شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون استثمار الملح Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون استثمار الملح Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون استثمار الملح Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون استثمار الملح Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون استثمار الملح Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون استثمار الملح Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون استثمار الملح Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون استثمار الملح Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون استثمار الملح Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون استثمار الملح Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون استثمار الملح Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون استثمار الملح Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون استثمار الملح Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون استثمار الملح Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون استثمار الملح Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون استثمار الملح Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون استثمار الملح Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون استثمار الملح Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون استثمار الملح Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون استثمار الملح Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون استثمار الملح Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون استثمار الملح Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون استثمار الملح Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون استثمار الملح Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون استثمار الملح Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون استثمار الملح Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون استثمار الملح Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون استثمار الملح Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون استثمار الملح Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون استثمار الملح Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون استثمار الملح Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون استثمار الملح Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون استثمار الملح Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون استثمار الملح Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون استثمار الملح Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون استثمار الملح Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون استثمار الملح Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون استثمار الملح Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون استثمار الملح Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون استثمار الملح Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون استثمار الملح Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون استثمار الملح Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون استثمار الملح Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون استثمار الملح Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون استثمار الملح Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون استثمار الملح Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون استثمار الملح Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون استثمار الملح Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون استثمار الملح Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون استثمار الملح Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    قانون استثمار الملح

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    قانون استثمار الملح Empty قانون استثمار الملح

    مُساهمة من طرف السراب 7/3/2009, 10:43 pm

    الصادر بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939
    المعدل بالمرسوم رقم 75 تاريخ 30/6/ 1947
    و المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964


    المادة 1
    يخضع استخراج الملح واستيراده وتصديره والاتجار به وبيعه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون.
    وتشمل كلمة ملح الواردة فيه جميع أنواع مادة (الكلور دي سوديوم) المستخرج من الممالح أو من المياه المالحة أو مياه البحار بأية حالة كانت سواء وجدت نقية للأكل أو كانت غير ذلك.

    المادة 2
    إن استخراج الملح في سوريا محصور بالحكومة سواء كان هذا الاستخراج من الممالح أو مياه البحار وتعتبر جميع الممالح ومناجم الملح وآثاره الموجودة في الأراضي السورية ملكاً للحكومة تتولى استثمارها بحسب الأنظمة الخاصة التي تضعها لذلك.

    المادة 3
    إن الملح المستخرج بمعرفة الحكومة مباشرة أو بالواسطة أو المستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية يوضع قبل عرضه للاستهلاك ضمن أكياس مرصصة تزن 5 و10 و25 و50 و100 كيلو غرام وفي علب تزن نصف كيلو وكيلو واحد ويجب أن يدون على كل كيس وعلبة بصورة واضحة اسم المملحة التي استخرج منها الملح ووزنه والمنطقة المخصصة لاستهلاكه فيها والسعر المحدد له.

    المادة 4
    يحدد سعر الملح المستخرج من الممالح السورية والمستورد من خارج أراضي الجمهورية السورية والرسم الواجب استيفاؤه عن الملح الكيماوي المستورد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويحق لوزير المالية عند الاقتضاء تحديد أسعار مخفضة بموجب مرسوم يتخذ بالطريقة ذاتها:
    آ = للملح المعد للاستهلاك في بعض المحافظات أو في مناطق معينة.
    ب = للملح المبيع إلى الاعاشة العسكرية أو إلى المحافظات ذات الاستقلال المالي أو إلى الخارج.

    المادة 5
    إن الملح المستخرج بالواسطة يكون بتلزيم استخراجه ونقله فقط من المملحة إلى المراكز التي تعينها وزارة المالية على أن يوضع بمعرفتها في أكياس وعلب وفقاً لأحكام المادة 3.

    المادة 6
    لوزارة المالية وحدها الحق باستيراد الملح من خارج أراضي الجمهورية السورية ويمكن للأفراد استيراد الملح الكيماوي المعد للصناعة بإجازة تعطيها وزارة المالية بعد استيفاء الرسم المحدد له على أن يخصص لحفظه مستودع لا يكون له سوى باب واحد ذي مفتاحين أحدهما يحفظ مع مأمور المالية بشكل لا يتسنى معه فتح المستودع دون وجود هذا المأمور وأن يكون استعماله للصناعة فقط وتحت إشراف المالية. على أن لا تقل الكمية المطلوب استيرادها عن ألفي كيلو غرام في كل مرة.

    المادة 7
    مع الاحتفاظ بأحكام القسم (ب) للفقرة الثانية من المادة الرابعة يباع الملح في المستودعات التي تحدثها وزارة المالية في مراكز المحافظات وعند الاقتضاء في مراكز الأقضية بالأسعار المحددة وفقاً للفقرة الأولى من المادة المذكورة.

    المادة 8
    يجب استهلاك الملح المخفض سعره ضمن المحافظة أو المنطقة المخصصة له ولا يجوز نقله مطلقاً إلى محافظة أو منطقة أخرى.

    المادة 9
    مع الاختفاظ باحكام الماده( الثامنه) لا يجوز نقل المح إلى خارج المدينة أو البلدة إلا بموجب إجازة نقل تعطيها دائرة المالية مجاناً لطالبها يستثنى من ذلك الكميات التي تتجاوز العشرة كيلو غرامات.

    المادة 10
    لا يحوز بيع الملح من قبل الأفراد بأكثر من التعرفة المحررة على الأكياس والعلب.

    المادة 11
    يستفيد الأفراد من حسم قدره خمسة في المئة عن كميات الملح التي يبتاعونها من مستودعات المالية إذا تجاوز مقدارها في كل مرة مئتي كيلو ويحسم (7) في المئة عن المقدار الذي يزيد عن ألف كيلو.

    المادة 12
    (المعدلة) إن اقتناء الملح ونقله وبيعه بغير الصورة المسموح بها في هذا القانون ممنوع ويعتبر الملح في هذه الحالة مهرباً.
    يصادر الملح المهرب والأوعية الموجودة فيها لمنفعة الخزينة ويحصل من ناقله أو مقتنيه بالإضافة إلى الرسم المعادل لسعر بيع ملح الجبول في مستودعات المالية غرامة تعادل مثل الرسم المذكور.
    لا يستوفى الرسم إذا ثبت سبق استيفائه ويمكن في هذه الحالة إعادته إلى المخالف بعد إجراء التسوية على المخالفة.

    المادة 13
    إذا لم يتمكن المخالف من تأدية رسم الملح المهرب المذكور في المادة (12) يصادر وقتئذ من وسائل النقل لقاءه ويباع وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية وإذا زاد بنتيجة البيع من ثمنها شيء عن المطلوب يقيد في حساب الأمانات ويرد لصاحبه من الحساب المذكور.
    أما إذا كانت قيمة الوسائل لا تكفي لتسديد المطلوب وامتنع المخالف عن تأدية ما تبقى عليه يحبس وفاقاً لقانون الحبس مقابلة الجزاء النقدي المعمول به في المحاكم الجزائية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ثلاثة أشهر.

    المادة 14
    إن الرصاص الذي يوضع على أكياس الملح وعند الاقتضاء العصائب التي توضع على علبه هي خاصة بالحكومة وكل تزوير لهذه العصائب والرصاصات أو إعادة استعمالها يستوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء علاوة على مصادرة الأشياء التي يثبت تهريبها.

    المادة 15
    الاعتداء على ممالح الحكومة ومستودعاتها وسرقتها يستوجب معاقبة الفاعل وشركائه بالحبس من شهر واحد إلى سنة وتأدية غرامة نقدية تتراوح بين عشر ومائة ليرة سورية بحسب الكميات المتلفة أو المسروقة التي يقدرها منظمو المحاضر مع إعادة الأموال المسروقة إلى الخزينة.

    المادة 16
    إن ممانعة الموظفين لمراقبة الملح والاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة وممانعتهم ويعاقب المتجاسرون على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

    المادة 17
    تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ينظمه أحد موظفي المالية المحلفين أو أفراد القوة العامة والضابطة العدلية وموظفي الجمرك أو غيرهم من الموظفين الذي يمنحون هذه الصلاحية بموجب قوانين خاصة.

    المادة 18
    يحق للموظفين المكلفين بتثبيت المخالفات الدخول للتفتيش والمراقبة إلى المستودعات والمخازن والحوانيت وملاحقتها التي يكون فيها ملح.

    المادة 19
    يحق للموظفين المذكورين في المادة السابقة عندما يشاهدون ملحاً منقولاً بغير الحالة المسموح بها في هذا القانون أن يتبعوه فوراً أينما سار في جميع المحلات والمساكن دون استثناء.

    المادة 20
    مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة لا يحق الدخول إلى دور السكن إلا بأمر خطي سابق صادر عن أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء تذكر فيه أسباب الشبهة الداعية للتحري وعلى المتحرين في هذه الحالة أن يصطحبوا مختار المحلة أو أحد أعضاء الهيئة الاختيارية أثناء قيامهم بأعمال التحري ويحق لصاحب الدار الاطلاع على أمر التحدي.

