شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    بين المصرف التقليدي و الإسلامي

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    04022010

    بين المصرف التقليدي و الإسلامي Empty بين المصرف التقليدي و الإسلامي

    مُساهمة من طرف السراب

    إذا كان المعارضون للربا في أوروبا ينظرون إلى المصرف التقليدي نظرة ازدراء
    و قد آل بهم المآل إلى إلغاء هذه المصارف لفترة ما و عدم إيجاد أي بديل لذلك
    فإنه لا حاجة للنظام الاسلامي بأن يلغي
    و لكنه فقط سيطهر ثم يترك تلك الانظمة تعمل وفق قواعد سليمة و أسس مريحة ومقبولة
    من هنا فقط يبرز مدى الفرق بين المؤسسات المصرفية الإسلامية و الأخرى التقليدية

    1- من حيث الخدمات .
    2- من حيث سياسة الدولة التي تحكمها
    3- من حيث العلاقة مع المصارف المركزية
    4- من حيث انعكاسها على الاقتصاد
    5- بعض الفوارق الشرعية

    أولاً - من حيث الخدمات التي تقدمها المصارف :
    الودائع : يقدم المصرف التقليدي للعملاء معه خدمات مصرفية عديدة منها خدمة الودائع ، و طبقاً لمفهوم الوديعة في المصرف التقليدي فهي القروض التي يلتزم المصرف بردها مع نسبة الفائدة المتفق عليها عند الإيداع ، و يتحول هنا القرض إلى ضرب من ضروب القرض الربوي الذي لا يجيزه الفقه الإسلامي ، حيث تعد الوديعة في نظر المصرف الإسلامي هدف من أهداف التشجيع على التعاون بين القادرين ، حيث لم يشأ المشرع الإسلامي من هذه العقود أن ينشأ بها أنظمة و منظومات للربح أو الاستثمار
    و بهذا تختلف الودائع في المصرف التقليدي عنه في المصرف الإسلامي لان أصحاب الودائع ليسوا دائنين في المصرف الإسلامي بل هم شركاء .
    و على ذلك فما هو جائز في المصرف التقليدي ليس كذلك في المصرف التقليدي من حيث التعامل بالودائع لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يلزم بضمان الأموال و لا بضمان أي نسبة من الربح ، لان المودع هو شريك عليه أن يتحمل الربح و الخسارة .
    إضافة إلى ذلك فإن للمشترك في المصرف الإسلامي أن يشترط قيوداً تحدد طبيعة النشاط الاستثماري لأمواله و يجب على المصرف الالتزام بهذه القيود بمجرد إبرام العقد .
    و قد نلحظ في المصارف الإسلامية جانباً مهماً في مسألة الضمان إذ أن المصرف الإسلامي لا يضمن رأس المال إلا إذا خالف شروط المضاربة بتعديه أو بتقصيره إذ هو أمين و لا يضمن إلا بما سبق، و مسالة الضمان هذه هي من أهم ما يباعد بين النظرية الإسلامية و النظرية التقليدية للمصارف السائدة.
    الائتمان:
    إن المصارف الإسلامية في مسالة الائتمان لا تساهم في فيه و لا بمضاعفته لأنها لا تأخذ فوائد و هي بالتالي لا تسهم في ما يسمى بالتضخم النقدي.
    أما بالنسبة للمصارف التقليدية فان الائتمان هو ركن أساسي في مالية هذه المصارف حيث يتقاضى من جزاء ذلك فوائد ضخمة بنسب كبيرة مؤدية بالتالي تلك العملية إلى التضخم.
    رأس المال :
    بالنظر سريعاً إلى عمل المصارف الإسلامية نجد أن رأس المال فيها ينبغي أن يكون حاضراً حين توقيع العقد كي تصح الشراكة و يصح العقد
    أما المصرف التقليدي فهو يعمل على أساس من الفكر المالي المحاسبي الرأسمالي حيث لا يشترط أن تكون حصص الشركاء من المودعين و المتعاملين مدفوعة بكاملها
    و على ذلك فإن ضآلة رأس مال المصرف التقليدي إذا ما قورن بالمصرف الإسلامي مرده هو أن الهدف من المصرف التقليدي هو الربح المضمون ، فرأس المال المستدان بالربا ليس همه إلا أن يربح ربحاً مضموناً فيوفي الفائدة الربوية و يفضل منها شيء للمستدين.
    أما ضخامة رأس مال المصارف الإسلامية فمرده هو مساعدته لأصحاب الفعاليات الذين يساهمون في مشاريع الاقتصاد الحيوية
    مع العمل على إزالة كل إجحاف أو غبن قد يصيب من يحتاج إلى المال أو يضطر إلى الاقتراض لإنشاء مثل هذه المشاريع .
    الربا ( الفائدة ) :
    إن الفائدة هي أهم سبب يجعل الفارق واضحاً بين المصارف الإسلامية و الأخرى التقليدية حيث تعتبر الأخيرة إن الفائدة هي أهم سبب لوجودها و هي العمود الفقري لعملها
    حيث تمنح فائدة للمودعين على أموالهم مرتبطة بالمدة الزمنية إضافة إلى الفوائد التي تتقاضاها على القروض التي تمنحها للعملاء أو على الاعتمادات .
    أما المصارف الإسلامية فلا تأخذ فائدة على أية عملية مصرفية
    حيث يهدف المصرف الإسلامي إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية و ممارسة أعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها و أشكالها.
    التمويل :
    تقوم المصارف الإسلامية بتمويل عمليات المرابحة و المشاركة و المضاربة و هذه ليس هناك ما يقابلها في المصرف التقليدي بل إنها تعتمد في تمويلها على التمويل القصير الأجل مثل تمويل التجارة الخارجية و تمويل المشاريع التجارية و الزراعية و الصناعية
    أما التمويل الطويل الأجل الذي تقدمه المصارف التقليدية مقابل ضمانات و رهون فإن المصارف الإسلامية تقدم مقابله المشاركة الكاملة في رأس مال المشروع و المشاركة في إدارته و الإجارة المنتهية بالتمليك .
    و قد نص قانون إحداث المصارف الخاصة لعام 2001 على عمليات التمويل التي يمارسها المصرف التقليدي في المادة 12 منه :
    أ - يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال:
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة.
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها. "
    الثاني عشر- شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.
    ب - يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    أما المرسوم التشريعي رقم 35 عام 2005 و المتضمن إحداث المصارف الإسلامية فقد نص في مادته السابعة على عمليات تمويل تلك المصارف بما يلي :
    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية :
    القيام بعمليات التمويل على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة و في المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و ذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة و المشاركة و المشاركة المتناقصة و بيع المرابحة للأمر بالشراء و عقود الاستصناع و عقود بيع السلم و عقود الإجارة التشغيلية و عقود الإجارة التكميلية و غيرها من الصيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية .
    المخصصات :
    أهم المخصصات في المصارف الإسلامية هي مخصصات مخاطر عمليات الاستثمار ، يقابلها في الأهمية لدى المصارف التقليدية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها و الفارق هو أن المخصصات في المصارف التقليدية تقتطع من إجمالي الربح للوصول إلى صافي الربح القبل للتوزيع و هذه المخصصات تقدر تقديراً
    و إذا كانت التقديرات أكثر أو أقل بقليل من الرقم الصحيح فان ذلك لا يضر المساهمين لأنه و حتى و إن حملت سنة مالية بما يخص غيرها من مخصصات فان هذا الفرق يتعجل من خلال التوزيع في السنة التالية .
    و المصارف الإسلامية تقتطع مخصصات مخاطر الاستثمار إذا وظفت أموال المودعين أما إذا لم توظفها فلا تقتطع منها شيء مع التفريق في حال الودائع القصيرة الأجل و التي يكون توظيفها قصير الأجل و هذه الفترة القصيرة للتوظيف يجب ألا تتساوى مع فترات التوظيف الطويل الأجل من حيث تكوين المخصصات .
    الإيرادات :
    تأتي الإيرادات في المصارف الإسلامية من إيراد الخدمات المصرفية ( كتحصيل الشيكات و التحويلات النقدية و تأجير الخزائن و فتح الاعتمادات .. )
    كما تأتي الإيرادات أيضاً من استثمار المصرف الإسلامي لأمواله
    أما إيرادات المصارف التقليدية فهي قائمة بالدرجة الأولى على فوائد مقرضيها
    ثم فيا لدرجة الثانية إيرادات الخدمات المصرفية .
    المصروفات :
    إن مصروفات المصارف الإسلامية تختلف بالتأكيد عن مصروفات المصارف التقليدية، حيث يتجلى الاختلاف في أمرين اثنين :
    1- الفوائد المدنية التي تدفعها المصارف التقليدية للمودعين لديها .
    2- تحمل المساهمين لكل المصروفات الإدارية في المصارف الإسلامية دون اشراك أصحاب ودائع الاستثمار .
    الربح و الخسارة :
    تتحقق الأرباح في المصارف الإسلامية من خلال عمليات المضاربة و المشاركة و المرابحة بينما يتحقق الربح التقليدي من الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدنية
    و من جهة أخرى لا تشكل الخدمات المصرفية مورداً مهماً للمصرف التقليدي حتى يحسب لها حساب في ناتج الربح .
    أما الخسارة فيتحملها المصرف الإسلامي كاملة إذا كان هو صاحب المال و يخسر الشريك المضارب جهده فقط
    مقابل ذلك فإن الخسارة في المصرف التقليدي يتحملها المقترض فقط ، و لا يكترث البنك سواء أحقق المقترض ربحاً أم لحقت به خسارة
    و يقوم المصرف بمطالبة المقترض الخاسر بكامل المبلغ الذي اقترضه إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه .

    ثانياً - من حيث سياسة الدولة التي تحكمها :
    الإطار القانوني :
    إن توظيف الأموال في المصارف التقليدية يحكمه إطارا قانونياً مختلفاً عما يدور في الإطار القانوني للمصارف الإسلامية
    فينما تخضع الأولى إلى القانون التجاري و قوانين المصارف و أوامر المصرف المركزي ، تعتمد الثانية على الضوابط الشرعية حتى لو اصطدمت بالضوابط القانونية .
    الإعفاءات الحكومية :
    إن المصارف التقليدية ملزمة بإتباع جميع التعليمات الصادرة عن المصارف المركزية و قوانينها و لا يحق لها مخالفة أي من تلك التعليمات
    أما المصارف الإسلامية فان قسماً يلتزم بما تلتزم به المصارف التقليدية ، بينما حظي القسم الآخر ببعض الإعفاءات الحكومية على شكل استثناء من القوانين المالية و المصرفية التي تحكم العلاقة بين الحومة المالية و المؤسسة المالية الخاصة .
    على انه هناك بعض المصارف التي حصلت على بعض الإعفاءات فعلاً منها بنوك دبي و السودان و مصر و الكويت و البحرين و الأردن الإسلامية.
    و هناك بالمقابل مصارف إسلامية وضعت لها تشريعات خاصة كما في سوريا و إيران و باكستان و تركيا و ماليزيا .
    كما انه هناك من المصارف لم تعف من النظم التي تحكم المصارف التقليدية و لم يشرع لها نظام خاص من قبل السلطة المالية الرسمية مثل مصارف الدنمارك و انكلترة الإسلامية .

