شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/24/2010, 2:11 pm

    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004‏
    معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏



    الباب الأول‏ ‏


    تعاريف:‏ ‏


    مادة1

    تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية: ‏

    1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية. ‏

    2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية. ‏

    3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى: ‏

    أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. ‏

    ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق. ‏

    ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. ‏

    د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً. ‏

    هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة. ‏

    و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج. ‏




    ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الاسعاف، الاطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير. ‏

    4 ـ مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. ‏

    5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر. ‏

    6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة. ‏

    7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة. ‏

    8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ. ‏

    9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به. ‏

    10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية. ‏

    11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر. ‏

    12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق. ‏

    13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد. ‏

    14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات. ‏

    15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات. ‏

    16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات. ‏

    17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها. ‏

    18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة. ‏

    19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ‏

    20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها. ‏

    21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية. ‏

    22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ. ‏

    23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها. ‏

    24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة. ‏

    25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة. ‏

    26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية. ‏

    27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة. ‏

    28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية). ‏

    29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها. ‏

    30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها. ‏

    31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات. ‏

    32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة. ‏

    33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع. ‏

    34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون: ‏

    أ ـ متصلاً. ‏

    ب ـ متقطعاً. ‏

    ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة). ‏

    35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات. ‏

    36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً. ‏

    37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط. ‏

    38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة. ‏

    39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين. ‏

    40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق. ‏

    41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق. ‏

    42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق. ‏

    43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق. ‏

    44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

    45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق. ‏

    46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك. ‏

    47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك. ‏

    48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات. ‏

    49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين. ‏

    50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون. ‏

    51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون. ‏


    الباب الثاني‏ ‏
    السير على الطرقات‏ ‏


    الفصل الأول¬ المركبات‏

    ‏ المادة2


    جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.‏


    المادة3

    يجب ان يسوق «يقود» كل مركبة سائق.

    المادة4

    ‏ ‏
    على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:‏ ‏
    أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.‏ ‏
    ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.‏ ‏
    ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.‏ ‏
    د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.‏ ‏


    المادة 5

    أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.‏ ‏
    ب إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون.‏ ‏
    ج إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.‏ ‏
    د إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.‏ ‏
    هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.‏ ‏
    و إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.‏ ‏
    ز تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.‏ ‏


    المادة 6

    يجب على السائق:‏ ‏
    أ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.‏ ‏
    ب أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم.‏ ‏
    ج عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من انه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.‏ ‏


    المادة 7

    أ يحظر على أي كان:‏ ‏
    1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.‏ ‏
    2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.‏ ‏
    3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.‏ ‏
    ب كما يحظر على سائقي المركبات:‏ ‏
    1 ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.‏ ‏
    2 السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز.‏ ‏
    3 إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة (اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً.‏ ‏
    4 التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.‏ ‏
    5 قيادة مركباتهم الى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.‏ ‏
    6 طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة.‏ ‏
    ج كما يحظر:‏ ‏
    1 غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.‏ ‏
    2 تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
    3ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير. ‏ ‏
    د ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:‏ ‏
    1 نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد.‏ ‏
    2 الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.‏ ‏
    3 السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص. ‏ ‏
    4 قطر بعضهم بعضاً.‏ ‏
    5 حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها.‏ ‏
    6 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة).‏ ‏


    ‏ ‏ الفصل الثاني‏ ‏
    المشاة‏ ‏ :

    المادة 8


    على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.

    ‏ ‏المادة 9


    إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.‏


    المادة 10

    يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.‏ ‏


    المادة 11

    يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.‏


    المادة 12

    على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.‏ ‏


    المادة 13

    على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:‏ ‏
    1 إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.‏ ‏
    2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.‏ ‏


    ‏ الفصل الثالث‏ ‏
    قيادة الحيوانات:

    ‏المادة 14 ‏


    يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:‏ ‏
    أ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.‏ ‏
    ب تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.‏ ‏
    ج إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.‏ ‏


    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.‏ ‏


    المادة 16

    يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.‏ ‏


    ‏الفصل الرابع‏ ‏
    السرعة ومسافات الأمان‏ ‏ :


    المادة 17

    على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:‏ ‏
    أ عند اجتياز المناطق المأهولة.‏ ‏
    ب إذا ظهر له الطريق غير حر.‏ ‏
    ج إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.‏ ‏
    د في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.‏ ‏
    هـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.‏ ‏
    و عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.‏ ‏
    ز عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.‏ ‏
    ح عند حلول الظلام وبزوغ الفجر. ‏
    ط ـ عندما تكون سرعة الرياح عالية. ‏


    المادة 18

    على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:‏ ‏
    قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.‏ ‏


