شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
 قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    قانون أصول المحاكمات الجزائية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

     قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty قانون أصول المحاكمات الجزائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/8/2010, 1:40 pm

    قانون أصول المحاكمات الجزائية
    المادة 1

    1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
    2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
    3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
    المادة 2

    كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.
    المادة 3

    1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.

    2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.

    3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
    المادة 4

    يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.
    المادة 5

    1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
    2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي.
    3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
    المادة 6

    موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
    المادة 7

    يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.
    المادة 8

    1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :

    المحافظون
    القائم مقامون
    مديرو النواحي
    المدير العام للشرطة
    مديرو الشرطة
    مدير الامن العام
    رئيس القسم العدلي
    رئيس دائرة الادلة القضائية
    ضباط الشرطة والامن العام
    نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
    رؤساء الدوائر في الامن العام.
    مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.
    ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
    رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.
    مختارو القرى واعضاء مجالسها.
    رؤساء المراكب البحرية والجوية.
    وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.

    2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.
    المادة 9

    لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحةوالحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
    المادة 10

    1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
    2- يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.
    المادة 11

    1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى ( النائب العام لدى محكمة النقض ) يعاونه وكيل او اكثر.

    2- يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله ان يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة.
    المادة 12

    يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون وبقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.
    المادة 13

    1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
    2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.
    المادة 14

    1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
    2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.
    المادة 15

    1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا.

    2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.
    المادة 16

    اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.
    المادة 17

    1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
    2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون.
    المادة 18

    في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.
    المادة 19

    للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.
    المادة 20

    يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.
    المادة 21

    على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.
    المادة 22

    يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية.
    المادة 23

    يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.
    المادة 24

    لايجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
    المادة 25

    على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.
    المادة 26

    1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص.
    2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.
    المادة 27

    1- يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر او وكيله.
    2- اذا كان المخبر او وكيله لايعرف كتابةامضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك.
    3- تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.
    المادة 28

    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه.

    2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.
    المادة 29

    1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة.
    2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضورة لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.
    المادة 30

    1- ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التخحقيق.
    2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
    المادة 31

    1- للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه.
    2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سسماع دفاعه ومطالبة النائب العام.
    3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.
    4- ان الغقوبةالتي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة سورية.
    المادة 32

    1-يضبط النائب العام الاسلحة وكل مايظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل مايرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعدعلى اظهار الحقيقة.

    2- يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
    المادة 33

    اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
    المادة 34

    1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا.
    2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
    المادة 35

    1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي.
    2- اذا وجدت اوراق نقدية لايستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن بايداعها صندوق الخزينة.
    المادة 36

    1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف.
    2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
    3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.
    المادة 37

    1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبةجنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضوريستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم.
    2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا باحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.
    3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.
    المادة 38

    1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة.
    2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.
    المادة 39

    اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.
    المادة 40

    اذا مات شخص قتلا اوبأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب اواكثر لتظيم تقرير باسباب الوفاة وبالة جثة الميت.
    المادة 41

    على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.
    المادة 42

    يتولى النائب العام التحقيق وفقا للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأ نها.
    المادة 43

    اذا اطلع النائب العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقةالاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.
    المادة 44

    على قضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.
    المادة 45

    في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.
    المادة 46

    ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائرالمعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينه في الفصل الخاص باجراء وظائف النائب العام.
    المادة 47

    1-اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام باعمال الضابطة العدلية.
    2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره باتمامه.
    المادة 48

    يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.
    المادة 49

    على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.
    المادة 50

    اذا اخبر موظفوالضابطة العدلية بجناية او جنحة لايكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.
    المادة 51

    1- اذا كان الفعل جنايةاودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق.
    2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
    3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما.
    4- وللنائب العام ايضاان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لايؤلف جرما او لادليل عليه.
    المادة 52

    1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.
    2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.
    المادة 53

    اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللااو نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.
    المادة 54

    1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكرة قضائية قبل ان تقام الدعوى لديه
    2- وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على ان يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.
    المادة 55

    يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.
    المادة 56

    لايجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.
    المادة 57

    لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لاحكام المادة 3 من هذاالقانون.
    المادة 58

    1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب مايراه لازما.
    2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الىمحكمة الجزاء وفقا للاصول المبينة في المواد التالية.
    المادة 59

    تجري في الشكاوى احكام المادة 27 المتعلقة بالاخبار.
    المادة 60

    1- لايعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للاحكامن الخاصة بها.

    2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لاتلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
    المادة 61

    يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.
    المادة 62

    1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكامة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نيةالمدعي من شكواه.

    2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.
    المادة 63

    للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائيةاو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.
    المادة 64

    على المدعي الشخصي الذي لايقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.
    المادة 65

    اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.
    المادة 66

    يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.
    المادة 67

    للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لاتؤيد ها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للاصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الىان يدعي النائب العام بحق شخص معين
    المادة 68

    1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص.

    2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.
    المادة 69

    1- عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لايجيب عنها الابحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.

    2- اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام.

    3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.
    المادة 70

    1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود.

    2- ولايحق للاشخاص المذكورين في الفقرةالاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

    3- ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لايقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.
    المادة 71

    1- لايسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الابمحام واحد.
    2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحققق.
    3-واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.
    المادة 72

    1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لاتتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة.
    2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.
    المادة 73

    1- اذا ادلىالمدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لايستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به.

    2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للاصول المبينه في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.
    المادة 74

    لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخباروالشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.
    المادة 75

    تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.
    المادة 76

    يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد علىحدة.
    المادة 77

    يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
    المادة 78

    1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها.
    2- تتلىعلى الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر.
    3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
    4- تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.
    5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.
    المادة 79

    1- تستوجب مخالفة الاصول المبينه في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.
    2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.
    المادة 80

    1- لايجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والا ضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

    2- تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.
    المادة 81

    يستمع على سبيل المعلومات لافادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77
    المادة 82

    1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته والا استهدف لغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.

    2- ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.
    المادة 83

    اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.
    المادة 84

    يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.
    المادة 85

    1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته.
    2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته.
    3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.
    المادة 86

    1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.
    2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
    المادة 87

    على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.
    المادة 88

    اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل احد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.
    المادة 89

    1- لايجوز دخول المنازل وتفتيشها الااذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم ، او مخف شخصا مدعى عليه.
    2- ان دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذطورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.
    المادة 90

    مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء فيها يساعداكتشافها على ظهور الحقيقة.
    المادة 91

    1- يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا.
    2- فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقةالتي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية.
    3- واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.
    المادة 92

    1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً.
    2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لاحكام المادة السابقة.
    المادة 93

    1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.
    2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.
    المادة 94

    1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة.
    2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.
    المادة 95

    1-يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش.
    2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 35.
    المادة 96

    لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
    المادة 97

    1- اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها.

    2- لاتفض الاختام ولاتفرز الاوراق بعد ضبطها الافي حضور المدعى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للاصول ولم يحضرا ، ويدعى ايضا من جرت المعامله عنده لحضورها.

    3-يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرابمصلحة التحقيق. ويسلم مابقي منها الى المدعى عليه او الى الاشخاص الموجهة لهم.

    4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المدعى عليه او الى الشخص المو جهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق.

    5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة 35.
    المادة 98

    لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.
    المادة 99

    الاشياء المضبوطة التي لايطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.
    المادة 100

    اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.
    المادة 101

    1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

    2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.
    المادة 102

    1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك.
    2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.
    المادة 103

    اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.
    المادة 104

    1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. اما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضارفيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.

    2- حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فان ابى اوكان غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي تحقيق آخر او الى رئس المحكمة البدائية او الى قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب المدعى عليه امر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.
    المادة 105

    اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.
    المادة 106

    1- بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في الامر.

    2- لقاضي التحقيق ان يقرر اثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على ان يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 107

    يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.
    المادة 108

    يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.
    المادة 109

    يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.
    المادة 110

    تكون مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي السورية.
    المادة 111

    من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجوده في اقرب مكان.
    المادة 112

    من وجد في حال الجرم المشهود او ماهو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس ايا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.
    المادة 113

    ان الموظف المولج بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من االقوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ، مايكفي للقبض على االمدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.
    المادة 114

    اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.
    المادة 115

    من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نظم المذكرةايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر.
    المادة 116

    اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوىوالاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرةسورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.
    المادة 117

    1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعىعليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبانفاذ الحكم عند صدوره.

    2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصىللعقوبة التي تستوجبهاالحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لاتشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.
    المادة 118

    1- في الاحوال التي لاتجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة او بدونها. وتضمن الكفالة :

    أ- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق واالمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.
    ب- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب االتالي :

    اولا- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي السخصي.
    ثانيا- الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة.
    ثالثا- الغرامات.

    2-وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا.
    3- يعين في ااقرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.
    المادة 119

    اذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه ان اسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره او توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة بهذا الامر ، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلا لقراره. وفي هذه الحال الاخيرة عليه ان يرفع ا لاوراق بلا ابطاء الى قاضي الاحالة لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.
    المادة 120

    1- للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل ايا كان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحالكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130.

    2- يقدم الطلب الى قاضي التحقيق او قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الناظرة في الدعوى.

    3- ولا يحق لقاضي التحقيق او قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن او الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى.

    4- اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي اصدر القرار وذلك الى ان تفصل مسألة الاختصاص.
    المادة 121

    في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.
    المادة 122

    1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ.

    2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدرالقرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة الاستئنافة إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.
    المادة 123

    إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
    المادة 124

    1- إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال.

    2- يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار الى النائب العام لاطلاق سراح المدعى عليه.

    3- من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراًفي مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.
    المادة 125

    إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة , على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة اوبسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة ان يقضى في القرار او الحكم برد القسم الاول من الكفالة.
    المادة 126

    1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة.
    2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.
    المادة 127

    1- على النائب العام ان يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 125 او خلاصةعن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126.

    2- اما الكفالة المصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.
    المادة 128

    ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفةالذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.
    المادة 129

    اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.
    المادة 130

    1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض.

    2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم.

    3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها.

    4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لايجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لايجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا.

    ( النص النافذ بموجب المرسوم 17 لعام 2004 ) :

    يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/ تاريخ /13/3/1950/ وتعديلاته بالنص الآتي .‏‏ ‏

    يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة .‏‏ ‏
    أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.‏‏ ‏

    ( النص الملغى ) :

    يستثنى من احكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966.
    المادة 131

    يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.
    المادة 132

    اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لايؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.
    المادة 133

    اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر باطلاق سراحه ان كان موقوفا.
    المادة 134

    اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد االتو قيف.
    المادة 135

    يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لاتستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.
    المادة 136

    في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.
    المادة 137

    1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لادانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

    2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.
    المادة 138

    يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.
    المادة 139

    1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق.
    2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية.
    3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.
    المادة 140

    1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتديء بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.

    2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.
    المادة 141

    1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة
    2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.
    المادة 142

    يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.
    المادة 143

    يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.
    المادة 144

    على النائب العام ان يهيء الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم مايرغب من اللوائح على ان لاي
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

     قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/8/2010, 1:41 pm

    المادة 214

    يجري الاستئناف وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.
    المادة 215

    1- لاينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.

    2- امااذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة الاولى بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور انفاذ العقوبة.
    المادة 216

    تطبق امام محاكم الصلح القواعد والاصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الاحكام الاتية :
    المادة 217

    1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.
    2- لاتحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت.
    3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى.
    4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للاصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.
    المادة 218

    للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.
    المادة 219

    للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لاتستوجب الحبس.
    المادة 220

    1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولافادات الشهود.
    2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسهااو في الجلسة التي تليها علىالاكثر.
    المادة 221

    اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.
    المادة 222

    يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.
    المادة 223

    1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى.
    2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.
    المادة 224

    يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
    المادة 225

    تجري في مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها :
    المادة 226

    1- عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه.

    2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.
    المادة 227

    يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
    المادة 228

    يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.
    المادة 229

    1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.
    2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لاحكام هذا الفصل.
    3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد.
    4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.
    المادة 230

    لاتطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.
    المادة 231

    من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.
    المادة 232

    اذاتعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.
    المادة 233

    يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.
    المادة 234

    اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.
    المادة 235

    للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة اوبدونها.
    المادة 236

    اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.
    المادة 237

    1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.
    2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.
    البـــاب الســابـع
    اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث


    المادة المــــــــواد 238 - 249 ملغــــــــاة
    المادة 250

    1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
    2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.
    المادة 251

    1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة.

    2- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد.

    3- وللنائب العام ان يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان صادراعن محكمة بدائية وتاريخ وصول الاوراق الى ديوان النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح.

    4- تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها باجماع الاراء اوبغالبيتها.
    المادة 252

    اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعادالمعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.
    المادة 253

    اذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة ا لاستئناف.
    المادة 254

    ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.
    المادة 255

    بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لاحكام المادة 196.
    المادة 256

    1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن وارداعلى جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
    2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض.
    3-ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
    المادة 257

    تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقةالمتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.
    المادة 258

    اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لايؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضــت فـــــي الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.
    المادة 259

    1- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الاولى.

    2- اما اذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الاولى بموجب قرار مكن قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف.

    3- ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.
    المادة 260

    1- اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لأي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى.
    2- اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك ، بل قابلا للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا.
    المادة 261

    يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للاصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
    المادة 262

    1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض.
    2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.
    المادة 263

    يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لاجراء هذه المعاملة.
    المادة 264

    يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.
    المادة 265

    1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية.
    2- ويكل القانون الى ضميرة وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.
    المادة 266

    1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادةالمتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركزالمحكمة قاضي التحقيق التابعين له.

    2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لافادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.
    المادة 267

    على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.
    المادة 268

    يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.
    المادة 269

    يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
    المادة 270

    يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.
    المادة 271

    يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة مايرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
    المادة 272

    يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.
    المادة 273

    بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعةعلى الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.
    المادة 274

    1- يسأل الرئيس او القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس او نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة.

    2- اما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة
    المادة 275

    لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.
    المادة 276

    اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.
    المادة 277

    اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.
    المادة 278

    1- يمثل المتهم امام محكمة الجنايات طليقا يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.
    2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.
    3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال ان يمنع القصر من حضور المحاكمة.
    4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204
    المادة 279

    ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال.
    المادة 280

    1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ماسيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام.
    2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.
    المادة 281

    يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.
    المادة 282

    لايجوز ان تشتمل القائمة الاعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او المدعي الشخصي المتهم اسماءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.
    المادة 283

    للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.
    المادة 284

    يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.
    المادة 285

    يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.
    المادة 286

    1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا.
    2- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها.
    3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
    4- اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.
    المادة 287

    1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين مايظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين.
    2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ماتقدم ذكره.
    المادة 288

    عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.
    المادة 289

    1- لايجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس مايرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته مايرى فيه فائدة للدفاع.

    2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل مايعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بولسطة الرئيس.
    المادة 290

    ينبغي للشاهد ان لايبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.
    المادة 291

    1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم.
    2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم مايساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.
    المادة 292

    1- لاتقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم :

    آ - اصول المتهم وفروعه.
    ب- اخوته واخواته.
    ج- ذوو القرابه الصهرية الذين هم في هذه الدرجة
    د- الزوج والزوجة بعد الطلاق.
    و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.

    2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لافادتهم على سبيل المعلومات.
    المادة 293

    تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.
    المادة 293

    المادة 294

    يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجةاسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.
    المادة 295

    لايجوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.
    المادة 296

    بعدان يشهد الشهوديسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.
    المادة 297

    لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه او بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل ان يطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.
    المادة 298

    1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
    2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.
    المادة 299

    1- اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه.

    2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.
    المادة 300

    عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
    المادة 301

    1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع.
    2- ويتضمن قرار المحكمة بارجاء الجلسة الامر باحضار الشاهد.
    المادة 302

    1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها.
    2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرةايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.
    المادة 303

    1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لايحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لايقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة.
    2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.
    المادة 304

    يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.
    المادة 305

    لايسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.
    المادة 306

    اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.
    المادة 307

    اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.
    المادة 308

    بعد ان تستمع المحكمة لاقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.
    المادة 309

    1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الاراء او بغالبيتها.
    2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا.
    3- اذا قررت المحكمة التجريم فانها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.
    المادة 310

    1- يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية.

    2-يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.
    المادة 311

    تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
    المادة 312

    1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر.
    2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لاسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.
    المادة 313

    اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات الموداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر باحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.
    المادة 314

    1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم.
    2- على النائب العام ان يعلم المتهم باسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    المادة 315

    للمدعي الشخصي في حال اعلان برائة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.
    المادة 316

    ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.
    المادة 317

    للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 والمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللاشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات ان يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.
    المادة 318

    يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.
    المادة 319

    1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب.
    2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والتفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.
    المادة 320

    اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.
    المادة 321

    يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.
    المادة 322

    1- اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لاعطائه عشرة ايام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع امواله تحت ادارة الحكومة مادام فارا ويمنع من اقامة اي دعوى خلال هذه المدة.

    2- ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه.

    3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبرعنه.
    المادة 323

    1- ينشر قرار المهل ويعلق على سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.
    2- يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة املاك الدولة.
    المادة 324

    بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.
    المادة 325

    1- لايقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
    2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.
    المادة 326

    اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.
    المادة 327

    1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا.
    2- يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمه لاقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.
    3- اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون اعلنت المحكمة بطلانها وامرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون.
    4- اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.
    المادة 328

    اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.
    المادة 329

    تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصةالحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ ايضا الى امين السجل العقاري المختص والى رئيس ادارة املاك الدولة.
    المادة 330

    يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 331

    1- لايسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة او تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين.
    2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الا مانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها.
    3- ويجب علىالكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
    المادة 332

    في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.
    المادة 333

    اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية.
    المادة 334

    اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادةالسابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ماهو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا مايراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.
    المادة 335

    اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه منةنفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.
    المادة 336

    تقبل الطعن بطريق النقض:

    الاحكام الصادرة بالدرجةالاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة 337

    1- لايجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
    2- ولا يعتبر انفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.
    المادة 338

    لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.
    المادة 339

    للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية
    المادة 340

    - يكون الطعن بالنقض :

    أ- من حق المحكوم عليه.
    ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.
    ج- من حق النيابة العامة واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الاعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.

    تنظر محكمة النقض في ابرام او نقض حكم الاعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.
    المادة 341

    يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :

    أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
    ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.
    ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء.

    المادة 342

    لا يقبل الطعن بالنقض الا في الاحوال التالية :

    1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ في تفسيره.
    2- اذا وقع بطلان في الحكم.
    3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم.
    4- الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
    5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
    6- خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها.

    والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.
    المادة 343

    1- ميعاد طلب النقض لاثون يوما.
    2-ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او تبليغه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي.
    ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
    3- اما قرارات قاضي الاحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة ايام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
    المادة 344

    1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمةالتي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
    2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.
    المادة 245

    تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.
    المادة 346

    1- اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية او من موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب ععلى الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.

    2- يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالايداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.
    المادة 347

    لايقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.
    المادة 248

    على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.
    المادة 349

    1- على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا او الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.

    2-ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
    المادة 350

    1- عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمناه من الاوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض.

    2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض الى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبتها في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من وصولها الى ديوانه.
    المادة 351

    تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاءمقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
    المادة 352

    اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.
    المادة 353

    على المحكمة اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الملف ان الحكم المطعون فيه مشوب باجراء مخالف للنظام العام او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.
    المادة 354

    اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.
    المادة 355

    في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر باعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
    المادة 356

    اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.
    المادة 357

    ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.
    المادة 358

    1- اذا قبلت المحكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التامين اذا كان قد اودع في الخزينة وامرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

    2- واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.
    المادة 359

    يعاد التأمين الى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الاعادة.
    المادة 360

    لاينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالاوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.
    المادة 361

    اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن.
    المادة 362

    اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.
    المادة 363

    يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورةالحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.
    المادة 364

    اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.
    المادة 365

    يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.
    المادة 366

    1- اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

    2- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه.

    3- ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.
    المادة 367

    يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية:

    أ - اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي.
    ب- اذا حكم على شخص بجناية اوجنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لايمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك مايؤيد براءة احد المحكوم عليهما.
    ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
    د- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

    المادة 368

    يعود طلب اعادة المحاكمة :

    أ- في الاحوال الثلاث الاولى :

    1- لوزير العدل.
    2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية.
    3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء
    4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة.

    ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

    المادة 369

    يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.
    المادة 370

    1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض.

    2- واذا كان المحكموم عليه موقوفا جاز وقف انفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة.

    3- واهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.
    المادة 371

    اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس.
    المادة 372

    اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاةالمحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ماصدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم الامر.
    المادة 373

    اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.
    المادة 374

    اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بابطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي باحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.
    المادة 375

    1- اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببرائته.
    2- يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان المحكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الاقرباء ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا.
    3- يجوز طلب التعويض في جميع ادوار اعادة المحاكمة.
    المادة 376

    1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبراو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.
    2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.
    المادة 377

    1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة.
    2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدوله.
    3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.
    4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.
    المادة 378

    1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة او البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا.

    2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.
    المادة 379

    1- في جميع دعا وي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كمايوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة.

    2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.

    3- اذا لم تراع احكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204
    المادة 380

    اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204
    المادة 381

    يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.
    المادة 382

    1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب.
    2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس.
    3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
    المادة 383

    تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.
    المادة 384

    1- يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس اذا لزم الامر. 2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
    المادة 385

    1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.

    2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.

    3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.
    المادة 386

    1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان.
    2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظف
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

     قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/8/2010, 2:11 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 10:29 am