شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/25/2010, 6:24 pm

    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور000
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-10-1429 ه الموافق في 22-10-2008 م
    يصدر مايلي000
    الفصل الاول
    تعاريف
    المادة 1 -
    يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين جانب كل منها 0
    الوزير وزير الاقتصاد والتجارة
    الوزير المختص وزير الجهة المعنية بأحد المواضيع المتعلقة بالغذاء
    الوزارة وزارة الاقتصاد والتجارة
    المديرية مديرية التجارة الداخلية في المحافظة
    الجهة المختصة هي اي جهة معنية باحد مواضيع الغذائي سواء كانت وزارة او مؤسسة أو شركة أو منشأة حكومية أو مديرية عامة أو هيئة عامة او شركة أو منشأة انيطت بها هذه المهمة وفقا لصك احداثها
    المجلس مجلس سلامة الغذاء
    العامل المفوض اي عامل أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو اي سلطة محلية بموافقة من الوزير المختص لتطبيق احكام هذا القانون
    الغذاء اي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة أو خاما وتشمل الاطعمة والاعشاب والمشروبات ولبان المضغ وسواها واي مادة استخدمت في تصنيع أو تجهيز أو معالجة الاغذية والمشروبات باستثناء مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لاتستخدم الا كعقاقير
    الغذاء الصالح للاستهلاك البشري الغذاء الذي يكون بحالة سليمة ومقبولا للاستهلاك البشري ويحقق متطلبات سلامة الغذاء دون أن يؤدي إلى ضرر بصحة المستهلك
    الغذاء الفاسد الغذاء الذي حدث فيه اي تغيير فيزيائي أو كيميائي او تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجا عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري بحيث اصبح غير مقبول أو غير صالح للاستهلاك البشري
    الملوث اي مادة بيولوجية أو كيماوية أو غريبة أو غير ذلك من المواد التي لاتضاف إلى الاغذية عن قصد مما يضر بسلامة الاغذية أو صلاحيتها0
    صحية الاغذية الظروف والتدابير اللازمة لانتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع الاغذية التي تهدف إلى ضمان منتج سليم وصحي وصالح للاستهلاك البشري
    بطاقة البيان البيانات والرموز الخطية والعلامة التجارية واي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبا أو مطبوعا أو منقوشا أو معلنا أو ملحقا او ملصقا أو متضمنا أو تابعا أو مصاحبا لأي غذاء يكون مخصصا لعبوات او اغلفة الاغذية التي تعرض على المستهلك
    الاعلان اي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق اي غذاء سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئيا او بالترميز
    المخبر المعتمد المخبر المكلف بتنفيذ التحاليل والاختبارات والقياسات سندا لاحكام هذا القانون والمعتمد من قبل هيئة اعتماد وطنية أو دولية او الوزارة
    العبوة الغلاف المصنوع من المواد المخصصة لتعبئة أو تغليف الغذاء كليا أو جزئيا سواء كانت مفتوحة أو مغلقة والذي من المفترض أن يكون خاملا بالنسبة للغذاء ويحميه من التأثيرات المحيطة به
    المكان أي مبنى أو أي منشأة دائمة أو غير دائمة أو وسيلة نقل تستخدم لتجهيز أو حفظ أو تغليف أو تخزين أو نقل أي صنف من الاغذية بما في ذلك اماكن تداول الغذاء ايا كان نوعها
    تجهيز الغذاء الانتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التحضير أو اي طريقة من طرق التعامل مع الغذاء