    المادة 19

    أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري.‏ ‏
    ب على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز، ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.‏ ‏

    المادة 20


    لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.‏ ‏


    المادة 21

    يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.‏ ‏


    المادة 22

    تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:‏ ‏
    أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.‏ ‏
    ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.‏ ‏


    ‏ ‏الفصل الخامس‏ ‏
    التلاقي والتجاوز‏ ‏
    التلاقي :

    ‏المادة 23 ‏

    على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة الى حين مرور مستعملي الطريق. ‏

    التجاوز‏ ‏ :

    المادة 24


    يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم.‏


    المادة 25

    على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:‏ ‏
    أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.‏ ‏
    ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.‏ ‏
    ج¬ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأكّد من انهم قد اخذوا علما بذلك.‏ ‏
    د¬ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.‏ ‏
    هـ الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية.‏ ‏


    المادة 26

    على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.‏ ‏

    المادة 27


    على السائق المراد تجاوزه:‏ ‏
    أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.‏ ‏
    ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.‏ ‏
    ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.‏ ‏


    المادة 28

    خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :‏ ‏
    أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .‏ ‏
    ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية.‏ ‏
    ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر:‏ ‏
    1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد .‏ ‏
    2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .‏ ‏


    المادة 29

    يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .‏


    المادة 30

    يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :‏ ‏
    أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .‏ ‏
    ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.‏ ‏
    ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه.‏ ‏
    د على الجسور وفي الأنفاق.‏ ‏
    هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.‏ ‏
    و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.‏ ‏
    ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.‏ ‏
    ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.‏ ‏‏
    ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز. ‏
    المادة 31


    إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.

    ‏ ‏
    المادة 32

    في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.‏ ‏
    ‏ ‏


    الفصل السادس‏ ‏
    أفضلية المرور عند تقاطع الطرق‏ ‏

    المادة 33


    على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.‏ ‏

    المادة 34


    على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:‏ ‏
    أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.‏ ‏
    ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد.‏ ‏
    ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى ايقاع خطر بالآخرين أو ازعاج لهم.‏ ‏


    المادة 35

    عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.‏ ‏


    المادة 36

    خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.‏ ‏


    المادة 37

    عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:‏ ‏
    أ مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.‏ ‏
    ب قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات.‏ ‏
    ج تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.‏ ‏
    د فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.‏ ‏
    هـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.‏ ‏
    و المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.‏ ‏


    المادة 38

    على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:‏ ‏
    أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.‏ ‏
    ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.‏ ‏
    ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.‏ ‏
    ‏ ‏


    الفصل السابع‏ ‏
    خط حديدي وطرق‏ ‏ :

    المادة 39

    أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.‏ ‏
    ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.‏ ‏


    المادة 40

    يحظر:‏ ‏
    أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.‏ ‏
    ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.‏ ‏


    المادة 41

    فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.‏ ‏
    ‏ ‏


    الفصل الثامن‏ ‏
    الوقوف والتوقف:

    المادة 42

    يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.‏ ‏


    المادة 43

    يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.‏ ‏


    المادة 44

    يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.‏ ‏


    المادة 45

    يحظر الوقوف او التوقف:‏ ‏
    أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.‏ ‏
    ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.‏ ‏
    ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها.‏ ‏
    د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.‏ ‏
    هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة.‏ ‏
    و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏
    ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد).‏ ‏
    ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.‏ ‏
    ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة. ‏

    المادة 46


    يحظر على سيارات تقل الركاب العامة التوقف في غير الاماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.‏ ‏

    المادة 47


    يحظر وقوف اي مركبة في غير الاماكن المحددة للفئة التي تنتمي اليها هذه المركبة.‏ ‏


    المادة 48

    يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.‏ ‏


    المادة 49

    ـ للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر. ‏



    الفصل التاسع‏ ‏
    الشاخصات واشارات المرور‏ ‏:

    المادة 50


    توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من:‏ ‏
    أ¬ شاخصات تحذير من الخطر.‏ ‏
    ب¬ شاخصات الوقوف والانتظار.‏ ‏
    ج¬ شاخصات المنع والالزام.‏ ‏
    د¬ شاخصات الاولوية.‏ ‏
    هـ شاخصات الارشاد او الاعلام او التوجيه.‏ ‏


    المادة 51

    يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.‏


    المادة 52

    أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها.‏ ‏
    ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.‏ ‏


    المادة 53

    يجب ان توضع شاخصات:‏ ‏
    أ¬ على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها وفي الاماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سلامة المرور.‏ ‏

    ب ـ عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور. ‏


    المادة 54

    تتولى وضع الشاخصات:‏ ‏
    أ¬ وزارة النقل خارج المدن.‏ ‏
    ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن.
    ‏ ‏
    ‏ ‏
    الفصل العاشر‏ ‏
    السباقات‏ ‏ :

    المادة 55

    أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق.‏ ‏
    ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.‏ ‏



    الفصل الحادي عشر‏ ‏
    سلامة الطرقات‏ ‏:


    المادة 56

    يحظر على اي كان:‏ ‏
    أ¬ ان يرمي او يترك على الطريق كل ما من شأنه ان يعيق حركة السير او ان يسبب اخطاراً او ان يلحق اضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه او غير ذلك.‏ ‏
    ب¬ ان يلحق عطلاً بالطريق.‏ ‏
    ج¬ ان يحفر الطريق لاي سبب كان او يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق.‏ ‏
    د¬ ان يضع على الطريق او ان يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر.‏ ‏
    هـ اجراء اي عمل على الطريق يمكن ان يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة.‏ ‏


    الباب الثالث‏ ‏
    سير مجموعة من المركبات‏ ‏


    اربطة المقطورات‏ ‏ :

    المادة 57

    أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.‏ ‏
    ب¬ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة مخصصة لنقل الاشياء.‏ ‏
    ج¬ اذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الاشياء الخاصة بالركاب فقط، ولايجوز استعمالها لنقل الاشخاص.‏ ‏
    د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق. ‏
    هـ¬ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):‏ ‏
    1 ان تجر مقطورة او نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل اشياء الركاب اذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض.‏ ‏
    2 ان تجر مركبة اخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة.‏ ‏
    و¬ يحظر على سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) ان تجر مقطورة لغايات تجارية او صناعية او زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها للاستعمال الشخصي.‏ ‏
    ز¬ يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتها.‏ ‏
    ‏ ‏


    الباب الرابع‏ ‏
    شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات‏ ‏


    الفصل الاول¬ اجهزة التنبيه واستعمالها‏ ‏ :


    المادة 58

    يجب ان تزود المركبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.‏ ‏


    المادة 59

    يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية. ‏

    المادة 60

    يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.‏ ‏


    المادة 61

    يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.‏ ‏
    ب¬ يستعاض ليلا عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية، ويمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من هذه المادة.‏ ‏


    المادة 62

    للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.‏ ‏

    المادة 63


    لا تسري احكام المواد 60و61و62 من هذا القانون على مركبات قوى الامن والاطفاء والاسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.‏ ‏
    ‏ ‏


    الفصل الثاني‏ ‏
    المكابح¬ اجهزة التوقيف‏ ‏ :


    المادة 64

    يجب ان تكون كل مركبة مجهزة بمكبح او اكثر لايقافها بصورة اكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الامامية او العكس.‏ ‏


    المادة 65

    يجب ان تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر احدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل الآخر وايقاف المركبة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الاماكن الشديدة الانحدار.‏ ‏
    ويجوز ان تكون مجهزة باكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.‏ ‏


    المادة 66

    أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات.‏ ‏
    ب¬ يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسمسيون) وان يبقى مضغوطاً آلياً اثناء غياب السائق اما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الاشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم اثناء غياب السائق.‏ ‏
    ج¬ يجب ان تكون دواليب السيارة¬ المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة الى مستوى تناظر السيارة الطولي.‏ ‏


    المادة 67

    آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.‏ ‏
    ب¬ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولايطبق ذلك على:‏ ‏
    1 مقطورات النزهة ذات العجلتين.‏ ‏
    2 المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن «750» كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.‏ ‏
    3 مقطورات المركبات الزراعية التي لايتجاوز وزنها «750» كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة موزعة بصورة تناظرية بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.‏ ‏




    الفصل الثالث‏ ‏
    الأنوار وطرق استعمالها‏ ‏ :


    المادة 68

    أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:‏ ‏
    1 بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهر نظر مستعمل الطريق « أنوار جانبية».‏ ‏
    2 بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة 100 متر على الأقل أمام السيارة «أنوار الطريق».‏ ‏
    3 بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة 30 مترا على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين «أنوار التلاقي».‏ ‏
    4 بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من مؤخرة السيارة «أنوار القياس».‏ ‏
    5 بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة 20 متراً على الأقل.‏ ‏
    6 بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار «تخفيف السرعة».‏ ‏
    ب¬ يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الأمام والى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية «أنوار الوقوف».‏ ‏
    ج يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.‏ ‏
    د¬ تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.‏ ‏


    المادة 69

    ¬أ¬1 يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر « أنوار القياس».‏ ‏
    2 بالإضافة للأنوار المحددة في الفقر /آ/ من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.‏ ‏
    ب¬ توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.‏ ‏


    المادة 70

    يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي:‏ ‏
    أ¬ نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.‏ ‏
    ب¬ ويمكن بالإضافة الى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.‏ ‏


