الايذاء المقصود
والايذاء المقصود الجنائي
الايذاء المقصود : ويتحدد في اعتداء يظهر بفعل او بأمتناع عنه يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينتقص من تكامل الجسد او يوجد الاما لم يكن يشعر بها المجني عليه من قبل او يزيد هذه الالام
المادة 540 عقوبات سوري والتي حددت الافعال التي تعد من قبيل الايذاء ,الجرح ,الضرب,الايذاء
المادة 540 عقوبات سوري
1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
الضرب وهو اعتداء مادي يقع على الجسم فيسبب له عند وقوعه الما وذلك عن طريق الضغط او الصدم دون قطع الانسجة ولا يشترط ان يترك الضرب اثراً او يتطلب علاجا او يكون على درجة من الجسامة ولا يشترط ان يمس جسم المجني عليه مباشرة
الجرح هو كل ماترك اثراُ في جسم المجني عليه وذلك عن طريق احداث قطع او تمزيق انسجته
الايذاء هو كل فعل ليس ضربا او جرحا ويؤدي الى ايذاء المجني عليه ويتسع هذا المصطلح لجميع انواع الاعتداء اياً كانت صورها وطرق تنفيذها
لكي يعتبر الايلام النفسي من انواع الايذاء يشترط ان يؤدي الى المساس بسلامة الجسم بترك اثار خارجية ظاهرة للعيان او تلمسها الحواس
يجب لكي يعتبر الايذاء جرما ان يؤدي الى نتيجة جرمية وهي التعطيل عن العمل
ويقصد بالتعطيل عن العمل التوقف عن القيام بالاعمال البدنية التي تحتاج لتحريك المجني عليه لاعضاء جسمه ولا يقصد منه العجز عن الاشغال المهنية ومسألة تحديد درجة التعطيل عن العمل مسألة تقديرية متروكة لرأي محكمة الموضوع
هذا ويشترط لكون فعل الايذاء جرما ان يكون الجاني قد اقدم على هذا الفعل قصداً وان تنصرف ارادته الى ذلك
ولا عبرة للبواعث اذا توفر القصد الجنائي ولا عبرة للخطأ في شخصية المجني عليه ويحاسب الجاني على قصده الاصيل وقصده الاحتمالي ايضا وكذلك الامر بالنسبة للشريك
العقوبة
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل لمدة لا تتجاوز العشرة ايام يعاقب الفاعل عقوبة الحبس ستة اشهر على الاكثر او بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائة ليرة او بأحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على شكوى المتضرر واذا تنازل الشاكي عن شكواه فأن الحق العام يسقط ( لاشترط ان يحصل تعطيل عن العمل لتطبيق هذه المادة ) ولا يجوز للنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام الا بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر
المادة 540 عقوبات سوري
1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل اكثر من عشرة ايام واقل من عشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة سورية على الاكثر او بأحدى هاتين العقوبتين وتنازل الشاكي عن حقه يخفض العقوبة الى النصف
541 عقوبات سوري
1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرين يوم يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وليس للمحكمة ان تستبدل الحبس بالغرامة ولا مفعول لتنازل الشاكي عن حقه الشخصي
المادة 542
إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها
الايذاء الجنائي
اذا ادى الايذاء الى قطع او بتر او تعطيل احد اعضاء المجني عليه او تسبب في تشويه جسيم او عاهة دائمة او عاهة لها مظهر الدائمة او تسبب باجهاض حامل او ادى هذا الايذاء الى الموت من غير قصد الموت يعتبر هذا الايذاء ايذاء جنائي
الايذاء الذي يؤدي الى عاهة او عجز
المادة 543 عقوبات سوري
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر
العقوبة المقررة لجريمة الايذاء المؤدي الى عاهة جنائية الوصف هي الاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر
الاجهاض بالايذاء
المادة 544 عقوبات سوري
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها
العقوبة المقررة لجريمة الايذاء المؤدي الى اجهاض هي الاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر
اذا كان الجاني على علم بحمل المجني عليها
الايذاء قصدا المسبب للموت
المادة 536 عقوبات سوري
1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
من سبب موت انسان من غير قصد للقتل بالضرب او بالعنف او بالشدة او بأي عمل آخر عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل بأحدى حالات المادتين السابقتين
يجب ان تتوافر رابطة السببية بين الاصابة ممثلة بافعال الضرب او العنف او الشدة او غيرها من افعال يجمعها تعبير الايذاء وبين وفاة المجني عليه ويعتبر الفعل سببا للنتيجة اذا كان من المحتمل ان يؤدي اليها تبعا للمألوف اما اذا ثبت ان فعل المتهم لم يكن احد العوامل التي اسهمت بالوفاة فتنتفي علاقة السببية
لا ينفي علاقة السببية ان المجني عليه كان به من الامراض ما ساعج على الوفاة وكان ثمة تراخ في العلاج او اهمال فيه كما لا ينفي هذه العلاقة ان تحصل عقب الفعل مضاعفات او تطرأ على المجني عليه امراض مما يسهم مع الجروح في احداث الوفاة
عقوبة جرم الايذاء المؤدي الى الموت جنائية الوصف وهي عقوبة الاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل وتشدد الى سبع سنوات على الاقل اذا اقترن الفعل بالحالات المنصوص عنها في المادة 534 و 535
المادة 534 عقوبات سوري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ لسبب سافل.
2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
6 ـ على شخصين أو أكثر.
7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
المادة 535 عقوبات سوري
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- عمداً
2- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها وتسهيلاً بفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه
المشاجرة
المادة 546
إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
«إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».
