شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    23092010

    الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية Empty الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    تخفيف العقوبة
    الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية

    اتبع القانون ثلاث قواعد في تحديد العقوبة على الافعال الجرمية فأما أن يحدد لها الحد الادنى والحد الاعلى واما ان يعين الحد الاعلى فقط واما ان يعين نوع العقوبة فقط وللمحكمة ان تقضي على الفاعل في الحالات العادية بمقدار من العقوبة المنصوص عليها يتراوح بين حديها مالم تكن هناك ظروف مشددة او مخففة ولا معقب عليها على ان تعلل سبب اختيارها جانب الشدة
    وقد اعطى المشرع للمحكمة الحق بان تقضي بعقوبة ذات طبيعة اخف من العقوبة المنصوص عليها في القانون او بعقوبة اقل من الحد الادنى المقرر للفعل وهذا ما يسمى باسباب التخفيف وهي على نوعين اسباب اذا توافرت تلزم القاضي بتخفيف العقاب وتسمى بالاعذار المخففة القانونية واسباب اخرى اذا توافرت تجيز للقاضي ان يخفف العقوبة وتسمى الاسباب المخففة التقديرية

    اذا تخفيف العقوبة له حالتين
    آ: الاعذار القانونية :
    وهي اسباب اذا توافرت تلزم القاضي بتطبيقها ويستفيد منها الفاعل بحكم القانون
    ب: الاسباب المخففة التقديرية وهي الاسباب التي اذا توافرت فأنه يعود للقاضي تقدير مدى استفادة الجاني منها


    الاعذار المخففة القانونية :
    نص القانون على الاسباب التي تستوجب تخفيف العقوبة وحددها على سبيل الحصر والزم المحكمة في حال توافرها ان تخفف العقوبة الى المدى الذي حدده
    وهي على نوعين الاعذار المحلة والاعذار المخففة
    الاعذار المحلة : وهذه الاعذار تعفي الجاني من كل عقاب اذا توافرت شروطها فيه وقد منحها المشرع في حالات اقتضتها سياسة العقاب ومصلحة الامن والعدالة او لاعتبارات عائلية

    الاعذار المخففة

    وهذه الاعذار تخفف العقاب عن الجاني الذي توافرت فيه وهي من حيث شمولها اما اعذار عامة او اعذار خاصة

    الاعذار المخففة العامة :
    وهي التي يتسع نطاقها ويمتد الى كافة الجرائم بمعنى انه اذا توافرت في أية واقعة فأن توافرها يستوجب تخفيف العقاب وقد نص عليها المشرع في القسم العام من قانون العقوبات وهي
    الدافع الشريف - العته - حالة التسمم بالمسكرات او المخدرات الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارئ - الاثارة والغضب-القصر

    الاعذار المخففة الخاصة :

    وهي التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة ونص عليها القانون صراحة بينما تقسم الاسباب المخففة القانونية من حيث اثرها على العقوبة الى
    آ-اسباب تؤدي الى ابدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف مع المحافظة على الوصف الجرمي للفعل المقترف
    ب-اسباب تؤدي الى تخفيف العقوبة المقررة بشكل يؤدي الى تغيير الوصف الجرمي للفعل .
    3- اسباب تؤدي الى تخفيض العقوبة بصورة نسبية دون ان تؤثر في الوصف الجرمي

    اسباب التخفيف التي تؤدي الى ابدال العقوبة :

    الدافع الشريف :
    وهو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة مثال من يقتل احدى محارمه لسوء سلوكها ويجب ان لايكون الدافع الشريف مداراُ للتخفيف التقديري اذا كان مداراً للتخفيف القانوني

    الدافع السياسي : جعل القانون العقوبة على الجرائم السياسية التي ورائها دافع سياسي اخف من الجرائم العادية
    فأذا تحقق القاضي من ان للجريمة التي ينظر بها طابعاُ سياسياً ليس له الان ان يستعيض عن العقوبة المقررة لها بصورة عادية بعقوبة مقررة اخف للجرائم السياسية الا اذا كانت واقعة على امن الدولة الخارجي


    اسباب التخفيف المؤثرة في الوصف الجرمي : الاعذار

    وهي على سبيل الحصر : العته - التسمم - الاثارة او الاستفزاز - القصر.
    وتوافر احد هذه الاعذار يلزم المحكم ان تخفف العقوبة الى الحد المقرر قانونا مهما كان نوع الجريمة

    العته
    المادة 232 عقوبات

    من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241

    المادة 241 عقوبات

    1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:

    إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.

    وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.

    وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.