    المادة 71

    ¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي:‏ ‏
    1 مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.‏ ‏
    2 أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى «أنوار الضباب».‏ ‏
    3 أنوار السير الى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية الى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة أمتار.‏ ‏
    ب¬ يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنورمثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة «100» متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.‏ ‏
    ج يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن 15 سم ويتجه أحد رؤوسه الى الأعلى، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة/100/ متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النورالاحمر الخلفي وغير منفصلة عنه.‏ ‏
    د¬ تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية:‏ ‏
    1 وضع راية حمراء قانية لاتقل أبعادها عن «30?20» سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.‏ ‏
    2 وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.‏ ‏


    المادة 72

    ¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.‏ ‏
    ب¬ لايجور أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.‏ ‏
    ج يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.‏ ‏


    المادة 73

    يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.‏ ‏


    المادة 74

    أ¬ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.‏ ‏
    ب¬ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة..‏ ‏
    1 بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.‏ ‏
    2 بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مهجزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.‏ ‏
    ج يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل.‏ ‏


    المادة 75

    ا_- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث الى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد. ‏

    ب إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.‏ ‏


    المادة 76

    أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:‏ ‏
    1 بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.‏ ‏
    2 بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.‏ ‏
    ب يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة 150 متراً وألا تكون مبهرة للنظر.‏ ‏
    ج إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.‏ ‏




    المادة 77

    أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.‏ ‏
    ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.‏ ‏


    المادة 78

    أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. ‏

    ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين. ‏

    ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في ال
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty رد: قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/24/2010, 2:13 pm

    الفصل الرابع ‏



    اللوحات







    المادة 108



    يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم
    التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة
    أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر. ‏



    تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية
    والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها ويجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها
    على المركبة من قبل هذه المديرية.







    المادة 109



    أ­ يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحة المصنع (بلاك) يذكر فيه
    بوضوح اسم صانع المركبة (الماركة) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل، يثبت هذه
    اللوحة على المركبة من قبل المصنع. ‏



    ب­ يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة. ‏



    ج ­يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع. ‏



    د­ إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة
    مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه. ‏





    هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه
    البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة
    خاصة بها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت
    بلا أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها. ‏







    المادة 110



    يجب أن يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل
    البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ والإجمالي
    المرخص بهما. ‏







    المادة 111



    يجب أن تحمل كل سيارة لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها. ‏







    المادة 112



    على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل
    نظيفة وسليمة، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو
    إشارات غير مرخص بها، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها
    مديرية النقل. ‏







    المادة 113



    لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولايجوز لمالكي المركبات التصرف
    بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة
    لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها. ‏







    المادة 114



    تقسم لوحات تسجيل المركبات الى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على
    اقترا ح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه
    الفئات. ‏





    المادة 115



    تخضع أوصاف اللوحات إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات الآلية على أن تحمل الأحرف (SYR). ‏







    المادة 116



    تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك
    هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم
    اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية
    العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. ‏







    لوحات التجربة والمرور ‏







    المادة 117



    أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ‏



    ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص. ‏







    المادة 118



    أ ـ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج بلوحة مرور (ترانزيت). ‏



    ب ـ يجوز منح لوحة المرور ـ عند الاقتضاء ـ الى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركباتهم من محافظة الى أخرى

    ج­ يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحددة له برخصة المرور وأن
    يحمل معه البيانات الجمركية الخاصة بالمركبة في حال تصديرها.



    المادة 119



    أ ـ يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر (ترانزيت)
    لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان
    الجمركي على أن تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة. ‏



    ب ـ يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور الى الخزينة مبلغاً يحدد
    بقرار من الوزير يرد إليه عند إعادتها الى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك
    الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود
    بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم الى
    الجهة المعنية. ‏



    ج ـ يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة
    الترخيص أو فقدانها، أو في حال تلف أو فقدان إحداها، ويصبح حقاً نهائياً
    للخزينة لا يرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً
    وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية. ‏



    المادة 120



    يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور (ترانزيت)
    خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي
    ومساعد السائق.







    المادة 121



    يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية
    المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه
    المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية
    لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو
    غرامات عن حمولات هذه المركبات. ‏







    الفصل الخامس ‏



    تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية ‏







    المادة 122



    تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض
    أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات
    الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية
    وموظفيها. ‏







    أولاً ­تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية ‏







    المادة 123



    أ­ تسجل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لايتجاوز عدد مقاعدها
    عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواءً كان شخصاً طبيعياً
    أم اعتبارياً. ‏



    ب­ يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد
    مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولايتجاوز خمسة وعشرين مقعداً
    والكبيرة خصوصية باسم: ‏



    1­ المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها. ‏



    2­ المؤسسات العلمية والخيرية. ‏



    3­ المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها. ‏



    4­ المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية. ‏



    5­ مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية
    ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو
    محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس. ‏



    6­ المنظمات الدولية. ‏



    7­ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية. ‏‏



    8­ جمعيات نقل الموتى. ‏



    9­ المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى
    والفعاليات السياحية المرخصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها
    وعمالها. ‏



    10­ المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات
    وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن
    يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏



    11­ المؤسسات والشركات المشتركة التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها. ‏



    ج­ يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص
    بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة
    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون. ‏



    د­ يجوز الترخيص بتسجيل السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) خصوصية باسم
    الجهات المشار إليها في الفقرتين /أ­ب/ من هذه المادة باستثناء المدارس. ‏



    هـ ­تطبق على السيارات المشتركة (ركوب ونقل معاً) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل. ‏







    المادة 124



    أ­ تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم
    اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه، ويستفيد من هذا
    التسجيل: ‏



    1­ المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية. ‏



    2­ أصحاب الصناعات للأغراض المتعلقة بصناعاتهم وتوزيع منتجاتهم. ‏



    3­ المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها. ‏



    4­ أصحاب المركبات الزراعية وأصحاب آلات التنقيب ومركبات الأشغال غير
    المعدة لنقل البضائع وذلك لخدمة هذه المركبات والآلات ونقل المعدات
    والمحروقات اللازمة لعملها. ‏



    5­ أصحاب المزارع والمزارعون ومربو الحيوانات لنقل منتجاتهم الزراعية والحيوانية. ‏



    6­ المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية. ‏



    7­7 ـ أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع. ‏



    8­ أصحاب المؤسسات الفندقية والفنادق والمطاعم. ‏



    9­ أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية. ‏



    10­ أصحاب حقول الأزهار والمناحل والمداجن. ‏



    11­ المتعهدون بتنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم. ‏



    12­ الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون
    تحديد سعة المحرك ووزنها القائم لايزيد عن /4000/ كغ (استعمال شخصي). ‏



    ب­ تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص شروط تسجيل هذه
    السيارات بالفئة الخصوصية ووزنها الإجمالي أو سعة محركها على أن يكون شكل
    صندوق الحمولة في أي منها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له. ‏



    ج­تحدد الرسوم المتوجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.







    المادة 125



    يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل
    المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها
    المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون.







    المادة 126



    في كل مالم ينص عليه في هذا القانون، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء
    قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على
    اقتراح الوزير. ‏







    المادة 127



    يعد نقلاً للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة. ‏







    المادة 128



    أ­ يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين
    وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة
    ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير. ‏



    ب­ إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة. ‏



    ج ­يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة لعدد المسموح بنقله فيها. ‏



    د­ يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو
    مؤسساتها أو البلديات، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة
    من الداخل وأن يغطى الصندوق بواق (شادر) لحماية العمال من العوارض
    والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع
    المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد.







    المادة 129



    أ­ لايجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في
    السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لايجوز نقل البضائع والحيوانات في
    السيارات المعدة لنقل الركاب. ‏



    ب­ لاتعد حقائب الركاب أمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة. ‏



    ج­ إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون
    القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع، وأن تتوافر في
    قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. ‏







    ثانياً ­تسجيل السيارات في الفئة العمومية ‏







    المادة 130



    تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد. ‏







    المادة 131



    يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.







    المادة 132



    للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية. ‏







    المادة 133



    يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من
    تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في
    البند/ثانياً/ من هذا الفصل.







    المادة 134



    أ­ تسجل سيارات الركوب «البولمان» عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات. ‏



    ب­ يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات
    الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في
    حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون. ‏







    ثالثاً­ تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص:







    المادة 135­



    تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم
    مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة
    مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. ‏







    رابعاً­ تسجيل الدراجات الآلية: ‏







    المادة 136



    أ­ تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ‏





    ب ـ يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك
    المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على
    اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات
    المسجلة سابقاً. ‏. ‏



    ج­ يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة
    الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها
    في عمله سواء أكان بتحميلها أو توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة
    الموجود عمله فيها. ‏





    د ـ تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس
    الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات
    اللازمة لذلك. ‏





    خامساً­تسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال: ‏







    المادة 137



    تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً
    طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل
    المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون. ‏







    سادساً­ تسجيل المركبات الآلية الحكومية:







    المادة 138



    أ­ يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات
    والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح
    اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ‏



    ب­ يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها. ‏







    سابعاً­ أحكام متفرقة:







    المادة 139



    أ­ تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات. ‏



    ب­ تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية. ‏







    المادة 140



    لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على: ‏



    أ­ السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في
    بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أو تكون رخص سير هذه السيارات
    نظامية. ‏



    ب­ سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة
    إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير
    نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة
    السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ‏



    ج­ المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. ‏



    د­ مركبات الجيش وقوى الأمن. ‏







    المادة 141



    أ­ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة تخضع مركبات الإخال
    المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال
    المؤقت، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ‏



    ب­ على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل
    لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية
    العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها. ‏







    الباب السادس ‏



    التحويل ­ التبديل ­ صنع الصناديق وتبديلها ‏



    الفصل الأول ­ التحويل ‏







    المادة 142



    لا يجوز تحويل سيارات الركوب إلى سيارات نقل وبالعكس وللوزير بقرار منه أن
    يحدد حالات تحويل سيارة النقل من شكل لآخر وشروطه لأغراض النقل المختلفة
    أو إلى سيارة ذات استعمال خاص وبالعكس. ‏



    ب­ يشترط لقبول هذا التحويل: ‏



    /1­ عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان (الشاسي) الأساسية للمركبة أو
    إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة
    أو تبديل في مراكز المحاور وأبعادها. ‏



    /2­ الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بالاستناد إلى
    مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من الدائرة الفنية في المديرية. ‏



    ج­ تخضع المركبة الآلية التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها. ‏







    الفصل الثاني ­ التبديل ‏







    المادة 143أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع ـ الماركة الوارد من بلد المنشأ. ‏



    ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية. ‏



    1 ـ الجيزان (الشاسيه). ‏



    2 ـ الكبين. ‏



    ج ـ لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن
    مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة
    أصولاً. ‏



    د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد
    لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ وتبديل
    الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في
    الأجزاء التالية: ‏



    1 ـ محركات المركبات الآلية. ‏



    2 ـ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏



    3 ـ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏



    4 ـ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.





    الفصل الثالث ‏



    صنع الصناديق وتبديلها ‏







    المادة 144



    مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون: ‏



    أ­ تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ‏



    ب­ تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات
    وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام
    هذا القانون. ‏







    الباب السابع: ‏



    الأوزان ­ الإطارات ­ الحمولات ­ الأبعاد







    المادة 145



    أ­ لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الاجمالي على الوزن الاجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ‏



    ب­ يحدد بقرار من الوزير الوزن الاجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة
    أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار
    الحمولات الاجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك
    المركبات. ‏







    المادة 146



    يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع
    الحمولة أو تنسيقها أو تخرينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً
    على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق، وألا تسبب ضرراً
    لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة. ‏







    المادة 147



    أ­ يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا
    يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث
    ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة
    متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث
    احتكاكاً مع سطح الأرض. ‏



    ب­ يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر. ‏







    المادة 148



    لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة
    ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق
    وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة. ‏







    المادة 149



    يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من
    المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى الوزارة أن فيها المرونة الكافية. ‏







    المادة 150



    يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الاطار الذي يلامس الأرض لكي
    لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء اطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات
    المغطاة بالثلوج أو الجليد.







    المادة 151



    يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة
    والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف متر في سيارة الركوب
    الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة
    بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي،
    ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً.







    المادة 152



    كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي
    يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق
    كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض
    المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق
    الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توزان
    المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.







    المادة 153



    استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة
    بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض
    المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا
    القانون. ‏



    وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الاضرار التي تؤدي لإصابة
    مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أوالطرق نفسها بسبب
    سير مركباتهم، وأن يتحملوا تبعة هذه الاضرار عند وقوعها.







    المادة 154



    أ­ إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً اخرى متمادية في الطول
    فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة، أما من
    الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أونصف المقطورة
    لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق. ‏



    ب­ إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع
    المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة الحد المسموح به في
    الفقرة الأولى من هذه المادة. ‏



    ج­ إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال
    سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها. ‏



    د­ يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق.







