شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    03012010

    لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد Empty لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    إضاءة على مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد


    لمحة عن مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد
    المحامي: احمد حاج سليمان- رئيس فرع نقابة المحامين

    من المعلوم أن قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي 84/1953 طرأت عليه تعديلات عديدة اهمها التعديل الجاري بمرسوم تشريعي 13/1979 وقد أظهرت التطبيقات العملية لهذا القانون
    وجود ثغرات عدة يتوجب معالجتها ولعل أهمها وبشكل عاجل موضوع الاختصاص القيمي والاختصاص المحلي ودعاوى رد القضاء ودعاوى المخاصمة والنصوص الخاصة بالحجز الاحتياطي تضاف إلى ذلك استحداث نصوص جديدة غايتها منع المماطلة والتسويف وإطالة أمد التقاضي وقد ورد إلى مجلس الشعب مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات النافذ.‏

    وتضمن المشروع سبع عشرة مادة جاءت لتعدل أو تلغي بعض المواد المعمول بها حالياً ويمكن الإشارة إلى أهم التعديلات كجوهر ومضمون وفق ما يلي:‏

    1- تم تعديل الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح بحيث أصبحت تنظر في الدعاوى التي مبلغها 200000 ل.س بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية.‏

    2- تم إلغاء المادة 82 النافذة والاستعاضة عنها بنص جديد مفاده أن الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه.‏

    [
    ]وإن موضوع الاختصاص المحلي هنا من النظام العام وعلى المحكمة إثارته تلقائيا وهذا من حق الأطراف في أي مرحلة كانت عليه الدعوى وهنا نشير إلى أن المادة 52 هي الفيصل في تحديد قيمة الحق المدعى به حيث ان المدعي هو الذي يقدر قيمة دعواه وفي حال الاختلاف يصار لتحديد القيمة عن طريق الدوائر المالية وفي حال تعذر ذلك يلجأ إلى الخبرة وبالتالي فإن أي دعوى عينية عقارية أو شخصية عقارية أو حيازة تكون قيمة الحق المدعى به تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية تختص للنظر بها محكمة البداية المدنية التي يكون في دائرتها موقع العقار.‏

    أما ما دون ذلك فتختص للنظر فيها محكمة الصلح المدنية التي يكون في دائرتها العقار وهذا التشريع اقتضته ضرورات عملية بغية الحفاظ على عقارات المواطنين من تلاعب البعض وإقامة دعاوى في غير المحاكم التي يكون في دائرتها العقار.‏

    ]3- جاءت المادة السادسة من المشروع لتعالج موضوع تثبيت التخلف عن الحضور لجلسة المحاكمة وآثاره والمعذرة المشروعة والتنسيب للدعوى والجديد فيها اعتبار المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد للجلسة حكماً وكذلك فإنه من حالة تنسيب الدعوى لأي سبب كان فالإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة يعتبر تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب.‏

    4- جاءت المادة الجديدة لتلغي المادة 179 السابعة من القانون النافذ ولتحدث احكام جديدة في موضوع رد القضاء والجديد فيها ان طلب الرد لا يجوز تقديمه إلا من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة واستناداً إلى صك توكيل خاص إضافة لذلك تم تعديل مبلغ التأمين حيث أصبح خمسة آلاف ليرة سورية لكل قاض مطلوب رده من قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو احد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة إذا كان من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها, وخمس وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي الهيئة العامة لديها.‏

    وفيما يتصل بهذا الموضوع تم إلغاء المادة /189/ بحيث لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية مالم تتوفر أسباب تستدعي ذلك حيث يحق للمحكمة الناظرة في طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ولو قبل أن يتم التبليغ (في غرفة المذاكرة) بشرط تبيان الأسباب وأيضاً جاءت المادة الثانية لتقرر حق المحكوم له بالرد بحكم اكتسب الدرجة القطعية في أن يطلب إعلان بطلان الحكم بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية أضحى باطلاً .‏

    5ـ جاءت المواد /9ـ 10ـ 11ـ 12/ من المشروع المذكور لتلغي بعض أحكام موضوع الحجز وتضيف وتعدل وأبرز ما جاء فيها إضافة رد طلب إلغاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي إضافة إلى أن على طالب الحجز إيداع مبلغ يعادل ثلاثة بالمئة من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة (تجارية ـ صناعية ـ مصرفية ...) تأمينات تعويض للمحجوز عليه حيث يصار في حال رفض دعوى أصل الحق للحكم بمبلغ التأمين لصالح المحجوز عليه مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض الإضافي عند قيام المقتضى وكذلك قررت المواد المستحدثة بإعادة التأمين لطالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم كما جاءت بفقرة جديدة هي رقم /4/ تضاف إلى المادة /321/ من قانون أصول المحاكمات النافذ لتقنن الاجتهاد وحيث أجازت للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأعفى المشرع طالب الحجز من إيداع التأمين إذا كان السند المستند إليه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو جهة عامة أو مصرف عام .‏

    6ـ تم إلغاء المادة /491/ واستعيض عنها بنص جديد تضمن وجوب تقديم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ بموجب سند توكيل خاص إضافة إلى تعديل مقدار التأمين حيث أصبح /25000/ خمس وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض و /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وأنه في حال صدور القرار برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً يحكم على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين وبغرامة لا تقل عن /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد عن /100000/ مئة ألف ليرة سورية .‏