    المادة 21
    على جميع موظفي الدرك والشركة والقوة العامة والضابطة العدلية أن يساعدوا فوراً موظفي المالية في قمع تهريب الملح وتثبيت المخالفات.

    المادة 22
    تنظم المحاضر على نسختين ترسل الأولى إلى أكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو القضاء وتحتفظ بالثانية الدائرة المنتسب إليها منظم المحضر وتنظم نسخة ثالثة إلى حاكم الصلح في الحالة المنصوص عليها في المادة (25) التالية.

    المادة 23
    يقرر رئيس مالية المحافظة أو مدير مال القضاء جميع الغرامات والمصادرات ويبلغ المخالف قراره خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تثبيت المخالفة.

    المادة 24
    يحق للمخالف أن يعترض على هذا القرار لدى حاكم الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
    يدقق حاكم الصلح هذا الاعتراض ويبت فيه بقرار غير قابل الاعتراض ولا الاستئناف بل يحق للإدارة أو المكلف استدعاء تمييزه خلال ثمانية أيام من صدوره إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

    المادة 25
    إذا كانت المخالفة تعرض مقترفها لعقوبة الحبس يبت فيها حاكم الصلح ويسلم المخالف في حالة الجرم المشهود إلى اقرب مخفر ليقاد خلال أربع وعشرين ساعة إلى حاكم الصلح الذي يقرر خلال (48) ساعة لزوم تثبيت توقيفه أو عدمه يعين الحاكم في جميع الأحوال موعداً للنظر في القضية ويقرر جميع العقوبات المترتبة على المخالف.

    المادة 26
    يعمل بالمحاضر المنظمة وفقاً لأحكام المادة 22 إلى أن يثبت ما ينافيها.

    المادة 27
    للرسوم الإضافية والغرامات والمصادرات صفة التعويض المدني فلا يجوز إدغامها ولا تطبق بشأنها الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الجزاء (حالياً المادة 243 من قانون العقوبات) ويحكم بها بالتضامن والتكافل على جميع المخالفين.

    المادة 28
    لا يشترط في فرض العقوبات وإقرار المصادرات سوء النية أو معرفة القوانين وللمحكمة أن تحكم بعدم مسؤولية صاحب واسطة النقل إذا ثبت لديها عدم علمه بوجود الملح المهرب بأدلة معقولة تقتنع بها.

    المادة 29
    لا يوقف الاعتراض أو الاستئناف أو التمييز تنفيذ عقوبتي الغرامة والمصادرة موقتاً.
    إلا أنه يمكن في هذه الحالة تأجيل تحصيل الغرامة والرسوم الإضافية به المالية لقاء ما يطلب منه إذا تقرر بنتيجة المحاكمة إعادة الأموال المصادرة والمحجوزة على سبيل التأمين التي سبق بيعها من قبل الإدارة لا تكلف الإدارة سوى ما حصلته من بيع تلك الأموال بعد تنزيل نفقات البيع ولا يجوز تضمينها أي عطل أو ضرر.

    المادة 30
    إذا لم يعترض على قرارات الإدارة تنفذ تلك القرارات بمعرفة الإدارة نفسها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة أما الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية فتنفذ من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة ومراجعة الإدارة.

    المادة 31
    تسقط العقوبات بمرور ثلاث سنوات على اقتراب المخالفة دون أن تجري بحقها تتبعات إدارية أو قضائية وتسقط القرارات الإدارية والأحكام القضائية بمرور خمس سنوات بدون تعقيب من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة الأخيرة وبهذه الحالة يغرم مسببو سقوط العقوبة من الموظفين الضرر الذي يلحق الخزينة من ذلك.

    المادة 32
    (المعدلة) توزع الغرامات وقيمة المصادرات الناتجة عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالملح حسب ما يلي: 50% للخزينة، 20% للمصادرين، 20% للمخبرين وفي حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة، 10% لموظفي وزارة المالية.
    تقيد حصة موظفي المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.
    ((المادتان 33 و34 تضمنتا أحكاماً مؤقتة استنفذت أغراضها)).

    المادة 33
    لتطبيق أحكام هذا القانون تنظم وزارة المالية تعليمات خاصة في إدارة الممالح وكيفية استخراج الملح وتصفيته وتعبئته وأصول بيعه.

    المادة 34
    تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

    المادة 35
    وزراء الجمهورية السورية مكلفون كل يما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القانون.


    عدل سابقا من قبل السراب في 7/5/2009, 1:58 am عدل 1 مرات
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون استثمار الملح Empty رد: قانون استثمار الملح

    مُساهمة من طرف سيف العرب 7/4/2009, 8:11 am


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/17/2024, 2:52 pm