شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
التقادم في الدعاوي Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
التقادم في الدعاوي Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
التقادم في الدعاوي Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
التقادم في الدعاوي Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
التقادم في الدعاوي Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
التقادم في الدعاوي Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
التقادم في الدعاوي Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
التقادم في الدعاوي Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
التقادم في الدعاوي Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
التقادم في الدعاوي Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
التقادم في الدعاوي Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
التقادم في الدعاوي Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
التقادم في الدعاوي Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
التقادم في الدعاوي Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
التقادم في الدعاوي Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
التقادم في الدعاوي Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
التقادم في الدعاوي Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
التقادم في الدعاوي Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
التقادم في الدعاوي Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
التقادم في الدعاوي Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
التقادم في الدعاوي Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
التقادم في الدعاوي Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
التقادم في الدعاوي Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
التقادم في الدعاوي Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
التقادم في الدعاوي Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
التقادم في الدعاوي Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
التقادم في الدعاوي Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
التقادم في الدعاوي Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
التقادم في الدعاوي Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
التقادم في الدعاوي Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
التقادم في الدعاوي Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
التقادم في الدعاوي Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
التقادم في الدعاوي Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
التقادم في الدعاوي Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
التقادم في الدعاوي Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
التقادم في الدعاوي Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
التقادم في الدعاوي Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
التقادم في الدعاوي Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
التقادم في الدعاوي Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
التقادم في الدعاوي Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
التقادم في الدعاوي Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
التقادم في الدعاوي Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
التقادم في الدعاوي Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
التقادم في الدعاوي Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
التقادم في الدعاوي Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
التقادم في الدعاوي Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
التقادم في الدعاوي Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
التقادم في الدعاوي Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
التقادم في الدعاوي Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
التقادم في الدعاوي Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    التقادم في الدعاوي

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    22102009

    التقادم في الدعاوي Empty التقادم في الدعاوي

    مُساهمة من طرف السراب

    التقادم: هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي.
    وبما أننا قد التزمنا بتقديم دراسات مبسطة لقضايا منتقاة نقارن فيها بين وضع الموضوع المنتقى في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فقد وقع اختيارنا هذه المرة على موضوع التقادم.
    ونحن لا نريد أن نطيل في تقديم المعنى اللغوي للتقادم بما قد يمل منه القارئ الكريم
    فان التقادم لغة مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق).
    ولكن الأمر المهم في الموضوع هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم التقادم.
    أن تعريف التقادم ليس واحداً، وذلك أن التقادم يختلف بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي.
    فالتقادم في القانون المدني وان كان ـ من حيث طبيعته ـ عين ما هو في القانون الجنائي، إلا أن الأثر المترتب على التقادم في الحقوق المدنية يختلف عن أثره في القضايا الجنائية.
    بناءاً على ما تقدم يجب أن يكون هناك نوع من الاختلاف بين كل منهما بحسب القانون الواقع فيه.
    التقادم في القانون المدني
    يمكن تعريف التقادم في القانون المدني بالتالي:
    (هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية).
    التقادم في القانون الجنائي
    أما التقادم في القانون الجنائي فيعرف بالتالي:
    (هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه يمتنع تنفيذ العقوبة).
    فهذا التعريف هو بناءاً على ما يلتزم به من قدمه، إذ انه يلتزم على ما يبدو بإسقاط التقادم للحد.
    أما من لا يلتزم بإسقاط التقادم للحد فعليه أن يقتطع الجزء الأخير من التعريف وهو (ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة) أو يضيف للتعريف ما يخالف هذه الفقرة منه علاوة على حذفها.
    تقسيم التقادم
    ) في القانون المدني:
    يقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمين هما:
    التقادم المكسب: ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع يده على عقار مثلاً ـ دون أن يعرف له مالكاً ( لهذا العقار ) فيما لو مضت المدة التي يحددها القانون لاكتسابه حق التملك، ولم يظهر خلال هذه المدة من يطالب بالعقار المذكور وهذه المدة القانونية تختلف باختلاف القوانين والغالب انها تتراوح بين خمسة عشر، وعشرين عاماً وذلك بحسب قانون الدولة التي تقع الحالة فيها.
    فهذا النوع من التقادم أذن يمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع يده عليها.

    التقادم المسقط: فكما تقدم كون التقادم المكسب هو من جانب واضع اليد على العين، يكون التقادم المسقط من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.
    هذا في القانون المدني.
    وهناك تقادم أيضا في قانون المرافعات كذلك.
    وهذا مما يقر في القانون الإسلامي والوضعي على حد سواء.
    فالمعروف مثلا أن خيار العيب قد حددت له فترة زمنية معينة لإقامة الدعوى ضد البائع لإخفائه العيب في المبيع، فلو مرت هذه المدة فان حق المشتري يسقط في إقامة الدعوى على البائع وذلك حسب التفصيلات المذكورة في الكتب الفقهية والقانونية بين كون العيب ظاهراً أو خفياً مما لا غرض لنا في التعمق فيه.

    2) في القانون الجنائي:
    تقدم تقسيم التقادم بالنسبة للقانون المدني. اما في القانون الجنائي فلا يتصور تقسيم التقادم، التقسيم المتقدم في القانون المدني وانما لا يمكن الا تصور التقادم المسقط فيه.

    3) في الشريعة الإسلامية:
    جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، اما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وان كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي.
    فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماماً.
    فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام
    (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له).
    وان كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وان كانت مملوكة فان من يحييها يمتلكها.
    هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وانما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لاحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة.
    هذا بالنسبة للتقادم في الحقوق المدنية وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للقضايا الجنائية في الشريعة الإسلامية واثر التقادم فيها من عدمه فان هناك خلافا طويلا عريضا في المسألة اختلف فيه علماء المذهب الواحد فيما بينهم علاوة على ذلك الخلاف القائم بين المذاهب في هذا الخصوص.

    فمن ناحية تعريف التقادم: تقدم أن هذا الأمر هو أمر مبنائي أي أن التعريف فيه يتبع الرأي الذي يتبناه صاحب التعريف من حيث أثر التقادم في إسقاط الحد المقرر للعقوبة من عدمه.
    فقد عرف بأنه: (مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة).
    كما قيل فيه بأنه بمعنى: (القدم وهو التقدم والسبق، أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة)

    هل للتقادم أثر في إقامة الدعوى ؟
    تقدم ان آراء الفقهاء كانت قد انقسمت في هذا الموضوع إلى قسمين، حتى لقد طال هذا الانقسام آراء فقهاء المدرسة الواحدة بل ورأي التلميذ وأستاذه.

    لقد ورد عن أصحاب أبي حنيفة انهم يردون شهادة الشاهد فيما يوجب الحد فيما لو مضى زمن على ذلك الجرم الذي يوجب الحد، ولكنهم استثنوا من ذلك بعض الشهادات الخاصة ببعض ما يوجب الحد فقبلوا شهادة الشهود فيها لو مضى وقت على ذلك الجرم.
    إذ جاء عنهم في ذلك (رد الشهادة بما عدا حد القذف من الحدود القديمة وعدم قبولها).

    هذا بالنسبة للجرم الذي يراد إثباته بالبينة، أما في الإقرار فقد ورد عنهم قبول إقرار الإنسان على نفسه في كل ما يوجب الحد وان مضى على ذلك فترة معينة من الزمن، والظاهر أن ذلك هو من باب (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وقد نسب هذا القول إلى كل من أبي حنيفة، وأبي يوسف.

    أما محمد بن الحسن الشيباني فقد ورد عنه مثل ذلك في مقام الشهادات ولكنه خالف من تقدم في مسألة الإقرار إذ انه قبل بإقرار المقر على نفسه فيما لو مضى على جرمه زمن معين ولكن رد إقرار المقر في ذلك فيما لو كان المقر مقترفاً لشرب الخمر.
    والذي ذهب إليه أبو حنيفة يوافق رأي الشيعة الأمامية في عدم قبول الشهادة في كل جرم مضى عليه وقت عدا ما يوجب حد القذف فإنها تقبل وهذا فيه تشديد على مسألة اتهام الناس في أعراضهم وذلك لعظم خطره وللحد من إقدام الناس عليه، وكذلك في مسالة الإقرار فانهم قبلوا إقرار المقر على نفسه فيما يوجب الحد ولو بعد حين وذلك أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

    وخالف رأي الأمامية، وأبي حنيفة في ذلك كل من الظاهرية، والمالكية، والشافعية، الحنبلية، والأباضية. فقد ورد عنهم في ذلك ما مضمونه(قبول الشهادة والإقرار بجميع الحدود القديمة كالحدود الجديدة على حد سواء).
    لقد علل من رد الشهادة في ذلك فيما لو مضى عليها وقت باحتمال إقدامه عليها بعد مرور الوقت ولم يكن قد اقدم عليها قبل ذلك نشوء الضغينة والعداوة بين الشاهد والمشهود عليه، وإلا فلماذا لم يقدم عليها قبل ذلك.
    وما يرد على هذا أن حكمهم في هذا الشأن أن كان مستنداً إلى دليل شرعي موثوق فلا غبار على كلامهم من هذه الناحية أبداً فنحن والدليل.
    ولكن لو كان هذا الرأي مستندا إلى رأي شخصي أو إلى القياس وغيره، يرد عليه بأنه لماذا خصص القذف بالقبول دون غيره ـ مما يوجب الحد ـ في قبول الشهادة ولو تقادم الزمن عليها، فهذا ترجيح بلا مرجح، وحال الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.

