شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    تطور مفهوم السجن ووظيفته

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    12102009

    تطور مفهوم السجن ووظيفته Empty تطور مفهوم السجن ووظيفته

    مُساهمة من طرف السراب

    تمثل مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي حلقة هامة من حلقات السياسة الجنائية الحديثة ، حيث يتم في هذه المرحلة تحقيق هدف أو أهداف الجزاء الجنائي التي يتم التخطيط لتحقيقها في المرحلة القضائية وتسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ في المرحلة التنفيذية ، كل ذلك من أجل القضاء على الخطورة الإجرامية لدى الجناة .
    وكان مضمون التنفيذ العقابي في العصور القديمة والوسطى خاليا من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية اللازمة لإصلاح الجنائي ، ثم بدأ هذا المضمون في التحول شيئا فشيئا إلى أن اصبح الإصلاح هو الهدف الأول الذي تسعى إليه المؤسسات العقابية مع الحفاظ على هدف العدالة وهدف الردع نسبيا كما سنرى .
    وقد أثبتت الدراسات العلمية الجنائية ـ بعد ظهور علم الإجرام ـ أهمية العناية بالخطورة الإجرامية لدى الجناة ، الناشئة عن عوامل متباينة ، للعمل على استئصالها بالوسائل العلمية ، من أجل إصلاح الجناة ، والحيلولة بينهم وبين العودة إلى الانحراف الإجرامي مرة أخرى .

    وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ما يجب على المؤسسات العقابية المعاصرة في العالم العربي أن تتبعه ، إزاء الانماط الخطرة من المسجونين ، الذين يقترفون أبشع الجرائم ويفلتون من العقوبة الاستئصالية لسبب أو لآخر ، ويعاقبون بالحبس لمدة معينة ، بعدما برزت أهمية الهدف الإصلاحي للجزاء الجنائي ، وفي مقدمته العقوبة السالبة الحرية .

    ومنهجنا في هذه الدراسة منهج استطلاعي في ضوء مضمون النظام الجنائي الإسلامي . ويناء عليه فقد اشتملت على بيان تطور مفهوم السجن عبر العصور المختلفة وتطور وظيفته ، ونظرا لارتباط ذلك بتطور أهداف الجزاء الجنائي ، فقد سلكنا سبيل البحث عن تطور الأهداف لأنها هي التي تحدد مضمون التنفيذ العقابي في كل مرحلة من مراحل التطور الذي انتهى ـ كما ورد جليا في هذه الدراسة ـ إلى تأكيد أهمية الهدف الإصلاحي للجزاء الجنائي .
    كما اشتملت الدراسة بعد ذلك ، على متطلبات تحقيق هدا الهدف الإصلاحي في المرحلة التنفيذية ، سواء من أجل العلاج أو التهذيب أو من حيث إعادة التوافق الاجتماعي والتأهيل للعودة إلى المجتمع ، بعد القضاء على الخطورة الإجرامية في شخصية السجين .

    أولا : مصاحبة تطور مفهوم السجن ووظيفته ، لتطور أهداف الجزاء الجنائي .
    السجن مفهوم قديم وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام في قوله تعالى " قال السجن أحب إلي ..... " وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين ، ووجد السجن في جميع الأزمان والأمصار دون إنكار وبرزت أهميته والمصلحة من وجوده وإن اختلفت هذه المصلحة ووظيفة السجن على مر الزمان .
    بناء على ذلك نقسم مراحل تطور السجن على النحو التالي :

