القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
قانون مخالفات البناء
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون.
2- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال.
3- المجلس المحلي: مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية.
4- المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
المادة 2
أولاً:
تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 والمادة 118 من قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف:
أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.
ج- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق، وآخر عن المحافظة المعنية، وعضواً عن الجهة الإدارية.
د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء.
هـ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.
و- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
ثانياً:
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرات أ، ب، د من البند أولاً من هذه المادة. سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.
2- / أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام الفقرتين هـ، و من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /هـ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/.
ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
المادة 3
أولاً- مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 المعدلين، وقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 المعدل:
أ- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة.
ب- تفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
ثانياً: إضافة إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
ثالثاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية:
1- كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة وتحت أي مسمى يفيد البيع.
2- كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحددة في الأنظمة النافذة.
المادة 4
تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 5
1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجئوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
2- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة 6
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 8
يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 44 تاريخ 16/2/1960.
المادة 10
تلغى جميع النصوص والأنظمة المخالفة مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/2/1424 هجرية الموافق لـ 5/4/2003 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
صدر في 2003/3/29
قانون مخالفات البناء
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون.
2- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال.
3- المجلس المحلي: مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية.
4- المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
المادة 2
أولاً:
تزال مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 والمادة 118 من قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف:
أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.
ج- مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق، وآخر عن المحافظة المعنية، وعضواً عن الجهة الإدارية.
د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء.
هـ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.
و- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
ثانياً:
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام الفقرات أ، ب، د من البند أولاً من هذه المادة. سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.
2- / أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام الفقرتين هـ، و من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /هـ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/.
ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
المادة 3
أولاً- مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 المعدلين، وقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 المعدل:
أ- يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة.
ب- تفرض الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
ثانياً: إضافة إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
ثالثاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية:
1- كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جزء من أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة أبنية مخالفة وتحت أي مسمى يفيد البيع.
2- كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحددة في الأنظمة النافذة.
المادة 4
تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 5
1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجئوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
2- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة 6
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
تصبح قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون نهائية بتصديقها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 8
يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 44 تاريخ 16/2/1960.
المادة 10
تلغى جميع النصوص والأنظمة المخالفة مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/2/1424 هجرية الموافق لـ 5/4/2003 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
صدر في 2003/3/29
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد