المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق ب غسيل الاموال وتمويل الارهاب
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى
المادة / 1 /
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 0
أ/ غسل الاموال : كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التى لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكى تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة
ب/ الاموال : تعنى كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية ايا كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول او حصة فيها وكل ماينتج عن هذه الملكية او اى حق متعلق بها بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية
ج/ الاموال غير المشروعة : هى الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الاتية سواء وقعت هذه الجرائم فى اراضى الجمهورية العربية السورية او فى خارجها
-زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها
-الافعال التى ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها فى المادتين /325/ و / 326/ من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة
-جرائم الارهاب المنصوص عليها فى المادتين / 304 / و / 305 / من قانون العقوبات وفى الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى تكون سورية طرفا فيها
-تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة
-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف
-عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية
-سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها
-سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية
-تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية
-سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها
-جرائم الرشوة والابتزاز
-جرائم التهريب
-استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير حقوق الملكية الفكرية
د/ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :هى الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد بالهيئة
المادة / 2
/ أ / يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه
-اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة باى وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر
-تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع فى ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية
-تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة
ب/ يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم او جمع اموال باى وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير مشروعة بقصد استخدامها فى عمل ارهابى فى اراضى الجمهورية العربية السورية او خارجها وفقا للقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها
المادة / 3 /
تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم / 23/ لعام / 2002/ والمرسوم التشريعى رقم / 34/ تاريخ / 1/5/ 2005/ الخاص بالسرية المصرفية
المادة / 4 /
أ / على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكترونى وصناديق الاستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الايجار التمويلى والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاخرى التى تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلى والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الاخرى التى تحددها الهيئة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التى تفوق قيمتها المبلغ الذى يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفى العمليات التى ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادى
ب/ يجب على الجهات المحددة فى الفقرة / أ/ من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه لمدة لاتقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك
ج/ تنطبق الفقرتان / أ و ب/ من هذه المادة على المحامين ومحررى الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم باجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية
-بيع وشراء العقارات
-ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى
-ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار فى الاسواق المالية المحلية والدولية
-تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها
-انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية
المادة 5/ /
أ / تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى بما فى ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفى غسلا للاموال غير المشروعة او تمويلا للارهاب
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على ان يتضمن الامور الاتية
-التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادى فى حال تم التعامل بوساطة وكلاء او عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لايكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادى بها
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة ب/ من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة / ب/ من هذه المادة اذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادى
-يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها فى جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادى للحوالة فى حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة
-الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك
-تحديد المؤشرات التى تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفى عال
ج/ على مراقبى المصارف العاملة الداخليين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى المشار اليها فى هذا المرسوم التشريعى باحكام النظام المشار اليه فى الفقرة / ب/ من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اى مخالفة بهذا الشأن
د/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى توخى الحيطة والحذر فى تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها فى عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم اجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل
المادة 6/
على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص فى حال
أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادى شخصا معرضا لاخطار سياسية وتشمل هذه الاجراءات فى هذه الحال الحصول على موافقة الادارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد مسند اليه منصبا عاما او رفيعا فى بلد اجنبى شخصا معرضا لاخطار سياسية
ب/ العمليات التى تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجيات المتطورة التى قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية
ج/ جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع انماط المعاملات غير المعتادة التى لايكون لها غرض اقتصادى ظاهر
د/ المعاملات التى تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين فى البلاد الواردة فى قائمة الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى المعنية بغسل الاموال / اف اى تى اف /
المادة / 7/
تحدث لدى مصرف سورية المركزى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى / هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالى
أ/ تلقى ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها
ب/ اجراء التحقيقات المالية فى العمليات التى يشتبه بانها تنطوى على عمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
ج/ تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى بالمعلومات التى تطلبها هذه السلطات والتى تتعلق بهذا المرسوم التشريعى
د/ وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى والاشراف على تنفيذها
ه / اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة فى الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة بالمثل
المادة /8/
أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى
حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه
النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه 0 قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا معاون وزير المالية عضوا رئيس هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية عضوا خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضوا
ب/يسمى رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ج/يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها
د/تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبى المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التى تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها و الاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة ادارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزى وذلك لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى و يخضع امين السر و المدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية
ه /لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ/1/5/2005/باى حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى و عند طلب الهيئة او المكلفين باعمال من قبلها لاى معلومات
و/يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التى يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او تمويل الارهاب
ز/يحق للهيئة الدخول فى اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
ح/يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و اجراء التحقيقات فى اطار عملها نيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل 0 ط/تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل و تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفى حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
ى/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية
ك/يقسم رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضى امام محكمة البداية المدنية فى دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الاتية
اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملى بصدق و امانة وان احافظ على سرية المعلومات التى اطلع عليها
ل/يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة و المكلفين باعمال من قبلها ذات اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة
م/يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التى تم تلقيها و توزيعها و عدد التحقيقات فى غسل الاموال و تمويل الارهاب وعدد الدعاوى التى اقيمت فى هذا الصدد و عدد احكام الادانة الصادرة بشانها و عن الممتلكات المجمدة و المصادرة و كذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون
المادة /9/
أ /يجب على الجهات المشار اليها فى المادتين /4/و/5/من هذا المرسوم التشريعى اضافة الى مراقبى المصارف العامة الداخلين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى ومفتشى الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التى يشتبهون بانها تخفى غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب
ب/يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة او من السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذى يقوم بتحقيقاته و تحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة ايام عمل اما مباشرة او بواسطة من ينتدبه من المراقبين باشراف رئيس الهيئة او من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه
ج/ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علما بالابلاع وبجميع مااتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثنى عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان مصدر الاموال مايزال مجهولا او اذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال يهدف الى تمويل عمل ارهابى وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ /1/5/2005/
د يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعى او الاعتبارى المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة
ه بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغى ان يكون هذا القرار معللا وفى حال عدم اصدار الهيئة اى قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها فى الفقرتين /ب / و / ج/ السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل قرارات الهيئة اى طريق من طرق المراجعة الادارية
و / عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائى المعلل الى المحامى العام فى المحافظة التى يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذى اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذى وردت المعلومات عن طريقه
المادة /10/
أ يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية / القضائية والادارية والمالية والامنية / او الاجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التى تحددها
ب يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغ المالية والتى تنتقل عبر الحدود بشكل مادى او بشكل ادوات مالية قابلة للتداول والتى تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التى تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتى تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها فى قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /11/
أ يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة
ب تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزى وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية فى حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية
ج يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق فى الابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التى تقوم بها المؤسسات المذكورة فى المادتين /4/ و /5/ لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اى وحدات اخرى ضمن الهيئة والتى تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين فى هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة / ب/ من هذه المادة
المادة /12/ 00
باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعى ام اعتبارى كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته فى شتى مراحله
المادة /13/
يتمتع حاكم مصرف سورية المركزى المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزى واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأى مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوى على غسل الاموال او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها
المادة /14/
أ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها فى حال تعذر ضبطها على ان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة فى المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعى وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة /247/ من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم فى اطار عصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك بعمليات تمويل الارهاب
ب يعاقب على الشروع فى جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمة تمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلى
ج تعتبر العقوبة فى البند /أ/ اعلاه جنائية الوصف
المادة /15/
أ تقضى المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها
ب اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة بأموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة فى تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
ج تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التى حولت اليها وكذلك الاموال التى اختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذى تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة
د يجوز للسلطات القضائية السورية ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها فى جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التى تنص عليها 0 ه 00 تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الاشخاص الطبيعيين
المادة /16/
تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها فى المادتين /13/ و/ 14/ من هذا المرسوم التشريعى فقرات تقضى بلصق الحكم ونشره وطرد غير السورى ومن فى حكم السورى من الاراضى السورية او تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية فى حال التكرار ولاتطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة كما انها لاتخل بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين
المادة /17/
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد / 4و5و6و9/ أ / و /11/ أ / و /11/ /ج/ و/12/ من هذا المرسوم التشريعى
المادة /18/
تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او وفق مبدأ المعاملة بالمثل
المادة /19/
أ يصدر النظام الداخلى للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة
ب /يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددى لمصرف سورية المركزى
ج / يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى بمرسوم
د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التى يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعى على عاتق المصارف العاملة فى الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى
المادة /20/
يلغى المرسوم التشريعى رقم /59/ لعام /2003/
المادة /21/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى /22/3/1426/ ه الموافق /1/5/2005/ م 0 رئيس الجمهورية بشار الاسد
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى
المادة / 1 /
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 0
أ/ غسل الاموال : كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التى لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكى تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة
ب/ الاموال : تعنى كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير مادية منقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية ايا كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول او حصة فيها وكل ماينتج عن هذه الملكية او اى حق متعلق بها بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية
ج/ الاموال غير المشروعة : هى الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الاتية سواء وقعت هذه الجرائم فى اراضى الجمهورية العربية السورية او فى خارجها
-زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها
-الافعال التى ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها فى المادتين /325/ و / 326/ من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة
-جرائم الارهاب المنصوص عليها فى المادتين / 304 / و / 305 / من قانون العقوبات وفى الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى تكون سورية طرفا فيها
-تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة
-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف
-عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية
-سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها
-سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية
-تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية
-سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها
-جرائم الرشوة والابتزاز
-جرائم التهريب
-استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير حقوق الملكية الفكرية
د/ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :هى الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد بالهيئة
المادة / 2
/ أ / يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه
-اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة باى وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر
-تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص ضالع فى ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية
-تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة
ب/ يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الارهاب كل فعل يقصد منه تقديم او جمع اموال باى وسيلة مباشرة او غير مباشرة من مصادر مشروعة او غير مشروعة بقصد استخدامها فى عمل ارهابى فى اراضى الجمهورية العربية السورية او خارجها وفقا للقانون والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها
المادة / 3 /
تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم / 23/ لعام / 2002/ والمرسوم التشريعى رقم / 34/ تاريخ / 1/5/ 2005/ الخاص بالسرية المصرفية
المادة / 4 /
أ / على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكترونى وصناديق الاستثمار واداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الايجار التمويلى والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاخرى التى تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلى والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الاخرى التى تحددها الهيئة ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التى تفوق قيمتها المبلغ الذى يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفى العمليات التى ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادى
ب/ يجب على الجهات المحددة فى الفقرة / أ/ من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار اليها اعلاه لمدة لاتقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية او انتهاء العلاقة مع العميل ايهما اطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك
ج/ تنطبق الفقرتان / أ و ب/ من هذه المادة على المحامين ومحررى الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند اعدادهم او قيامهم باجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالانشطة التالية
-بيع وشراء العقارات
-ادارة اموال العملاء او اوراقهم المالية او اية اصول اخرى
-ادارة الحسابات المصرفية او حسابات الادخار او حسابات الاستثمار فى الاسواق المالية المحلية والدولية
-تنظيم المساهمات الخاصة بانشاء شركات او تشغيلها او ادارتها
-انشاء او تشغيل او ادارة اشخاص اعتبارية او ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية
المادة 5/ /