    تداول الغذاء تقديم أو عرض أو نقل أو تسليم أو تجهيز أو تخزين الغذاء بغرض البيع أو المقايضة أو التصرف فيه بأي مقابل أو ارساله أو تسليمه تنفيذا لعملية البيع أو المقايضة أو الهبة أو التبرع
    ممارسة التصنيع الجيد الاجراءات والعمليات المتعلقة بالتصنيع الغذائي التي تؤدي لانتاج سليم ذي نوعية جيدة ومطابقة للتدابير الصحية والتشريعات ذات العلاقة
    الممارسات الزراعية الجيدة الاستخدامات الامنة المصرح بها وطنيا للمبيدات والاسمدة والهرمونات وغيرها من الكيماويات بما يتوافق مع المعايير الدولية والظروف الفنية لاعتبارات الصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة البيئة سواء في مرحلة الانتاج أو التخزين أو النقل او التوزيع أو تصنيع الاغذية أو الاعلاف الحيوانية
    نظام تحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة نظام يحدد المخاطر المحتملة ذات الاثر الخطر على سلامة الغذاء وتقييم هذه المخاطر ويقوم بضبطها
    الممارسات الصحية الجيدة الشروط والتدابير الصحية المطبقة اثناء الانتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وتداول الاغذية التي تؤدي لضمان منتج سليم وصحي صالح للاستهلاك البشري
    تقييم المخاطر تحديد مصدر الخطر في الغذاء استنادا إلى اسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الانسان لهذا الخطر كما ونوعا
    مصدر الخطر الملوثات الكيماوية أو البيولوجية أو الفيزيائية الموجودة في الغذاء أو احد العناصر المكونة له أو على سطحه والتي قد تؤثر سلبا على صحة الانسان
    الشهادة الصحية للغذاء وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بناء على اقتراح المجلس تتضمن أن الغذاء يتفق والشروط الصحية الخاصة به وصالح للاستهلاك البشري
    اجراءات تقييم المطابقة اجراءات المطابقة المنفذة بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من مطابقة المادة الغذائية للمواصفة القياسية للغذاء وللقواعد الفنية ذات العلاقة وقد تشمل اجراءات اخذ العينة والتحليل والفحص والتسجيل لضمان الجودة واصدار اي شهادة تتضمن ذلك
    المضاف الغذائي اي مادة لا تستهلك عادة في حد ذاتها كغذاء ولاتستخدم عادة كمكون من مكونات الاغذية سواء كان لها قيمة غذائية أو لا وتضاف قصدا اثناء التصنيع أو التجهيز أو الاعداد أو المعالجة أو التعبئة او التغليف أو النقل للمحافظة على هذه الاغذية لاغراض تقنية والتي ينتج او يتوقع أن ينتج من اضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة اكساب الاغذية خصائص معينة أو التأثير في هذه الخصائص بشكل مرغوب ولا يشمل هذا التعريف الملوثات
    المادة السامة أو الضارة اي مادة تلوث الغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر ما يجعل الغذاء خطرا وغير صالح للاستهلاك البشري
    الشروط غير الصحية الشروط أو الظروف التي تسبب تلوث أو فساد الغذاء بأي ملوث من الملوثات الغذائية وتحوله إلى مادة ضارة أو خطرة على صحة الانسان
    سلامة الغذاء ضمان الا تتسبب الاغذية بالاضرار بالمستهلك عند اعدادها او تناولها طبقا للاستخدام المقصود منها
    المواصفات القياسية للغذاء وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وارشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق اخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية ويقصد بها المواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة
    المعايير الدولية معايير الدستور الغذائي أو المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة بشؤون الغذاء

    الفصل الثاني

    الاهداف
    المادة 2
    هدف هذا القانون إلى تحقيق الاتي
    1 ضمان سلامة وصحية وجودة الاغذية المنتجة محليا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في الجمهورية العربية السورية
    2 تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهة المختصة
    3 تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالغذاء بما في ذلك معايير وتوصيات هيئة الدستور الغذائي

    الفصل الثالث
    صلاحيات الوزير ومسؤولياته
    المادة 3
    يشرف الوزير على تنفيذ احكام هذا القانون بما يتوافق مع المعايير والتوصيات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي واتفاقية ازالة العوائق الفنية امام التجارة واتفاقية صحية النبات والحيوان في التجارة الدولية أو اي اتفاقية أخرى تعقد بهذا الخصوص وتنضم اليها الجمهورية العربية السورية مستقبلا وله من اجل ذلك اصدار القرارات بالتنسيق مع الجهة المختصة لتنفيذ الاتي
    1 تحديد حالات اعتبار الغذاء مغشوشا سواء اذا احتوى أو اضيف اليه او استخلص منه أو اسقط منه اي مادة محددة أو اي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية
    2 الالزام ببطاقة البيان وطريقة التعبئة والعرض والاعلان عن الغذاء بقصد البيع
    3 تحديد حجم عبوة الغذاء وأبعادها أو اي شروط خاصة بها
    4 تحديد شروط بيع الغذاء
    5 تحديد الاغذية سريعة التلف
    6 تحديد شروط استيراد وتصدير الغذاء بالتنسيق مع الجهة المختصة
    7 تحديد شروط اضافة واستعمال مكونات الغذاء لمنع الخداع او التضليل فيما يتعلق بجودة الغذاء او كميته او صفته او قيمته او تركيبه او تأثيره او ميزاته المفضلة بالتنسيق مع الجهة المختصة
    8/ مراجعة مواصفات المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة
    9/ تحديد طرق وشروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله وفحصه لمنع الاضرار بصحة المستهلك او المستعمل او المشتري
    10/ تحديد شروط نقل الاغذية الخاضعة لاحكام هذا القانون
    11/ تحديد شروط سحب الغذاء المغشوش او الضار او غير المقبول او الموصوف وصفا كاذبا او الذي ثبت ضرره او فساده او عدم صلاحيته للاستهلاك البشري
    12/ منع عرض الغذاء بشروط غير صحية
    13/ حجز الغذاء المخالف وعدم التصرف به وحفظه في المكان الذي تحدده المحكمة المختصة
    14/ تكليف العاملين المفوضين خطيا بالتفتيش او الدخول الى اي مكان /عدا السكن حيث توءخذ في هذه الحالة موافقة النيابة العامة مسبقا/ لاخذ العينات وفق الاسس المعتمدة من مجلس الغذاء بهدف التحليل والاختبار لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري او التحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية الغذائية
    ويجوز للوزير فيما يتعلق بأي موضوع يبدو له مؤثرا على الصحة العامة للمستهلك ان يكلف ايا من العاملين في الدولة او غيرها او الخبراء بالحصول على عينات من اي غذاء بغرض التحليل
    وتكون لهم الصلاحيات المخولة للعامل المفوض بموجب احكام هذا القانون بعد تأدية اليمين القانونية الملزم بها العامل المفوض
    15/ منع تخزين اي غذاء اذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وكان الهدف من التخزين تداوله للاستهلاك البشري
    16/ منع اجراء اي عملية تغيير على الاغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها أن تؤدي للغش او الوصف الكاذب لما هو مصرح به على بطاقة بيانها باستثناء عمليات التصنيع التى تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المختصة
    17/ تحديد الاجراءات المتعلقة باتلاف الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري
    18/ التحفظ على الاغذية غير المطابقة للشروط الفنية لاعادة تصنيعها او تجهيزها اذا كانت من المواد القابلة لذلك والسماح بتداولها في حال مطابقتها للمواصفة القياسية للغذاء بعد اعادة تصنيعها او تجهيزها
    19/ تفويض العاملين المفوضين بتفتيش وسائل نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توفرها اصدار القرار بحجزها بالتنسيق مع الجهة المختصة حتى استكمالها الشروط اللازمة خلال مدة محددة لهذه الغاية او احالة المخالفة الى المحكمة المختصة للبت بها
    20/ اصدار قرار باغلاق المحل المخالف حتى قيام صاحبه او مديره بإزالة المخالفة بناء على طلب الجهة المختصة
    21/ تحديد اجور التحليل والاختبار والخدمات الاخرى التي يستوجب استيفاؤها كما ورد في المادة /37/ من هذا القانون
    22/ اصدار نظام رقابي متكامل ينظم آلية عمل العاملين المفوضين بناء على توصية المجلس