    ]7ـ جاءت المادة الخامسة عشر من المشروع لتعالج مسألة الاختصاص في الدعاوى المتطورة بتاريخ نفاذ هذا القانون .‏

    والذي سيكون بعد 60 يوماً من تاريخ صدوره حيث جاءت لتنص بأنه على المحاكم أن تحيل مختلف الدعاوى التي أصبحت غير مختصة محلياً للنظر بها إلى المحاكم المختصة دون أي رسم أو طلب أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها من تاريخ نفاذ هذا القانون وأما في حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون ومعلوم أن تجديد الدعوى يكون في حالتين : بعد الشطب وبعد ورودها من النقض .‏

    وأخيراً إن هذا المشروع هو موضوع حوار غني وساخن تحت قبة مجلس الشعب الآن حيث أقرت بعض مواده والمواد الأخرى قيد النظر ولعل الأبعاد التطبيقية لهذه النصوص وعلى ضوء استحضار الإشكالات العملية والثغرات التي نجمت عن تطبيق الأحكام المعمول بها حالياً بهذا الخصوص في القانون النافذ ومدى قدرة النص القانوني المستحدث أو الجديد على معالجة تلك السلبيات والثغرات وترجمة موجبات التشريع الجديد هو مرتكز الحوار والنقاش في مجلس الشعب يسوِّر ذلك حماسة وانتصاراً لا حدود له القضاء والمحاماة بالوجه المسكون باحترام مبدأ سيادة القانون والإيمان بالعدالة والحقوق
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 1/3/2010, 4:53 am من طرف سيف العرب

    الخبر حسب ما تناقلته الصحف السورية
    اقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر

    بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953.

    أما أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأصول فقد طالت بشكل أساسي تعديل الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح بحيث أصبح ضمن حدود 200000ل س بعد أن كان في السابق 10000ل س.

    وألغي نص المادة 82 واستعيض عنه بنص جديد أكد على أن الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه.وإن موضوع الاختصاص المحلي هنا من النظام العام وعلى المحكمة إثارته تلقائيا وهذا من حق الأطراف في أي مرحلة كانت عليه الدعوى وهدف هذا التعديل إلى قطع الطريق على إقامة دعاوى تثبيت بيوع العقارات في غير المحكمة التي يوجد فيها العقار أو أحد أجزائه وهو تعديل مهم بلا شك.

    واستجاب التعديل لمطالب المحامين بتثبيت التخلف عن الحضور لجلسة المحاكمة وآثاره والمعذرة المشروعة والتنسيب للدعوى والجديد فيها اعتبار المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد للجلسة حكماً وكذلك فإنه في حالة تنسيب الدعوى لأي سبب كان فالإعلان عن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة يعتبر تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب.

    كما تم تعديل موضوع رد القضاة، حيث أكد التعديل أن طلب الرد لا يجوز تقديمه إلا من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة واستناداً إلى صك توكيل خاص إضافة لذلك تم تعديل مبلغ التأمين حيث أصبح خمسة آلاف ليرة سورية لكل قاض مطلوب رده من قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو احد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة إذا كان من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها, وخمس وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي الهيئة العامة لديها.

    وبالنسبة لطلب الحجز الاحتياطي فإن التعديل الجديد أقر قصر الحجز بما يفي المبلغ المطالب به وكذلك رد طلب إلغاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي إضافة إلى أن على طالب الحجز إيداع مبلغ يعادل ثلاثة بالمائة من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة (تجارية ـ صناعية ـ مصرفية ...) تأمينات تعويض للمحجوز عليه حيث يصار في حال رفض دعوى أصل الحق للحكم بمبلغ التأمين لصالح المحجوز عليه مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض الإضافي وفي حال قبول طلب الحجز تعاد التأمينات إلى صاحبها.

    وقال وزير العدل السوري القاضي أحمد يونس خلال الجلسة في معرض رده على مداخلات الأعضاء إن "تعديل القانون يهدف إلى تجاوز الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون 84 النافذ حالياً والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 28/4/1979".

    ولفت اليونس إلى "أهمية القانون لجهة إجراء بعض التعديلات المستعجلة على بعض مواد قانون أصول المحاكمات ومعالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التبدلات الاقتصادية والثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بهدف تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع".

    وأضاف وزير العدل أن "القانون يهدف أيضا إلى معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها".

    وستدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من تاريخ صدورها بقانون.
    السراب

    مُساهمة 1/4/2010, 8:39 am من طرف السراب

    شكراَ ياسيف العرب
    دمت بتميزك
    نلتقي لنرتقي الى قوانين ثابته غير قابله للتعديل
    تقبل مروري
    avatar

    مُساهمة 1/4/2010, 8:43 am من طرف سيف العرب

    شو بدك اثبت من هيك خمسين سنة لقانون
    السراب

    مُساهمة 1/4/2010, 9:10 am من طرف السراب

    لأن كل وزير عدل عم يتم بالوزاره خمسين سنه
    ماحلوه يغيروا بقانون هو اقترحه
    ههههههههه لك يعدمني حالي
    قول أمين لو تكرمت

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/14/2024, 4:40 pm