أ / تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى بما فى ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفى غسلا للاموال غير المشروعة او تمويلا للارهاب
ب/ تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على ان يتضمن الامور الاتية
-التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادى فى حال تم التعامل بوساطة وكلاء او عن طريق حسابات مرقمة او حسابات لايكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادى بها
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة ب/ من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة
-تطبيق اجراءات التحقق المبينة فى البند / 1/ من الفقرة / ب/ من هذه المادة اذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او فى حالة الشك فى صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او فى حال حدوث تغييرات لاحقة فى هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادى
-يجب عند اجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها فى جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادى للحوالة فى حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة
-الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك
-تحديد المؤشرات التى تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول او تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى وظيفى عال
ج/ على مراقبى المصارف العاملة الداخليين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الاخرى المشار اليها فى هذا المرسوم التشريعى باحكام النظام المشار اليه فى الفقرة / ب/ من هذه المادة وابلاغ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن اى مخالفة بهذا الشأن
د/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى توخى الحيطة والحذر فى تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها فى عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم اجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل
المادة 6/
على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص فى حال
أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادى شخصا معرضا لاخطار سياسية وتشمل هذه الاجراءات فى هذه الحال الحصول على موافقة الادارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الاموال ويعتبر كل فرد مسند اليه منصبا عاما او رفيعا فى بلد اجنبى شخصا معرضا لاخطار سياسية
ب/ العمليات التى تتم دون وجود العميل او عن طريق التكنولوجيات المتطورة التى قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية
ج/ جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع انماط المعاملات غير المعتادة التى لايكون لها غرض اقتصادى ظاهر
د/ المعاملات التى تتم مع افراد طبيعيين او اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين فى البلاد الواردة فى قائمة الدول غير المتعاونة فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى المعنية بغسل الاموال / اف اى تى اف /
المادة / 7/
تحدث لدى مصرف سورية المركزى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى / هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالى
أ/ تلقى ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وتحليلها
ب/ اجراء التحقيقات المالية فى العمليات التى يشتبه بانها تنطوى على عمليات غسل اموال غير مشروعة او تمويل الارهاب والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
ج/ تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى بالمعلومات التى تطلبها هذه السلطات والتى تتعلق بهذا المرسوم التشريعى
د/ وضع الاجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى والاشراف على تنفيذها
ه / اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة فى الدول الاخرى وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او على اساس المعاملة بالمثل
المادة /8/
أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى
حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه
النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه 0 قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا معاون وزير المالية عضوا رئيس هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية عضوا خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضوا
ب/يسمى رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ج/يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها
د/تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبى المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التى تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها و الاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة ادارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزى وذلك لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى و يخضع امين السر و المدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية
ه /لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ/1/5/2005/باى حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى و عند طلب الهيئة او المكلفين باعمال من قبلها لاى معلومات
و/يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التى يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او تمويل الارهاب
ز/يحق للهيئة الدخول فى اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
ح/يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و اجراء التحقيقات فى اطار عملها نيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل 0 ط/تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة اعضاء على الاقل و تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفى حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
ى/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية
ك/يقسم رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضى امام محكمة البداية المدنية فى دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الاتية
اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملى بصدق و امانة وان احافظ على سرية المعلومات التى اطلع عليها
ل/يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة و المكلفين باعمال من قبلها ذات اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة
م/يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التى تم تلقيها و توزيعها و عدد التحقيقات فى غسل الاموال و تمويل الارهاب وعدد الدعاوى التى اقيمت فى هذا الصدد و عدد احكام الادانة الصادرة بشانها و عن الممتلكات المجمدة و المصادرة و كذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون
المادة /9/
أ /يجب على الجهات المشار اليها فى المادتين /4/و/5/من هذا المرسوم التشريعى اضافة الى مراقبى المصارف العامة الداخلين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى ومفتشى الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التى يشتبهون بانها تخفى غسل اموال غير مشروعة او تمويلا للارهاب
ب/يحال الابلاغ الوارد من الجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة او من السلطات الرسمية او الخارجية الى امين سر الهيئة او من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذى يقوم بتحقيقاته و تحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة ايام عمل اما مباشرة او بواسطة من ينتدبه من المراقبين باشراف رئيس الهيئة او من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة مدة ستة ايام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة او من يقوم مقامه