    2 ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون

    اذا ثبت عته الفاعل وقت اقتراف الفعل الجرمي يستفيد من ابدال عقوبة الفعل الجنائية بعقوبة جنحية وتخفيض عقوبته اذا كان فعله جنحة او مخالفة وفق مانصت عليه المادة 241 عقوبات


    عذر التسمم بالكحول او المخدرات :

    اذا كان هذا التسمم قد افقد الفاعل ارادته وكانت ناشئة عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة يعفى الفاعل من العقاب اذا ارتكب جرما
    المادة 234 عقوبات

    1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.

    2 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها.

    3ـ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة.

    4 ـ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247

    وهنا يعتبر التسمم عذرا محلاً ولكن شريطة ان يكون الفاهل قد أخذ المادة المخدرة اما بالاكراه او عن طريق الخطأ وان تكون قوة الارادة لديه قد ضعفت الى حد بعيد ويجب ثبوتها بتقرير طبي


    عذر الاثارة او الاستفزاز
    نصت عليه
    المادة 242 عقوبات

    يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه

    ويجب توافر ثلاثة شروط لعذر الاثارة والاستفزاز
    1- ان يكون ثمة عمل غير محق اتاه المجني عليه
    2-ان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة
    3-ان يأتي المدعى عليه فعله نتيجة سورة الغضب المتولدة عن الفعل الذي اتاه المجني عليه



    القصر

    يعتبر الاحداث الذين اتمو السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم اهلاً للمسؤولية الجزائية الا انهم لا يتعرضون للعقاب الا اذا اتموا الخامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جناية ففي هذه الحالة يعتبر قصرهم عذراً مخففاً


    الاسباب المخففة التقديرية

    قاعدة تخفيف العقوبة لاسباب قانونية ليست كافية بحد ذاته للحد من قسوة النص لذلك اعطى المشرع للمحكمة اذا وجدت في القضية المطروحة امامها ما يستوجب التخفيف ان تخفف العقوبة
    واسباب التخفيف التقديرية كثيرة منها صفح المجني عليه واسقاط حقه او حالة المتهم الصحية السيئة والمحكمة غير ملزمة بالاصل بتعليل اسباب التخفيف التقديرية

    خصائص الاسباب المخففة التقديرية

    1- يعود لمحكمة الموضوع امر تقدير منح الاسباب التخفيفة التقديرية ومقدار تخفيض العقوبة
    2- الاسباب التخفيفة التقديرية تقتصر على من منحت له ولا تتعداه
    3- تصبح الاسباب التخفيفة التقديرية حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بعد الحكم ولا يجوز معه الغاؤها او التغاضي عن وجودها
    4- لا يجوز للمحكمة ان تجعل من السبب التخفيفي الواحد مدار للتخفيف التقديري والتخفيف القانوني
    5- وضع المشرع ضوابط وقواعد يسترشد بها القاضي حينما يعمد الى منح الاسباب التخفيفية التقديرية ويخفض العقوبة
    6- الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يؤثر على الوصف الجرمي وتعتبر هذه الصفة اساسا في التكرار واعادة الاعتبار والعفو العام ووقف التنفيذ



    الاسباب التي تؤدي الى تخفيف العقوبة بصورة نسبية دون ان تؤثر في الوصف الجرمي :

    نص قانون العقوبات في بعض نصوصه على تخفيف العقوبة بصورة نسبية للنصف او الثلثين او الثلث او تخفض من العقوبة ربعها مع المحافظة على الوصف القانوني للفعل
    والجرائم التي نص فيها على ذلك هي الجرائم الواقعة على الاموال وجرائم المشاجرة وفرار السجناء وشهادة الزور

    1- تخفيف العقوبة في الجرائم الواقعة على الاموال :
    المادة 660 عقوبات

    1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

    2 ـ إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث

    وتخفيف العقوبة هنا لا يشمل الاخوة والاخوات الا اذا ثبتت الولاية الشرعية عليهم


    2- تخفيف العقوبة في جريمة تسهيل فرار السجناء :

    يخفف نصف العقوبة اذا امن المجرم الذي ساعد السجين على الفرار القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يرتكب جريمة اخرى ولا تأثير لهذا التخفيض على الوصف الجرمي للواقعة


    3- تخفيف العقوبة في جريمة شهادة الزور

    ان شاهد الزور الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اصهاره وكانت شهادته تعرض شخصا للملاحقة القانونية او لحكم فأن العقوبة تخفض الى الثلثين .

    4- تخفيف العقوبة في الجرائم الواقعة على الاشخاص
    مادة 541 عقوبات

    1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف

    اذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة الى النصف


    اثار التخفيف
    1- اثار العذر المخفف القانوني
    اثر العذر المخفف على العقوبة

    الاعذار تطبق على اية جريمة يقدر الشارع جواز التخفيف اذا ارتكبت في ظروف معينة .
    والمشرع اذا نص على عذر مخفف فأنه يحدد بالنص الخاص لكل عذر مقدار التخفيف الذي يترتب على توافره ولكن المشرع نص على ضوابط عامة في التخفيف ضمنها في المادة 241 عقوبات يتعين تطبيقها اذا لم يضع ضوابط اخرى تطبق ازاء جريمة معينة والتي تنص
    يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ماكان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزل لو كان قضي بالعقوبة التي نص عليها القانون))

    بالنسبة للعقوبات الاصلية :
    عندما ينص القانون على عذر مخفف :

    في الجنايات :
    اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل اما اذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى سنتين

    في الجنح : اذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز ستة اشهر يمكن تحويلها الى عقوبة تكديرية

    في المخالفات : اذا كان الفعل مخالفة امكن للقاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية


    بالنسبة للعقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية

    مادامت العقوبات الفرعية والاضافية ترتبط بالعقوبات الاصلية فأنها تخفف فأذا تبدلت العقوبات الاصلية بعقوبة اخرى فأن العقوبات الفرعية تسقط معها وعندها تطبق العقوبات الفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية الجديدة اذا كان لها عقوبات فرعية


    اثر العذر المخفف على طبيعة الجريمة وما يترتب عليها من آثار :

    ان وجود العذر المخفف يغير الوصف القانوني للجريمة فيجعل من الجناية جنحة والجنحة مخالفة


    اثر العذر المخفف على الالزامات المدنية

    ليس للعذر المخفف اي اثر تخفيفي على الالتزامات المادية التي تبقى كما لو ان العذر غير موجود


    المرجع المختص في بحث الاعذار المخففة القانونية

    الاعذار المخخفة القانونية هي من حق القانون لذلك فلكل من قاضي التحقيق وقاضي الاحالة وقضاة الحكم البحث في الاعذار المخففة وتقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني
    الا ان قرار قاضي التحقيق ليس ملزما للمحكمة التي احيلت اليها الدعوى

    حرية المحكمة بالاخذ بالاعذار المخففة

    اذا نص القانون على عذر مخفف ونص على وجوب الاخذ به فالمحكمة تكون ملزمة بمنح هذا العذر
    اما اذا ترك القانون للقاضي الحرية فليس من المتوجب على القاضي ان يأخذ بهذا العذر


    الجمع بين عذرين مخففين في جريمة واحدة

    اذا كان العذران المخففان متروكين لتقدير المحكمة فأنها تكون حرة في منحهما كليهما او منح احدهما او رفضهما وان كان احدهما ملزما فالمحكمة ملزمة بمنحه ومخيرة بمنح الاخر
    وان كان كلاهما ملزما فالمحكمة ملزمة بمنح كلاهما
    وتجري المحكمة حساب العقوبة بالطريقة التي تحقق مصلحة الفاعل اكثر من غيرها


    رقابة محكمة النقض على المحكمة عند منحها العذر المخفف

    تكييف العذر المخفف هو مسألة قانونية تتطلب رد الواقعة الى نص القانون لذلك تدخل تحت رقابة محكمة النقض عملية تحديد عناصر العذر المخفف كما تتطلبها النصوص القانونية
    اما فيما يخص وجود الواقعة التي تطبق بصددها الاعذار المخففة فهي من اختصاص محكمة الموضوع فقط وتراقبها محكمة النقض حسب القواعد العامة لمراقبة مسائل الموضوع
    ولا يمكن التمسك بوجود الاعذار المخففة لاول مرة امام محكمة النقض


    اثار الاسباب المخففة التقديرية
    اثار الاسباب المخففة التقديرية على العقوبة

    حدد القانون الحد الذي يستطيع القاضي النزول اليه في استخدامه للاسباب المخففة التقديرية

    قواعد التخفيف التقديري في الجنايات
    المادة 243 عقوبات

    1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

    بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.

    وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.

    ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.

    ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

    2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88



    اثر التخفيف التقديري على العقوبات الفرعية والاضافية في الجنايات

    اختلف الرأي حول هذا الموضوع لان القانون لم يتعرض لهذه المسألة
    ذهب فريق الى حصر اثر التخفيف فقط على العقوبة الاصلية دون الفرعية
    بينما ذهب فريق اخر على انه اذا كان التخفيف لا يغير وصف الجرم فأنه لا اثر له على العقوبات الفرعية الا اذا كان تخفيف العقوبة الفرعية ممكناً اما اذا كان التخفيف يغير وصف الجرم فأن تخفيف العقوبات الفرعية يصبح ممكنا


    اثر التخفيف التقديري على التدابير الاحترازية في الجنايات

    اذا كان المجرم على الرغم من تخفيف عقوبته خطراً على المجتمع فلا بد ان تفرض عليه التدابير الاحترازية وهناك حالات افترض المشرع فيها ان المجرم خطر فنص على ضرورة فرض تدبير احترازي معين او اكثر
    ففرض وجوبياً منع الاقامة الجبري على المجرمين المخفف عقوبتهم

    قواعد التخفيف التقديري في الجنح والمخالفات

    للمحكمة ان اخذت بالاسباب التخفيفية ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى ولها ايضاً ان تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية او ان تحول العقوبة الجنحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل مالم يكن هناك تكرار

    اثر الاسباب المخففة التقديرية على طبيعة الجريمة

    لا اثر للاسباب المخففة التقديرية على طبيعة الجرم
    وتطبق على الفاعل قواعد العود والتقادم واعادة الاعتبار والطعن بالاحكام ووقف التنفيذ وشمول الجرم بقانون العفو العام كما لم يكن هناك تخفيف

    المرجع المختص في بحث الاسباب المخففة التقديرية

    هو قضاء الحكم وليس لقاضي التحقيق والاحالة البحث في الاسباب المخففة التقديرية

    حرية المحكمة في منح الاسباب المخففة التقديرية

    للمحكمة الخيار في منح او منع الاسباب المخففة التقديرية حسب طبيعة الجريمة المرتكبة ومن تلقاء نفسها اذا منحت ولكن عليها تعليل اسباب المنح او المنع

    رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع عند منحها الاسباب المخففة التقديرية

    لا رقابة لمحكمة النقض على وجود هذه الاسباب وعدمه او تكييف هذه الاسباب و اعطائها الوصف الصحيح
    ولكن اذا منحت محاكم الموضوع السبب المخفف التقديري او حجبته رغم الطلب فأن ذلك يدخل تحت اشراف محكمة النقض ويتعين على محكمة الموضوع تعليل حكمها وبيان السبب الذي حملها على ذلك .



    الفرق بين الاعذار المخففة والاسباب المخففة التقديرية

    1- ان التخفيف عند توافر العذر الزامي يعدل من نطاق سلطة القاضي بأعتبارها يستبدل بحدودها الموجودة حدوداً جديدة اما النوع الثاني فيوسع من نطاقها باعتبار ان القاضي يظل محتفظاً بسلطته الاولى اذ له ان يقضي بالعقوبة المقررة اصلا او ان يقضي بعقوبة تجاوز هذه السلطة

    2- الاعذار القانونية الملزمة حددها القانون على سبيل الحصر وبين شروطها في كل حالة وحدد مقدار التخفيف بالاستناد اليه
    اما الاسباب المخففة التقديرية فلا يحددها القانون ولكن يترك للقاضي استخلاص ما يعتبره مبرراً لتخفيف عقابها

    3- الاعذار القانونية تغير في الغالب من نوع الجريمة باعتبارها تستبعد عقوبتها وتحل محلها عقوبة جديدة يكون المرجع اليها وحدها في تحديد نوعها
    اما الاسباب المخففة التقديرية فلا تغير من نوع الجريمة لصراحة النص على عدم التغيير ولانها تستبقي عقوبتها العادية وهي الاشد الى جانب العقوبة الاخف التي يجوز القضاء بها والمرجع الى العقوبة الاشد في تحديد نوع الجريمة



    اجتماع العذر المخفف والسبب المخفف التقديري في جريمة واحدة

    ذهبت محكمة النقض في البداية الى عدم جواز الجمع بين السبب المخفف والعذر المخفف في جريمة واحدة الا انها عادت الى جواز الجمع بينهما لعدم وجود نص يمنع من ذلك ولكنها حظرت على محاكم الموضوع ان تجعل من السبب الواحد مداراُ للتخفيف القانوني والتخفيف التقديري

    ترتيب البحث في الاعذار والاسباب المخخفة والمشددة

    الاسباب المشددة المادية
    الاعذار القانونية المخففة
    الاسباب المشددة الشخصية
    الاسباب المخففة التقديرية


    والله ولي التوفيق
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 10/22/2010, 4:01 am من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/14/2024, 2:52 pm