نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/22/11/1427/هجرية الموافق فى/13/12/2006/ميلادية.
يصدر مايلى
المادة/1/
تعد اراضى البادية من املاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن فى كل ما لم ينص عليه فى هذا القانون.
المادة/2
/أ/لا يعد وضع اليد على اراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف او القرار او التعويض ببدل المثل ولايكتسب اى حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.
ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر فى الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن اراضى البادية.
ج/ توقف معاملات تسجيل اراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التى لم يصدر بها قرارات نهائية.
د/ توقف اعمال التحديد والتحرير واعمال التجميل وازالة الشيوع والتحسين العقارى فى اراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.
ه / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /املاك دولة خاصة/.
المادة/3/ ي
ستثنى من احكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى.
. أ/ العقارات التى اكتسب اصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ/20/7/1970/.
ب/ العقارات المسجلة فى السجلات العقارية او فى دفاتر التمليك قبل تاريخ/20/7/1970/.
ج/ اراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.
المادة/4/
يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى.
. أ/ ما تطلب الدولة تسجيله باسمها او ماتسمح ببيعه لاقامة منشات صناعية استراتيجية او تجارية او سياحية او خدمية او زراعية او اى منشأة تحدث وفق احكام قانون الاستثمار او احكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقامة هذه المنشات.
ب/ العقارات والاراضى الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات او الوحدات الادارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم/254/ لسنة/1969/.
ج/ الاراضى المشمولة والتى ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الرى التى تقوم بها الدولة.
المادة/5
/أ/ تمنع فلاحة وزراعة اراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعى واقامة مشاريع الرعى وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.
ب/ تستثمر اراضى البادية المروية واراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التى تقررها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى.
المادة/6/
يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى فى اراضى البادية وفق انظمة التعاون النافذة.
المادة/7/
يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى اقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الاغنام فى اراضى البادية.
المادة/8/
أ/ يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعى على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة فى المادة/7/ من هذا القانون او على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتصبح الغرامة/500/ خمسمئة ليرة سورية عن كل رأس فى حال تكرار التجاوز.
ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ الفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل او بالاشجار المثمرة على اراضى البادية او الاحتطاب منها.
ج/ تقوم مديرية الزراعة والاصلاح الزراعى المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.
د/ يحجز المحصول والالات والادوات والحيوانات المستعملة فى التجاوز وتسلم الى شخص ثالث بصفة حارس قضائى وتباع بعد صدور الحكم وفق احكام نظام العقود.
ه / توزع قيم المبيع على النحو التالى.. 1/ 50 بالمئة ايرادا لخزينة الدولة. 2/40 بالمئة للعاملين فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى ممن يتصل عملهم بحماية البادية. 3/ 6 بالمئة للمخبرين 4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. 5/ 2 بالمئة لنقابة الاطباء البيطريين.
و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة فى البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة واسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ز/ فى حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.
المادة/9/
أ/ يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والاصلاح الزراعى من العاملين فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بقرار منه بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية فى منطقة عملهم اصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها او الرعى فيها وحجز الاشياء المستعملة فى التجاوز.
ب/ تحال الضبوط المنظمة الى مديرية الزراعة والاصلاح الزراعى المختصة لتتولى تدقيقها فاذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة فى اراضى البادية اودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين امام المحكمة المختصة.
ج/ اذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة اجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة املاك الدولة المختصة المنصوص عليها فى المادة/7/ من قانون املاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض ان يسلف المصاريف التى تقررها المحكمة لاجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.
د/ تفصل المحكمة المختصة فى موضع المخالفة والاشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة/10/
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعى حدود اراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الاصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة/11/
تعد اراضى البادية مروية فى مجال تطبيق احكام هذا القانون فى الحالات الاتية..
أ/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الرى الحكومية فى حدود المقنن المائى المقرر لها.
ب/ الاراضى المروية من ابار حكومية او خاصة شريطة ان تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الرى وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الرى الخاصة المقامة على الانهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للانظمة النافذة.
د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.
ه / الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التى لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.
المادة/12/
يلغى المرسوم التشريعى رقم/140/تاريخ/20/7/1970/ والقانون رقم/13/تاريخ/26/2/1973/. المادة/13/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
. دمشق فى/4/12/ 1427/هجرية الموافق ل/24/12/2006/ ميلادية0
رئيس الجمهورية بشار الاسد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/22/11/1427/هجرية الموافق فى/13/12/2006/ميلادية.
