شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    17112009

    الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري Empty الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري

    مُساهمة من طرف السراب

    رؤية قانونية
    نحو أداء قانوني أمثل

    أدرك المجتمع الدولي منذ زمن أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة السليمة والصحيحة ودرء الأخطار التي يمكن التعرض لها لدفعها عنه
    فعمل على وضع شرعة لحقوق الطفولة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
    /20/ تشرين الثاني سنة /1959 / جاءت كدستور لحماية الطفولة اتفقت عليه دول العالم ومنها الدول العربية ويفيد أن نشير إلى أن كلمة طفل الواردة في الإعلان تشمل أوضاع الحدث لغاية بلوغه على الأقل
    المبادئ العشرة للإعلان العالمي لحقوق الطفل
    1- يجب أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق المثبتة في هذا الإعلان دون تمييز أو استثناء
    2- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة بموجب القانون أو أية وسيلة أخرى كي يتمكن من النمو جسدياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً بصورة طبيعية ضمن إطار الحرية والكرامة
    3- يجب أن يحظى الطفل منذ ولادته باسم وجنسية
    4- يجب أن يستفيد الطفل من مقدمات الضمان الاجتماعي هو وأمه
    5- يجب أن يحظى الطفل المعاق جسدياً أو عقلياً أو اجتماعياً بعلاج ورعاية بلائم رضعه الخاص
    6- يجب أن ينمو الطفل في ظلٍ وعناية والديه لأنه بحاجة للعاطفة والأمان وعلى المجتمع والسلطات العامة تقديم الرعاية الأزمة للطفل المفتقد لعائلة وتقديم المعونة المالية للعائلات متعددة الأولاد
    7- للطفل الحق بالتعليم المجاني والإلزامي على الأقل في المراحل الأولى
    8- يجب أن يحظى الطفل بالأولوية في تلقي الإسعاف والحماية
    9- يجب حماية الطفل من كل أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال
    10- يجب حماية الطفل من أية ممارسة تخفي تمييزاً عنصرياً أو دينياً أو أي شكلٍ آخر
    من المفيد ذكره أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل تشكل نقطة التقاء للتشريعات الرعائية في الدول العربية وإن ميثاق حقوق الطفل العربي كما وضعته جامعة الدول العربية تضمن المبادئ ذاتها وقد أوصى ميثاق حقوق الطفل العربي بأن تسن أو تعدل القوانين العربية بما يحقق مصلحة الطفولة والأسرة ويتضمن تنظيم الرعاية المؤسسية والأسرية وإقرار رعاية الأحداث الاجتماعية
    قانون الأحداث الجانحين السوري
    صدر في 30/3/1974 برقم /18/ معدلاً بالقانون رقم 51/تاريخ 8/4/1676
    1- عرف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره
    لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
    و إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
    وهي كما وردت في هذا القانون
    أ‌- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى احدهما أو إلى وليه الشرعي.
    ب‌- تسليمه إلى احد أفراد أسرته.
    ت‌- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
    ث‌- وضعه في مركز الملاحظة .
    ج‌- وضعه في مركز خاص بإصلاح الأحداث.
    ح‌- الحجز في مأوى احترازي.
    خ‌- الحرية المراقبة .
    د‌- منع الإقامة.
    ذ‌- منع ارتياد المحلات المفسدة.
    ر‌- المنع من مزاولة عمل ما.
    ز‌- الرعاية .
    ويعهد بالرعاية معترف بها من الدولة.على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم و التدريب المهني و العمل المناسب و تقديم النصح و الإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة . على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر و له أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة و حدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد
    أ‌- متشردا أو متسولا لا يميل له و لا يملك موردا للعيش
    ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .
    و للمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك
    إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملا في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابتها فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة و اتخاذ ما بلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون

    أحكام خاصة بالجنايات
    تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
    1- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتين عشرة سنة .
    2- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات
    3- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات
    كما يمكن للمحكمة أن يفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات ( و-ز-ج-ط-ي-ك)من المادة /4/ من القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاها.
    يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة /29/من هذا القانون في معاهد أصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
    المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث:
    يوازى كل محكمة من محاكم الأحداث قي كل من محافظتي دمشق و حلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل و تحدث ملاكه بمرسوم
    يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:
    1- أجراء التحقيق المباشر أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت
    2- تنظم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة و التعرف على حالات التكرار و أعلام المحكمة بذلك.
    3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم و رفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها .
    4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تستبد إليه في مرسوم أحداثه.
    تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
    يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية احد المتخصصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق .
    لوزير العدل أن يحدث مكتبا للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندها يرى أن المصلحة تقتضي ذلك .
    تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شانه حماية الأحداث. تحدد مهام شرطة الأحداث و شروط العاملين فيها و القواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ووزارة العدل

