شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/8/2010, 1:43 pm

    قانون العقوبات الاقتصادية
    المادة 1

    أ- يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والادارات والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا .

    ب- يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافيء والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف انواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة .

    ج- يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة .
    المادة 2

    آ- تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الإشتراكي .

    ب- لاتجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الإقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك .
    المادة 3

    يشمل قانون العقوبات الإقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها الحاق الضرربالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات ، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والإقتصاد القومي والسياسة الإقتصادية ،كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والإئتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية .
    المادة 4

    يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة :

    1- كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات .

    2- كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك الموادأو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب الرئيسي للتعاقد . ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات ، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة .

    المادة 5

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتةمن خرب قاصدا البضائع الجاهزة او نصف المصنعة او المعدة للتصنيع او الاستهلاك او قطع الغيار او جميع المواد المماثلة الداخلة او المستعملة في الانتاج بصورة مباشرة او غيرمباشرة .
    المادة 6

    يعاقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع او المهمات الاقتصادية الاخرى بقصد الحاق الضرر . وتكون العقوبة الحبس سنة على الاقل اذا كان الفعل نتيجة اهمال او قلة احتراز وأورث ضررا بالاموال العامة .
    المادة 7

    آ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة او نشاطات القطاع العام .

    ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان الجرم ناجما عن الاهمال او قلة الاحتراز .

    ج- يعاقب بالحبس سنتين على الاقل من قدم من غير قصد نتيجة اهمالة او قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية او قدم دراسات او بيانات خاطئة عن الطاقة الانتاجية اذا اورث ذلك ضررا بالدولة .
    المادة 8

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الحاق الضرر بالغير على تعيين عمال اومستخدمين او موظفين او منحهم ترفيعات او تعويضات او مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والانظمة .
    المادة 9

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى السنتين من افشى قاصدا معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الانتاج، او تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والاسعار .

    ب- واذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
    المادة 10

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها .

    ب- يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس الى خمسة عشرة سنة من سرق او اختلس الاموال العامة اواساء الائتمان عليها .
    المادة 11

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر او اساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لاصول التشغيل العادية او خالف الاصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي .

    ب- ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد .

    ج- اما اذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
    المادة 12

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من تعمد اساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الانتاجية وتركيب الآلات وكيفية تشغيلها .
    المادة 13

    آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة اهماله او قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الاخرى التي تستخدم في الانتاج او تساعد فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة خلافا للتعليمات او الطرق المعمول بها او لعرف المهنة .

    ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين الى ثلاث سنوات .

    ج- اما اذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت .
    المادة 14

    آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر نتيجة اهماله او قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنيةاو عرف المهنة لشراء او بيع المواد اللازمةوالمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الانتاج او تحسين نوعيته .

    ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.

    ج- اما اذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
    المادة 15

    آ - يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من اعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .

    ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة اذا سببت المقاومة ضررا للاموال العامة .
    المادة 16

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من اضر بالاموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية .
    المادة 17

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة او اساءة التصرف او وقوع ضرر على الاموال العامة او يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات او يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .
    المادة 18

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي الى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
    المادة 19

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من اقدم على تنفيذ اي من مشاريع الدولة الاقتصادية او اي من الخطط الانتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها او على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة اذا اورث ذلك ضررا للدولة او بالاموال العامة .

    وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
    المادة 20

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الإقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .
    المادة 21

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الإستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد .
    المادة 22

    يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت .
    المادة 23

    يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالإقتصاد الوطني .
    المادة 24

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الإحتكار ، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالإمتناع عن بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.
    المادة 25

    يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفتة أو يهمل أو يؤخر ماكان عمله واجباً عليه.

    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة أو الوعد بأحدهما .
    المادة 26

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالإقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية .
    المادة 27

    آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .

    ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .
    المادة 28

    آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا .

    ب- باستثناء أحكام المادة (8 ) لاتطبّق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر االناتج عن الجرم او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لايتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أو لايتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
    المادة 29

    يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .
    المادة 30

    توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم
    المادة 31

    يعتبر الشروع في الجريمة الإقتصادية كالجريمة التامّة .
    المادة 32

    يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل .
    المادة 33

    يعاقب بغرامة أقلها ضعفاالضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الاصلية.
    المادة 34

    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الاشد .
    المادة 35

    يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الاساسي على جميع العاملين في الدولة .
    المادة 36

    آ - لاتسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام .

    ب- تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا إحتيالية للتخلص من إداء الضريبة أو الرسم أوغيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة .
    المادة 37

    آ - خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذاالمرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التاديبية المختصة .

    ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .

    ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين .
    المادة 38

    آ- تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتة على العمل ، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتبارا من تاريخ كف يده .

    ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .

    ج- يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فورا السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة .

    د- يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه ، فإذا أخلي سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا بحقه قرار بكف اليد.
    المادة 39

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .



    صدر في 16 /5 /1966
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966 Empty رد: قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/8/2010, 2:11 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 10:16 am