شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/12/2010, 8:11 am

    قانون الأحوال الشخصية
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59

    تاريخ 7/9/1953

    الفهرس

    الكتاب الأول : الزواج

    الباب الأول: الزواج والخطبة - المادة 1 – 4

    الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه

    • الفصل الأول: الرضا والعلانية - المادة 5 – 14
    • الفصل الثاني: الأهلية - المادة 15 – 20
    • الفصل الثالث: الولاية في الزواج - المادة 21 – 25
    • الفصل الرابع: الكفاءة - المادة 26 – 32
    • الفصل الخامس: المحارم من النساء

    ‌أ- الحرمات المؤبدة - المادة 33 – 35
    ‌ب- الحرمات المؤقتة - المادة 36 – 39

    • الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية

    ‌أ- المعاملات التي تسبق العقد - المادة 40 – 42
    ‌ب- معاملات العقد - المادة 43 – 46

    الباب الثالث: أنواع الزواج وأحكامه - المادة 47 – 52

    الباب الرابع: أثار الزواج

    • الفصل الأول: المهر - المادة 53 – 64
    • الفصل الثاني: المسكن - المادة 65 – 70
    • الفصل الثالث: النفقة

    ‌أ- النفقة الزوجية - المادة 71 – 82
    ‌ب- نفقة العدة - المادة 83 – 84

    الكتاب الثاني : انحلال الزواج

    الباب الأول: الطلاق - المادة 85 – 94

    الباب الثاني: المخالعة - المادة 95 – 104

    الباب الثالث: التفريق

    • الفصل الأول: التفريق للعلل - المادة 105 – 108
    • الفصل الثاني: التفريق للغيبة - المادة 109
    • الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق - المادة 110 – 111
    • الفصل الرابع: التفريق للشقاق بين الزوجين - المادة 112 – 115
    • الفصل الخامس: طلاق التعسف - المادة 116 – 117

    الباب الرابع: أثار انحلال الزواج

    • الفصل الأول: أثاره في الزوجية - المادة 118 – 120
    • الفصل الثاني: العدة - المادة 121 – 127

    الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها

    الباب الأول: النسب

    • الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح

    ‌أ- نسب المولود حال قيام الزوجية - المادة 128 – 129
    ‌ب- نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج - المادة 130 – 131

    • الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة - المادة 132 – 133
    • الفصل الثالث: الإقرار بالنسب - المادة 134 – 136

    الباب الثاني: الحضانة - المادة 137 – 151

    الباب الثالث: الرضاع - المادة 152 – 153

    الباب الرابع: نفقة الأقارب - المادة 154 – 161

    الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية

    الباب الأول: الأحكام الموضوعية

    • الفصل الأول: قواعد عامة - المادة 162 – 163
    • الفصل الثاني: تصرفات القاصر - المادة 164 – 169
    • الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها

    ‌أ- الولاية على النفس - المادة 170 -171
    ‌ب- الولاية على المال - المادة 172 - 175

    • الفصل الرابع: الوصاية على مال القاصر

    ‌أ- نصب الأوصياء وأهليتهم - المادة 176 – 179
    ‌ب- صلاحيات الأوصياء - المادة 180 – 199

    • الفصل الخامس: القواعد - المادة 200 – 201
    • الفصل السادس: الوكالة القضائية - المادة 202 – 206

    الكتاب الخامس : الوصية

    الباب الأول: أحكام عامة

    • الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها - المادة 207 – 219
    • الفصل الثاني: بطلان الوصية والرجوع عنها - المادة 220 – 224
    • الفصل الثالث: قبول الوصية وردها - المادة 225 – 229

    الباب الثاني: أحكام الوصية

    • الفصل الأول: الموصى له - المادة 230 – 237
    • الفصل الثاني: الموصى به - المادة 238 – 245
    • الفصل الثالث: الوصية بالمنافع - المادة 246 – 253
    • الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الموصى به - المادة 254 – 256
    • الفصل الخامس: الوصية الواجبة - المادة 257
    • الفصل السادس: تزاحم الوصايا - المادة 258 – 259

    الكتاب السادس : المواريث

    الباب الأول: أحكام عامة - المادة 260 – 262

    الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه - المادة 263 – 264

    الباب الثالث: الإرث بطريقة الفريضة - المادة 265 – 273

    الباب الرابع: الإرث بطريقة العصوبة النسبية - المادة 274 – 280

    الباب الخامس: الحجب والرد

    • الفصل الأول: الحجب - المادة 281 – 287
    • الفصل الثاني: الرد - المادة 288

    الباب السادس: الإرث بحق الرحم - المادة 289

    • الفصل الأول: تصنيف ذوي الأرحام - المادة 290
    • الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام - المادة 291 - 297

    الباب السابع: في المقر له بالنسب - المادة 298

    الباب الثامن: أحكام متفرقة - المادة 299 - 308

    المادة 1

    الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
    المادة 2

    الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا
    المادة 3

    لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة
    المادة 4

    1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرآة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز

    2- إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته

    3- تجري على الهدايا أحكام الهبة
    المادة 5

    ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر
    المادة 6

    يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً
    المادة 7

    يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس
    المادة 8

    1- يجوز التوكيل في عقد النكاح

    2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة
    المادة 9

    إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفاً عقده على الإجازة
    المادة 10

    يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة
    المادة 11

    1- يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج، وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب

    2- ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين
    المادة 12

    يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما
    المادة 13

    لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق
    المادة 14

    1- إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده ويلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً

    2- وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا تمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً

    3- وإذا اشترطت المرآة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح
    المادة 15

    1- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ

    2- للقاضي الأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد في شفائه
    المادة 16

    تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر
    المادة 17

    للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما
    المادة 18

    1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما

    2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته
    المادة 19

    إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
    المادة 20

    الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة
    المادة 21

    الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما
    المادة 22

    1- يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا

    2- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز
    المادة 23

    إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه
    المادة 24

    القاضي ولي من لا ولي له
    المادة 25

    ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه
    المادة 26

    يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرآة
    المادة 27

    إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
    المادة 28

    العبرة في الكفاءة لعرف البلد
    المادة 29

    الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
    المادة 30

    يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
    المادة 31

    تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
    المادة 32

    إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد
    المادة 33

    يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده
    المادة 34

    يحرم على الرجل:

    1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما

    2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته
    المادة 35

    1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه

    2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر
    المادة 36

    1- لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً

    2- زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة
    المادة 37

    لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها
    المادة 38

    لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته
    المادة 39

    لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما
    المادة 40

    1- يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

    أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي

    ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية

    ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج، وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره

    د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية

    هـ ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً

    2- لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية
    المادة 41

    يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان
    المادة 42

    إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى
    المادة 43

    يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد
    المادة 44

    يجب أن يشمل صك الزواج:

    أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما

    ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه

    ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم

    د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا

    هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي

    المادة 45

    1- يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج

    2- تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسئولا عن إهمال إرسال الصورة

    3- تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر
    المادة 46

    تعفى معاملات الزواج من كل رسم
    المادة 47

    إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً
    المادة 48

    1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد

    2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل
    المادة 49

    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
    المادة 50

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
    المادة 51

    1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل

    2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية:

    أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى

    ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون

    ج ـ حرمة المصاهرة

    د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين

    3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح
    المادة 52

    الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد
    المادة 53

    يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً
    المادة 54

    1- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره

    2- كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً

    3- يعتبر مهر المرآة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني

    4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي

    5- يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952

    ولا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة
    المادة 55

    يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف
    المادة 56

    التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر
    المادة 57

    لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر
    المادة 58

    إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر
    المادة 59

    إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله
    المادة 60

    1- المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصاً بقبضه

    2- لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة
    المادة 61

    1- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية

    2- إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة
    المادة 62

    المتعة هي كسوة مثل المرآة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل
    المادة 63

    إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرآة مهر المثل، وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل
    المادة 64

    إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية
    المادة 65

    على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله
    المادة 66

    على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
    المادة 67

    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها
    المادة 68

    عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن
    المادة 69

    ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها
    المادة 70

    تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر
    المادة 71

    1- النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم

    2- يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره
    المادة 72

    1- تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق

    2- يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيئ المسكن الشرعي
    المادة 73

    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها
    المادة 74

    إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز
    المادة 75

    الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
    المادة 76

    تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة
    المادة 77

    1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد

    2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
    المادة 78

    1- يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه

    2- لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء
    المادة 79

    النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
    المادة 80

    1- إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج

    2- إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها
    المادة 81

    يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء

    "وللقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش وللقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون تحديد الشهداء ومن في حكمهم وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها."
    المادة 82

    1- للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده

    2- ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية
    المادة 83

    تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ
    المادة 84

    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر
    المادة 85

    1- يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره

    2- يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك
    المادة 86

    محل الطلاق المرآة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً
    المادة 87

    1- يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة

    2- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرآة بتطليق نفسها
    المادة 88

    1- إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح

    2- إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف

    3- وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه

    4- تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين
    المادة 89

    1- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره

    2- المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول
    المادة 90

    لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير
    المادة 91

    يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات
    المادة 92

    الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحداً
    المادة 93

    يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية
    المادة 94

    كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون
    المادة 95

    1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرآة محلاً له

    2- المرآة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال
    المادة 96

    لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر
    المادة 97

    كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع
    المادة 98

    إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية
    المادة 99

    إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية
    المادة 100

    إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية
    المادة 101

    نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة
    المادة 102

    1- إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية

    2- إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد وتكون دينا له على الأم
    المادة 103

    إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً
    المادة 104

    لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة
    المادة 105

    للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

    2- إذا جن الزوج بعد العقد

    المادة 106

    1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

    2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال
    المادة 107

    إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما
    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن
    المادة 109

    1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

    2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها
    المادة 110

    1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

    2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما
    المادة 111

    تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق
    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة
    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم
    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين
    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين
    المادة 116

    من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرآة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت
    المادة 117

    إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال
    المادة 118

    1- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط

    2- تبين المرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي
    المادة 119

    الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
    المادة 120

    الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوافر الشروط المبينة في المادة 36 من هذا القانون
    المادة 121

    عدة المرآة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1- ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرآة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ

    2- سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس

    3- ثلاثة أشهر للآيسة

    المادة 122

    العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة
    المادة 123

    عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
    المادة 124

    عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء
    المادة 125

    تبدأ العدة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو الفسخ أو التفريق القضائي أو المفارقة في النكاح الفاسد
    المادة 126

    لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة
    المادة 127

    1- إذا توفي الزوج وكانت المرآة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى

    2- إذا توفي وهي في عدة البينونة تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة
    المادة 128

    أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية
    المادة 129

    1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:

    أ ـ أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل

    ب ـ أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

    2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه

    3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان
    المادة 130

    إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة
    المادة 131

    المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت
    المادة 132

    1- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج

    2- إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق
    المادة 133

    1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ

    2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث
    المادة 134

    1- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة

    2- إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقة أو بالبينة
    المادة 135

    إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك
    المادة 137

    يشترط لأهلية الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على صيانة الولد صحة وخلقاً
    المادة 138

    زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها
    المادة 139

    1- حق الحضانة للأم، فلامها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت لأم، فللأخت لأب، فلبنت الشقيقة، فبنت الأخت لأم فبنت الأخت لأب، فللخالات، فللعمات، بهذا الترتيب، ثم للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث

    2- لا يسقط حق الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة

    3- للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم
    المادة 140

    إذا تعدد أصحاب حق الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح
    المادة 141

    يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه
    المادة 142

    أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها
    المادة 143

    لا تستحق الأم أجرة للحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق
    المادة 144

    إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الحاضنة بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع
    المادة 145

    إذا نشزت المرآة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ في ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب
    المادة 146

    ( معدلة بالقانون 18 لعام 2003 )

    ( النص النافذ بموجب القانون 18 لعام 2003 ):

    تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .

    ( النص الملغى ) :

    تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة
    المادة 147

    1- إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد

    2- وفي حال ضم الولد إلى الأم أو من تقوم مقامها تلزم بالنفقة ما دامت قادرة على ذلك

    3- إذا ثبت أن الولي ولو أباً، غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة
    المادة 148

    1- ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه

    2- للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها

    3- ولها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة

    4- تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2 و 3 السابقتين

    5- لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة ـ وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات
    المادة 149

    إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه
    المادة 150

    ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته
    المادة 151

    لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه
    المادة 152

    1- أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه

    2- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي
    المادة 153

    المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم
    المادة 154

    نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها
    المادة 155

    1- إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية

    2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله
    المادة 156

    1- إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب

    2- تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر
    المادة 157

    1- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها

    2- يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر
    المادة 158

    يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً
    المادة 159

    تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية
    المادة 160

    لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع
    المادة 161

    يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر
    المادة 162

    القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة كاملة
    المادة 163

    1- النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية

    2- الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين

    3- الوصاية والقوامة والوكالة القضائية عامة وخاصة ودائمة وموقتة

    4- تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم
    المادة 164

    1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد

    2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها

    3- إذا رد القاضي طلب الأذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد
    المادة 165

    1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات

    2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة و لا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الإدارة

    3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته نفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً
    المادة 166

    يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه
    المادة 167

    1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً

    2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره

    3- ولا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه
    المادة 168

    للقاضي عند اللزوم الحد من الأذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة
    المادة 169

    1- للقاصر متى بلغ الثالثة عشر الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص

    2- لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال
    المادة 170

    1- للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها

    2- لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله

    3- يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة إكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر

    4- يعتبر امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتعتبر معارضة الحاضنة أو تقصيرها في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها
    المادة 171

    إذا اشترط المتبرع بمال للقاصر عدم تصرف وليه به تعين المحكمة وصياً خاصاً على هذا المال
    المادة 172

    للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً

    لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ
    المادة 173

    إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه فللمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي
    المادة 174

    تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر
    المادة 175

    تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض
    المادة 176

    1- يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه

    2- وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها

    3- إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية
    المادة 177

    إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً
    المادة 178

    1- يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر

    2- لا يجوز أن يكون وصياً:

    أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

    ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد إليه اعتباره

    ج ـ من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية

    د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر

    المادة 179

    ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة
    المادة 180

    تبرع الوصي من مال القاصر باطل
    المادة 181

    إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي
    المادة 182

    لا يجوز للوصي دون إذن من المحكمة مباشرة التصرفات الآتية:

    أ ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني

    ب ـ تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه

    جـ ـ استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر

    د ـ إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني

    هـ ـ إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد

    و ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها

    ز ـ الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً

    ح ـ الصلح والتحكيم

    ط ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم

    ي ـ رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له

    ك ـ التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية

    ل ـ التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر

    م ـ تبديل التأمينات أو تعديلها

    ن ـ استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه

    ص ـ ما يصرف في تزويج القاصر

    ع ـ إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرف وخطة العمل

    المادة 183

    إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه

    تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي
    المادة 184

    1- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي

    2- يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد
    المادة 185

    1- على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون

    2- للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية
    المادة 186

    للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر
    المادة 187

    1- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين

    2- لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب
    المادة 188

    1- إذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً موقتا لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد

    2- تسري على الوصي الموقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون
    المادة 189

    تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:

    أ ـ بموت القاصر

    ب ـ ببلوغه ثماني عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً

    جـ ـ بعودة الولاية للأب أو للجد

    د ـ بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي الموقت

    هـ ـ بقبول استقالته

    و ـ بزوال أهليته

    ز ـ بفقده

    ح ـ بعزله

    المادة 190

    1- يعزل الوصي في الحالات الآتية:

    أ ـ إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178 من هذا القانون

    ب ـ إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي موقت

    جـ ـ إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة

    2- يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل
    المادة 191

    1- على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة وإلى الناظر إن وجد

    2- إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب

    3- يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان
    المادة 192

    كل وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة، أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان
    المادة 193

    1- إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا ا
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته Empty رد: قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته

    مُساهمة من طرف سيف العرب 10/18/2010, 5:01 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 2:19 pm