    ثالثاً - من حيث العلاقة مع المصارف المركزية :
    دعم الـمصرف المركـزي :
    كما هو معلوم فإن المصارف المركزية مسؤولة عن إقالة عثرة المصارف و بالتالي مسؤولة عن سلامة الجهاز المصرفي ، لذا فإن تلك المصارف ( المركزية تدعم الـأخرى بالسيولة النقدية في الأزمات و ذلك لتلافي إفلاسها ، و لكن هذه العلاقة بين الجهاز المركزي المالي و بين المصارف الأخرى تختلف باختلاف طبيعة المصارف ، حيث أن وجه الاختلاف يكمن في الفرق بين دعم المصرف المركزي للمصرف التقليدية و بين دعمه للمصرف الإسلامي
    حيث لا يتلقى الأخير الدعم نفسه من المصارف المركزية
    لأن أي قرض ستضطر إليه الجهاز المالي الإسلامي فإن الفوائد ستحسم سلفاً من هذا القرض و لا يتوقع أن تقبل المصارف الإسلامية بدفع فوائد ربوية للمصارف المركزية .
    الرصيد الاحتياطي المودع لدى المصرف المركزي :
    إن الرصيد الاحتياطي التي تقوم المصارف الاسلامية بايداعه لدى المصارف المركزية كاحتياطي الزامي أو احتياطي قانوني يعتبر نسبة مئوية من الحسابات الجارية المودعة لديها و تقوم المصارف الاسلامية بايداع هذه النسبة لدى المصارف المركزية .
    اضافة الى ذلك تقوم المصارف الاسلامية بايداع مبلغ من المال لدى المصارف المركزية على شكل حساب جاري لكي تستعمله في تغطية المقاصة .
    أما المصارف التقليدية فيتألف احتياطيها من رصيد الحساب الجاري الذي تودعه لدى المصارف المركزية من أجل المقاصة
    إضافة الى نسبة مئوية من إجمالي قيمة الودائع الجارية و الودائع الأخرى مثل ودائع التوفير و الودائع لأجل ( و هذه النسبة هي أعلى من نسبة الاحتياطي الذي تحتفظ به المصارف الاسلامية و ذلك لأن هذه المصارف تلزم بتغطية جميع أنواع الودائع بينما تقوم المصارف الاسلامية بتغطية نوع واحد فقط ألا و هو الودائع الجارية .
    الأسباب المعقولة للتحريم الصارم للمعاملة الربويّة
    أثيرت مسألة التفرقة بين البيع و الربا في عهد النبوّة على لسان العرب أنفسهم فقال البعض: ( إذا أنتم منعتم ربح القرض، فامنعوا كذلك كل ربح يجتلب من طريق البيع إذ هم سواء) وكان رد القرآن على ذلك بأن البيع ليس مثل الربا ، فقد " أحلّ الله البيع و حرّم الربا " على أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الأسلوب أن أمر التشريع تحكماً و تعنتاً
    فقد قال تعالى "قل إنما حرّم ربّي الفواحش" سورة الأعراف-الآية33
    و قال " قل أحل لكم الطيبات" سورة المائدة- الآية4
    و قال أيضاً "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم "سورة المائدة الآية-6.
    ولهذا النهي الربوي أسباب ودعائم منها :
    1- الدعامة الأخلاقيّة:
    إن الفرق واضح بين الربح من طريق المجاملة (القرض) و بين الربح من طريق المعاملة(البيع). وذلك أن أمر البيع يتعلّق بمالين مختلفين لكل منهما قيمته التي قد تزيد أو تنقص عن قيمة الآخر، إما بسبب اختلاف الرغبات، و إما بسبب قانون العرض و الطلب، بينما المقصود في القرض كما في الإعارة هو استرداد المال نفسه، إما بعينه أو بمال مماثل له تماماً من جنسه، فليس ها هنا أدنى قصد للمبادلة بين مالين
    و لذلك ليس للمقرض أن يرفض قبول ماله نفسه إذا أعاده له المقترض عند الأجل بحالته التي تسلمه عليها.
    2- الدعامة الاجتماعيّة:
    يقول الدكتور عبد الله الدرّاز :
    "لا أقول فقط إن حياة المجتمع تصبح حياةً لا تطاق ، لو أن كل فرد تمسك بحقه في أدقّ حدوده،و لم يجعل على نفسه سلطاناً لفكرة البر و التعاون و التضامن و التراحم
    بل أقول: إن مجرد تقرير ربح مضمون لرب المال،دون أن يكون في مقابل ذلك ضمان ربح للمقترض أقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه من محاباة للمال و إيثار له على العمل، و إن الضرر الذي ينجم عن ذلك ليس من نوع الأضرار الأدبيّة، أو الأغلاط النظريّة فحسب. "
    بل إنه يمس بناء الجماعة، ذلك أننا بهذه الوسيلة نزيد في توسيع المسافة، و تعميق الهوة بين طبقات الشعب، بتحويل مجرى الثروة و توجيهها إلى جهة واحدة معيّنة، بدلاً من أن نشجع المساواة في الفرص بين الجميع، و أن نقارب بين مستوى الأمة
    حتى يكون أميل إلى التجانس، و أقرب إلى الوحدة".
    3- الدعامة الاقتصاديّة:
    يقول بعض أنصار مشروعيّة الربا إن الربح الذي يحصل عليه المقترض من عمله في المال الذي اقترضه إنما ينشأ من التزاوج بين العمل و رأس المال، فكيف تخوّلون للعمل حقّاً في الربح، و لا تخوّلون للمال حقّه فيه، مع أنه زوجه و شريكه في هذا النتاج؟.
    فأمّا أن الربح ليس ثمرة عنصر واحد، بل ثمرة عنصرين متزاوجين، فذلك حقٌّ لا شبهة فيه، غير أن المعارضين قد فاتهم شيء جوهري
    و هو أنه بمجرّد عقد القرض أصبح العمل و رأس المال في يد شخص واحد
    و لم يبق للمقرض علاقة بذاك المال
    بل صار المقترض هو الذي يتولى تدبيره تحت مسؤوليته التامّة ، لربحه أو خسره
    حتى إن المال إذا هلك أو تلف، فإنما يهلك أو يتلف على ملكه ، فإذا أصررنا على إشراك المقرض في الربح الناشئ، وجب علينا في الوقت نفسه أن نشركه في الخسارة النازلة، "الخراج بالضمان" أمّا أن نجعل الميزان يتحرك من جانب واحد فذلك معاندة للطبيعة.
    و متى قبلنا اشتراك ربّ المال في الربح و الخسارة معاً انتقلت المسألة من موضوع القرض إلى صورة معاملة أخرى
    و هي الشركة التضامنيّة بين رأس المال و العمل،و هذه الشركة نظمها التشريع الإسلاميّ تحت عنوان المضاربة أو القراض
    غير أنه لكي يقبل ربّ المال الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب أن يكون لديه من الشجاعة الأدبيّة ما يواجه به المستقبل في كل احتمالاته
    و هذه فضيلة لا يملكها المرابون، لأنهم يريدون ربحاً بلا مخاطرة
    و ذلك هو ما يسمى تحريف قواعد الحياة، و محاولة تبديل نظمها.
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لطفي

    مُساهمة 2/4/2010, 7:43 am من طرف لطفي




    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008













    أولا مشكورة عمتنا على الموضوع





    لكن ما زال فيه نوع من الغموض
    فلو بسطت لنا المباحث في سلسلة او حلقات
    بدء من الودائع ونهاية كل معاملات البنوك التقليدية والاسلامية
    اتمنى ان يجد اقتراحي الرضى والقبول السراب
    السراب

    مُساهمة 2/4/2010, 7:50 am من طرف السراب

    تكرم عيونك لطفي والله وحدي كنت بدي قسم الموضوع
    حاضر من عيوني...
    لاول مرة بتاريخ الشبكة يدخل أحدا من الاعضاء غرفة القانون
    دمت لمحبينك أخي الكريم
    لطفي

    مُساهمة 2/4/2010, 7:58 am من طرف لطفي

    تعرفي السراب من مدة وانا اتطلع لمثل هذم المساهمات
    فعندنا مثل فيه اشكالات كبيرة في التعامل مع البنوك الاسلامية
    واكثر المعاملات المطروحة لا نفهمها
    المقايضة
    المرابحة
    وغيرها من السطلحات لا نفهمها ومجبرزن التعامل بها
    اعدك أخت ساتابع على شغف وشوق لهذه المساهمات
    السراب

    مُساهمة 2/4/2010, 8:17 am من طرف السراب

    الله يقدرني يا لطفي واقدم لكم ماهو مفيد
    شكرا لاهتمامك
    اسعدتني والله

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/15/2024, 6:48 am