    الحدث المهدد بخطر الانحراف:
    لم يعد تدخل القضاء في شؤون الأحداث تدخلا جزائيا صرفا بل أصبح رعائيا و وقائيا .
    و بالتالي فان معظم التشريعات في العالم لحظت إمكانية تدخل قضاء الأحداث بصفته الرعائية و الوقائية هذه عندما يستدعي وضع الحدث العائلي أو الاجتماعي و السلوكي اتخاذ تدابير معينة تبعده عن عوامل السوء المهيأة للانحراف و تخضعه إذا لزم الأمر لتدبير حماية أو حتى لتدبير أصلاح و أن لم يرتكب فعلا معاقبا عليه قانونا .
    أدركت بعض الدول العربية هذا الدور الرعائي و الوقائي لقضاء الأحداث فلحظت في القوانين الخاصة بهم حالة التعرض لخطر الانحراف أو ما سمي بالخطورة الاجتماعية و قررت بشأنها تدابير حماية تبعد الحدث عن مهاوي الانحراف .
    فقد نصت المادة/27/ من قانون الأحداث السوري أن "للمحكمة آن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
    أ‌- متشردا أو متسولا لا معيل له و لا يملك موردا للعيش.
    ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .
    وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك .
    إن هذا التدخل يتم بناء على طلب من النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو احد مراقبي السلوك و ذلك و فقأ للمادة/37 /من نفس القانون .
    و نعتمد أن النص ليس حضريا و لا شيء يمنع كل ذي مصلحة من مراجعة المحكمة مباشرة.
    حماية الحدث المجني عليه:
    انصبت تشريعات الأحداث على الاهتمام بالحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف إلا أنها غالبا ما أهملت حماية الحدث المجني عليه باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على سلامته .
    و قد تنبه لهذا الوضع المشرع الجزائري و الليبي و المغربي فلحظ في قوانين العقوبات تدابير لحماية الحدث المجني عليه.
    وختاما: فان قضاء الأحداث ضمن نظام العدالة الجنائية يحتل مكانة خاصة ضمن نظام العدالة الجنائية إذ يمثل صيغة متطورة لوظيفة القضاء الجزائي في المجتمع .
    فهو يجمع بين الصفتين الجزائية و الرعائية باعتبار أن تدخله يكون إما نتيجة لملاحقة جزائية تحصل أمامه بحق الحدث المنحرف و إما نتيجة لمراجعة رجائية من قبل النيابة العامة أو ذوي الحدث أو مندوب جمعية حماية الأحداث أو قسم حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية بغية اتخاذ تدبير حماية أو رعاية بحق الحدث المعرض لخطر الجنوح
    إن تفعيل الدور الوقائي يحمي الأحداث من ارتكاب الجريمة
    إن محاكمة الحدث كما نرى اتخذت إجراءات تناسب سن الحدث وبنيته النفسية كونه طفلاً في طور النمو الجسدي والعقلي وهذا أمر مسلم به في الساحة القانونية لكن الأمر الذي يجعل قضية معالجة الجنوح قاصرة هو عدم وجود خطة عمل مؤسساتية منظمة رغم أن النص القانوني واضح والتقسيمات الإدارية موجودة على أرض الواقع لكن نشاطها يدور في محور متابعة الجرم بعد وقوعه , يجب أن لا ننسى مرحلة مهمة جداً هي مرحلة ما قبل وقوع الجرم
    إن مؤشرات ما قبل وقوع الجرم موجودة بوضوح في المجتمع كلنا نلحظها من خلال حياتنا اليومية وللأسف الجهات الإدارية والضابطة العدلية المختصة غائبة ،على سبيل المثال نرى طفلة تبيع مناديل ورقية بين السيارات , ونرى طفلاً يتسوّل مستعطفاً الناس باكياً ونرى أطفالاً يفترشون الأرض في الحدائق وقد بدا عليهم التشرد , ونرى رجلاً يقود طفلاً معاقاً ليتسول عليه مستدراً شفقة الناس , هذه أمثلة على سبيل السرد وليس الحصر , إنها مشاهد غير حضارية ولا تليق بمجتمع سوري عريق كان يتسم بالتكافل الاجتماعي والروحي والتسامح الديني , إن المشاهد التي تحدث على ساحة المجتمع يراها حتماً الكثير من أصحاب القرار فلماذا لم تعد تحرك أي حافز ؟
    أكاد أن أقسم بأني كثيراً ما شعرت بالخجل وأنا في القصر العدلي عندما أرى الأطفال يتراكضون بين المحامين والناس ليبيعوا الجوارب والمناديل وقطع الحلوى , يبدو الأمر عادي وكأن شأنهم لا يهمنا أبداً كرجال قانون أو كأن قضيتهم لا علاقة لنا بها أليس قصر العدل يعج برجال الضابطة العدلية ؟؟ وهل من الصعب التنسيق بين هؤلاء الضابطة وبين شرطة الأحداث ؟
    وقد ورد في نص المادة 56 من قانون الأحداث الجانحين :
    أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.
    ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:.
    1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
    2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
    3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
    4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
    ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
    وقد نصت المادة المادة 57 من ذات القانون
    أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.
    ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.
    • لو أن المكتب الاجتماعي شكل لجان استطلاعية لتقصي الواقع الذي يعيشه الحدث اجتماعياً من خلال التنسيق بين المحافظات وفي كل محافظة التنسيق بين الأحياء من خلال لجان الحي وكان دور هذه اللجان مربوط في مركز إعلامي فيه مشرف نفسي ورجل تربوي وعنصر من الشرطة وكان هذا المركز وقد أعلن عن أرقام هاتف للرد على الشكاوى التي تحتاج حلاً وقائياً , وعندما يحتاج الأمر لزيارة الحالة يمكن للمكتب إرسال خبير نفسي مع عنصر من الشرطة وعندما يكون الأمر بحاجة لمعالجة قضائية حينئذٍ تسري الإجراءات الشكلية لتحريك الدعوى العامة كما وردت في القانون ،
    • ولو أن مراكز الملاحظة التي تقوم بدور المكتب الاجتماعي في المحافظات تعمل خارج مركزها كما تقوم به داخل المركز لكان لها دور كبير في حل المشاكل قبل وقوع الانحراف أو الجنوح ، وذلك بأن تفعل نشاطها وتشكل لجان استطلاعية تلاحق اجتماعياً حالات التسول والتشرد وتعمم خط ساخن لتلقي اتصالات المواطنين لكانت معظم الفتيات اللواتي يعانين من العنف الأسري وجدن الملجأ والحل قبل وقوع الجريمة
    • ولما كانت شرطة الأحداث مشكلة خصوصاً للأحداث لخدمتهم وحمايتهم لماذا لا تنشط في الشوارع والساحات التي تعج بالمتشردين والمتسولين من أطفالنا ؟؟
    إننا نرى أن القانون واضح لكن القصور في ألية تنفيذه فغاية المشرع من سن القانون هو حماية المجتمع قبل فرض العقاب على الفاعل وحماية المجتمع تستوجب تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تنظيفه من الشوائب التي من شأنها إعاقة تطوره وإبعاده عن الحضارة ومواكبة المجتمعات النموذجية ولما كان قانون الأحداث الجانحين يهدف لحماية أطفالنا من الانحراف فيجب أن يستنفر بكل صلاحياته التي منحها له المشرع لحماية أطفالنا ورعايتهم فهم رجال وجند المستقبل وهم بناؤه من بعدنا
    فلتنهض وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأسيس جهاز إداري اجتماعي متماسك يغطي جميع مساحات المجتمع السوري ليعالج المشاكل التي توصل الحدث لمستنقع الجريمة ومن أهمها :
    1- مشكلة البطالة
    2- مشكلة التسرب من المدارس في مرحلة التعليم الأساسي
    3- مشكلة تسول الأطفال
    4- مشكلة التشرد وارتياد المرافق العامة للتسكع والنوم بها
    5- مشكلة عمالة الأطفال
    6- تفعيل دور الجمعيات الخيرية واستقطاب طاقة المجتمع المدني للقيام بدوره في عملية بناء المجتمع
    7- توجيه برامج توعية في التلفاز خاصة لمناقشة كل هذه القضايا واستضافة من هم من أصحاب القرار
    8- الإعلان الدائم عن أرقام مراكز الملاحظة ومكاتب الخدمات الاجتماعية لتلقي الشكاوى على مدار الأربعة وعشرين ساعة
    9- تكثيف الدوريات ليلاً ونهاراً والوقوف على الحالات التي فيها شك وشبهة ( لأننا تعودنا على أن الشرطة لا توقف إلا المتلبس بالجرم )
    10- أما حالات الشك فهي التي تستحق الدراسة لأنها تعالج المشكلة ولأنها تقي الحدث من الجريمة
    بالتعاون والإحساس بالمسؤولية نمضي نحو مجتمع أكثر تماسكاً ونتطلع نحو مستقبل أفضل لأطفالنا والله ولي التوفيق
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 12/7/2009, 11:38 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008


    سلمت يداكي ايتها السراب
    معاً نتعاون من اجل جعل المنتدى موسوعة قانونية ومرجعية لكل من اراد الاستفادة من هذه المعلومات
    تقبلي مروري بود
    نلتقي لنرتقي

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/14/2024, 7:12 am