    اثر التقادم في سقوط العقوبة
    كل ما تقدم من كلام كان في مرحلة إقامة الدعوى ـ سواء المدنية منها والجنائية ـ واثر التقادم فيه.
    اما الآن فنبحث في مسالة نتجاوز فيها مرحلة إقامة الدعوى، إذ أن الغرض فيها هو وجود دعوى قائمة ثبت الحكم فيها سواء بالبينة أو بالإقرار، وسواء مضى عليها زمن أم لم يمض على اختلاف ما تقدم آنفاً.
    ففي فرض صدور حكم في مسالة من المسائل المذكورة بالحد بحسب الجرم المرتكب، ثم أن هذا الحكم الصادر بالحد على الجاني ـ وبسبب ما ـ تأخر تنفيذه مدة من الزمن حتى صدق عليه حكم التقادم بحسب القانون الذي تخضع له الحالة.
    فهل يا ترى ـلهذا التقادم أثر في سقوط ذلك الحد الذي تقادم عليه الزمن، أم أن التقادم لا أثر له في ذلك؟
    اما في القوانين الوضعية فان الغالب في اكثر القوانين أن هناك مدة ـ يتفاوت مقدارها بحسب قانون الدولة ـ مقررة في القانون تحدد لتنفيذ العقوبة، تسقط العقوبة بعدها فيما لو هرب المجرم فيها عن وجه العدالة.

    ولكن هل أن الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية، لعدم إبقاء الأحكام معلقة كما في القوانين الوضعية أم أن الوضع في الشريعة الإسلامية يختلف عنه في القوانين الوضعية فيدخل الأمر في باب تعطيل حدود الله وهو ما توعد الله عليه في كتابه الكريم بقوله تعالى ( ومن يعطل حدود الله فأولئك...)

    فيرى الأمامية في ذلك بأنه (لا أثر للتقادم مطلقاً على الحد، ولا يسقط بعد الحكم به)، وذلك أن الحدود هي لله وليس لأحد التنازل عن أقامتها أو تعطيلها.
    وقد وافق الأمامية في رأيهم هذا المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض من فقهاء الحنفية.
    أما رأي الأمام أبي حنيفة في ذلك فانه لو حكم بالحد ثم تأخر تنفيذ ذلك الحكم مدة تقادم بها الحكم فان الحكم بالحد يسقط بناءاً على مضي تلك المدة. ووافق أبا حنيفة في رأيه كل من صاحبيه، أبي يوسف، وأبي محمد.

    المدة المحدودة لسقوط الحد
    أما عن المدة المحدودة لسقوط الحد بين مضي مدة صدق عليه فيها التقادم ـ مورد البحث ـ فان الفقهاء اختلفوا في تحديد تلك المدة.
    فبعض من الفقهاء المسلمين جعل مسألة تحديد المدة المقررة لسقوط الحد من المسائل التقديرية التي يرجع إلى البت فيها للحاكم الذي يقدرها بالقدر الذي يراه مناسباً وفقاً للعصر، أو الأعذار التي تحيط بالجرم.

    فعن أبي حنيفة ورد: (أن الأقرب أن تقدير المدة مفوض للحاكم وفي كل عصر يقدرها بالقدر الذي يراه معتبراً حسب الأعذار ومدى تأثيرها في المدة و تفويضه للحاكم لان الوقائع تختلف والبلدان تختلف أعرافها وأحوالها). أما البعض الآخر فقد حدد المدة اللازمة لسقوط الحد الذي ثبت الحكم به بستة اشهر.
    كما حدد البعض لسقوط الحد مدة شهر فاكثر اما لو كانت المدة اقل من شهر فإنها لا أثر لها في سقوط الحد فقد ورد(انه لو سأل القاضي الشهود: متى زنا بها فقالوا منذ اقل من شهر، أقيم الحد، وان قالوا شهر أو اكثر درأ عنه الحد).

    كلمة أخيرة
    بعد الانتهاء من هذا العرض الموجز الذي قدمناه لمبدأ التقادم، لابد لنا في ضوء الواقع المتناقض الذي نعيشه ـ في مجال الحقوق وحفظها من كلمة نقولها ـ إذ إننا نرى أن البعض ممن يتولى أمور الناس من المسلمين يضع قواعد أو مدة معينة يسقط حق الفرد بعد مضيها مما لم يؤخذ من أحكام الإسلام أيضا، ويتعامل معها معاملة الثوابت التي لا يتسنى تغييرها ، في الوقت الذي لا تضيع فيه بعض الحقوق عند من لم يدع ما ادعاه الأول وهو ما يتحلى به الإسلام فاتخذه الثاني مع عدم التزامه بالدين الإسلامي وتركه الأول مع تمسكه بالإسلام.

    تحياتي واحترامي للجميع
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 10/22/2010, 7:09 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/15/2024, 3:54 pm