ج/ينعقد حكما خلال هذه المدة اجتماع لجنة ادارة الهيئة وتحاط علما بالابلاع وبجميع مااتخذ من اجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثنى عشر يوما غير قابلة للتجديد اذا كان مصدر الاموال مايزال مجهولا او اذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل اموال او كان المال يهدف الى تمويل عمل ارهابى وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون ان يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ /1/5/2005/
د يحق للهيئة الطلب الى الشخص الطبيعى او الاعتبارى المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الاموال او تمويل الارهاب تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة
ه بعد اجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر لجنة ادارة الهيئة قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وينبغى ان يكون هذا القرار معللا وفى حال عدم اصدار الهيئة اى قرار بعد انقضاء المهلة المشار اليها فى الفقرتين /ب / و / ج/ السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولاتقبل قرارات الهيئة اى طريق من طرق المراجعة الادارية
و / عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائى المعلل الى المحامى العام فى المحافظة التى يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذى اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذى وردت المعلومات عن طريقه
المادة /10/
أ يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية / القضائية والادارية والمالية والامنية / او الاجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التى تحددها
ب يحق للهيئة الطلب من ادارة الجمارك العامة ابلاغها عن المبالغ المالية والتى تنتقل عبر الحدود بشكل مادى او بشكل ادوات مالية قابلة للتداول والتى تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة ان تنشىء قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التى تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتى تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها فى قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /11/
أ يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة ادارة الهيئة
ب تقترح لجنة ادارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزى وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية فى حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية
ج يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة ادارتها تشكيل وحدة للتحقيق فى الابلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الاجراءات التى تقوم بها المؤسسات المذكورة فى المادتين /4/ و /5/ لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او اى وحدات اخرى ضمن الهيئة والتى تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين فى هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة / ب/ من هذه المادة
المادة /12/ 00
باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعى ام اعتبارى كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته فى شتى مراحله
المادة /13/
يتمتع حاكم مصرف سورية المركزى المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزى واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأى مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوى على غسل الاموال او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها
المادة /14/
أ يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها فى حال تعذر ضبطها على ان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة فى المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعى وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة /247/ من قانون العقوبات العام اذا ارتكب الجرم فى اطار عصابة اجرامية منظمة ويعاقب ايضا وفق ماسبق من قام او تدخل او اشترك بعمليات تمويل الارهاب
ب يعاقب على الشروع فى جريمة غسل الاموال غير المشروعة وجريمة تمويل الارهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبىء بعقوبة الفاعل الاصلى
ج تعتبر العقوبة فى البند /أ/ اعلاه جنائية الوصف
المادة /15/
أ تقضى المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها
ب اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة واذا اختلطت الاموال غير المشروعة بأموال اخرى مشروعة فانها تخضع للمصادرة فى حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق الهيئة فى تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
ج تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المستمدة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التى حولت اليها وكذلك الاموال التى اختلطت بها الاموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذى تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة
د يجوز للسلطات القضائية السورية ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها وجرائم تمويل الارهاب وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم التصرف فى حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها فى جرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات قضائية سورية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التى تنص عليها 0 ه 00 تنطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الاشخاص الطبيعيين
المادة /16/
تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها فى المادتين /13/ و/ 14/ من هذا المرسوم التشريعى فقرات تقضى بلصق الحكم ونشره وطرد غير السورى ومن فى حكم السورى من الاراضى السورية او تسليمه الى سلطات بلاده وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية فى حال التكرار ولاتطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة كما انها لاتخل بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين
المادة /17/
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئتين وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد / 4و5و6و9/ أ / و /11/ أ / و /11/ /ج/ و/12/ من هذا المرسوم التشريعى
المادة /18/
تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفق القواعد والاجراءات التى تحددها القوانين والانظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية او الاقليمية او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او وفق مبدأ المعاملة بالمثل
المادة /19/
أ يصدر النظام الداخلى للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة
ب /يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددى لمصرف سورية المركزى
ج / يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى بمرسوم
د/ تقع الاعباء المالية الاضافية التى يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعى على عاتق المصارف العاملة فى الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى
المادة /20/
يلغى المرسوم التشريعى رقم /59/ لعام /2003/
المادة /21/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى /22/3/1426/ ه الموافق /1/5/2005/ م 0 رئيس الجمهورية بشار الاسد
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد