 34 ، وعالجت هذه المواد :
    المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع (المادة 27) ، الحقوق الممنوحة (المادة 28) ، شروط التقدم بطلبات الحثول على براءات الاختراع (المادة 29) ، الاستثناءات من الحقوق الممنوحة (المادة 30)، الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق (المادة 31) ، الالغاء والمصادرة (المادة 32)، مدة الحماية (المادة 33) ، براءات اختراع العملية الصناعية : عبء الاثبات (المادة 34). وقد فرضت هذه المواد على الدول الأعضاء توفير حد أدنى من مستويات الحماية يفوق مستويات الحماية المقررة فى تشريعات الدول النامية .

    ونوضح فيما يلى بايجاز أهم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام :
    1- المواد القابلة للحصول على براءات اختراع :
    Patentable Subject Matter
    1/1- مبدأ قابلية كافة الاختراعات للحصول على البراءة :
    ألزمت اتفاقية التربس الدول الأعضاء بأن تتيح إمكانية الحصول على براءات اختراع لكافة الاخترعات يواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية فى كافة ميادين التكنولوجيا . وقد أوجب هذا الحكم على جميع الدول الأعضاء حماية كافة طوائف الاخترعات عن طريق البراءة أياً كان المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه الاختراع اذا توافرت الشروط الثلاثة التى ذكرتها المادة 27/1 وهى : الجدة ، والخطوة الابداعية ، والقابلية للتطبيق الصناعى .
    ويلزم هذا الحكم الدول الأعضاء التى تستبعد الاختراعات الدوائية أو الكيميائية او الغذائية من نطاق الحماية عن طريق البراءة ، أو تقصر منح البراءة على الاختراعات المتعلقة بالطريقة الصناعية دون الاختراعات المتعلقة بالمنتجات بتعديل قوانينها بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية . وهذا يقتضى تعديل تشريعاتها لاتاحة منح براءة المنتج وبراءة الطريقة الصناعية عن الاختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية ، شأنها فى ذلك شأن الاختراعات التى تنتمى إلى المجالات التكنلووجية الأخرى .
    1/2- مبدأ عدم التمييز بين الاختراعات :
    كما أوجبت المادة 27/1 من الاتفاقية على الدول الأعضاء عدم التمييز بين الاختراعات فيما يتعلق بمنح البراءة أو التمتع بحقوق ملكيتها على أساس مكن الاختراع ، أو المجال التكنولوجى الذى ينتمى إليه أو ما اذا كانت المنتجات مستوردة أو منتجة محلياً .
    ومن ثر لايجوز للدول الأعضاء أن تميز فى المعاملة بين الاختراعات التى ابتكرت فى داخل إقليمها والاختراعات التى تم التوصل إليها فى الخارج سواء فيما يتعلق بإمكانية الحصول على البراءة ، أو الحقوق التى تمنح لاصحابها ، كما لا يجوز التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات على أساس المجال التكنلووجى الذى ينتمى إليه الاختراع . ولا يقتصر تطبيق مبدأ المساواة فى المعاملة بين الاختراعات على المساواة فيما بينهما من حيث إمكانية الحصول على البراءة بل يمتد تطبيق مبدأ المساواة إلى التمتع بحقوق ملكية البراءة .
    ومن ثم ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء التى تميز بين الاختراعات التى تنتمى إلى مجالات تكنلووجية مختلفة بأن تعدل هذا الحكم لتقرير المساواة فى المعاملة بين طوائف الاختراعات المختلفة من حيث شروط منح البراءة ، والمتمع بحقوق ملكيتها.
    ومن الجدير بالذكر أن التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات ، من حيث مدة الحماية كانت مقررة فى تشريعات دول كثيرة وخصوصاً فى الدول النامية ففى مصر مثلاً يحدد قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية رقم 132 لسنة 1949 فى المادة 12 مدة البراءة بخمسة عشر سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة ، ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات \، غير ان البراءة التى تمنح عن الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية أو العقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية (وهى براءة الطريقة الصناعية دون براءة المنتج) مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد. وحيث ان المادة 27/1 من اتفاقية التربس تلزم الدول الأعضاء بعدم التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات فقد أوجب هذا الحكم على جمع الدول الأعضاء التى تتضمن تشريعاتها أحكاماً تماثل ما تضمنه القانون المصرى الغاء التفرقة فى المعاملة بين الاختراعات الدوائية والكيميائية والغذائية وغيرها من طوائف الاختراعات الأخرى .
    وبالاضافة إلى ذلك أوجبت المادة 27/1/ من اتفاقية التربس على الدول الأعضاء أن تمنح براءات اختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز بين الاختراعات فيما يتعلق بما اذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً . وقد نصت على ذلك بقولها " . . تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بـ .. أو .. أو ما إذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محلياً .
    وقد قيل فى تفسير هذا النص أنه يفرض على الدول الأعضاء إلغاء الالتزام بالاستغلال الصناعى للاختراع فى إقليم الدولة المانحة للبراءة وهو التزام تفرضه كثير من التشريعات المقارنة ـ وخاصة فى الدول النامية ـ على مالك البراءة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية . غير أن هذا التفسير محل خلاف ولم تأخذ به تشريعات بعض الدول النامية . ففى البرازيل لم يأخذ قانون الملكية الصناعية البرازيلى رقم 279-9 الصادر فى 14 مايو 1996 بهذا التفسير ، وفرضت المادة 68 منه على صاحب البراءة استغلال اختراعه فى البرازيل استغلالاً صناعياً . وقد اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النص وتقدمت بشكوى لجهاز تسوية المنازعات بمنطقة التجارة العالمية بزعم مخالفة البرازيل لأحكام المواد 27 ، 28 من اتفاقية التربس والمادة III من جات 1994 وبعد أن تم انشاء فريق تحكيم للنظر فى النزاع أخطر طرفى النزاع تسوية المنازعات فى 5 يوليه 2001 بالتوصل إلى حل ودى للنزاع .

    1/3- الاستثناءات التى يجوز تقريها على مبدأ قابلية جميع الاختراعات للحصول على البراءة :
    أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة ثلاث طوائف من الاختراعات هى :
    · الاختراعات التى يكون منع استغلالها تجارياً فى أراضيها ضرورياً لحماية النظام العام أو الاخلاق الفاضلة بما فى ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو اليوانية أو النباتية أو لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة .
    · طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
    · النباتات والحيوانات (خلاف الكائنات الدقيقة) والطرق البيولوجية فى معظمها لانتاج النبتات أو الحيوانات (خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة) .
    ومن الجدير بالذكر أن استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات لا يمتد إلىا لأدوات الطبية ولا المنتجات الدوائية .
    وتتفق الاستثناءات المتقدمة التى أجازت اتفاقية التربس للدول أن تقررها مع ما هو مقنن فى تشريعات معظم الدول الأوروبية . وهذا الحكم مقرر ايضاً فى اتفاقية ميونيخ 1973 بشأن البراءة الأوروبية .
    1/4- حماية الأصناف النباتية الجديدة :
    ورغم ان اتفاقية التربس اجازت للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية استثناء النباتات من قابلية الحصول على براءة اختراع ، إلا أنها أوجبت عليها أن تحمة الاصناف النباتية الجديدة إما عن طريق براءات الاختراع ، أو عن طريق نظام فريد من نوع خاص ، أو عن طريق نظام مزيج منها .
    ومن الغنى عن البيان أن من مصلحة الدول النامية ألا تحمى الأصناف النباتية الجديدة عن طريق براءة الاختراع ، وأن تضع نظاما خاصا لحمايتها يتفق مع مصالحها الوطنية . ويمكن للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تسترشد عند وضع نظام خاص للحماية بالاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجيدة المعروفة باتفاقية اليوبوف (UPOV) .

    2- الحقوق الممنوحة Rights Conferred
    2/1 – براءة المنتج :
    وفقا لحكم المادة 28-1 ( أ ) من الاتفاقية يكون من حق صاحب البراءة إذا كان موضوعها منتجاً مادياً (براءة المنتج) ، منع الغير من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع او استيراد المنتج لهذه الأغراض ويحظر على الغير القيام بأى فعل من هذه الأفعال ما لم يحصل على موافقة مالك البراءة .
    ولقد توسعت المادة 28-1 ( أ ) فى تعداد الحقوق الاستئثارية المقررة لصاحب البراءة ، فلم تقصر حقوق صاحب البراءة على الحق فى منع الغير من صنع المنتج أو استخدامه أو بيعه ، بل أضافت الى قائمة الأفعال المحظورة على الغير عرض المنتج موضوع البراءة للبيع أو استيراده للأغراض المتقدمة .
    2/2- براءة الطريقة الصناعية :
    وفقا لحكم المادة 28-1 (ب) يكون من حق مالك براءة الطريقة الصناعية أن يمنع الغير من الاستخدام الفعلى للطريقة الصناعية ى الانتاج ويمتنع على الغير استخدام أو عرض للبيع أو بيع او استيراد المنتج الذى يتم الحصول عليه مباشر بهذه الطريقة للأغراض المتقدمة، ما لم يحصل على موافقة مالك البراءة .
    وقد توسعت المادة 28-1 (ب) إلى حد بعيد فى نطاق الحقوق الاستئثارية التى منحتها لمالك براءة الطريقة الصناعية ، فلم يقتصر حق مالك البراءة على منع الغير من تصنيع المنتج باستخدام الطريقة الصناعية موضوع البراءة ، بل اضافت إلى ذلك حق مالك البراءة فى منع الغير من استخدام أو عرض للبيع أو بيع او استيراد المنتج الذى يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض . ويلزم هذا الحكم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تمنح قوانينها مالك براءة الطريقة الصناعية حقوقاً استئثارية على المنتج ذاته ، لا على طريقة تصنيعه فحسب .
    وقد بلغ مستوى الحماية الذى قرره هذا الحكم حدا يفوق مستويات الحماية المقررة لبراءة الطريقة الصناعية فى كثير من التشريعات المقارنة .

    2/3 التصرف فى البراءة :
    عالجت المادة 28-2 من اتفاقية التربس أهم التصرفات التى يكون من حق مالك البراءة القيام بها ، وهذه التصرفات ترد على البراءة على اعتبار أن لها قيمة مالية.
    وقد أوجبت المادة 28-2 من الاتفاقية على الدول الأعضاء إقرار حق مالك البراءة فى التنازل عنها للغير the right to assign the patent وانتقال ملكيتها بالارث transfer by succession ، وحق مالكها فى ابرام عقود ترخيص باستغلالها licensing contracts .
    ويقصد بالتنازل عن البراءة للغير نقل ملكيتها للغير بعوض أو بغير عوض ، ومن أهم صور التنازل عن البراءة بعوض بيع البراءة أو تقديمها كحصة عينية عل ىسبيل التمليك فى رأس مال شركة . أما التناول عن البراءة بدون عوض فيعتبر هبه للبراءة .
    وقد يكون التنازل عن البراءة كلياً وفى هذه الحالة يكتب المتناول إليه كافة الحقوق التى كانت ثابتة لصاحب البراءة عدا حقه الأدبى فى أبوة الاختراع . وقد يكون التنازل جزئياً لا ينصب إلا على بعض حقوق المتنازل دون البعض الآخر .

    3- شروط يلزم توافرها فى طلب الحصول على براءات الاختراع :
    Condition on Patent Applications
    تلزم التشريعات المقارنة المخترع عن ابداع طلب الحصول على البراءة بالافصاح الكامل عن الاختراع باسلوب واضح يكفى لتمكين أى شخص لديه الخبرة الفنية فى مجال التخصص الذى ينتمى إليه الاختراع من تنفيذه. وقد أوجبت المادة 29/1 من اتفاقية التربس على البلدان الأعضاء أن تلزم من يتقدم مبطلب الحصول على البراءة بذلك. كما أجازت للدول الأعضاء أن تشترط على المتقدم أن يبين أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع فى تاريخ التقدم بالطلب او فى تاريخ اسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية . وهذا يقتضى من المخترع ان يكشف عن كافة المعارف الفنية والتكنولوجية والمعلومات اللازمة لتنفيذ الاختراع على أفضل وجه .
    كما أجازت المادة 29/2 للبلدان الأعضاء أن تشترط على من يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع تقديم المعلومات المتعلقة بالطلبات المماثلة التى تقدم بها فى ذدول أجنبية أو البراءات التى حصل عليها فيها .
    4- الاستثنناءات من الحقوق الممنوحة :
    Exceptions to Rights Conferred
    تجيز المادة 30 من اتفاقية التربس للبلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية منح استثنناءات محدودة من الحقوق الاستثئارية الممنوحة بموجب براءة الاختراع شريطة الا تتعارض هذه الاستثنناءات بصورة غير معقولة مع الاستغلال العادى للبراءة ، والا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
    ومن الأمثلة على الاستثنناءات المقررة فى التشريعات المقارنة على الحقوق الاستثنئارية الممنوحة بموجب البراءة : استخدم الغير للاختراع فى مجال البحق العلمى ، والاغراض التعليمية ، وإجراء التجارب عليه للوقوف على الاسرار التى لم يفصح عنها المخترع . وكذلك الأعمال التى تقتصر على نطاق محدود وتتخذ طابعاً خاصاً مثل الاستعمال الشخصى للاختراع لأغراض غير تجارية ، وتحضير الدواء المشمول بالحماية عن طريق البراءة فى الحالات الفردية طبقاً لتذكرة العلاج التى يعدها الطبيب المعالج ، وتصنيع الأدوية المحمية بقصد الحصول على الموافقة التسويقية من الجهات المسئولة فى الدولة عن الصحة العامة قبل طرحها للبيع .
    5- الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على موافقة صاحب الحق :
    Other Use Winthout Authorization of the Right Holder
    وقد تناولت المادة 31 من اتفاقية التربس الاستخدامات الأخرى للاختراع بمعرفة الغير بدون الحصول على موافقة صاحب الحق ، وهذه الاستخدامات على نوعين هما : استخدام الاختراع بمعرفة الحكومية ، والترخيص الاجبارى للغير باستغلال الاختراع .
    وقد وضعت المادة 31 شروطاً صارمة لاستخدام البراءة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق ، وقيدت بذلك استخدام الترخيص الاجبارى ، ويرحظ حالات منح الترخيص الاجبارى التى ذكرتها المادة 31 لم ترد على سبيل الحصر، بل وردت على سبيل المثال ، ومن ثم يجوز لتشريعات الدول الأعضاء أن تقرر منح تراخيص إجبارية فى أى حالات أخرى بخلاف الحالات التى وردت فى المادة 31 إذا ما توافرت الشروط التى ذكرتها المادة 31 تربس . ونحيل فيما يتعلق بهذه الشروط وحالات منح الترخيص الاجبارى لنص المادة 31 تربس .
    6- الالغاء والمصادرة : Revocation / Forfeiture
    وفقا للمادة 32 من اتفاقية التربس يجب على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تتيح فرصة الطعن امام القضاء على أى قرار بالغاء أو مصادرة الحق فى براءة الاختراع .
    7- مدة الحماية : Term pf Protection
    وضعت المادة 33 من اتفاقية التربس حدا أدنى لمدة الحماية المقررة للاختراع الذى تمنح عنه البراءة، وهى مدة عشرين سنة على الأقل تحسب اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة .
    8- براءات اختراع الطريقة الصناعية عبئ الاثبات :
    Process Patents : Burden of Proof
    من القواعد الاصولية المقررة فى مجال الاثبات فى كل الشرائع القانونية أن "البينة على من أدعى ، واليمين على من أنكر" . ومن ثم فإن الأمر يقتضى إذا ادعى مالك براءة الطريقة الصناعية وقوع اعتداء على حقوقه المقررة بموجب البراءة عليه عبء اثبات أن المنتج المطابق محل الادعاء قد تم تصنيعه باستخدام الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع .
    ولما كان من الصعب على مالك البراءة اثبات ذلك، خاصة فى مجال الصناعات الكيميائية والدوائية ، فقد طالبت الدول المتقدمة فى مفاوضات جولة أورجواى بتعديل هذا الوضع عن طريق تعديل قواعد الاثبات لمصلحة مالك البراءة تدعيما لحقوقه . وقد وضعت المادة 34 من اتفاقية التربس لتحقيق هذا الغرض فقررت نقل عبء الاثبات فى الدعاوى المدنية المتعلقة ببراءة الطريقة الصناعية من المدعى إلى المدعى عليه بالمخالفة للقواعد الأصولية فى مجال الاثبات فى كل الشرائع القانونية .
    وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تخول للسلطات القضائية صلاحية نقل عبء الاثبات إلى المدعى عليه وذلك بأن تأمره باثبات أنه قام بتصنيع المنتج المطابق بطريقة تختلف عن الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة اختراع الطريقة الصناعية . وتلتزم الدول الاعضاء بأن تقيم فى تشريعاتها قرينة بسيطة مضمونها أن المنتج المطابق فى تم الحصول عليه باستخدام الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع فى إحدى الحالتين التاليتين على الأقل :
    ( أ ) اذا كان المنتج الذى تم الحصول عليه وفق الطريقة الصناعية المشمولة ببراءة الاختراع جديداً .
    (ب) إذا توفر احتمال كبير فى أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة، ولم يتمكن صاحب الحق فى براءة الاختراع من تحديد الطريقة التى استخدمت فعلاً من خلال بذل جهود معقولة فى ذلك السبيل .
    وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة 34 أن الدول الأعضاء يجوز لها ان تقصر نقل عبء الاثبات إلى المدعى عليه على حالة واحدة فقط من الحالتين المتقدمتين .
    ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 34 إذا ما قدم المدعى عليه دليلاً يدحض به الادعاء الموجه ضده يتعين أن تؤخذ فى الاعتبار مصالحة المشروعة وذلك باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية اسراره الصناعية والتجارية .
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 5/14/2010, 10:00 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 3/28/2024, 8:20 pm