    الفصل الرابع
    الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون
    المادة /4/
    تكون الوزارة مسوءولة عن التحقق من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية التى يعتمدها المجلس وعلى الوزارة ان تساهم مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة الغذاء للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الغذائية الاخرى بما في ذلك قيام الوزارة منفردة او بالتعاون مع تلك الجهات باجراءات تقييم المطابقة للغذاء اثناء تداوله او استيراده مراعية بذلك التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها

    المادة 5
    1 يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة
    2 يتم تشكيل المجلس وتحدد طريقة عمله ومهامه والتعويضات التي تمنح لاعضائه وللجان الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

    المادة 6
    مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس المهام والصلاحيات الاتية
    1 تحديد السياسة العامة لرقابة وسلامة الغذاء في سورية ومتابعة تنفيذها
    2 اعتماد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء
    3 اعتماد التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا القانون وتدابير تحقيق سلامة الغذاء ومراجعتها وتعديلها أو وقف العمل بها كليا أو جزئيا
    4 تحديد الشروط الفنية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء للاستهلاك البشري
    5 تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها للترخيص لاماكن تداول الغذاء لاصدار الترخيص من قبل الجهة المختصة
    6 تحديد اجراءات تنظيم محاضر الضبوط واسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها
    7 تحديد طرق التحاليل والاختبارات واجراءات تقييم المطابقة للشروط الفنية والتدابير الصحية وفقا للمواصفات القياسية الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة
    8 تحديد الاجراءات الرقابية والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الاغذية واستخدام المبيدات والادوية البيطرية والكيماويات الاخرى في الانتاج الزراعي
    9 تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق انظمة الممارسات الجيدة في التصنيع وتحضير الاغذية والزراعة وتحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة
    10 تحديد المختبرات المعتمدة للقيام بالتحاليل والاختبارات الغذائية تنفيذا لاحكام هذا القانون
    11 تحديد الجهات المانحة للوثائق المتعلقة بتسجيل اغذية الاستعمالات الخاصة ومراقبة تنفيذ متطلبات مواصفة هذه الاغذية
    12 قبول القواعد الفنية أو التوصيات والوثائق المتعلقة بسلامة ورقابة الغذاء الصادرة عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية واعتمادها
    13 اعتماد القواعد الفنية للاغذية مع مراعاة احكام النصوص المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها على الا تقيد هذه القواعد التجارة الدولية أو المحلية الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المطلوبة
    14 تشكيل لجان خبرة فنية متخصصة من اعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بالمهام التي تحدد لكل منها وتقديم توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
    15 تحديد الدراسات والابحاث المتعلقة بسلامة الغذاء
    16 وضع التدابير والاجراءات الاحترازية لادارة الازمات ومعالجة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك
    17 تحديد الجهات المختصة والمديريات المعنية بتطبيق ومتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عنه

    المادة 7
    1 تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص اللجنة الوطنية لدستور الغذاء وفروعها في المحافظات ويشترط في اعضائها ان يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في الغذاء
    2 تحدد مهام اللجنة وطريقة عملها والتعويضات التي تمنح لاعضائها بقرار من الوزير المختص وفق القوانين والانظمة النافذة

    الفصل الخامس
    مهام وواجبات العاملين المفوضين بتنفيذ احكام هذا القانون

    المادة 8
    1 يكون للعاملين في الوزارة الذين يفوضهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون بممارسة عملها وتنظيم الضبوط اللازمة
    2 تحدد مهام العاملين المفوضين بتنفيذ احكام هذا القانون بقرار من الوزير
    3 يحظر على العامل المفوض ممارسة اي مهنة أو تجارة أو بالواسطة تتصل بالاغذية
    4 يشترط في اي عامل مفوض توافر الخبرة والكفاءة العلمية والفنية قبل مباشرته العمل واتباعه دورة تدريبية خاصة باعمال مهمته
    5 على العامل المفوض قبل مباشرته العمل أن يحلف امام رئيس محكمة البداية في منطقة عمله اليمين القانونية الاتية

    اقسم بالله العظيم أن أمارس عملي الموكل إلى كعامل مفوض بكل وجدان وحرص وامانة والا اسيء استخدام السلطة المخولة لي وان اضبط سلوكي وسلطتي في ضوء القوانين والانظمة النافذة

    الفصل السادس
    متطلبات عامة للرقابة على انتاج وتداول الغذاء

    المادة 9
    يعد الغذاء مغشوشا أو ضارا أو غير مقبول في اي من الحالات الاتية
    1 اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة أو أي ملوث غذائي أو مضاف غذائي ممنوع استعماله أو تزيد نسبته على الحدود المسموح بها في سورية وفقا للقرارات والمواصفات القياسية النافذة
    2 اذا تم حفظه أو تداوله في شروط غير صحية تجعله غير سليم أو غير صالح للاستهلاك البشري أو أن تكون اجراءات التصنيع والتحضير والتخزين والنقل غير جيدة
    3 اذا تم تغيير مكونات الغذاء أو نزعت احدى مكوناته مالم يعلن عن ذلك في بطاقة البيان وكان هذا الاجراء مسموحا به وفقا للمواصفة القياسية الغذائية أو الشروط أو التعليمات التي تصدرها الجهة المختصة
    4 اذا اضيفت اي مادة من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للغذاء او تزيد في حجمه أو وزنه أو تبدل شكله بهدف الربح
    5 اذا كان الغذاء غير مطابق للمواصفات النافذة
    6 اذا انتهت مدة صلاحية الغذاء وكان معروضا للبيع

    المادة 10
    يعد الغذاء فاسدا في الحالات الاتية
    1 اذا حدث فيه اي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري
    2 اذا كان الغذاء ناتجا من حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري

    المادة 11
    يعد الغذاء موصوفا وصفا كاذبا في اي من الحالات الاتية
    1 اذا كان مقلدا الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة تقليد قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة ووافقت اللجنة المختصة على مضمون بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء
    2 اذا كان معبأ أو مهيأ بشكل مضلل أو لايتناسب مع الانماط الاستهلاكية المعتادة بحيث يؤدي لحدوث ضرر لبعض افراد المجتمع ويصدر الوزير التعليمات النافذة لذلك
    3 اذا احتوى الغذاء على أي مادة مضافة غذائية لم يعلن عنها في بطاقة البيان
    4 اذا كانت بطاقة بيان العبوة أو غلاف المادة الغذائية غير صحيحة او مضللة أو كانت المعلومات المنصوص على بيانها في البطاقة حسب المواصفة القياسية للغذاء ناقصة

    المادة 12 الاجراءات المتعلقة بالتدابير الصحية للغذاء
    مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة يتم اعداد التدابير الصحية للغذاء واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقا للمباديء الاساسية الاتية

    1 استناد تدابير الصحة جميعها إلى المبادئ العلمية المتوفرة
    2 الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب
    3 الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم تكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية
    4 الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها
    5 تعد تدابير الصحة المطبقة في الدول الأخرى معادلة لتلك المطبقة في سورية ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوبة للانسان
    6 تطبيق التدابير الصحية إلى الحد اللازم لحماية صحة الانسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز
    7 يجب الا تقيد تدابير الصحة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان
    8 تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية دولية أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الانسان
    9 في حال عدم وجود مواصفات أو توصيات أو ادلة دولية أو كانت التدابير المقترحة لاتتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء إلى الدول الأخرى فيجب نشر اعلان في جريدتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة كما يتم في مرحلة مبكرة وبواسطة الجهة المختصة اخطار اي دولة معنية ترتبط مع الجمهورية العربية السورية باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهداف هذه التدابير وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة أن يتم نشر ذلك الاخطار لاحقا
    10 تنشر في الجريدة الرسمية تدابير الصحة جميعها فور اعتمادها بشكل نهائي على أن يسري مفعولها بعد ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ صدورها
    11 للوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة رئاسة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة واجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباته
    12 تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية وتدابير الصحة بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة الاتي0
    1 توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون سورية طرفا فيها
    2 تنفيذ الاجراءات وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات عند الطلب ويجب استكمال اي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات
    3 التأكد من أن الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة هي ضمن حدود ضرورة التحقق من استيفاء تدابير الصحة
    4 المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من اي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها

    المادة 13
    تساهم الوزارة مع الجهة المختصة في اعداد ومراجعة المواصفات القياسية الوطنية للاغذية

    المادة 14
    تقوم الوزارة بتزويد اي شخص بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء بما في ذلك اي معلومات أو وثائق وذلك لقاء بدل يحدد وفق احكام المادة 37 من هذا القانون وتتعلق بالاتي
    1 الاسس العلمية التي تستند اليها تدابير الصحة المطبقة على الغذاء المحلي والمستورد
    2 اجراءات تقييم المخاطر لمصادر الخطر في الغذاء ووسائل التقييم
    3 اجراءات الرقابة على الغذاء ووسائلها
    4 الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية او الاقليمية المعنية بتدابير الصحة وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة المتعلقة بهذه التدابير
    5 اي معلومات اخرى ذات علاقة

    الفصل السابع
    الرقابة على الصادرات
    المادة 15
    يمنع تصدير اي غذاء اذا كان مغشوشا أو فاسدا أو موصوفا وصفا كاذبا

    المادة 16
    تصدر بقرار من الوزير الالية لتحقيق مطابقة المواد الغذائية المصدرة استنادا لتوصيات المجلس

    المادة 17
    يتحمل المصدر كامل النفقات المترتبة للتحقق من مطابقة المادة المصدرة للشروط العقدية

    المادة 18
    تتولى المديرية العامة للجمارك متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والمتعلقة بتصدير المواد الغذائية

    المادة 19
    مع مراعاة النصوص النافذة المتعلقة بقانوني وقاية النبات والثروة الحيوانية والصكوك الأخرى التي تحدد مهام الجهة المختصة يتم اصدار شهادات المطابقة للصادرات وفقا للانظمة النافذة0 الفصل الثامن الرقابة على المستوردات

    المادة 20
    مع مراعاة النصوص النافذة المتعلقة بوقاية النبات والثروة الحيوانية يمنع ادخال أو تداول اي غذاء أو مضاف غذائي مالم يكن مطابقا للمواصفة المحددة له على انه يجوز للوزارة المختصة أن تسمح بادخالها أو تداولها او استعمالها لاي غرض اخر مشروع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب بهذا الشأن وفي حال رفض الطلب ولم يقم صاحب البضاعة بإعادة تصديرها الى خارج سورية في الموعد المحدد من قبل الجهة المختصة يتم التصرف بالمادة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير المختص بهذا الشأن

    المادة 21
    علي كل مستورد اعادة اي غذاء ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري الي الجهة التي يحددها خلال فترة لا تزيد على خمسين يوما فاذا تعذر ذلك يتلف هذا الغذاء على نفقته ويتحمل المستورد كامل النفقات المتعلقة بتفريغ ونقل واتلاف المواد المستوردة التي ثبت فسادها أو غشها أو كانت موصوفة وصفا كاذبا

    المادة 22
    تتولى مديرية الجمارك العامة تنفيذ القرارات والتعليمات وشروط الاستيراد الصادرة عن الجهات المختصة ماعدا القرارات والتعليمات المتعلقة بسلامة الغذاء المستورد فيعود تنفيذها إلى الوزارة

    المادة 23
    يعتمد المجلس اليات التفتيش والتدابير المتعلقة بالتحقق من سلامة الاغذية المستوردة ويرفع توصياته إلى الوزير لاصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن 0 الفصل التاسع المبادىء العامة لاخذ العينات

    المادة 24
    تؤخذ العينات بشكل مجاني من قبل العاملين المفوضين بأخذها

    المادة 25
    يتم اخذ العينات للتحليل والاختبار وفق الطرق المعتمدة في المواصفات القياسية للغذاء والتي تعتمدها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وفي حال عدم وجودها فوفق المعايير الدولية أو القرارات الصادرة عن الوزير

    المادة 26
    ينظم محضر ضبط اخذ العينات فور اخذها ويحدد نموذج الضبط وبياناته بقرار من الوزير

    المادة 27
    تعد الكميات التي اخذت منها العينات محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات حيث يبلغ الحائز بالنتيجة على وجه السرعة وبما يحقق عدم الاساءة للمادة فاذا ثبت عدم مخالفتها يرفع الحجز عنها وفي حال ثبوت مخالفتها ترسل الكميات المخالفة إلى احد المستودعات التي تحددها المديرية فاذا تعذر ذلك فتسلم إلى شخص ثالث يتعهد بعدم التصرف بها واذا كانت المادة صالحة للاستهلاك البشري وكانت نفقة حفظها تزيد على قيمتها يجوز للقاضي المعروض عليه الموضوع أن يأمر ببيعها اذا كانت غير ضارة بالصحة ويحفظ ثمنها امانة في صندوق الخزينة العامة إلى أن يبت القضاء في القضية

    المادة 28
    ترسل العينات المأخوذة بموجب محاضر ضبوط إلى المخابر المعتمدة لاجراء التحاليل عليها وفق طرق الاختبار المعتمدة في المواصفات النافذة او الطرق العالمية في حال عدم وجودها

    المادة 29
    اذا ثبتت مخالفة العينة للقرار أو المواصفات النافذة يرسل محضر الضبط مع التقرير المخبري إلى النيابة العامة في المنطقة التي انتجت السلعة المحلية فيها أو مكان اقامة مستورد المادة التي تعود لها العينة لاقامة الدعوة اللازمة

    المادة 30
    تعد التقارير المخبرية نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وتكون قابلة لاعادة التحليل أو الاختبار بالنسبة للمواد الغذائية الاخرى اذا شاب طريقة التحليل أو اخذ العينة نقص او عيب أو غموض أو تناقض في العينة الاولى ويتم التحليل على نفقة المعترض في احد المخابر المعتمدة على أن يتم الاعتراض وطلب اعادة التحليل الي المديرية خلال فترة صلاحية المادة الغذائية

    المادة 31
    يصدر الوزير بناء على توصية المجلس القرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بالية التفتيش وطرق اخذ العينات وعددها وكمياتها وقائمة المخابر المعتمدة ومدة اجراء التحاليل أو الاختبار والاعتراض علي نتائجها0 الفصل العاشر المخالفات

