المرسوم التشريعي
رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق
الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب-
المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق
عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج
على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب-
التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي
وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة
واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق
للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات
المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور
وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى
عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1-
تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان
تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي
سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2-
تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة
الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب-
يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه
وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان
القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج-
يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة
القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار
مبرم.
المادة 6:
أ-
يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق
بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة
وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح
الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم
ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب
أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم
تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء
المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص
المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد
التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات
وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق
الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب-
المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق
عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج
على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب-
التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي
وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة
واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.
المادة 3:
يحق
للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات
المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور
وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى
عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1-
تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان
تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي
سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2-
تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة
الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
ب-
يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه
وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان
القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.
ج-
يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة
القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار
مبرم.
المادة 6:
أ-
يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق
بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة
وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح
الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم
ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب
أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم
تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء
المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص
المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.
المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد
التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات
وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد