شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/24/2010, 4:59 pm

    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008
    المتعلق بالدراسات الدوائية
    الجمهورية العربية السورية
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008
    رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.
    يرسم ما يلـــي :
    المادة 1 –
    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المدونة إلى جانب كل منها :
    الوزارة : وزارة الصحة
    الوزير : وزير الصحة
    الدراسات الدوائية : هي الدراسات العلاجية وغير العلاجية التي تجري على الإنسان وفقاً لأحكـــــام هذا المرسوم التشريعي.
    دراسة التوافر الحيوي : قيـاس سرعـة ومـدى وصـول الـدواء أو أي من مستقلباتـه الفاعلــــة إلـــى الدورة الدموية أو موقع التأثير.
    دراسة التكافؤ الحيوي : مقارنة التوافـر الحيوي للمستحضر الصيدلانـي المـدروس مع المستحضـر المرجعي المعتمد.
    المستحضر الصيدلاني : هو المستحضر الدوائي مدار البحث.
    المستحضر الصيدلاني المرجعي : المستحضر الدوائي المرخص من الشركة المخترعة للدواء للتداول عالمياً أو المعتمد من لجنة الدراسات الدوائية.
    المتطوع : هو الشخص كامل الأهلية ( من الأصحاء أو المرضى ) الذي قبل أن تجري عليه الدراسات الدوائية لقاء تعويض أو بدون مقابل وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    لجنة الدراسات الدوائية : هي اللجنة المشكلة في الـوزارة والتي تشـرف على الدراسـات الدوائيـة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي.
    المؤسسة : هي الجهة التي تقوم بتنفيذ الدراسة الدوائية ( عامة أو خاصة أو مشتركة ) .
    اللجنة المؤسسية : هي اللجنـة المشكلـة ضمـن المؤسسـة والتي تقوم بالإشــراف على تنفيذ الدراســة الدوائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    اللجنة العلمية الأخلاقية : هي اللجنـة المسؤولـة عن الموافقـة الأخلاقيـة للدراسـات الدوائيـة المطبقـة على الإنسان.
    لجنة المصالحة والتعويض : هي اللجنة التي تنعقد لحل النزاعات ودياً أو للمصالحة أو للتعويض بيـن أصحـاب المؤسسـات والمتطوعيـن الذيـن لحق بهـم الضـرر جـراء تطبيــق الدراسات الدوائية عليهم.

    المادة 2–
    تقسم الدراسات الدوائية إلى :
    أ‌- الدراسات الدوائية العلاجية : الــدراســات السريريــة التـي تجـري علــى المتطوعيــن المرضى منهم أو الأصحاء وتشمل المراحل الأربع للدراسات السريرية وفق متطلبات الدراسة السريرية العالمية.
    ب‌- الدراسات الدوائية غير العلاجية : الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين الأصحاء من حيث فعالية وحرائك الدواء والتوافر والتكافؤ الحيوي.

    المادة 3 –
    ‌أ- يصدر الترخيص للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة الدراسات لدوائية.
    ‌ب- تحدد الأسس الفنية ومتطلبات ترخيص المؤسسات وكافة مستلزمات الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح لجنة الدراسات الدوائية.
    ‌ج- يجوز للوزير بناءً على اقتراح من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الممنوح للمؤسسة لإجراء الدراسات الدوائية لفترة محدودة أو إلغائه عند ارتكاب مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أخرى نص عليها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 4 –
    ‌أ- يجب أن تكون المؤسسة مرخصة أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأن تتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة من حيث البناء والأجهزة والخبرات للقيام بالعناية الطارئة والفحوصات المخبرية اللازمة للمتطوعين.
    ‌ب- يصدر بقرار من الوزير تحديد مهام وصلاحية المؤسسة.

    المادة 5-
    لا يجوز للمؤسسة إجراء دراسة دوائية إلا وفق الحالات التالية :
    ‌أ. الحصول على موافقة لجنة الدراسات الدوائية.
    ‌ب. أن تتم الدراسة على متطوع كامل الأهلية مع إقراره بالموافقة الخطية.
    ‌ج. في حال كان الشخص الذي ستجري عليه الدراسة قاصراً فيشترط موافقة خطية من الأبوين في حال وجودهما أو أحدهما أو الولي الشرعي أو الوصي الشرعي.
    ‌د. في كلتا الحالتين السابقتين يخضع المتطوع إلى الفحوص الطبية اللازمة وفق الأسس العالمية المعتمدة لضمان ملاءمته للدراسة.

    المادة 6-
    ‌أ. يصدر بقرار من الوزير تشكيل لجنة الدراسات الدوائية برئاسته وعضوية كل من :
    1- معاون الوزير لشؤون الصيدلة والدواء نائباً للرئيس.
    2- مدير مخابر الرقابة والبحوث الدوائية في الوزارة.
    3- مدير الرقابة الدوائية في الوزارة.
    4- مدير الشؤون القانونية في الوزارة.
    5- ممثل عن الجامعات يسمى من قبل السيد وزير التعليم العالي وممثل عن مراكز البحث العلمي يسمى من قبل الهيئة العليا للبحث العلمي على ألا تقل خبرتهم عن خمس سنوات في مجال العلوم الصيدلانية والطبية ( حركية الدواء أو الصيدلة السريرية أو علم الأدوية أو الكيمياء الصيدلانية أو مراقبة الأدوية أو الكيمياء الحيوية السريرية ) يتم اختيارهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة
    . 6- ممثل عن كل من نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة من ذوي الاختصاص في المجالات المذكورة في البند /5/ السابق ذكره، يتم ترشيحهما لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
    7- طبيب متخصص في علم الأدوية من الوزارة.
    8- طبيب أو صيدلي من الوزارة ذو خبرة أميناً للسر. ‌ب. تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ويرجح رأي رئيس الجلسة في حال تساوي الأصوات. ‌
    ج. يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة في هذا المجال

    . المادة 7-
    ‌أ. مهام لجنة الدراسات الدوائية :
    1- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها.
    2- التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها.
    3- إبداء الرأي في الدراسات المقدمة إليها واعتمادها.
    4- التأكد من التزام المؤسسة المرخص لها إجراء الدراسات الدوائية بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي، بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
    5- تشكيل لجان فنية للمساعدة على القيام بمهامها وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. ‌ب. يحق للجنة الدراسات الدوائية التفتيش على المؤسسة المرخص لها بإجراء هذه الدراسات في أي وقت للتأكد من تقيدها بمتطلبات وشروط الدراسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 8 –
    يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة العلمية الأخلاقية برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار يُسمى من قبل وزير العدل، وعضوية ثلاثة اختصاصيين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات في مجال العلوم الصيدلانية أو الطبية ، ورجل دين يحمل إجازة جامعية في الشريعة يسمى من وزارة الأوقاف.

    مهامها : ‌
    أ. دراسة مخطط الدراسة الدوائية وهدفها والأبعاد الإنسانية لها .
    ‌ب. العمل على ضمان حقوق المتطوع بالإضافة إلى سلامته ووقايته من خلال إجراء عقود تأمين.
    ‌ج. مقارنة أهمية الدراسة بالأخطار المحتملة من إجرائها.
    ‌د. التأكد من بروتوكول الدراسة واحتواء العقد الذي ستقوم المؤسسة بإبرامه مع المتطوع على ضمانات وتأمين سلامة هذا المتطوع.
    ‌ه. إعطاء الموافقة الأخلاقية أو الرفض لإجراء الدراسة وفق مضمون البنود الواردة أعلاه.

    المادة 9-
    ‌أ. تشكل في أية مؤسسة لجنة مؤسسية، مكونة من خمسة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص الطبي والصيدلاني والقانوني، تكون عضوية كل منهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة، ويتم تشكيل هذه اللجنة بقرار من المدير العام للمؤسسة ويصادق عليها من قبل لجنة الدراسات الدوائية.

    ‌ب. تختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس.
    ‌ج. مهام وصلاحية اللجنة المؤسسية :
    1- التأكد من كفاية وكفاءة العاملين على الدراسة في المؤسسة وقدرتهم على إجراء الدراسة والتزامهم بأسس الممارسة الجيدة لإجراء الدراسات الدوائية.
    2- التأكد من المبررات العلمية للدراسة واعتماد مخطط الدراسة ومتابعة إجرائها.
    3- التأكد من أن قبول المتطوع لإجراء الدراسة عليه قد تم بمحض إرادته أو إرادة الولي الشرعي أو الوصي الشرعي بحسب الحال.
    4- التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية وإعلامها عن أية نتائج سلبية غير معروفة عن الدواء قد تظهر أثناء الدراسة أو بعدها.

    المادة 10-
    أ. يصدر الوزير قرار تشكيل لجنة المصالحة والتعويض برئاسة قاضٍ بدائي يسمى من قبل وزير العدل وتضم في عضويتها ممثل عن الوزارة وممثل عن المتطوعين وممثل عن نقابات المهن الطبية وممثل عن المؤسسة التي تجري الدراسة.
    ‌ب. يؤدي أعضاء لجنة المصالحة والتعويض قبل بدء عملهم أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى باستثناء القاضي ممثل وزارة العدل اليمين التالية : ( أقسم بالله أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحكم بين المتداعين بالعدل وأن احترم القوانين ) .
    ‌ج. تصدر التعليمات الخاصة باللجنة المشكلة في الفقرة / أ / بقرار من الوزير .
    ‌د. تكون للقرارات الصادرة عن لجنة المصالحة والتعويض الصفة القضائية وتقبل قراراتها الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بقرار مبرم غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
    ‌ه. مدة الطعن بقرارات لجنة المصالحة والتعويض خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أصولاً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

    المادة 11-
    تلتزم كافة اللجان بسرية جميع المعلومات الخاصة بكل دراسة وتطبق العقوبات في حال المخالفة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 12-
    تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بمايلي :
    ‌أ. التقدم بطلب يتضمن الغاية من الدراسة يرفع إلى لجنة الدراسات الدوائية.
    ‌ب. جميع تكاليف هذه الدراسة وتزويد المؤسسة بمتطلباتها بموجب العقد المبرم بينهما.

    المادة 13- ‌
    أ. تحدد رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة / 3 / للمؤسسات والمختبرات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الصحة ووزير المالية .
    ‌ب. يحدد البدل الذي تستوفيه الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ويصرف سنوياً لتغطية نفقات الخدمات وما زاد عن ذلك يتم صرفه كتعويضات ومكافآت تشجيعية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك ضمن الحدود التي نصت عليها القوانين.

    المادة 14-
    مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة :
    1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ( 250.000 ) مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من قام بإجراء دراسة دوائية أو أشرف عليها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا المرسوم التشريعي

    . 2- يعاقب بغرامة من ( 100.000 ) مائة ألف ليرة سورية إلى ( 200.000 ) مائتي ألف ليرة سورية كل من :
    ‌أ. الطبيب المكلف بإجراء الدراسة إذا تغيب عن الإشراف عليها أثناء إجرائها أو لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع.
    ‌ب. من أخفى أية تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك.
    3- يعاقب بغرامة مقدرارها ( 50.000 ) خمسون ألف ليرة سورية كل من أقدم على إجراء الدراسة الدوائية ولم يتقيد بمخطط هذه الدراسة دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية بشكل مسبق
    . 4- يعاقب بغرامة مقدارها مليون ليرة سورية كل من أجرى دراسة دوائية على الإنسان أو شارك فيها دون أن يكون حاصلاً على الموافقة بإجراء تلك الدراسة
    . 5- أي مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام المرسوم التشريعي تتعلق بإجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة ( 100.000 ) مائة ألف ليرة سورية .

    المادة 15-
    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 16-
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق 17 / 7 / 1429 هـ و 20/ 7 / 2008 م.
    رئيس الجمهورية بشـــــــار الأســـــــد
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty رد: المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/13/2010, 5:29 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/18/2010, 5:22 pm عدل 2 مرات
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية Empty رد: المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:04 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/16/2024, 4:22 am