    المادة 32
    يعد مخالفا لاحكام هذا القانون كل من جهز أو انتج أو باع وهو عالم بذلك غذاء يشتمل على المخالفات الاتية
    1 اذا وجد على الغذاء أو احتوى بداخله اي مادة سامة أو ضارة أو غير ذلك من المواد الضارة بالصحة أو يتكون كليا أو جزئيا من اي مادة غريبة او غير ذلك مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري
    2 اذا تم تعليب أو تغليف العبوات بعبوات أو اغلفة تؤثر على سلامة الغذاء وتجعله غير صالح للاستهلاك البشري
    3 اذا كان الغذاء مغشوشا أو فاسدا أو كان موصوفا وصفا كاذبا وفقا للمواد 9/ 10/ 11/ من هذا القانون
    اذا احتوى الغذاء أو اضيف اليه أو استخلص منه أو اسقط منه اي مادة محددة أو اي صنف من مواد محددة في المواصفات والمعايير الوطنية
    5 اذا كان مخالفا لشروط استعمال مكونات الغذاء أو كميته أو صفته او قيمته أو تركيبه أو تأثيره أو ميزاته المفضلة المحددة من قبل الجهة المختصة
    6 اذا كانت شروط تجهيز الغذاء وحفظه وتعبئته وتخزينه ونقله واسلوب عرضه تضر بصحة المستهلك
    7 اذا تم استيراد أو تصدير مواد مغشوشة أو فاسدة أو موصوفة وصفا كاذبا
    8 اذا لم يتم وضع بطاقة بيان على عبوة أو غلاف المادة الغذائية أو تم الاعلان عنها بطريقة مزيفة أو مضللة أو خادعة أو تم وضع معلومات متعلقة بخصائص الغذاء أو طبيعته أو قيمته أو مادته أو جودته أو تركيبه او ميزاته أو سلامته مخالفا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن استنادا لاحكام هذا القانون
    9 كل من انتج أو باع وهو عالم بذلك غذاء مخالفا في طبيعته أو تركيبه او نوعه للصنف الذي طلبه المشتري أو كان مغايرا لشروط السلامة المحددة بالمواصفة القياسية أو القواعد الفنية للغذاء أو منتهيا بالصلاحية
    10 كل من باع أو حضر أو انتج أو غلف أو خزن لغرض البيع وهو عالم بذلك اي غذاء في ظروف لاتحقق صحية الغذاء
    11 كل من تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة0 الفصل الحادي عشر العقوبات

    المادة 33
    0 يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبالغرامة من 50000 إلى 150000 ليرة سورية كل من خالف الاحكام الواردة في الفقرات 1/ 2/ 3 /7 من المادة 32 ويحكم باغلاق المحل من شهر إلى ثلاثة اشهر وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

    المادة 34

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر أو الغرامة من 30000 إلى 100000 ليرة سورية كل من خالف الاحكام الواردة في الفقرات 4/ 5 /6/ 8 /9/ 10/ 11/ من المادة 32 وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

    المادة 35
    يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر أو الغرامة من 25000 الى 50000 ليرة سورية كل من
    1 ساهم في نشر الوصف الكاذب لاي غذاء
    2 مانع أو اعترض سبيل اي عامل مفوض اثناء تأديته عمله تنفيذا لاحكام هذا القانون
    3 ادلي بأي تصريحات كاذبة أو مضللة لاي عامل مفوض اثناء تأديته عمله تنفيذا لاحكام هذا القانون
    4 باع اي غذاء قبل اجازته والسماح بتداوله من الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون
    5 تصرف بغذاء تم التحفظ عليه خلافا لاحكام هذا القانون
    6 اعاد فتح محل تم اغلاقه بموجب احكام هذا القانون
    7 اعاد تداول اغذية ثبت عدم صلاحيتها
    8 باع اي غذاء انتهت مدة صلاحيته
    9 ادخل اي تغيير على مدة الصلاحية لاي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء
    10 ازال أو غير اي صنف من الغذاء تم ضبطه بموجب احكام هذا القانون او تدخل فيه باي طريقة كانت دون اذن من العاملين المفوضين0 11 تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفات المنوه بها في الفقرات اعلاه

    المادة 36
    اذا نص اي تشريع اخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد

    الفصل الثاني عشر

    احكام عامة
    المادة 37
    1 تحدد الاجور التي تتقاضها الوزارة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية وتعتبر هذه الاجور من موارد الخزينة العامة للدولة
    2 يمنح العاملون المعنيون بمصادرة الكميات المخالفة مكافات أو حوافز بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية

    المادة 38
    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا القانون

    المادة 39
    تلغى النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون
    المادة 40
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره 0 دمشق في 28/ 10/ 1429 هـ الموافق في 28/ 10/ 2008 م 0‏
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty رد: القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/13/2010, 5:28 pm


    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح

    مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 6:59 pm عدل 1 مرات
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    القانون رقم 19  لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء Empty رد: القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:17 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 10:56 am