    المادة 155



    مع مراعاة أحكام المادة /148/ من هذا القانون: ‏



    أ­ في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة ومركبات
    الأشغال ومعداتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية، وإنما يسمح
    لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا
    تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. ‏



    ب ـ في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو
    مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة. ‏







    المادة 156



    لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن. ‏







    الباب الثامن ‏



    إجازات سوق المركبات وواجبات السائق ‏



    الفصل الأول ­ إجازات سوق المركبات







    المادة 157



    لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية
    المفعول للمركبة التي يسوقها، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة
    أثناء سوق المركبة. ‏



    المادة 158



    تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية (فروع المرور). ‏







    المادة 159



    1 ـ تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها: ‏



    الفئة (أ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. ‏



    الفئة (ب): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على
    8 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها
    الإجمالي على 4 أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي
    على 2 طن. ‏



    الفئة (ج): سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد
    مقاعدها على 10 مقاعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل العمومية التي لا
    يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان. ‏



    الفئة (د): وتقسم الى درجتين: ‏



    د1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 25 مقعداً عدا
    مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 11 طناً. ‏



    د2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). ‏



    الفئة (هـ): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية (تركس عادي ـ تركس جنزير ـ
    باكر ـ حفارة ـ جرار ـ حصادة ـ دراسة) والمركبات المماثلة. ‏



    الفئة (و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل
    الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون
    المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب مع حالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات (ذو
    حاجة خاصة). ‏



    2 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة من الفئات (أ، هـ ،و). ‏



    3 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة د بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة
    المركبات المشمولة بالفئة /د2/ ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق. ‏



    المادة 160



    يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة. ‏







    المادة 161



    ـ يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: ‏



    1 ـ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب،هـ ،و). ‏



    2 ـ يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: ‏



    ـ الفئة ج بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ب. ‏



    ـ الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج. ‏



    ـ الفئة د2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1. ‏



    3 ـ لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا
    القانون في حساب المدد المتعين انقضاؤها للحصول على إجازة سوق من الفئة
    الأعلى. ‏





    المادة 162­



    ـ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية: ‏



    1 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏



    2 ـ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من
    أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية
    صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في
    طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏



    3 ـ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق
    ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء
    الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى
    الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته
    مدتها بعد. ‏





    المادة 163



    أ ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل بها
    إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات (أ ـ ب ـ هـ ـ و). ‏



    ب ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على
    حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية
    سورية من الفئة المماثلة. ‏



    ج ـ يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ‏



    د ـ يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول. ‏



    هـ ـ لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية
    أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق
    سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية
    التي تكون سورية طرفاً فيها. ‏



    المادة 164



    أ­ لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها: ‏



    1­ لمن صدر بحقه حكم مبرم، بسبب إدمانه على المسكرات مالم يعد اعتباره. ‏



    2­ لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها
    أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات مالم يعد اعتباره. ‏



    ب­ يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ‏







    المادة 165



    أ ـ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة
    اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة واردة بقانون العقوبات
    العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والقوانين
    الجزائية الخاصة الأخرى. ‏



    ب ـ يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم
    في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب
    الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك الى وزارة الداخلية ـ إدارة المرور. ‏



    ج ـ يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏





    المادة 166



    مع التقيد بالأحكام الورادة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح
    إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة
    بالمثل ضمن الشرطين الآتيين: ‏



    1­ الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن /5/ سنوات. ‏



    2­ الحصول على موافقة وزراتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل. ‏





    المادة 167



    أ ـ يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها. ‏



    ب ـ يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا
    المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة
    الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم
    المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار
    منه، ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم
    المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة
    الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من
    وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين
    الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم. ‏





    المادة 168



    أ­ يمكن للأشخاص المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق
    من الفئة /و/ من المادة /159/ فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً
    بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة. ‏



    ب­ يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات
    الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه
    لايجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة. ‏



    ج­ يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين أو ذوي
    الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي
    زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة. ‏



    د­ يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي. ‏







    المادة 169





    أ ـ تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي
    الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيث تدعو الحاجة، وتحدد
    ملاكاتها بمرسوم. ‏



    ب ـ تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على
    إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للترخيص من قبل الوزارة
    وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ‏



    ج ـ تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن
    شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير
    بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏



    د ـ تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط
    مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الأقل. ‏





    المادة 170



    يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة
    الى اختبارات تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة
    أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة
    الداخلية بالاستناد الى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة. ‏







    المادة 171



    يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لاتتوافر شروط الرؤية إلا
    باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان
    حائزها مستعملاً نظارته.







    المادة 172



    تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات. ‏







    المادة 173



    إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصحابها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجربة السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان. ‏







    المادة 174



    أ­ تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه
    الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر
    أو تجاوزها. ‏



    ب­ يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت
    لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة
    في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً. ‏







    المادة 175



    يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها. ‏







    المادة 176



    أ­ يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص
    عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية. ‏



    ب­ يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية. ‏



    ج­ تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية
    السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح
    إجازة السوق.







    المادة 177



    لاتطبق أحكام هذا الفصل على: ‏



    أ­ السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ‏



    ب­ السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية
    النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة. ‏



    ج­ السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان. ‏



    د­ سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من
    سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة
    شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل
    وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما. ‏







    الفصل الثاني ‏



    واجبات السائق







    المادة 178



    يجب على سائق المركبة أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام هذا القانون
    وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها
    عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل
    طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة: ‏



    أ­ إجازة السوق. ‏



    ب­ رخصة سير المركبة التي يسوقها. ‏



    ج­ جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر. ‏







    المادة 179



    يجب على سائق المركبة: ‏



    أ­ عدم سوق مركبته أو مجموعة مركباته إذا تناول المشروبات الكحولية. ‏



    ب­ الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة. ‏



    ج­ 1­ التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما،
    والعناية بأمره وتأمين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه، أما إذا كانت
    الأضرار مادية صرفة فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه
    وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال
    يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة. ‏



    2­ إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان
    الحادث يمكنه أن يغادر إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، ولا
    يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث. ‏



    3­ إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم
    بواجب نقل المصاب وتأمين اسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق
    معه وعدم تأخيره عن عمله. ‏



    د­ عدم تعريض المشاة للخطر. ‏



    هـ­ التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. ‏



    و­ الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر، إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور. ‏



    ز­ إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات
    الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق. ‏







    الباب التاسع ‏



    المسؤولية المدنية ­ التأمين ‏



    الفصل الأول ‏



    المسؤولية المدنية ‏







    المادة 180



    أ­ مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن. ‏



    ب­ يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة
    قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص
    المسؤول عنهم خطأ ما وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو الى الشخص
    الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية. ‏



    ج­ إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك
    مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة
    فيعفى المالك من المسؤولية إعفاءً جزئياً. ‏



    د­ إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض. ‏



    هـ­ إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولاً مدنياً بدلاً عن المالك. ‏



    و­ لا يعد شخصاً ثالثاً فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين
    يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الأشخاص الذين يقودونها برضائه. ‏







    المادة 181



    إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها
    مسؤولون بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما
    بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي
    ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية. ‏







    المادة 182



    إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى
    مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد
    التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية. وللمالك
    الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك
    القديم أو على مؤمنه. ‏



    المادة 183



    أ­ كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع. ‏



    ب­ تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على
    بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث. ‏



    ج­ إذا تعدد مالكو المركبة الآلية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. ‏







    المادة 184



    أ­ يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية. ‏



    ب­ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده. ‏



    المادة 185­ تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث. ‏







    الفصل الثاني ‏



    التأمين







    المادة 186





    أ ـ لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم عقد
    تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية
    لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار
    المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة. ‏



    ب ـ تنقل الى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين
    ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق
    أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية. ‏



    ج ـ يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية. ‏











    المادة 187



    أ ـ يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة في
    أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية
    والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما في حالة وجود
    اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها. ‏



    ب ـ تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات
    عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول
    العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية
    السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة
    التأمين ممثل في سورية مفوض بتثميلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها،
    ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ‏



    ج ـ لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طوال مدة إقامتها. ‏



    د ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول الى الجمهورية العربية السورية.





    تلغى المواد ذوات الأرقام: /188 ـ 189 ـ 190 ـ 191 ـ 192 ـ 193 ـ 194 ـ 197/. ‏



    المادة 195



    يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها
    بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا
    يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي.







    المادة 196



    أ ـ على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة
    التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط
    رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏



    ب ـ يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند
    الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال
    الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة
    صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق. ‏



    ج ـ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏



    د ـ على رجال الضابطة تأمين المؤارزة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب. ‏





    المادة 197

    تلغى المواد ذوات الأرقام: /188 ـ 189 ـ 190 ـ 191 ـ 192 ـ 193 ـ 194 ـ 197/. ‏





    المادة 198



    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع
    رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي
    وبدلاته وشموليته. ‏





    الباب العاشر



    المادة 199



    أولاً ـ يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق
    المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي: ‏



    1 ـ يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الاجازة، عن كل
    مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد
    له /16/ نقطة. ‏



    2 ـ تسحب إجازة السوق وفق الآتي: ‏



    أ ـ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: ‏



    ـ مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. ‏



    ـ مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏



    ـ لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏



    ب ـ نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty رد: قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/13/2010, 5:31 pm


    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح

    مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 7:02 pm عدل 1 مرات
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    قانون السير والمركبات ـ رقم  31  لعام 2004   معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008 Empty رد: قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:11 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 12:22 pm