    1 ) في العصور القديمة :
    كان هدف العقوبة هدفا انتقاميا ، وتطور هذا الانتقام من الانتقام الفردي حيث ينتقم الفرد لنفسه بنفسه ، إلى الانتقام الجماعي بالقصاص من الجاني تحت إشراف الجماعة أو العشيرة ، إلى الانتقام الديني في ظل نظام القبيلة التي تكونت من مجموعة من العشائر ، إذ كان شيخ القبيلة يستند في حكمه إلى الدين ، لمحاولة إرضاء الشعور الديني ، ومع ذلك فقد غلب على العقوبة طابع الانتقام الجنائي .
    وكانت العقوبات بدنية في معظمها ، ولم تكن هناك حاجة إلى السجون بالمعنى الذي عرف فيما بعد كوسيلة لنتفيذ عقوبات سالبة للحرية ، حيث لم يكن سلب الحرية معروفا كعقوبة آنذاك ، وإنما كانت السجون لإيواء من حكم عليهم بعقوبات بدنية انتظارا لموعد تنفيذها ، وإيواء من اقترفوا جرائم ، انتظارا لمحاكمتهم ، فضلا عن استخدام السجون أحيانا لأغراض سياسية حيث كانت معتقلا لمن يرى الحاكم في وجودهم طلقاء تهديدا لسلطانه ، وكانوا يودعون في السجون لمدد غير محدودة .

    2 ) في العصور الوسطى :
    كان هدف العقوبة في هذه المرحلة يتمثل في تطهير الجاني وكان للديانة المسيحية آنذاك أثر في التحول إلى هذا الهدف ، كما ادت مبادئ التسامح و الرحمة التي تدعو إليها المسيحية في توقيع وتنفيذ العقوبات إلى التخفيف أو الحد من تعذيب الجناة ، بيد أن هذ الأثر ظل محدودا حيث استمرت العقوبات تتسم بالقوة وعدم الإنسانية .
    أما السجون في هذه الفترة من التاريخ فقد كانت مهملة من جانب الدولة ، وكانت عبارة عن أبنية مظلمة غير صحية ، تمارس فيها شتى أساليب التنكيل وتعذيب الجناة والمتهمين ، ولم تكن هناك أدنى عناية بالنواحي الإنسانية ، حتى أن السجن كان يضم النساء إلى جانب الرجال بلا عازل أو تصنيف .
    إلا أنه كان للمسيحية أثرها في نظم السجون ، حيث طالب رجال الدين بتحسين معاملة المسجونين والعناية بهم وتعليمهم وتهذيبهم وتوجيه النصح لهم ، وكان لذلك أثره إلى حد ما في وضع بعض القواعد لتنظيم السجون تضمن بعض الحقوق الإنسانية للمسجونين ، وبتأثير ما لرجال الدين من نفوذ نفذت هذه القواعد وكان لها أثرها في التشريعات الجنائية وقتئذ .

    3 ) في العصور الحديثة : ( الثورة على أساليب التعذيب والانتقام ، والاتجاه إلى الهدف الإصلاحي )
    في هذه المرحلة ظهرت بعض الحركات الإصلاحية التي تناولت القانون الجنائي برمته من المرحلة التشريعية إلى التنفيذية مرورا بالقضائية ، وتفاوتت درجة ونوعية الأفكار الإصلاحية بحسب طبيعة فلسفة كل مدرسة من المدارس الفكرية والجنائية التي ظهرت في هذه الفترة ، ابتداء من المدرسة التقليدية وانتهاء بمدرسة الدفاع الاجتماعي في صورته الجديدة للمستشار الفرنسي مارك آنسل ، وفيما يلي موجز فلسفة و أفكار هذه المدارس .

    أ ) في فكر المدرسة التقليدية الأولى : ( المنفعة الاجتماعية والردع العام ) .
    ظهرت هذه المدرسة في النصف الأخير من القرن الثامن عشر على يد الفقيه الإيطالي سيزاري دي بيكاريا ( 1738 ـ 1794 م ) الذي أعلن الثورة على قسوة العقوبات وبشاعتها ، فضلا عن إدانته لتعسف القضاة وتحكمهم في مصائر المتهمين .
    وكان الغرض من العقوبو في هذه المرحلة زجر الجاني حتى لا يكرر اقترافه للجرائم ، وردع غيره حتى لا يقلده فيها .
    وبناء على ذلك نادى بيكاريا بضرورة إحداث إصلاح اجتماعي في السجون ، بيد أنه لم يتم إلا في الحدود الضيقة التي تتفق مع الهدف النفعي من العقوبة كما رسمه بيكاريا ومن تزعم معه اتجاه هذه المدرسة التقليدية ، ولذا كان نفيذ العقوبات على نحو جامد وبأسلوب سلبي ، دون أدنى تفكير في تفريد أوتصنيف ، و الاكتفاء بإلغاء أساليب التعذيب .

    ب ) في فكر المدرسة التقليدية الثانية : ( العدالة ثم الردع العام ) :
    قامت هذه المدرسة من حيث أساسها الفلسفي على نظرية العدالة المطلقة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ( 1724 ـ 1804 م ) الذي حدد الغاية من العقاب بإرضاء شعور العدالة لذاتها مجردة عن فكرة المنفعة الاجتماعية التي قامت عليها المدرسة التقليدية الأولى ، فالأذى الذي تحدثه الجريمة لا يصلح إلا عن طريق التكفير والتطهير بالعقاب وأن العقوبة هي عدل الجريمة ـ كما قال هيجل ـ لأنها باقترافها ( أي الجريمة ) تعد نفيا للعدالة التي يقررها النظام القانوني ، ولذا تكون العقوبة نفيا لذلك النفي .
    ولم يقتصر هدف العقوبة عند هذه المدرسة على العدالة بل حافظت كذلك على هدف الردع العام ، وكانت العدالة أولا والردع العام ثانيا .
    وقد ترتب على تأسيس أفكار هذه المدرسة على فكرة العدالة ، التفكير في مبدأ تناسب كيفة تنفيذ العقوبة والظروف الشخصية للمحكوم عليه ، ولكن بصورة محدودة حيث كان ذلك نتيجة لما طالب به أنصار هذه المدرسة من وجوب التعويل على مدى ما يتوافر فقط لدى الجاني من المسؤولية الشخصية المؤسسة على حرية الاختيار وذلك في المرحلة القضائية .

    ج ) في فكر المدرسة الوضعية الإيطالية : ( الردع الخاص فحسب ) :
    ومن أبرز زعماء هذه المدرسة : سيزار لومبرزرو ( 1835 ـ 1909 م ) واتريكو فيري ( 1856 ـ 1829 ) روفائيلي جاروفالو ( 1852 ـ 1934 ) ، وكانت نقطة البداية في فكر هذه المدرسة أن الجريمة حقيقة إنسانية اجتماعية ، ولذا يجب التريز على شخصية الجاني تركيزا كليا دون النظر إلى المسؤولية الأدبية ، وأن رد الفعل الاجتماعي ينبغي أن ينحصر في التدابير الاحترازية دون العقوبات التقليدية .
    وبناء على ذلك فيجب أن يهدف تنفيذ التدابير الاحترازية الممثلة للجزاء الجنائي ، إلى مجابهة العوامل التي أدت إلى وقوع الجريمة ، سواء ما كان منها متعلقا بشخص الجاني أو بعوامل أخرى خارجية .
    لذا فإن الهدف الذي ينبغي أن تعمل المؤسسات العقابية على تحقيقه ، يتمثل في استئصال هذه العوامل بالعلاج أو التهذيب ، او الاستئصال كليا إذا لزم الأمر ، ولم يكن العلاج مجد .
    إلا أنه في نهاية المرحلة التي ظهرت فيها المدرسة الوضعية الإيطالية وقبل حلول القرن العشرين نشطت حركات الاصلاح العقابي ، وأنشئت عدة إصلاحيات للمسجونين على سبيل المثال إصلاحية في نييورك أنشأها شخص يدعى ( بروكواي ) وحاول أن يطبق عليها بعض الأفكار الإصلاحية وفق امجموعة مبادئ من أهمها :
    * أن المجرم شخص يقبل التقويم والإصلاح
    * أن التقويم والإصلاح هو حق الفرد وواجب المجتمع .
    * أن تعويد المجرم على التعاون مع عامل هام من عوامل تحقيق الإصلاح
    * أن هذا التعاون لا يتأتى إلا إذا كان من حق إدارة السجن أن تحكم في مدة العقوبة إيجابا أو سلبا حسب مدى تجاوب وحسن سلوك المحكوم عليه داخل السجن .

    د ) في فكر المدرسة التوفيقية : ( الإصلاح أولا والردع ثانيا ) :
    قامت هذه المدرسة في أوائل القرن العشرين بزعامة الفقهاء : تون ليست الألماني ، وهامل الهولندي ، وبرتز البلجيكي .
    وحاولت أن توفق بين الاتجاه التقليدي والاتجاه الوضعي ، فحافظت من الاتجاه التقليدي على مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية المؤسسة على حرية الاختيار ، وأخذت من الاتجاه الوضعي فكرة التدابير الاحترازية ، والتركيز على شخصية الجاني . فجمعت بين العقوبة بمعناها التقليدي البحت بحكم طبيعتهم ، وبين التدابير الاحترازية لتوقيعها على الشواذ ، والمعتادين على الإجرام ، والأحداث.
    وأوضح أنصار هذا الاتجاه التوفيقي أن العقوبة لا تزال هي الوسيلة الفعالة للردع العام ، لإعادة التوازن إلى الشعور الجماعي الذي تأذى بالجريمة . كما أكدوا أهمية القضاء على الخطورة الإجرامية في شخصية الجاني ، وضرورة تفريد الجزاء في المراحل التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وفق ما أوضحه ريمون سالي ـ صاحب نظرية تفريد العقاب ـ حتى تحقق العقوبة أغراضها المتعددة والمتمثلة في الردع والتطهير وإصلاح الجاني ، وتحقق التدابير أغراضها المتمثلة في العلاج والتهذيب ثم التأهيل .
    ويقصر سالي نظريته على مقترفي الجرائم الطبيعية أو الحقيقية ( كالقتل والضرب والجرح والسرقة ) أما الجرائم المصطنعة أي التي تصطنعها الدولة بالتجريم القانوني تبعا للتطور الحضاري ( كالجرائم الاقتصادية والمالية ) فيخرجها سالي من نطاق نظريته ويرى أنها لا تحتاج إلى تفريد تنفيذي .
    وعلى الرغم من عناية هذا الاتجاه التوفيقي بالهدف الإصلاحي للجزاء الجنائي على النحو المشار إليه ، والعمل على الأخذ بأساليب العلاج والـاهيل في السجون في المرحلة التنفيذية ، إلا أنه عنى إلى جانب ذلك بالردع العام الذي سعى إلى تحقيقه بالعقوبات التقليدية وأهمها عقوبة الحبس .

    هـ ) في فكر مدرسة الدفاع الاجتماعي ( العلاج وإعادة التأهيل ) :
    أستمرت النظرة إلى التجريم والعقاب في مسارها التطوري حتى دخلت مرحلة جديدة سميت بمرحلة السياسة الجنائية الاجتماعية وقد بدأت هذه المرحلة مع بداية ظهور اتجاه الدفاع الاجتماعي للفقيه ـ جراماتيكا ـ سنة 1945 وتأسيس مركز الدفاع الاجتماعي في نفس السنة .
    وفي سنة 1954 أصدر المستشار الفرنسي مارك أنسل كتابه في هذا الصدد تحت عنوان ( الدفاع الاجتماعي الجديد ) حاول فيه أن يضع صياغة جديدة للدفاع الاجتماعي ، وبذلك أضبح للدفاع الاجتماعي اتجاهان ، الأول اتجاه جراماتيكا ، والثاني اتجاه مارك أنسل .

    ـ اتجاه جراماتيكا : ( الفرد هو كل شي ء ) :
    أسس جراماتيكا افكاره على حقيقة الطبيعة الانسانية ، من ناحية ، وطبيعة علاقة الفرد بالمجتمع والدولة من ناحية أخرى .
    فمن ناحية الطبيعة الانسانية يرى جراماتيكا أن الانسان كائن مشحون بالأنانية المطلقة ، وهو يود لواستطاع أن يضرب صفحا عن المجتمع ، كما يتمنى أن يمارس من الأفعال ما يشاء ويهوى ، وكل هذه الرغبات لا يقف أمامها سوى المشاعر الانسانية الناتجة عن تأثير الدين والتربية والمبادئ والمثل والمعتقدات الاجتماعية وغيرها .
    ومن الناحية الثانية يرى جراماتيكا أنه يجب أن تخضع الدولة لمقتضيات احترام الحقوق الاساسية للإنسان والعمل على حمايتها .
    ويطبق جراماتيكا كل هذه الأفكار على مقترفي الجرائم ، ويرى أن الجاني هو مركز الثقل وليست الحماية الموضوعية للمصالح ، وهذا يتطلب في نظره أن يكون مضمون التنفيذ الجنائي ( اللاجتماعي في نطره ) هو العمل على تهذيب القادرين على العودة إلى المجتمع ، وعلاج غير القادرين على ذلك وتأهيلهم للعودة أعضاء صالحين . ولذا لا يعترف جراماتيكا بالجزاء الجنائي .

    ـ اتجاه مارك آنسل ( الإصلاح وأعادة التوافق الاجتماعي ) :
    لم يسلم آنسل بما ذهب إليه جراماتيكا من وجوب إلغاء نظام الجزاء الجنائي ، وجعل الفرد هو مركز الثقل فحسب ، بل تمسك آنسل بالجزاء الجنائي ( عقوبات وتدابير ) ، وأكد أن هذه العقوبة يتعين أن يكون إصلاحيا ، فتحل فكرة المعاملة محل فكرة العقوبة التطهيرية ، بهدف إعادة التوافق الاجتماعي ، وينظر آنسل إلى أن هذا الهدف يعتبر حقا للمجرم ، يقابله واجب الدولة في أن تتدبر السياسة الجنائية والعقابية التي تكفل تحقيق هذا الهدف مع العناية بالخطورة الإجرامية للقضاء عليها .
    وبناء على ذلك أمكن القول أن الجزاء الجنائي وبالتالي المعاملة العقابية في السجون ، يتعين أن تركز بالدرجة الأولى على العناية بالكشف عن الخطورة الإجرامية لدى المحكوم عليه والعمل على القضاء عليها ، بالعلاج ، ثم التأهيل لإعادة التوافق الاجتماعي . ويراعي آنسل في ذلك عشرة مبادئ أهمها :
    * أن تهدف المعاملة في السجن إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المحكوم عليه ، قبل نفسه وإزاء المجتمع ، وهذه التنمية من شأنها أن تجعله ينظر إلى الانحراف الإجرامي على أنه سلوك غير جدير به ، لعدم أتفاقه مع مسؤولياته ومع كرامته .

    * أن تهدف المعاملة في السجن إلى الحفاظ على ما يكون لدى المحكوم عليه من مبادئ وقيم صالحة ، وقدرات وأمكانيات بدنية وذهنية ، مع العمل على تنميتها لأنها هامة للغاية في سبيل تمكينه من العودة إلى المجتمع والاندماج فيه بعد الإفراج عنه .

    * أن يراعى في هذه المعاملة الإقلال ـ قدرالإمكان ـ من الآثار الضارة المرتبطة بمنع الحرية ، باعتبار أن حياة المحكوم عليه تعد حياة غير طبيعية ، يخشى منها أن تسيء إلى صحته البدنية أو النفسية أو العقلية ، فيفقد بالتالي القدرات اللازمة لتمكينه من إعادة التوافق الاجتماعي .

    * أن تكون هناك خطة من جانب الدولة لرعاية المفرج عنهم ومساعدتهم على العودة إلى المجتمع صالحين .

    ثانيا : مفهوم السجن في الإسلام ومضمون التنفيذ العقابي :
    تهدف العقوبات في النظام الجنائي الإسلامي إلى حماية المصالح الأساسية المعتبرة ، عن طريق زجر الجتني وردع غيره . وتحقيق العدالةالمطلقة بالحدود والقصاص ، والعدالة النسبية بالتعازير التي تترك لولي الأمر ، كما تهدف العقوبات المقدرة بوجه خاص إلى تحقيق هذف لا نظير له في أي تشريع جنائي وضعي ، وهو شفاء غيظ المجنى عليه أو ذويه ، فالبقصاص وتمكين المجنى عليه في جرائم الدم أو عاقلته في جرائم القتل من الجاني ، يتم شفاء الصدور ونزع الحقد والغيظ منها بما لا يدع أدنى مجال للحقد او الرغبة في الانتقام أوالثأر ، حتى ولو تنازل المجنى عليه أوعاقلته عن الحق الخاص في القصاص مقابل الدية أم بدونها .

    وقد عرف الإسلام سلب الحرية في صورة واحدة وهو الحبس أو السجن بمعنى منع الحرية ، بقصد تقييد الشخص ومنعه من التصرف بنفسه كما أشرنا ، وكان على نوعين :
    ـ حبس كعقوبة
    ـ وحبس استطهار أي على ذمة قضية معينة على سبيل الاحتياط
    والحبس كعقوبة يوقع على سبيل التعزير على المعاصي أو في حالات درء الحدود بالشبهات أو استيفاء للحق العام عند التنازل عن الحق الخاص .
    والحبس في الشريعة الإسلامية مؤسس على وقوعه في عهد النبي صلى اله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، على الرغم من عدم تخصيص مكان معين للسجن في عهديهما ، أما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث زاد عدد الرعية ، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ، رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرورة إعداد مكان لحبس المجرمين ، الذين يخرقون أوامر الإسلام بالمعاصي وعدمتنفيذ الواجبات الإسلامية ، فابتاع في مكة المكرمة دارا من صفوان بن أمية وجعلها محبسا ، وثبت عن عمر ـ كما يروى ـ أنه سجن الحطيئة على الهجو ، وصبيغا التميمي عن سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن .
    وكذلك سجن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضابي بن الحارث ـ من لصوص بني تميم وفتاكهم ـ حتى مات في السجن ، كما ثبت أن عليا كرم الله وجهه قد بنى سجنا في الكوفة وأوقع عقوبة السجن .
    وكان علي رضي الله عنه أول من لفت الأنظار في الإسلام إلى وجوب العناية بالمسجونين ثم فعل ذلط معاوية في الشام ، ثم توالت هذه العناية بعد ذلك من جانب غيرهم من الخلفاء التابعين .
    هذا وقد وضع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، نظاما دقيقا للسجن ، يحقق للمسجون كرامته وآدميته ، وقد وردت الإشارة إلى هذا النظام في كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف ، حيث جاء به ما يلي :

    حدثنا بعض شيوخنا عن جعفر بن يرقان قال :
    كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق ، لا يستطيع أن يصلي قائما ، ولا يبين في قيد إلا رجل مطلوب ، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم ، في طعامهم وأدمهم ، فمر بتقدير ما يقوتهم في طعامهم وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم .... وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح ... وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه ، وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار ويجري على النساء مثل ذلك ، وكسوتهم في الشتاء قميص ومقنعة وكساء ، وفي الصيف قميص ومقنعة وإزار ، وأغنهم عن الخروج في السلاسل ، يتصدق عليهم الناس ، فإن هذا عظيم أن يكون .... وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين في أيديهم ، فكيف ينبغي أن يفعل ذلك في أهل الإسلام .... إن ابن آدم لم يعر من الذنوب ، فتفقد أمرهم ، ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك ...... "

    فالهدف الإصلاحي موجود وثابت في المعاملة العقابية في السجون في مختلف العصور الإسلامية وإن اختلف مداه .

    ثالثا : متطلبات الهدف الإصلاحي للجزاء الجنائي في المرحلة التنفيذية :

    انتهينا فيما تقدم إلى الوقوف على ما وصل إليه تطور الفكر الجنائي في شأن تطوير أهداف الجزاء ، وبالتالي تطوير وظيفة السجن تبعا لذلك .
    وليس فيما عرضناه ما يتعارض مع النظام الجنائي الإسلامي ، حيث يتعين أن تحقق عقوبة الحبس هدفها الإصلاحي ، حتى يخرج المحكوم عليه إلى المجتمع وقد تخلص تماما من الخطورة الإجرامية التي دفعته إلى الإجرام ، واستعد للاندماج في المجتمع من جديد ، عضوا مسؤولا صالحا يستنكر كل أنواع الانحراف الإجرامي .