المادة 547
تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة
والايذاء المقصود الجنائي
الايذاء المقصود : ويتحدد في اعتداء يظهر بفعل او بأمتناع عنه يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينتقص من تكامل الجسد او يوجد الاما لم يكن يشعر بها المجني عليه من قبل او يزيد هذه الالام
المادة 540 عقوبات سوري والتي حددت الافعال التي تعد من قبيل الايذاء ,الجرح ,الضرب,الايذاء
المادة 540 عقوبات سوري
1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
الضرب وهو اعتداء مادي يقع على الجسم فيسبب له عند وقوعه الما وذلك عن طريق الضغط او الصدم دون قطع الانسجة ولا يشترط ان يترك الضرب اثراً او يتطلب علاجا او يكون على درجة من الجسامة ولا يشترط ان يمس جسم المجني عليه مباشرة
الجرح هو كل ماترك اثراُ في جسم المجني عليه وذلك عن طريق احداث قطع او تمزيق انسجته
الايذاء هو كل فعل ليس ضربا او جرحا ويؤدي الى ايذاء المجني عليه ويتسع هذا المصطلح لجميع انواع الاعتداء اياً كانت صورها وطرق تنفيذها
لكي يعتبر الايلام النفسي من انواع الايذاء يشترط ان يؤدي الى المساس بسلامة الجسم بترك اثار خارجية ظاهرة للعيان او تلمسها الحواس
يجب لكي يعتبر الايذاء جرما ان يؤدي الى نتيجة جرمية وهي التعطيل عن العمل
ويقصد بالتعطيل عن العمل التوقف عن القيام بالاعمال البدنية التي تحتاج لتحريك المجني عليه لاعضاء جسمه ولا يقصد منه العجز عن الاشغال المهنية ومسألة تحديد درجة التعطيل عن العمل مسألة تقديرية متروكة لرأي محكمة الموضوع
هذا ويشترط لكون فعل الايذاء جرما ان يكون الجاني قد اقدم على هذا الفعل قصداً وان تنصرف ارادته الى ذلك
ولا عبرة للبواعث اذا توفر القصد الجنائي ولا عبرة للخطأ في شخصية المجني عليه ويحاسب الجاني على قصده الاصيل وقصده الاحتمالي ايضا وكذلك الامر بالنسبة للشريك
العقوبة
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل لمدة لا تتجاوز العشرة ايام يعاقب الفاعل عقوبة الحبس ستة اشهر على الاكثر او بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مائة ليرة او بأحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على شكوى المتضرر واذا تنازل الشاكي عن شكواه فأن الحق العام يسقط ( لاشترط ان يحصل تعطيل عن العمل لتطبيق هذه المادة ) ولا يجوز للنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام الا بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر
المادة 540 عقوبات سوري
1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل اكثر من عشرة ايام واقل من عشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة سورية على الاكثر او بأحدى هاتين العقوبتين وتنازل الشاكي عن حقه يخفض العقوبة الى النصف
541 عقوبات سوري
1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف
اذا نتج عن الايذاء تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرين يوم يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وليس للمحكمة ان تستبدل الحبس بالغرامة ولا مفعول لتنازل الشاكي عن حقه الشخصي
المادة 542
إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها
الايذاء الجنائي
اذا ادى الايذاء الى قطع او بتر او تعطيل احد اعضاء المجني عليه او تسبب في تشويه جسيم او عاهة دائمة او عاهة لها مظهر الدائمة او تسبب باجهاض حامل او ادى هذا الايذاء الى الموت من غير قصد الموت يعتبر هذا الايذاء ايذاء جنائي
الايذاء الذي يؤدي الى عاهة او عجز
المادة 543 عقوبات سوري
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر
العقوبة المقررة لجريمة الايذاء المؤدي الى عاهة جنائية الوصف هي الاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر
الاجهاض بالايذاء
المادة 544 عقوبات سوري
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها
العقوبة المقررة لجريمة الايذاء المؤدي الى اجهاض هي الاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الاكثر
اذا كان الجاني على علم بحمل المجني عليها
الايذاء قصدا المسبب للموت
المادة 536 عقوبات سوري
1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين
من سبب موت انسان من غير قصد للقتل بالضرب او بالعنف او بالشدة او بأي عمل آخر عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل بأحدى حالات المادتين السابقتين
يجب ان تتوافر رابطة السببية بين الاصابة ممثلة بافعال الضرب او العنف او الشدة او غيرها من افعال يجمعها تعبير الايذاء وبين وفاة المجني عليه ويعتبر الفعل سببا للنتيجة اذا كان من المحتمل ان يؤدي اليها تبعا للمألوف اما اذا ثبت ان فعل المتهم لم يكن احد العوامل التي اسهمت بالوفاة فتنتفي علاقة السببية
لا ينفي علاقة السببية ان المجني عليه كان به من الامراض ما ساعج على الوفاة وكان ثمة تراخ في العلاج او اهمال فيه كما لا ينفي هذه العلاقة ان تحصل عقب الفعل مضاعفات او تطرأ على المجني عليه امراض مما يسهم مع الجروح في احداث الوفاة
عقوبة جرم الايذاء المؤدي الى الموت جنائية الوصف وهي عقوبة الاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل وتشدد الى سبع سنوات على الاقل اذا اقترن الفعل بالحالات المنصوص عنها في المادة 534 و 535
المادة 534 عقوبات سوري
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ لسبب سافل.
2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
6 ـ على شخصين أو أكثر.
7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص
المادة 535 عقوبات سوري
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :
1- عمداً
2- تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها وتسهيلاً بفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على أحد أصول المجرم أو فروعه
المشاجرة
المادة 546
إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
«إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».
المادة 547
تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد