شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    ملف عن شركات التأمين في السوق السورية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    21032010

    ملف عن شركات التأمين في السوق السورية Empty ملف عن شركات التأمين في السوق السورية

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    بلغ عدد شركات التأمين في عام 1961 ما يقارب 77 شركة,منها 26 شركة
    تأمين بريطانية, 16 شركة تأمين فرنسية, و10شركات تأمين من جنسيات مختلفة.


    كان
    لصدور قانون عام 1961 دور هام من حيث تأميم صناعة التأمين في سوريا وتسجيل
    حقبة جديدة من وجود مؤسسة وحيدة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين التي
    نشأت في عام 1953, وكجزء من استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي في سوريا,
    أصدرت الحكومة السورية المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005الذي سمح
    بملكية خاصة لهذه الشركات.


    وتمت الموافقة على خمسة عشر طلباً
    من هذه الطلبات حيث بدأت أول شركة تأمين عملها في السوق السوري في شهر
    حزيران من عام 2006, و يتراوح رأس مال هذه الشركات بين16,7 مليون دولار و
    39,2 مليون دولار.


    شركات التأمين العاملة في السوق السورية:


    المؤسسة العامة للتأمين



    وهي أول شركة تأمين تبدأ عملها في السوق السورية عام 1953, وهي تابعة للحكومة السورية بالكامل.
    وهي تغطي جميع المدن السورية و تملك ثلاثة عشر فرعاً.
    رئيس مجلس إدارة المؤسسة و المدير العام :السيد سليمان الحسن.
    أنواع التأمين في المؤسسة


    • التأمين على الحياة والمدخر
    • التأمين على المركبات
    • تأمين النقل البري والبحري و الجوي
    • تأمين هياكل السفن والطائرات
    • التأمين ضد أخطار الحريق
    • التأمين الهندسي
    • التأمين ضد أخطار السرقة
    • التأمين ضد المسؤولية المدنية للغير
    • تأمين حماية الأسرة
    • التأمين الشخصي من الحوادث الشخص

    شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين


    تأسست عام 1974 ولديها فرع وحيد في طرابلس-ليبيا, وهي سورية الأصل وتنتمي للاتحاد العربي بشكل كامل.
    يبلغ عدد الموظفين في الشركة ستون موظفاً .
    رئيس مجلس إدارة الشركة السيد عزيز صقر
    المدير العام للشركة: السيد صلاح أبو عجيل العجيل.




    الشركة المتحدة للتأمين

    وهي شركة
    التأمين الأولى ذات الملكية الخاصة في سورية والتي بدأت عملها في حزيران
    2006 والمساهمين فيها هم الشركة المتحدة للتأمين في لبنان والمملكة
    السعودية.
    وهي تملك خمسة فروع (دمشق-حلب-اللاذقية-حمص-طرطوس), ويبلغ عدد الموظفين لديها سبعون موظفاً.
    رئيس مجلس إدارة الشركة :الدكتور عبد الرحمن العطار
    المدير العام للشركة: السيد محمد الصعبي.
    أنواع التأمين في الشركة المتحدة للتأمين:


    • تأمين السيارات
    • التأمين على الممتلكات
    • تأمين النقل البري والبحري و الجوي
    • التأمين الصحي
    • تأمين سوء الأمانة
    • التأمين على الحياة
    • تأمين أخطار المقاولين
    • تأمين المسؤولية المدنية
    • تأمين الحوادث الشخصية
    • التأمين على الأموال
    الشركة السورية العربية للتأمين


    وهي ثاني شركة تأمين تبدأ مزاولة عملها في شهر تموز 2006 والمساهمين الأكبر فيها هم مجموعة عودة سردار في لبنان.
    ويعمل لديها حوالي الخمسين موظفاً وتملك فرعين في دمشق, وثلاثة فروع في حلب - حمص واللاذقية.
    - رئيس مجلس إدارة الشركة : السيد محمد نجيب العساف
    - المدير العام للشركة : السيد انطون بشارة.
    أنواع التأمين في الشركة السورية العربية للتأمين:


    • تأمين الحياة
    • تأمين النقل
    • التأمين الصحي
    • تأمين السيارات
    • التأمين الهندسي
    • تأمين مسؤوليات
    • تأمين الحوادث العامة
    • تأمين الحريق
    • تأمين السفر
    • تأمين الأخطار المختلفة
    الشركة السورية الدولية للتأمين


    وهي الشركة الثالثة التي بدأت عملها في سوريا في شهر تموز 2006 واكبر المساهمين هم آروب, بنك لبنان بلوم و بنك سورية والمهجر.
    يبلغ
    رأس مال الشركة مليار ليرة سورية ويعمل لديها ستون موظفاً وتملك فروعاً في
    حلب - اللاذقية وحمص بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في دمشق.
    - رئيس مجلس إدارة الشركة : السيد عمر الأزهري
    - المدير العام للشركة: السيد فراس العظم.


      أنواع التامين في الشركة السورية الدولية للتأمين:
    • التأمين الصحي
    • التأمين على الممتلكات
    • التأمين على الحياة
    • تأمين الحوادث الشخصية
    • تأمين السيارات
    • التأمين على النقل البري والبحري و الجوي
    • تأمين المسؤولية المدنية
    • تأمين ضد السرقة
    الشركة الوطنية للتأمين
    الشركة الرابعة التي بدأت عملها في آب 2006 والمساهمين فيها زخار مارين العالمية ، أبو ظبي.

    ويعمل لديها مئة موظف موزعين على فروع الشركة التسعة في دمشق - طرطوس
    - اللاذقية - حلب - دير الزور - القامشلي - الحسكة - الرقة والسويداء.

    - رئيس مجلس إدارة الشركة : السيد حسان العلي

    - المدير العام للشركة:السيد تيسير مشعل.



      أنواع التأمين في الشركة الوطنية للتأمين:
    • تأمين السيارات والمسؤولية التي تتعلق بها
    • الحريق (الممتلكات) المسؤولية
    • التأمين البحري
    • تأمين الطيران
    • التأمين الهندسي
    • المسؤولية القانونية
    • تأمين الحوادث العامة
    • تأمينات الحياة والرعاية الصحية وتشمل :

      • التقاعد
      • التعليم
      • الادخار
      • الرعاية الصحية



    شركة التأمين العربية


    هي الشركة الخامسة التي بدأت العمل في سوريا في شهر تشرين الأول 2006
    والمساهمين الأساسين فيها هم العربية للتأمين لبنان والعربية العالمية
    للتأمين البحرين.
    يبلغ عدد الموظفين فيه ثماني وسبعون موظف وتملك فروعاً في دمشق – حمص – حلب واللاذقية.
    - رئيس مجلس إدارة الشركة :السيد فاروق جود
    - المدير العام للشركة:السيد فؤاد حنون.

      أنواع التأمين في شركة التأمين العربية –سورية:
    • تأمين السيارات
    • التأمين على الحياة
    • تأمين البحري
    • الصحي
    • تأمين الحوادث الشخصية
    • التأمين على الممتلكات
    • برنامج الرازي
    الشركة السورية الكويتية للتأمين


    وهي شركة التأمين السادسة التي بدأت عملها في نهاية العام 2006 والمساهمين الأساسين هم مجموعة كيبكو،الكويت.
    يبلغ عدد الكادر لديها ثمانون موظفاً في أربعة فروع في دمشق - حلب – حمص واللاذقية.
    - رئيس مجلس إدارة الشركة :السيد خالد سعود الحسن
    - المدير العام للشركة :السيد حازم دويك.

      أنواع التأمين في الشركة السورية الكويتية للتأمين:
    • تأمين الحياة
    • تأمين النقل
    • التأمين الصحي
    • تأمين السيارات
    • التأمين الهندسي
    • تأمين الحوادث العامة
    • تأمين الحريق
    • تأمين السفر
    شركة المشرق العربي للتأمين


    الشركة السابعة من شركات التأمين الخاصة والتي بدأت عملها في تشرين
    الثاني 2006 والمساهمون الأساسيون فيها هم مجموعة الفطيم في الإمارات
    المتحدة .
    ويبلغ رأس مال الشركة 850 مليون ليرة سورية كما يبلغ عدد كوادر
    العاملين فيها 46 موظفاً في ثلاثة فروع في دمشق – طرطوس – المنطقة الحرة
    السورية الأردنية
    - رئيس مجلس إدارة الشركة: السيد صائب نحاس
    - المدير العام: السيد عزت الاسطواني.

      أنواع التأمين في شركة المشرق العربي للتأمين:
    • تأمين النقل
    • تأمين السيارات
    • التأمين الصحي
    • التأمين الهندسي
    • تأمين الحوادث العامة
    • تأمين الحريق
    • تأمين الأخطار المختلفة
    • تأمين السفر
    شركة الثقة السورية للتأمين


    وهي شركة التأمين الخاصة الثامنة التي عملت في سورية منذ حزيران 2006
    والمساهمين هم فريق ثلاثي مشترك بين مستثمرين من الخليج وهم ظفار عمان
    وقطر العامة للتأمين والثقة العالمية للتأمين في البحرين.
    ويبلغ عدد كوادرها العاملة في دمشق والفروع الخمسة في باقي المناطق السورية ما يقارب الخمسين موظف
    - رئيس مجلس إدارة الشركة:السيد طاهر الحراكي
    - المدير العام للشركة :السيد محمد طالب الحراكي.

      أنواع التأمين في شركة الثقة للتأمين :
    • تأمين حياة فردي
    • سلسة برامج تأمين الحماية الفردية:

      • برنامج تأمين الحماية الثابتة
      • برنامج تأمين حماية القروض
      • برنامج تأمين الحماية المميز
      • برنامج تأمين الحماية المتصاعدة


    • تأمين الحياة والتنامي
    • الحماية والثروة

    الشركة الاسلامية السورية للتأمين


    باشرت الشركة اعمالها كشركة مساهمة مغفلة (مغلقة) بموجب السجل التجاري
    رقم /15213/ بتاريخ 12-2-2008 برأس مال مقداره /1000.000.000./ل.س لقاء
    /2/ مليون سهم بالقيمة الإسمية البالغة /500/لزس للسهم الواحد.
    ونمركز أعمالها الرئيسي في دمشق /المرديانز وقدد سدد كامل رأس المال
    لدى بنك سوريا الدولي الإسلامي في حساب التوفير والإستثمار وفق التوزيع
    التالي:

    الرقم اسماء المؤسسين الجنسية نسبة حصتها برأس المال
    1 الشركة الااسلامية القطرية للتأمين قطرية 15% 150.000.000
    2 بنك قطر الدولي الاسلامي قطرية 20% 200.000.000
    3 بنك قطر الوطني الاسلامي قطرية 10% 100.000.000
    4 مجموعة التداول القابضة قطرية 9% 90.000.000
    5 بنك سوريا الدولي الاسلامي سورية 5% 50.000.000
    6 المؤسسة العامة السورية للتأمين سورية 10% 100.000.000
    7 الشركة الهندسية التجارية أبناء زهير غريواتي سورية 4% 40.000.000
    8 شركة الشهباء للمعدات الالكترونية سورية 5% 50.000.000
    9 شركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة سورية 15% 150.000.000
    10 الدكتور محمود طلاس فرزات سورية 4% 40.000.000
    11 السيد عبد القادر صبرة سورية 3% 30.000.000
    المجموع 100% 1.000.000.000
    وبهذا فإن رأس المال المصرح به قد سدد يالكامل من قبل المؤسسين
    حيث باشرت الشركة أعمالها التأمينية بتاريخ 15/12/2008 وتم فتح فرعين
    لها في كل من دمشق وحلب وستواصل الشركة في العام القادم توسعها في باقي
    المحافظات وتغطي الشركة الاسلامية السورية أنواع بوالص التأمين التالية:

      أنواع التأمين في الشركة الاسلامية السورية للتأمين :
    • تأمين التقل البحري وأجسام السفن.
    • تأمين السيارات بنوعيه الالزامي وجميع الاخطار
    • تأمين أخطار الحريق والاخطار التكميلية
    • تأمين أخطار المقاولين (الهندسي)
    • التأمين الصحي
    • تأمين السفر


    كما وأنها اجرت اتفاقيات الاعادة مع كبرى الشركات العالمية وهي / SWISS Re/ كما تعاقدت مع شركات اخرى مثا / هانوفري ري/.




    شركة ادير للتأمين

    السيد رئيس مجلس الادارة: رينية خلاط
    السيد المدير العام: سليمان أبي نادر
    تأسست شركة أدير للتأمين - سورية ( أدير) في أيلول 2007 في دمشق أطلقت
    الشركة نشاطاتها برأسمال يبلغ 1.250.000.000 ( 25 مليون دولار امريكي)
    وحصلت على اذن مزاولة المهنة في شباط 2008 وهي عضو في مجموعة بنك بيبلوس.
    المساهمون
    تشكل مجموعة بنك بيبلوس ( بنك بيبلوس لبنان - بينك بيبلوس سوريا - شركة
    أدير للتأمين لبنان) المساهم الاكبر في شركة أدير للتأمين سوريا اضافة الى
    المساهمين من كبار رجال الاعمال السوريين.
    التوسيع الجغرافي لشركة أدير للتأمين - سوريا
    تسعى شركة أدير للتأمين -سوريا الى التوسع جغرافيا داخل الجمهورية
    العربية السورية للتواجد في كافة المحافظات والمدن السورية، من خلال خطة
    عمل تنفذ على مراحل ، يتمك خلال المرحلة الاولى تأسيس فروع لها مع انتهاء
    2009 في حلب، حمص، اللاذقية وطرطوس.
    لمحة عن شركة ادير للتامين - لبنان
    شركة أدير للتأمين - لبنان تأسست عام 1983 كعضو من مجموعة بنك بيبلوس
    شزمزل وقد تمكنت من التطور على مدى السنوات لتصبح من احدى الشركات السيفة
    في حقل التأمين.
    وفي عام 2001 امتلكت شركة ناتيكس اسورانس - فرنسا احدى اكبر مجموعات
    التأمين المصرفي في اوربا 34% من اسهم شركة أدير للتأمين لبنان، ترمي هذه
    الشراكة الى دمج خبرة المجموعتين بهدف تطوير مفهوم التامين المصرفي في
    منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
    انواع التامين لشركة ادير للتأمين - سورية
    توفر شركة ادير للتامين - سورية كافة انواع التأمين بهدف تلبية
    احتياجات كافة شرائح المجتمع السورية أفرادا ومؤسات، ان الشركة تقوم
    بالتعاون مع بنك بيبلوس - سورية باعداد وتطوير برامج تأمينية سوف تسوق
    لاحقا من خلال فروع المصرف ومنحها برامج حماية، تعليم، استثمار، باقشاط
    شهرية زهيدة زمرنة تكون بمتناول ذوي الدخل المحدود


      للمركبات
    • التأمين الالزامي للمركبة
    • التأمين الشامل للمركبة ( ضد جميع الاخطار)
    • تأمين الخسارة الكلية
    • البطاقة البرتقالية


      الممتلكات
    • تأمين ضد جميع الاخطار
    • تامين الحريق والاخطار الاخرى
    • تامين السرقة
    • النقل البضائع
    • التأمين بحرا وجواوبرا
    • للسفن
    • تامين الهيكل السفن ومرامب النزهة والمسؤولية المدنية لها


      التأمينات المتفرقة
    • تأمين المسؤولية المدنية
    • تأمين نقل الاموال أو الموجودة في الخزنة
    • تأمين المسؤولية المهنية
    • تأمين الاخطار الهندسية
    • تأمين الاشخاص
    • التأمين على الحياى لامد محدد
    • تأمين القروض الشخصية
    • تأمين القروض السكنية
    • تأمين القروض المهنية والاعمال
    • تأمين الحوادث الشخصية
    • تأمين الخدم
    • تأمين السفر
    • التأمين الصحي الافرادي/ عائلي
    • التأمين الصحي الجماعي
    شركة العقيلة للتأمين التكافلي



    المؤسسون
    تأسست الشركة على يد عدد من المؤسسات ورجال الاعمال من دولة الكويت والجمهورية العربية السورية وعلى رأسهم

    • شركة العقيلة للاجازة والتمويل والاستثمار - الكويت
    • السيد حام محمد عباس حاجية " رئيس مجلس ادارة شركةو العقيلة للاجارة والتمويل" - الكويت.
    • السيدة هالة قوطرش
    • السيد محمد علي وحود
    • الدكتور بديع الدروبي
    • شركة مجموعة أولاد الاستثمارية - السيد عبد الحميد عباس دشتي وشركاه
    • مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية مركز التجارة العالمي - دمشق
    • خزانة تقاعد المهندسين - نقابة المهندسين
    • شركة كركور للتجارة - سورية


      اعضاء مجلس الادارة
      يتكون مجلس ادارة الشركة من
    • السيد عبد الحميد عباس دشتي ) رئيس مجلس الادارة)
    • الدكتور بديع الدروبي ( نائب رئيس مجلس الادارة)
    • السيد حسن الشمالي( أمين السر)
    • السيد ايهاب مخلوف
    • السيد حسن الشمالي ( الكويت)
    • السيدة مهجة كركور
    • المهندس حسن ماجد علي


    تعاقد الشركة مع مجموعة من أكبر اعادة شركات التامين التكافلي في العالم والحاصلين على تصنيف ائتماني عال من قبل هيئات تصنيف عالمية


    المنتجات والخدمات
    تقدم الشركة حزمة من المنتجات التي تسعى دائما لتطويرها واستحداث أنواع
    جديدة منها لتحقيق غاية الشركة قي تقديم حلول تأمينية تكافلية متكاملة
    والمنتجات الرئيسة هي

    • التأمين على الممتلكات

      • التأمين الشامل للمساكن والمكاتب
      • التأمين ضد أخطار الحريق والاخطار الملحقة
      • تأمين الخسارة التبعية( اضرار الممتلكات)
      • تامين جميع أخطار الممتلكات

    • التأمين الهندسي

      • تأمين جميع أخطار المقاولين
      • تأمين جميع اخطار التركيب
      • تامين عطب الماكينات
      • تامين الاجهزة الالكترونية
      • تأمبن الصناعات البتروكيميائية

    • التأمين ضد الحوادث العامة

      • السطو
      • كسر زجاج المباني
      • فقد التقود والاموال داخل الخزائن
      • فقد التقود والاموال اثناء نقلها
      • الاختلاس وخيانة الامانة

    • التأمين البحري والطيران

      • التأمين على البضائع المنقولة ( بحراوجواوبرا)
      • تأمين اليخوت والمراكب
      • التأمين على هياكل السفن
      • التأمين على هياكل الطائرات

    • التأمين على المركبات

      • تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير
      • تأمين الاضرار المادية لمركبة المشترك ضد الاخطار التالية ( السرقة - الحريق - الهلاك الكلي - الاضرار الجزئية)
      • ويمكن ان تشمل الحوادث الشخصية للسائق و/أو الركاب كما ان يمتد النطاق الجغرافي للتأمين ليشمل الدول المجاورة

    • تأمين المسؤولية الشخصية والمهنية

      • التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية العامة
      • التامين ضد اخطار المسؤولية المهنية
      • التامين ضد مسؤولية رب العمل
      • التامين ضد مسؤولية المديرين واعضاء مجالس لالادارات
      • التامين ضد مخاطر المنتجات
      • التامين ضد مسؤولية الاطباء والمستشفيات
      • التامين الصحي
        وستقوم الشركة قريبا باطلاق برامج الحياة والسفر وغيرها من المنتجات التكافلية



    هيئة الرقابة الشرعية

    هيئة الرقابة الشرعية للشركة مؤلفة من السادة العلماء:
    الدكتور مصطفى الفا رئيسا
    السيد عبد الله نظام امينا للسر
    الدكتور علاء الدين زعتري مراقبا شرعيا

    من أهم مهام هيئة الرقابة الشرعية هي


    • مراجعة واعتماد نماذج العقود و وثائق التأمين والاتفاقيات وجميع معاملات الشركة مع المساهمين و المشتركين والمستفيدين.
    • تقدم المشورة الشرعية في أي من الامور العائدة لمعاملات الشركة.
    • اعداد تقرير سنوي لمجلس الادارة مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات الجمعية العامة العادية.
      تعمل الشركة وفق النظم والقوانين التي تضعها هيئة الاشراف على التأمين
      يالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية اتقديم أفضل الخدمات التأمينية كما
      تستعين بمستشار قانوني ومراجعي حسابات قانونيين من ذوي الخبرة في مراجعة
      عقودها وميزانيتها.















































    شركة الاتحاد التعاوني للتأمين

    تأسست الاتحاد التعاوني للتأمين بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم
    52/م بتاريخ 25/6/2006 وبموجب قرار هيئة الاشراف على التأمين رقم 141/2008
    وبالسجل التجاري رقم 15044، برأسمال قدره مليار ليرة سورية

    تتمتع شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (solidarity alliance) بأقوى
    وأصلب شركات اعادة التأمين في العالم كمت وتملك نظاما ادريا متمرسا وخبيرا.

    الاكبر والاكثر مهنية وتنوعا في سوريا هم مندوبي مبيعاتنا، مما يسهل
    لزبائننا الحصول على أفضل الخدمات التأمينية وكل ما يعرف عن تعقيدات
    ومشاكل شركات التأمين التقليدية قد تلاشت في شركتنا ان مندوبينا مدربين
    ليدموا استشارات مهنية لزبائننا لتلائم حاجاتهم المتزايدة.

    بعناية فائقة قد اخترنا أفضل مندوبي مبيعات، وقمكنا بتدريبهم ومتابعة
    أعمالهم لنقدم أفضل الاستشارات والنصائح والخدمات حملنا نحن كل ما يثقل
    كاهل زبائننا من اجراءات ادارية.

    لقد صممنا أفضل المنتجات التأمينية لتناسب حاجات الشركات والافراد كل
    على حدا، ان القياس الواحد لايلائم الحميع لذا قمنا بالتركيز على تقديم
    حلول تأمينية شاملة منطلقة من تصميم برامج تلائم احتياجات وبائننا، كما
    وذهبنا أبعد من الاقتناع بان تسليم البولصة هي مرحلة أخير بل ابتكارنا
    حلولا لزبائننا لتدوم مدى الحياة.

    خدماتنا ومنتجاتنا:


    • تأمين السيارات
    • الحريق
    • السرقة
    • المسؤلية المدنية
    • الحوادث
    • التأمين على الحياة
    • التقاعد
    • التأمين الصحي


    تأمين التعليم والنقل البحري أمل تأمين المنازل والاعمال الصغيرة فيأتي في
    نطاق بوالصنا الفردية وعلى الرغم من تنوع تتطلعات زبائننا التأمينية، فهم
    يثقون بنا لنساعدهم مدى الحياة


    أما بوالصنا الجماعية ( شركات، مدارس، مؤسسات، جمعيات) متتضمن تأمين
    اساطيل المركبات، التأمين الهندسي، التأمين الصناعي، التأمين البحري،
    وتأمين تغطية النقل، التأمين الصحي الجماعي، تأمين الحوادث الشخصية
    الجماعي، تأمين التقاعد الجماعي، التأمين على شخصيات الشركة الاساسين بما
    معناه جميع أنواع المحافظة على الاعمال .( الاشخاص و حماية الممتلكات).


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 3/21/2010, 1:50 pm عدل 1 مرات
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 3/21/2010, 1:29 pm من طرف سيف العرب

    المؤسسة العامة السورية للتأمين :
    حمص – حي الأربعين – شارع أبو العوف
    هاتف: 9902 031
    شبكة فروع تمتد في مختلف المناطق السورية
    تقدم مختلف المنتجات التأمينية

    - شركة التأمين العربية السورية:
    المركز الرئيسي – دمشق المزة
    هاتف:46/6627754
    www.arabiasyria.com

    - شركة الثقة السورية للتأمين
    المقر الرئيسي : دمشق – شارع بغداد
    هاتف: 4472651 011

    -شركة المشرق العربي للتأمين
    دمشق – سوريا
    هاتف: 2227767 / 2242785 / 6627460

    - آروب سوريا
    السورية الدولية للتامين
    دمشق – حلب
    هاتف: 011 2224999

    -المتحدة للتأمين
    هاتف: 5046
    www.uic.com.sy

    - الشركة السورية العربية للتأمين
    دمشق : ابو رمانة- شارع شكيب ارسلان
    مبنى بطريركية الروم الكاثوليك
    هاتف: 4474202
    4474303
    فرع: شارع الباكستان – مبنى ملص
    هاتف: 4474201
    حلب: شارع البارون – مبنى المقاولين
    هاتف : 2114331
    2114428

    حمص: الناعورة- شارع عبد الحميد الزهراوي
    مقابل غرفة التجارة
    هاتف: 323833

    اللاذقية: شارع 8 آذار – مبنى اكرم حوريه
    هاتف: 471747

    - شركة الاتحاد العربي لاعادة التامين :
    دمشق – مزة- شارع فايز منصور- فيلات غربية
    هاتف: 6118706
    6132593
    6132592
    avatar

    مُساهمة 3/21/2010, 1:37 pm من طرف سيف العرب

    انواع التأمين في شركات التأمين السورية

    تأمين السيارات


    وهو نوعان :


    • التأمين الإلزامي :
      ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالاً يتطلب
      المساءلة القانونية للسائق/ المؤمَن له وذلك بما يتسببه من أضرار للغير من
      إصابات جسدية أو أضرار مادية.
    • التأمين الشامل :
      ويشمل تأمين المسؤولية للمؤمَن له وللغير وللأضرار المادية والجسدية والوفاة.

    التأمين الصحي



    يقدم التأمين
    الصحي إلى المؤمَن له منافع وخدمات العناية الطبية ومايتعلق بها من نفقات
    وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها ويتوفر على صورتين :


    • التأمين الصحي الفردي : يُمنح للأفراد وعائلاتهم وبعقود منفصلة.
    • التأمين الصحي الجماعي : يُمنح لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات وبصفة عقد جماعي واحد.
    تأمين الحياة
    يوفر هذا النوع من الـتأمين بأشكاله المتعددة الحماية إلى الأفراد من
    مخاطر الوفاة في سن مبكرة أو الوصول إلى سن الشيخوخة وتعرض الدخل إلى
    النقص كما يوفر ضمانة للفرد في حالة البقاء على قيد الحياة لسن معينة
    وللورثة في حالة وفاة معيلهم وتتيح الوثائق ذات النوع الإدخاري حصول
    الأفراد على قروض لمواجهة التزاماتهم المختلفة بضمان الوثائق ومن أهم
    أنواعه التأمين المؤقت، المختلط، الحوادث الشخصية، تغطية العجز.


    التأمين الهندسي


    يوفر هذا
    النوع من التأمين أغطية واسعة من الحماية للأعمال المدنية ونصب المواقع
    والآلات ، وحوادث العمل، وإصابات العمال، وتضرر المشاريع وغيرها.
    تأمينات الحوادث العامة:


    • تأمين السرقة.
    • تأمين المسؤولية العامة.
    • تأمين النقد أثناء النقل من البنك إلى العملاء.
    • تأمين ضمان خيانة الأمانة.
    • وثيقة التأمين البنكية الشاملة وتوفر غطاء شامل للعمليات البنكية.
    • تأمين المسؤولية المهنية.
    • غطاء تعويض العمال.
    • تأمين المواشي.
    تأمين الحريق

    يوفر هذا النوع من التأمين حماية لتعويض الخسائر و الأضرار التي تلحق
    بالممتلكات المنقولة (المحتويات) وغير المنقولة (المصانع، المكاتب
    التجارية، دور السكن )والناجمة عن خطر الحريق، الانفجار، الصاعقة، والتي
    يمكن تأمينها من خلال وثيقة تأمين الحريق النموذجية، كما يمكن توسيع
    التغطية لتشمل أنواع أخرى من الأخطار ضمن ملاحق إضافبة تصدر مع الوثيقة
    الأصلية لتغطية الأخطار.

    التأمين البحري

    يوفر هذا النوع من التأمين الحماية التي تحتاجها التجارة حيث تؤمَن
    البضائع المشحونة عن طريق البحر أو الجو أو على الطرق البرية أو بواسطة
    سكك الحديد و ينصب هذا التأمين على تعويض أصحاب البضائع عن الخسائر التي
    تلحق ببضاعتهم بسبب تعرضها لأخطار مؤمن ضدها أثناء النقل أو الشحن.
    avatar

    مُساهمة 3/21/2010, 1:48 pm من طرف سيف العرب

    قانون تنظيم سوق التأمين في سورية


    رقم
    43




    رئيس الجمهورية




    بناء على أحكام الدستور


    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول التعاريف



    المادة1: يقصد
    بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل
    منها:





    1. التأمين:تحويل
    أعباء المخاطر من المؤمن له إلى المُؤمَّن.



    2. الهيئة:هيئة
    الإشراف على التأمين المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /68تاريخ 26/9/2004.



    3. المجلس:مجلس
    إدارة الهيئة.



    4. رئيس
    المجلس: وزير المالية.



    5. المدير
    العام:مدير عام الهيئة.



    6. المُؤمِّن:أية
    شركة مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    7. معيد
    التأمين:أية شركة إعادة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب أحكام
    هذا المرسوم التشريعي.



    8. الشركة:شركة
    التأمين أو شركة إعادة التأمين.



    9. المُؤمِّن
    له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد التأمين مع المُؤمِّن.



    10. المستفيد:
    الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أجرى التأمين لصالحه أو انتقلت إليه حقوق عقد
    التأمين بصورة قانونية.



    11. الترخيص:
    الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لممارسة أعمال التامين أو إعادة التأمين وفق
    أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    12. وثيقة
    التأمين: عقد التأمين "البوليصة "المبرم بين المؤمن و المُؤمِّن له
    المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي التعاقد.



    13. 13.الاحتياطات
    الفنية:المبالغ التي يجب على المؤمن أو معيد التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها
    لمواجهة التزامات الشركة المترتبة عليها لحملة الوثائق والمستفيدين



    14. هامش
    الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطاليبها ويحدد هامش الملاءة
    قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة جميع التزاماتها بصورة كاملة ودفع جميع
    المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي.



    15. مقدمو
    الخدمات التأمينية: الأشخاص والمكاتب و الخبراء والشركات وكل من يمارس عملاً يتصل
    بنشاط التأمين ولا يدخل اكتتاب الأخطار وقبول التأمين في نشاطه.



    16. وكيل
    التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة ,والمفوض لحسابها ,بتسويق وبيع وثائق
    التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة
    هذا النوع من الأعمال.



    17. وسيط
    التأمين: الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر، للتباحث مع الشركة لإجراء
    وإتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل من قبل الهيئة.



    18. وسيط
    إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة بين المؤمن المباشر
    (شركة التأمين) ومعيد التأمين.



    19. الاكتواري:
    الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والاحتياطات
    والحسابات المتعلقة بها.



    20. مستشار
    التأمين: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية في مجال التأمين
    وإعادة التأمين.



    21. خبير
    الحوادث: الشخص أو الجهة المرخص لها من قبل الهيئة والذي يمتلك الخبرة والدراية في
    دراسة وتقييم أسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة المتأتي عنه وتوزيع
    المسؤلية في حدوثه.



    22. شركة
    إدارة نفقات التأمين الصحية: الشركة المرخص لها من الهيئة بتنظيم إجراءات التأمين
    الصحي المعقود بين شركة التأمين و المؤمن عليه وتمارس عملها بالنيابة عن شركة
    التأمين.



    23. المدقق:
    مدقق الحسابات المرخص له أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية.



    المادة
    2:أ.تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين و إعادة التأمين التي
    تمارس داخل الجمهورية العربية السورية،و يغطي أنواع التأمين وفق ما يلي:



    أولاً:
    التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية:



    1. تأمين
    الحوادث و المسؤوليات.



    2. تأمين
    السيارات والمسؤليات والمسؤليات المتعلقة بها.



    3. تأمين
    الممتلكات والمسؤليات المتعلقة بها.



    4. التأمينات
    البحرية والمسؤليات المتعلقة بها.



    5. تأمينات
    الطيران والمسؤليات المتعلقة بها.



    6. تأمينات
    أخطار الطاقة و المسؤليات المتعلقة بها.



    7. التأمين
    الهندسي و المسؤليات المتعلقة بها.



    ثانياً: تأمينات الحياة
    والادخار وتكوين رؤوس الأموال.



    رابعاً:
    التأمينات الزراعية.



    · تصدر
    الهيئة تفصيلاً ًبفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في
    الفقرة /أ/ من هذه المادة.



    · يجوز
    للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لاتنضوي
    تحت أي نوع من الأنواع المذكرة في الفقرة /أ/ من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة
    ومتطلبات السوق تدعو إلى ذلك.


    الفصل الثاني تنظيم أعمال التأمين




    تأسيس
    شركات التأمين و إعادة التأمين



    المادة 3:
    يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية
    العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم
    /68/ لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.



    المادة
    4:أ. تكون أسهم الشركة اسمية و قابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية
    السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين , وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
    من العرب والأجانب , ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من "5%"



    من رأس مال
    الشركة ,كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من "40%" من رأس مال
    الشركة , مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من
    الهيئة على أية حصة للشخص الاعتباري.



    ب. تُسدد
    قيمة مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية أما مساهمات غير السوريين فتسدد
    بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية
    المركزي.



    المادة 5:
    يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي:



    "700"
    مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.



    "850
    " مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة و تأمينات
    الحياة.



    "1200"
    مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.



    المادة
    "6": تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة
    مبلغ "2" مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين
    التي ترغب بمزاولتها , على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على
    "25" مليون ليرة سورية , وتحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما
    تنص أنظمة الهيئة.



    المادة 7:
    تقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين إلى الهيئة في التواريخ
    ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في
    ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة , مع الأخذ بعين
    الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءاتها وخبراتها السابقة في مجال
    التأمين , وعلى ضوء متطلبات سوق التأمين السورية واحتياجاتها, و ترفع الدراسة مع
    الاقتراح الخاص بشأنها إلى مجلس الوزراء , على أن يصدر قرار الترخيص للشركة من قبل
    رئيس مجلس الوزراء.



    المادة 8:
    إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على أساس النظام التكافلي "الإسلامي
    " فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية
    التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.



    المادة 9:
    لا يجوز تسجيل أية شركة تأمين أو إعادة تأمين في أي سجل من السجلات العامة أو
    الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سداد كامل رأسمالها وإيداعه في حساب الشركة لدى
    أحد المصارف السورية المرخصة. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تامين تبرمه شركة
    غير مرخص لها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    المادة 10:




    ‌أ-
    في حال الموافقة على تأسيس الشركة
    ومنحها الرخصة المذكورة في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب
    بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة \6\ , ولا يحق للشركة ممارسة أعمال
    التأمين إلا بعد هذا التسجيل.



    ‌ب- تضع
    الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة
    وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها.



    المادة 11:
    مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي:




    ‌أ-
    لا يجوز التأمين على الممتلكات و
    المسؤوليات والموال المنقولة وغير المنقولة القائمة , أو التي تنشأ على الأراضي
    السورية , إلا لدى شركات تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    ‌ب- لا
    يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين
    للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية.



    ‌ج- ج.
    تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم \10\لعام 1991 وتعديلاته قبل
    نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد
    في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.



    المادة 12.
    يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص
    , و يجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية و خارجها بموافقة مجلس
    إدارة الهيئة.



    إدارة شركات
    التأمين و إعادة التأمين



    المادة 13:
    يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي , و يكون السلطة المسؤولة عن
    إدارة شؤونها و تصريف أمورها , ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع
    الأنظمة المالية و الفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا
    المرسوم التشريعي و أحكام الأنظمة و التعليمات التي تضعها الهيئة.



    المادة 14:
    لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو
    عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من:




    ‌أ-
    حكم بإفلاسه.


    ‌ب- حكم
    عليه بجناية أو جرم شائن.



    ‌ج- يعتبر
    فاقد الأهلية.




    ‌د-
    اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام
    هذا المرسوم التشريعي و يعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة.



    المادة 15:
    تلتزم الشركة بأن يكون جميع العاملين لديها من المواطنين السوريين , غير أن يجوز
    لها استخدام عدد محدد من غير السوريين إذا كانت اختصاصاتهم و خبراتهم غير متوافرة
    لدى مواطنين سوريين, و تتم الموافقة على هذه الوظائف نوعاً و عدداً من قبل مدير
    عام الهيئة.



    المادة 16:
    تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بما يلي:




    ‌أ-
    تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات
    الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها.



    ‌ب- تقرير
    مدقق الحسابات لديها و ذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة
    المالية.



    ‌ج- إعلام
    عن الأوضاع المالية و الإدارية الطارئة , و في حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة
    الشركة بها و يجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام.




    ‌د-
    دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة
    العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد و المدير العام أن ينتدب أحد مديري
    الهيئة لهذه الغاية.



    المادة 17:
    تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق و
    المستفيدين منها و تشمل:




    ‌أ-
    الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة و
    يتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة.



    ‌ب- احتياطي
    الأقساط عن الأخطار السارية \ غير المنتهية بنهاية السنة المالية \ وفق الأسس و
    النسب التي تحددها الهيئة.



    ‌ج- احتياطي
    التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن
    الحوادث و المطالبات المتعلقة بها.




    ‌د-
    احتياطي إضافي مقدر لحوادث وقعت و لم
    يبلغ عنها.




    ‌ه-
    أية احتياطات أخرى ترى الهيئة وجوب
    تشكيلها.



    المادة 18:
    على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس و الأنظمة والتعليمات التي
    تضعها الهيئة بما يلي:




    ‌أ-
    هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة
    موجودات " أصول" الشركة على مجموع التزاماتها.



    ‌ب- المبلغ
    الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين التي تمارسه.



    ‌ج- ج.
    المخصصات الفنية المحسوبة و المقدرة في نهاية كل سنة مالية.




    ‌د-
    د. الأموال و الاحتياطات و الاستثمارات
    التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية و تحديد مجالات و
    نسب هذه الاستثمارات.



    المادة 19.
    على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً
    مرخصاً و معتمداً من قبل الهيئة و ذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص و تلتزم
    الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه.


    الفصل الثالث وثيقة التأمين




    المادة
    20: تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية بالغة العربية,
    ويجوز أن تكتب بالغة أجنبية على أن تدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة له بالغة
    العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين.



    المادة
    21: في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمن لهم و المستفيدين, إذا كانت قد تمت
    تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين , بنسخ هذه الوثائق والبيانات و الملاحق المتعلقة
    بها.



    المادة
    22: على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقتها المعتمدة لديها,
    ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة.


    الفصل الرابع غسل الأموال




    المادة
    23: يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية
    عن عمل غير مشروع , تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها آو توظيفها أو
    تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن
    مصدرها الحقيقي.



    المادة
    24: للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أي شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع
    عن تنفيذ أو مشاركة في تنفيذ أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى
    تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي
    وللهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 33 لعام
    2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تعليماته التنفيذية.



    المادة
    25: تلتزم شركة التأمين على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق
    التأمين على الحياة و أية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها
    الهيئة.


    الفصل الخامس المخلفات و العقوبات




    المادة
    26.



    أ.
    تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المخالفة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى
    الحالات الآتية:



    1. عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة.


    2. عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها لأي سبب كان.


    3. مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة و التعليمات و القرارات
    الصادرة بموجبه.



    4. عدم الالتزام ببرنامج العمل المقدم من قبل للحصول على الترخيص.


    5. عدم كفاية برنامج إعادة التأمين المتوافرة لديها لحماية محافظها
    التأمينية على وجه تام.



    6. إذا زادت خسائر الشركة عن 40% من رأسمالها.


    7. إذا توقفت الشركة عن ممارسة الاكتتاب في نوع أو أكثر من الأنواع
    التأمينية التي أجيزت لها, لمدة تتجاوز ستة أشهر دون سبب مبرر.



    ب. يقوم المدير العام بالتأكد من ثبوت المخالفة
    , وله أن يطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي أدى إلى
    وقوعها , و إذا فشلت الشركة في ذلك , ضمن مهلة محددة , فإن المدير العام يحيل
    الموضوع إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة.



    المدة
    27: يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة
    بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها و تسوية الوضع المخالف منها , ومن هذه الإجراءات:




    ‌أ-
    إ نزار الشركة خطياً بوجوب
    الامتناع عن المخالفة و تصحيح ما ترتب عليها.



    ‌ب- تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها
    بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها و مزاولتها.



    ‌ج- دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات
    المنسوبة للشركة, ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع.




    ‌د-
    تعيين عضو مراقب في مجلس
    إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام, و يكون
    له حق المشاركة في مناقشات المجلس و إبداء الرأي دون حق التصويت.




    ‌ه-
    إبعاد واحد أو أكثر من
    القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة.



    ‌و- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي و حسابات ختامية على فترات تقل عن سنة.



    ‌ز- تعديل سياسات الاستثمار و ترتيبات إعادة التأمين للشركة.


    ‌ح- حل مجلس الإدارة و تعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة
    جديد.



    ‌ط- إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة
    لا تتجاوز ستة أشهر.


    الفصل السادس تحويل الوثائق ووقف العمل




    المادة
    28:




    ‌أ-
    يجوز للشركة أن تطلب من
    الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية
    السورية مع نقل الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع
    التأمين أو فروعها التي تمارسها إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول نوع التأمين
    نفسه, ويقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق و المستندات الخاصة
    بالاتفاق على التحويل.



    ‌ب- تتولى الهيئة نشر إعلان مضمون طلب التحويل في صحيفتين يوميتين لمرتين
    متتاليتين على نفقة طالب التحويل , على أن يتضمن الإعلان الإشارة بشكل صريح إلى حق
    حملة وثائق التأمين و المستفيدين و كل من له مصلحة في تقديم اعتراض على هذا
    التحويل خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان.



    ‌ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الوثائق المطلوبة بما فيها من
    حقوق و التزامات بعد البت في الاعتراضات إن وجدت.



    المادة
    29: إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن
    فرع أو نوع أو أكثر من فروع و أنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف
    بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الهيئة معززاً بالوثائق التي تثبت ما
    يلي:




    ‌أ-
    أن الشركة قد أبرزت ذمتها
    تماماً و نهائياً من التزاماتها الناشئة عن جميع الوثائق التي أصدرتها داخل
    الجمهورية العربية السورية أو أنها حوّلت وثائقها إلى شركة أخرى على الوجه المقرر
    في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.



    ‌ب- أن الشركة قد أعلنت عن رغبتها وقف عملها و أنها دعت حملة الوثائق و
    المستفيدين و كل من له صلة بنشاطها التأميني إلى تقديم أية اعتراضات إن وجدت.



    ‌ج- للهيئة أن توافق على طل بالشركة إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال
    ثلاثة أشهر من تقديمه, أما إذا كان تم الاعتراض خلال المدة فلا يفصل في الطلب إلا
    بعد الحصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأن الاعتراض و يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن
    بتحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل مجموع المطالبات الخاصة بأصحاب
    الاعتراضات مع ما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.


    الفصل السابع شطب التسجيل و إلغاء
    الترخيص





    المادة
    30: إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو
    الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.



    المادة
    31: إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الوارد في المادتين 26 و30 من هذا
    المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها و تصحيح أوضاعها المخالفة, يلغى ترخيصها
    بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.



    المادة
    32: تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه و ما يتصل بهاتين الحالتين في
    التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


    الفصل الثامن مقدمو الخدمات التأمينية




    المادة
    33: لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد
    حصولهم على ترخيص من الهيئة, و تسجيلهم في السجل الخاص بذلك , و بعد تحقق الشروط
    التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية و أنظمة الهيئة الأخرى و التعليمات
    الصادرة عنها و هم:




    ‌أ-
    الخبراء الاكتواريون.


    ‌ب- خبراء التأمين الاستثماريون.


    ‌ج- خبراء المعاينة و تقدير الأضرار.



    ‌د-
    وكلاء التأمين.



    ‌ه-
    وسطاء التأمين.


    ‌و- وسطاء إعادة التأمين.


    ‌ز- المدققون.


    ‌ح- شركات إدارة نفقات التأمين الصحية.


    المادة
    34: لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة
    33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك لديها.



    المادة
    35: على جميع مقدمو الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة
    العمة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام المرسوم التشريعي والأنظمة
    والتعليمات الصادرة عن الهيئة.



    المادة
    36: يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن
    يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها و خلال
    المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.


    الفصل التاسع نزاعات التأمين




    المادة
    37:




    ‌أ-
    يشكل مجلس الإدارة لجنة
    خاصة للنظر في الشكاوي التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني و تكون مهمتها
    فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني و البت فيها و يكون قرار اللجنة
    ملزماً لجميع أطراف النزاع.



    ‌ب- تحدد مهام اللجنة المذكورة في الفقرة أ السابقة , ويحدد إطار عملها و
    صلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بممارسة دورها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة.



    ‌ج- يجوز للمؤمن لهم و للمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما قد ينشأ
    بينهم و بين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم دون اللجوء إلى القضاء أو
    التحكيم.



    المادة
    38:




    ‌أ-
    أ. يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام
    التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين و بصورة
    خاصة الوساطة والتحكيم و سائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور و التكاليف
    المرتبطة على ذلك.



    ‌ب- ب. ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء و محكمي نزاعات التأمين
    المعتمدين لديها و تحدد شروط و متطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
    الغاية.


    الفصل العاشر الصناديق المشتركة




    المادة
    39:




    ‌أ-
    للمجلس أن يحدث بناء على
    اقتراح المدير العام, صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري حوادث السير " الإصابات
    الجسدية " الذين لأي سبب من الأسباب لم يتقاضوا أي تعويض من أية شركة تأمين
    أو أية جهة كانت.



    ‌ب- للمجلس أن يحدث صندوقً خاصاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال
    إفلاس شركة التأمين التي أمنوا لديها و عجزها عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة
    عليها.



    ‌ج- للمجلس أن يحدث صناديق أخرى و يحدد أهدافها و مواردها المالية و
    مسؤولياتها و علاقاتها بالهيئة و الإجراءات المتعلقة بأعمالها و إدارتها.




    ‌د-
    تتمتع جميع الصناديق
    الواردة في هذه المادة بشخصيتها الاعتبارية من تاريخ الإنشاء إحداثها.




    ‌ه-
    اتحاد شركات التأمين


    المادة
    40




    ‌أ-
    يُحدث اتحاد مهني لشركات
    التأمين و إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية
    الاعتبارية , و تعتبر جميع شركات التامين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.



    ‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه و تطبيق قواعد ممارسة المهنة و
    تمثيل شركات التامين لدى أية جهة في يتعلق بأعمال التأمين.



    ‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته و مهامه و مسؤولياته و الأحكام و
    الإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و مجلس إدارته و بدل الانتساب إليه و الاشتراك
    السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.




    ‌د-
    يصدر رئيس مجلس هيئة
    الإشراف على التأمين قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد و التصديق على نظامه , و يسجل
    الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره " مائتا ألف " ليرة
    سورية.




    ‌ه-
    يكون للهيئة من يمثلها
    لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد و اللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق
    التصويت على القرارات.


    الفصل الحادي عشر الغرامات المالية




    الفصل الحادي عشر الغرامات المالية


    المادة41:



    أ‌- يعاقب
    بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية كل من
    ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة/ أ / من المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي أو أحكام
    الفقرتين /أ و ب/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف العقوبة في حالة
    تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد
    الأعلى.



    ب‌-يعاقب
    بغرامة لا تقل عن "مئة ألف" ليرة سورية ولا تزيد على "مليون"
    ليرة سورية كمل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد /15،33،34،35/ من هذا المرسوم
    التشريعي وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ،وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف
    قياساً على الحد الأعلى.



    ج‌-
    كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم
    التشريعي أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لم يرد ذكره في الفقرتين /أ و
    ب/ من هذه المادة يغرم مرتكبها بمبلغ لا يقل عن " خمسة وعشرين ألف" ليرة
    سورية ولا يزيد على " مئتين وخمسين ألف " ليرة سورية وتضاعف الغرامة في
    حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.



    د‌-
    للمجلس أن يفرض غرامة مالية على الشركة
    عن المخالفات التي لم يرد ذكرها في الفقرات /أ.ب.ج/ من هذه المادة ويحدد نوع
    المخالفة ومبلغ الغرامة بمرسوم.



    الفصل الثاني عشر


    أحكام عامة


    المادة 42:


    مع مراعاة أحكام
    القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية
    التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع
    نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل 25% دون أي إضافات أخرى من أي نوع عدا
    إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من 4-10% من نسبة الضريبة، أما الشركات
    التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على اسمها على 50% فتكون نسبة ضريبة الدخل على
    الأرباح الصافية التي تحققها 15% دون أية إضافات أخرى.



    المادة 43:


    تعدل المادة 3 من
    المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي:



    تهدف الهيئة إلى تنظيم
    قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره
    وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، وكذلك
    الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها
    واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية
    حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر الأغطية التأمينية لحماية هذه
    الحقوق، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات الآتية:



    أ‌- حماية
    حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات
    التأمين وإعادة التأمين لضمان قدرتها على توفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه
    الحقوق.



    ب‌- العمل
    على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وزيادة كفاءتها،
    وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وأصولها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل
    للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.



    ج‌-
    المشاركة بتنمية الوعي
    التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.



    د‌-
    توثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم
    التأمين على المستوى العربي والدولي.



    ه‌-
    أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع
    التأمين وإعادة التأمين يقرها المجلس.



    المادة 44:


    تعدل المادة 17 من
    المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي:



    يصدر نظام العاملين في
    الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس
    الوزراء بناء على اقتراح المجلس.



    المادة 45:


    تطبق أحكام هذا
    المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية
    العربية السورية عند نفاذه " المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد
    العربي لإعادة التأمين" وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا
    المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.



    المادة46:


    أ‌-
    تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات
    التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة
    الصادرة بموجبه,



    ب‌-يلتزم
    اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.



    المادة47:


    أ‌-
    في كل ما لم يرد عليه النص في هذا
    المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة
    وتعديلاته.



    ب‌-ينهى
    العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة
    لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.



    المادة48:


    يصدر وزير المالية
    النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.



    المادة49:


    ينشر هذا المرسوم
    التشريعي في الجريدة الرسمية.
    tiger-law

    مُساهمة 7/3/2010, 4:29 pm من طرف tiger-law

    شكرا جزيلا لتلك المعلومات القيمة
    avatar

    مُساهمة 7/3/2010, 4:32 pm من طرف سيف العرب

    اهلا بك اخ تايغر لاو في شبكة السراب الثقافية
    اتمنى لك الفائدة
    ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    avatar

    مُساهمة 10/22/2010, 4:02 am من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/14/2024, 9:17 pm