    والنظام الجنائي الإسلامي سلسلة متصلة من حلقات ثلاث : حلقة تمثل المرحلة التشريعية ، وهذه تنحصر في نطاق الجرائم التعزيرية التي يتصور أن تلعب السلطة التشريعية الإسلامية دورها في شأنها ، دون جرئم الحدود والقصاص ، الت يلا تملك هذه السالطة تعديل النصوص الشرعية الواردة بشأنها ، وإن كان بإمكانها إعادة صياغتها في شكل قاوعد تنظيمية ويكون عملها عندئذ مجرد عمل تقريري كاشف لا منشئ ، أما الحلقة الثانية فهي الحلقة القضائية التي يعمل القاضي فيها على اختيار الجزاء الملائم في الإطار الشرعي ، وأما الحلقة الثالثة فهي الحلقة التنفيذية التي تعمل فيها السلطات القائمة على تنفيذ الجزاء الجنائي على تنفيذ ما يرد في الأحكام القضائية ، وتحقيق الأهداف المبتغاة من وراء الحكم بجزاء معين ، إن لم يكن بدنيا أو استئصاليا .
    ودور المؤسسات العقابية إذن يتركز في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أساسا ، وإن كانت هناك سجون لتحفظ على المتهمين انتظارا لمحاكمتهم ، وعلى كل حال يجيب الحفاظ على الحقوق الإنسانية في الحالتين .
    ومن المعلوم في نطاق النظام الجنائي الإسلامي أن عقوبة الحبس يحكم بها في الحالات التالية :

    ـ ارتكاب جريمة تعزيرية خارج نطاق الحدود والقصاص .
    ـ الاتهام في جريمة من جرائم الحدود مع درء الحد بالشبهة حيث يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة الحبس على أساس التعزير .

    ـ الإدانة في جريمة من جرائم القصاص عند تنازل المجنى عليه أو أولياء الدم عن الحق الخاص في مقابل الدية أو بدونها حيث قد تستوفي الدولة الحق العام بتوقيع عقوبة الحبس .

    وفي جميع هذه الأحوال لا تحقق عقوبة الحبس إصلاح الجاني إذا ما نفذت بطريقة سلبية ، بمجرد منع حركة المحكوم عليه ، ذلك أن الخطورة الإجرامية قد تكون على عالية جدا ، بالنسبة للتهم في جريمة من جرائم الحدود عند درء الحد بالشبهة وحبسه تعزيرا ، وبالنسبة للمحكوم عليه بالإدانة في جريمة قتل أو جرح عمد ، إذا ما نتازل أولياء الدم عن القصاص من الجاني مقابل الدية أو بدونها أو نتازل صاحبالحق الخاص ، واستوفت الدولة حقها العام بتوقيع عقوبة الحبس .
    من أجل ذلك وبناء على على مأ أكدته الدراسات العلمية المختلفة لطوائف المجرمين ، يتعين أن يصاحب عقوبة الحبس الطويل المدة بوجه خاص برنامج علمي يتفق مع سمات شخصية المحكوم عليه من أجل علاجه إذا كان يحتاج إلى علاج ، أو تربيته وتهذيبه ، ثم تأهيله لإعادته بعد ذلك إلى المجتمع صالحا وإيجابيا .

    تحياتي للجميع
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 12/7/2009, 11:42 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008


    سلمت يداكي ايتها السراب
    معاً نتعاون من اجل جعل المنتدى موسوعة قانونية ومرجعية لكل من اراد الاستفادة من هذه المعلومات
    تقبلي مروري بود
    نلتقي لنرتقي


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/22/2010, 4:37 am عدل 1 مرات
    السراب

    مُساهمة 12/8/2009, 12:09 am من طرف السراب

    الله يقدرنا ونكون عند حسن الثقه
    شكرا سيف العرب

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/14/2024, 12:17 pm