يصدر مايلى
المادة/1/
تعد اراضى البادية من املاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن فى كل ما لم ينص عليه فى هذا القانون.
المادة/2
/أ/لا يعد وضع اليد على اراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف او القرار او التعويض ببدل المثل ولايكتسب اى حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.
ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر فى الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن اراضى البادية.
ج/ توقف معاملات تسجيل اراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التى لم يصدر بها قرارات نهائية.
د/ توقف اعمال التحديد والتحرير واعمال التجميل وازالة الشيوع والتحسين العقارى فى اراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.
ه / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /املاك دولة خاصة/.
المادة/3/ ي
ستثنى من احكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى.
. أ/ العقارات التى اكتسب اصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ/20/7/1970/.
ب/ العقارات المسجلة فى السجلات العقارية او فى دفاتر التمليك قبل تاريخ/20/7/1970/.
ج/ اراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعى رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.
المادة/4/
يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى.
. أ/ ما تطلب الدولة تسجيله باسمها او ماتسمح ببيعه لاقامة منشات صناعية استراتيجية او تجارية او سياحية او خدمية او زراعية او اى منشأة تحدث وفق احكام قانون الاستثمار او احكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اقامة هذه المنشات.
ب/ العقارات والاراضى الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات او الوحدات الادارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم/254/ لسنة/1969/.
ج/ الاراضى المشمولة والتى ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الرى التى تقوم بها الدولة.
المادة/5
/أ/ تمنع فلاحة وزراعة اراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعى واقامة مشاريع الرعى وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.
ب/ تستثمر اراضى البادية المروية واراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التى تقررها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى.
المادة/6/
يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى فى اراضى البادية وفق انظمة التعاون النافذة.
المادة/7/
يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى اقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الاغنام فى اراضى البادية.
المادة/8/
أ/ يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعى على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة فى المادة/7/ من هذا القانون او على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى وتصبح الغرامة/500/ خمسمئة ليرة سورية عن كل رأس فى حال تكرار التجاوز.
ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ الفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل او بالاشجار المثمرة على اراضى البادية او الاحتطاب منها.
ج/ تقوم مديرية الزراعة والاصلاح الزراعى المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.
د/ يحجز المحصول والالات والادوات والحيوانات المستعملة فى التجاوز وتسلم الى شخص ثالث بصفة حارس قضائى وتباع بعد صدور الحكم وفق احكام نظام العقود.
ه / توزع قيم المبيع على النحو التالى.. 1/ 50 بالمئة ايرادا لخزينة الدولة. 2/40 بالمئة للعاملين فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى ممن يتصل عملهم بحماية البادية. 3/ 6 بالمئة للمخبرين 4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. 5/ 2 بالمئة لنقابة الاطباء البيطريين.
و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة فى البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة واسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ز/ فى حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.
المادة/9/
أ/ يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والاصلاح الزراعى من العاملين فى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بقرار منه بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية فى منطقة عملهم اصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها او الرعى فيها وحجز الاشياء المستعملة فى التجاوز.
ب/ تحال الضبوط المنظمة الى مديرية الزراعة والاصلاح الزراعى المختصة لتتولى تدقيقها فاذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة فى اراضى البادية اودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين امام المحكمة المختصة.
ج/ اذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة اجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة املاك الدولة المختصة المنصوص عليها فى المادة/7/ من قانون املاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض ان يسلف المصاريف التى تقررها المحكمة لاجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.
د/ تفصل المحكمة المختصة فى موضع المخالفة والاشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة/10/
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعى حدود اراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الاصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة/11/
تعد اراضى البادية مروية فى مجال تطبيق احكام هذا القانون فى الحالات الاتية..
أ/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الرى الحكومية فى حدود المقنن المائى المقرر لها.
ب/ الاراضى المروية من ابار حكومية او خاصة شريطة ان تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الرى وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الرى الخاصة المقامة على الانهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للانظمة النافذة.
د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.
ه / الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التى لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.
المادة/12/
يلغى المرسوم التشريعى رقم/140/تاريخ/20/7/1970/ والقانون رقم/13/تاريخ/26/2/1973/. المادة/13/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
. دمشق فى/4/12/ 1427/هجرية الموافق ل/24/12/2006/ ميلادية0
رئيس الجمهورية بشار الاسد
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد