شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    07072009

    التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري Empty التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري

    مُساهمة من طرف السراب

    التعامل مع المدمنين وفق القانون السوري
    تعتبر المخدرات وتجارتها من أهم الجرائم التي تستأثر باهتمام العالم بأسره، فهي تهدد كيان المجتمعات والأفراد، وغالباً ما تتحول إلى وسيلة من وسائل هدم هذه المجتمعات وبكافة أنماط الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

    وقد تعاملت الدول مع هذه الجرائم بقوانين نظرت إلى الاتجار بالمخدرات على أنه جناية تستحق عقوبات مشددة،
    وبالمقابل فإنه، وفي مثل هذه الجرائم لابد من وجود طرف ثانٍ هو المتعاطي أو المدمن،
    والذي تطاله العقوبة أيضا، إلا أن النظرة إلى المدمن قد تغيرت في هذا العصر،
    وأضحى العلاج وإعادة التأهيل والتكيف مع المجتمع في لمقام الأول.
    وفي سوريا صدر قانون مكافحة المخدرات في عام 1993، والذي حل محل قانون المخدرات المطبق منذ عام 1960،
    وقد شدد هذا القانون- القانون رقم 2 لعام 19993- عقوبات جرائم الاتجار بالمخدرات وبحسب خطورتها وأثارها الاجتماعية، وبالمقابل فإنه ينظر إلى المدمن على أنه مريض يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته للمجتمع عضواً سوياً.
    وفي هذه الدراسة سنعرض لأبرز النقاط التي وردت في القانون السوري لعام 1993
    أولاً- التعريف بالمدمن:

    كما سبق وقدمنا فإن الإدمان يعتبر من ابرز المخاطر التي تتهدد المجتمعات،
    وككل جريمة لا بد من وجود ضحية لها،
    والمدمن في جرائم المخدرات هو الطرف المقابل لتاجر المخدرات،
    فالمدمن هنا ليس مجرد شخص وجهت إليه أسلحة الجريمة وإنما هو وكما ينظر إليه الكثيرون،
    مجرم أخر ويجب أن يعامل بالسوية ذاتها.
    وهنا تبرز المعضلة الحقيقة في مسألة التعامل مع المدمن،
    فهو من جهة قد اعتاد المخدرات وربما يكون لإرادته العامل الحاسم في الإدمان،
    وهو ما يحصل كثيراً، وقد يكون ضحية تغرير أو استغلال ودون معرفة منه.
    ولا بد لنا من الوقوف عند التعريف بالمخدرات كمدخل للتعريف بالمدمن،
    وما المقصود بحالة الإدمان كظاهرة اجتماعية وقانونية؟
    وقد عرفتها لجنة المخدرات بالأمم المتحدة: بأنها كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر منومه أو مسكنه من شأنها، عند استخدامها في غير الإغراض الطبية أو الصناعية، أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع، جسمانياً ونفسياً واجتماعياً.
    بالمقابل فإن المشرع السوري لم يورد تعريفاً للإدمان وللمدمن،
    وهو ما يعني ترك الباب مفتوحاً لتحديد مفهوم الإدمان والمدمن من خلال التعريف الطبي والاجتماعي.
    وفي حقيقة الأمر يمكن القول بأن تعريف المدمن ليس من السهولة بمكان،
    وذلك لاختلاف طريقة ونوع المخدرات التي يتعاطاها المدمن،
    فمدمن الهيروين يختلف عن مدمن الحشيش أو مدمن الأفيون، وذلك من حيث مرات التعاطي مدته وكيفية وأسلوب التعاطي.
    ولا بد لنا من التعريف بالإدمان والتعود ومن ثم نحدد مفهوم المدمن.
    1- الإدمــــان (Addiction) (2):
    هو حالة دورية أو مزمنة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع، وتنتج من تكرار عقار طبيعي أو مصنع، ويتميز برغبة قهرية أو ملحة تدفع المدمن للحصول على العقار والاستمرار في تعاطيه، وبأي وسيلة مع زيادة الجرعة، ويطلق عليه الاعتماد على المواد المخدرة والحاجة إليها بشكل دوري ومنتظم.
    2 - الاعتمـــاد (Dependence):
    هو حالة نفسية وأحياناً تكون عضوية، تنتج عن التفاعل بين الكائن الحي، ومادة نفسية، وتتسم بصدور استجابات، أو سلوكيات تحتوي دائما على عنصر الرغبة القهرية في تعاطي الكائن مادة نفسيه معينة على أساس مستمر أو دوري
    (أي من حين لأخر )، وذلك لكي يخبر الكائن أثارها النفسية وأحيانا لكي يتحاشى متاعب افتقادها،
    وقد يصاحبها تحمل أو لا يصاحبها، ويعتمد الشخص على مادة أو أكثر.
    و يتضح مما سبق أن الإدمان ينطوي على عنصري:
    1- الرغبة القهرية أو الملحة والتي تدفع المدمن للحصول على العقار.
    2- الاستمرار.
    و الاعتماد يقوم، أيضاً، على عنصري الرغبة والاستمرار،
    مما يعني أنه لا توجد من الناحية العملية فائدة من التمييز بينهما،
    وإن كان البعض يرى بأن الاعتماد يرتبط بالحاجة النفسية فقط
    وقد أوصت هيئة الصحة العالمية باستخدام مصطلح هو الاعتماد كبديل لمصطلحي ( الإدمان، والتعود )
    ومن تعريف الإدمان يمكن القول بأن المدمن هو الذي يعتاد تعاطي نوع من أنواع المخدرات تحت تأثير الرغبة الملحة،
    وبصورة دورية،حسب نوع المخدر الذي يتعاطاه.
    وهذا يقودنا إلى البحث، من الناحية القانونية، عن مفهوم المدمن، فمن المعروف أن تعريف مدمن الهيروين:
    هو الشخص الذي يتعاطى الهيروين بأي أسلوب ( استنشاق، حقن، بلع) لعدد يتراوح من 2- 6 مرات يومياً ولمدة أسبوع.
    و أما مدمن الحشيش:
    فهو الشخص الذي يتعاطى الحشيش بأي أسلوب (سجاير، مضغ) ولعدد يتراوح من 2-4 مرات يومياً ولمدة لا تقل عن أربع سنوات.
    وبالتالي فإن المتعاطي الحشيش لا يكون مدمناً إلا إذا كانت فترة التعاطي لا تقل عن أربع سنوات، وهو ما يعني بأن ضبط مادة الحشيش مع شخص ودون تحقق المدة اللازمة لا يصنفه ضمن فئة المتعاطين.
    وبالرغم من أن القانون السوري لم يتعرض لمفهوم الإدمان والمدمن، إلا أنه ومن نص المادة43/أ"يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرو كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".
    يتضح لنا، من نص المادة السابقة، بأن المشرع السوري قد عاقب على التعاطي ابتداءً ودون اشتراط الإدمان، بحيث يمكن القول بأن مجرد حيازة المخدرات أو نقلها يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، وقد وضع المشرع معياراً لتقرير العقوبة يتمثل بأن يكون الهدف من حيازة المخدرات هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.والعقوبة المقررة هنا تقل عن العقوبة التي تنص عليها المادة40/أ والتي تعاقب على حيازة المخدرات بقصد الاتجار.
    بالمقابل فإن المشرع السوري قد عامل المدمن معاملة خاصة، وذلك بنص المادة43/ب حيث يوقف تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة أ من المادة 43، متى ثبت بأن المتعاطي مدمن على المخدرات.
    إذاً وفق نص القانون السوري فإن المشرع قد ميز بين التعاطي والإدمان، وذلك من خلال تطبيق العقوبة، وبالتالي فإنه متى ثبت أن الشخص يتعاطى المخدرات، وبغض النظر عن عدد المرات والجرعات، فإنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة، وأما في الحالة التي يكون فيها المتعاطي مدمناً فالحالة تختلف من حيث إيقاع العقوبة.

    ثانياً - هيكلية اللجان المختصة بالإشراف على المدمنين:
    كما سبق وأشرنا، فإن المشرع السوري ينظر إلى المدمن على انه ضحية ومريض وليس مجرماً،
    ودون أخذ نية التعاطي أو الإدمان بعين الاعتبار،
    وتماشياً مع هذه النظرة فقد نص المشرع السوري في المادة43/ج على تشكيل لجنة مختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة،
    وقد روعي في تشكيل هذه اللجنة تمثيل الجهات المعنية بقضايا المخدرات( وزارة الداخلية، العدل، الصحة)
    وقد شكلت هذه اللجان كالتالي:
    1- معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة رئيساً
    2- قاضي نيابة يسميه وزير العدل عضواً
    3- مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه عضواً
    4- طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء عضواً
    وبموجب هذا القانون تم أيضاً إحداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الأخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات،
    وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية، ومع الجهات المماثلة عربياً ودولياَ لوضع خطط الوقاية والعلاج. ‏
    كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة إعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف بإخطار المخدرات وإنتاج الأفلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي الأمني ولتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية. ‏
    وتولي وزارة الداخلية اهتماما بالغا بموضوع مكافحة المخدرات حيث أحدثت إدارة خاصة بها عام 1996،
    ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت بإعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر إخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية إضافة إلى انه يتم حاليا تجهيز المبنى الجديد المخصص لها بإحداث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات. ‏
    ومن الملاحظ بأن سوريا قد خطت خطوة رائدة في مجال التعامل مع قضايا المخدرات والإدمان،
    بحيث يمكن القول بأن مكافحة المخدرات وتجارتها توازت مع الاهتمام بالمدمنين كأشخاص بحاجة إلى العلاج والاهتمام.

    ثالثاً- الحالات التي لا تحرك فيها الدعوى العامة على المدمن:
    وفقاً لأحام المادة من المعروف بأن الدعوى العامة تحرك بناءً على ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، وفي جرائم المخدرات فإن الدعوى العامة تحرك في الحالات التي نص عليها القانون،ويشمل ذلك الحالة التي يكون فيها المدعى عليه مدمناً،
    إلا أن المشرع استثنى حالات من إقامة الدعوى العامة، وذلك بنص المادة 43/و مع مراعاة الفقرة(د)
    من هذه المادة لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضبط بجرم تعاطي المخدرات مشهود أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة
    من حيث المبدأ فإن تحريك الدعوى العامة يتم بتقديم القضية إلى قضاء التحقيق أو الحكم ووضعها بين يديه ليفصل فيها (4)، وتختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، وهو ما نصت عليه المادة1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.
    إلا أن المشرع السوري قد أورد حالات لا تحرك فيها الدعوى العامة من قبل النيابة متى وصل إلى علمها خبر وقوع أي جريمة، ومن نص المادة 43/و، يمكن القول بأن هناك حالات لا تحرك فيها الدعوى العامة على مدمن المخدرات وذلك في الأحوال التالية:
    1- أن يتقدم متعاطي المخدرات إلى أي سلطة رسمية للعلاج في المصحة، وقد تكون هذه الجهة الشرطة، أو القضاء.
    2- أن يتقدم زوج المتعاطي بطلب علاجه، وبغض النظر عن رضا المتعاطي.
    3- أن يتقدم أحد أقارب المتعاطي من الدرجة الثانية بطلب لعلاجه، وقد حصر المشرع درجة القرابة بالدرجة الثانية، وهؤلاء هم – الوالدين، الأبناء، الأخوة والأخوات، أو أهل الزوج وإخوانه لأنهم أقارب من الدرجة الثانية مصاهرةً، ولا ريب أن المشرع قد قصر الطلب على هؤلاء الأقارب لأنه يفترض بهم أنهم أكثر الأشخاص إطلاعاً على حالة المتعاطي.
    ومن الملاحظ بأن الدعوى العامة لا تحرك في الحالات التي سبق وذكرناها،وذلك كخطوة من المشرع لتشجيع المتعاطين وأقربائهم للتقدم بطلب للعلاج من الإدمان، وهو ما يشكل طريقاً ممهدة أمام المتعاطي لتلقي العلاج ودون إيداعه السجن، بالإضافة إلى أن أفراد الضابطة العدلية لم يكن قد وصل إلى علمهم أمر المتعاطي، والذي لولا قيام الأشخاص السابق ذكرهم بطلب العلاج لما وصل المتعاطي إلى المص، وانكشف أمر تعاطيه.
    بالمقابل فإن المشرع ذكر حالات وقف تحريك الدعوى العامة بالنسبة للمتعاطي، وقد سبق وأشرنا أنه الشخص الذي لم يصل إلى مرحلة الإدمان، و هو ما يثير التساؤل التالي: هل النص يطبق على المتعاطي فقط، أم أنه يشمل كذلك المدمن؟
    في الواقع فإن التعاطي هو مرحلة من مراحل الوصول إلى الإدمان،
    وبرأينا فإن المشرع السوري قد أعطى هذا الحق للمتعاطي ابتداءً، وذلك لتشجيعه على العلاج،
    وهو ما يعني بأن هذا الحق يمتد ليشمل كذلك المدمن، حيث أنه أولى بالعلاج،
    وهو بحاجة أثر للخلاص من المخدرات.

    رابعاً- حالات إسقاط الحق بالعلاج عن المدمن:
    بالمقابل فإن الحالات التي سبق وذكرناها في معرض عدم تحريك الدعوى العامة، وإحالة المتعاطي أو المدمن إلى المصة للعلاج، ليست مطلقة من حيث المبدأ.
    فهناك حالات يسقط فيها حق المتعاطي بالعلاج، إلا إن هذه الحالات ليست على سوية واحدة، فهناك حالات يسقط فيها الحق بالعلاج ابتداءً، وهناك حالات يسقط فيها الحق بالعلاج في حالات التكرار.
    حالات سقوط الحق بالعلاج ابتداءً: تنص المادة 43/و على الحالات التي لا تحرك فيها الدعوى العامة،وقد سبق الإشارة لها، وهو ما يفرض بالتالي عدم وجود محاكمة لاحقاً،إلا أن المشرع استثنى من هذه الحالات ظرفين: الأول حالة الجرم المشهود.
    والثاني تحريك الدعوى العامة ضد المتعاطي.
    الجرم المشهود: يفترض في هذه الحالة، بأن المتعاطي قد ضبط وهو يرتكب فعل التعاطي، أو يحوز على مواد مخدرة معدة للاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً( كأن يكون وجود المادة المخدرة ضمن دواء للعلاج).
    ولا بد لنا من التعريف بالجرم المشهود،
    والذي نصت عليه المادة28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:
    1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.
    2- ويلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناءً على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة وأوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم". وهذا التعريف يقترب من التعريف الذي اخذ به قانون نظام خدمة الشرطة السوري.
    وفي الواقع يعتبر هذا الاستثناء منطقي وينسجم مع الواقع، حيث إن عدم تحريك الدعوى العامة في الحالات التي يتقدم بها المتعاطي من تلقاء ذاته أو زوجه، أو احد أقربائه حتى الدرجة الثانية بطلب العلاج تنتفي في حالة الجرم المشهود،
    حيث يكون أمر التعاطي قد وصل إلى علم الضابطة العدلية من خلال مشاهدة الفعل نفسه ولا يشترط أن يشاهد الفاعل وهو يتعاطى المخدرات( كأن يعثر أفراد الضابطة العدلية على عبوة الحقن الوريدي أو أعقاب سجائر الحشيش، أو بناءً على استغاثة أحد أفراد الأسرة نتيجة قيام المتعاطي بإيذائه نتيجة وقوعه نحن تأثير المخدر).
    - تحريك الدعوى العامة ضد المتعاطي: وفي هذه الحالة يفترض بأن الدعوى العامة قد حُركت وبالتالي فإن العلة التي استوجبت حالة عدم تحريك الدعوى منتفية في هذه الحالة، ويفترض بأن أمر المتعاطي قد وصل إلى علم رجال الضابطة العدلية، وهنا يمكن القول بأن هذه الحالة تخضع لأحكام الفقرة/د/ من المادة43 من قانون مكافحة المخدرات.
    أ‌-سقوط الحق بالعلاج في حالة التكرار:تنص المادة43/د على أنه:"لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق".
    من الواضح أنه، وفي هذه الحالة، يكون هناك أمر سابق بإحالة المتعاطي إلى مصح للعلاج، وهذه الإحالة قد تكون بناءً على طلب الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرة/و/ من المادة43،
    أو قد تكون الإحالة بناءً على قرار من المحكمة وبناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
    وتماشياً مع خطة المشرع في التعاون مع حالات الإدمان،
    قد وضع هذا القيد على المتعاطين، لأنه في الحالة التي يثبت فيها أن المتعاطي قد عاود الإدمان على المخدرات بعد أن منح فرصتين للعلاج، يمكن القول بأن أمر علاجه من التعاطي، وخلاصه من المخدرات قد أصبح أمراً مستحيل،
    حيث إنه قد استفاد من فرصتي علاج ومع ذلك عاود الإدمان والتعاطي،
    وهو ما يقطع الأمل بعلاجه، وهنا نرى بأن المشرع قد أصاب في هذه الناحية،
    فمن المفروض أن المتعاطي قد وصل إلى مرحلة الشفاء، أو الاقتناع بالإقلاع عن المخدرات، وهذه القرينة ينفيها العود أو التكرار، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن حيازة المخدرات بقصد الإدمان أو التعاطي هي جريمة يعاقب عليها القانون السوري، والاستثناء عليها، ومن وجهة نظر إنسانية، جاء النص على إمكانية الإحالة للعلاج في مصح، كما وأن ذلك سيقطع الطريق على المتحايلين على القانون، من المدمنين، بحيث إنه في حالات التكرار لا يمكن الادعاء بطلب العلاج للتهرب من العقوبة.

    خامساً- قواعد العلاج( السرية-العلاج المجاني):
    وانسجاماً مع خطة المشرع في التعامل مع قضايا الإدمان، فقد وضع قواعد للعلاج تهدف إلى العلاج، وتقديم المساعدة بالشكل الأمثل.
    وقد نصت المادة44 على قواعد لعلاج:"تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة/و/ من المادة/43/، ويعاقب كل من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة".
    وقد نصت المادة/71/ على:"تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة."
    كما وتنص المادة/72/ على: "تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين تقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك."
    وقد بقي نص المادة/72/ حبراً على ورق، وتشير الدراسات إلى أن 85 0/0 من المعاجين يعاودون الإدمان بسبب عودتهم إلى البيئة ذاتها التي كانت العامل الأول في إدمانهم.
    نلاحظ من النص السابق أن النهج الذي يتبعه المشرع السوري في علاج المدمن يستند بداية إلى السرية، وهي من أولى مبادئ العلاج، بالإضافة إلى ذلك فقد أسس المرصد الوطني للعلاج المدمنين، وهذا المركز يقدم العلاج المجاني للمدمنين.
    إذاً هناك قاعدتين للعلاج:
    القاعدة الأولى: السرية: من المعلوم بأن المدمن، ووفق المنظور الاجتماعي، هو إنسان مرفوض، ويتم التعاطي معه وفق أسس تختلف مع غيره من أصحاب المشاكل القانونية، وهو ما دعى المشرع السوري إلى النص على سرية العلاج،وهذه السرية تشمل كافة الحالات، والتي سبق الإشارة إليها، بحيث إنه في الحالة التي تتم فيها إحالة المدمن إلى العلاج بناءً على قرار من المحكمة، أو بناءً على طلب المدمن أو ذويه،فإن كافة الإجراءات التي ترتبط بالعلاج هي إجراءات سرية لا يجوز نشرها أو الإطلاع عليها، وذلك حماية لسمعة المدمن وصوناً لمصلحة أسرته في أن لا تعرف مثل هذه الوقائع عنه، ونظراً لكون المعالجة في المصح تفترض التكتم على اسم المتعاطي، فإن اضبارة العلاج لا تتضمن سوى رقم،ويكتفي بالرمز للتعريف المريض.
    وقد نصت المادة/44/ من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة إفشاء الأسرار المتعلقة بالمدمن، والذي يعالج وفق إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون.

    يتبع
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    السراب

    مُساهمة 7/7/2009, 2:16 am من طرف السراب

    وعناصر الجريمة في هذه الحالة هي:
    1- الفاعل: وهو هنا كل من يفشي سراً اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر،ويشمل هذا التجريم الأشخاص الذين تصل هذه المعلومات إلى علمهم بسبب عملهم الوظيفي، كرجال الضابطة العدلية، والقضاة، ومعاونيهم، والعاملون في مراكز علاج الإدمان،بحيث يعتبر الالتزام بالسرية هنا بمثابة الالتزام بالسرية المهنية، والتي تفرض على الموظفين الذين تصل إلى علمهم المعلومات بسبب المركز الوظيفي، ويلاحظ بأن إفشاء الموظفين للأسرار المتعلقة بالمدمن وعلاجه، هو نص خاص، والعقوبة قد شددت فيه، حيث إن المشرع السوري قد عاقب على جرم إفشاء الأسرار في المادة/565/ من قانون العقوبات(5)، إلا أنه بالمقابل قد شدد العقوبة إلى الحبس سنة على الأكثر- وهي العقوبة نفسها في قانون العقوبات العام- وشدد الغرامة بحيث لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.
    2- أن يكون الإفشاء تحقيقاً لمصلحة خاصة، وبغض النظر عما إذا كانت هذه المصلحة له، أو للغير، كما هو واضح من نص المادة/44/، وهذه المصلحة قد تكون مادية( ابتزاز أسرة المدمن للحصول على مبالغ مالية منهم)، وقد تكون معنوية( التهديد بفضح الأسرار وسيرة المدمن)، وقد يكون الإفشاء هنا، بناءً على طلب من الغير لتحقيق مأرب معينة، وهو ما دعا المشرع إلى أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار.
    3- سوء النية: لاشك بأن عنصر سوء النية يفترض في هذه الحالة، حيث إن الإفشاء هنا قد تم لتحقيق مصلحة ما للموظف الذي وصلت إليه هذه المعلومات، وبسبب وظيفته، أو للغير، وبالتالي فإن الإفشاء الذي يتم عن طريق الحديث العادي، لا يعبر إفشاءً للسر المهني، ولا عقوبة تطال الموظف في هذه الحالة لانتفاء سوء النية.
    4- العقوبة: من الواضح، وكما سبق وذكرنا، أن المشرع قد اعتمد نهجاً متكاملاً للتعامل مع قضايا الإدمان، وهو ما جعله ينص بصورة خاصة على السرية، ويشدد عقوبة الموظف الذي يفشي المعلومات بالحبس سنة على الأكثر، بالإضافة إلى الغرامة المالية والمقدرة بخمسة ألاف ل.س.
    القاعدة الثانية: المجانية:
    من المعلوم بأن تكاليف العلاج من الإدمان هي تكاليف علية جداً، بحيث تصل إلى 200 دولار باليوم الواحد، كما مرحلة العلاج ليست مرحلة قصيرة، إذ إنه من المعلوم أن هذه الفترة قد تمتد لأشهر، هذا بالإضافة إلى العلاج السلوكي وإعادة الدمج بالمجتمع، وهو ما يعني المزيد من العقبات أمام المدمن وذويه للتخلص من المخدرات، وذلك لارتفاع تكاليف العلاج، وقد بدأ اهتمام وزارة الصحة بهذه الآفة وبالمتعاطين لها مبكراً، حيث أنشأت شعبة لمعالجة الإدمان في مشفى ابن النفيس في عام 1993، وتزامن افتتاح هذه الشعبة مع صدور قانون المخدرات وفق المرسوم رقم (2) لعام 1993، إلى أن افتتح المرصد الوطني لرعاية الشباب وهو مشفى متكامل تخصصي لعلاج الإدمان من المخدرات والكحوليات في الشهر الثالث من عام 2003، وأصبح في مقدمة أولويات وزارة الصحة التوجه إلى هذه الشرائح المستهدفة للعمل على تقديم العلاج المجاني لها وأيضاً التوعية الإعلامية والصحية للتعريف بأخطار تعاطي المواد الضارة بالعقل عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع ليكون محذراً وناصحاً ومرشداً ثم رادعاً في هذا المجال. ‏
    ويضم المرصد الوطني عيادة خارجية تستقبل المرضى المدمنين بإشراف اختصاصي بالأمراض النفسية مع طبيب مقيم في المجال نفسه، وكادر تمريضي وباحثة اجتماعية، ويتم تنظيم إضبارة علاجية تقف على القصة الإدمانية والشخصية والعضوية لهذا المريض، ويتم فحصه عضوياً وإجراء الاستقصاءات والفحوصات المخبرية اللازمة، وأيضاً الاستشارات العضوية في حال استوجبت حالته ذلك: قلبية، صدرية أو هضمية،وذلك وفق لما يحدث من أذّيات عضوية جراء تعاطي المواد المخدرة، ويكون دخول المرضى المدمنين طوعياً إلى المشفى ومجاناً.‏
    وهناك قسم لمعالجة الرجال، وأخر لمعالجة النساء، ‏ ويخضع المريض لنظام علاجي يستند إلى أحدث الأساليب العلاجية المتبعة عالمياً، وتجرى له دراسة نفسية واجتماعية، كما يوجد في المشفى مخبر متخصص في هذا المجال، وصيدلية تحوي الأدوية المتخصصة في علاج المرضى المدمنين وأيضاً هناك قسم للعلاج الفيزيائي للمساعدة في تخفيف الآلام العضلية والهيكلية والتي ترافق أعراض سحب المواد المخدرة في الفترة الأولى من العلاج. ‏
    وعند دخول المريض يقوم المركز بإجراء فحوصات كاملة على جسده للتأكد أولاً من عدم إصابته بالإيدز لكونه معرضا للإصابة به عن طريق الحقن الملوثة ثم تبدأ رحلة العلاج «بالفطام» ويقصد به سحب المادة المخدرة من الجسم وهذا يحتاج ما بين أسبوع إلى أسبوعين وفقا لنوع المخدر الذي كان يتعاطاه، وبالنسبة للأعراض الانسحابية الخاصة بإدمان الهيروين والكوكايين فأهمها الآلام شديدة في المفاصل والظهر وسيلان في الأنف الشديد والتثاؤب واضطراب المعدة والتوتر العصبي حيث يلزم لعلاج الأعراض الانسحابية بقاء المريض تحت عناية ورقابة طبية طوال اليوم وبانتهاء هذه المرحلة تختفي تلك الأعراض تماما ويكون المريض قد اجتاز معركته الأولى مع الإدمان لتبدأ المرحلة الثانية وهي الأهم حيث يجري خلالها التعامل مع الإدمان النفسي على المخدر وهذه المرحلة تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات.
    كما يوجد قسم خاص للإحصاء يجري إحصاءات أسبوعية وشهرية لمرضى الإدمان تقدم إلى الجهات الناظمة، يوجد قسم للجودة للوقوف على آلية تطوير العمل في المرصد من جميع النواحي، وأيضاً يتبعه قسم الإعلام الصحي للتوعية من المخدرات في جميع المناسبات التي تسمح ببروز مشكلة الإدمان. ‏
    ومن الملاحظ فإن سلسلة العلاج من الإدمان ليست بالسهلة ولا اليسيرة، وهي تتطلب تكاليف مادية لا يمكن تحملها، وبالجهود الحكومية في سوريا يمكن القول بأن الطريق قد أصبح ممهداً أمام المدمن للخلاص من المخدرات.

    سادساً- مقترحات لتطوير عمل إدارة مكافحة المخدرات- والتعاون الدولي لمعالجة المدمنين:
    تولي وزارة الداخلية اهتماماً بالغاً بموضوع مكافحة المخدرات، وبموجب القانون رقم/2/ لعام 1993 أحدثت إدارة خاصة عام1996، وهي إدارة مكافحة المخدرات ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة، كما وتم إعداد و تأهيل ضباط وعناصر متخصصين، وذلك من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية، إضافة إلى تجهيز مبنى جديد مخصص لها بأحدث التقنيات الحديثة من مخابر، وقاعات تدريس وتدريب وأجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات. ‏
    وتسهم سورية من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الحد من الانتشار والاتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات، وتفعيل التعاون مع الدول العربية الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص، إضافة إلى أنها ساهمت في إعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات، كما ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، وتشارك بشكل فعال في عمليات التسليم المراقبة، وهذا ما ساعد إلى جانب عوامل أخرى منها الإرث الأخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي، في انخفاض نسبة المدمنين في سوريا، حيث لا تتجاوز 150 شخصاً بالمليون بحسب آخر الإحصائيات، 95 0/0 منهم من أرباب السوابق والمنحرفين أخلاقياً والباقي من فئات مختلفة، وقد تم إنشاء مصحات لمعالجة المدمنين مجاناً في محافظات دمشق وحلب وحمص. ‏
    كما وقعت سورية من خلال منظمة الأمم المتحدة على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت إحدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من اجل موضوع مكافحة المخدرات، والتي كان من أهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفا منها بحلول العام 2008(6).

    سابعاً- مقترحات وتوصيات وخاتمة:
    1 ـ لا بد لنا من الاعتراف بأن مشكلة الإدمان هي مشكلة اجتماعية يعاني منها المجتمع ككل، وبالتالي يجب مشاركة جميع الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي في مجال التعامل مع هذه القضايا، وإجراء مسوحات وطنية للتعرف على كيفية تطور حجم هذه المشكلة، وتحديد البيئات الخطرة، والتي قد تشكل تربة خصبة للإدمان.
    2- الاهتمام بالتربية المجتمعية والأسرية (داخل المنزل وخارجه) لبناء جيل واعٍ.
    3- العمل على إدخال موضوع المخدرات و المؤثرات العقلية في برامج كليات الحقوق و الشرطة والطب.
    4 ـ تطوير دور أجهزة الإعلام لتوجيه رسائل مجتمعية للتعريف بأضرار الإدمان ـ الصحية والاجتماعية – على الفرد والأسرة والمجتمع.
    5 ـ توفير المزيد من وسائل العلاج الصحي والاجتماعي للمدمنين والمتعاطين الذين يتم ضبطهم ـ على أنهم مرضى يجب علاجهم وليسوا مجرمين ـ وذلك بتوفير المصحات النفسية ومراكز التدريب المهني والتوعية، لكسبهم مهن توفر لهم شروط معيشتهم المادية ومعيشة أفراد أسرهم بعد فترة العلاج.
    6ـ التركيز على دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والعمل على تشجيع إقبال المرضى والمتعاطين للعلاج بها، وإعطاء هذه العيادات الطابع المدني بحيث يطمأن المريض المتعاطي على انه لن يكون مراقبا من أجهزة الأمن في الدولة.
    7ـ العمل على قطاع الشباب،من خلال البرامج الاجتماعية لتنمية وعي الشباب وفتح مداركهم، وتوفير كل فرص الإبداع لديهم من خلال نشاطات عديدة.
    إن درجة تطور المجتمعات تقاس بمدى الاهتمام الذي يوليه لأفراده، و درجة هذا الاهتمام تبرز من خلال العمل على توفير البيئة الصحية- اجتماعياً ونفسياً- لأن في ذلك حماية ووقاية من أشكال الانحرافات كافة، والتي قد يعاني منها المجتمع، وتبقى مشاكل الإدمان من أهم هذه المشاكل نظراً للتأثيرات السلبية على المجتمع بأسره.


    المراجع:
    قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
    قانون العقوبات السوري لعام 1949
    د.حسن الجوخدار- أصول المحاكمات الجزائية-ج1.

    تحياتي واحترامي للجميع

    avatar

    مُساهمة 7/24/2009, 2:36 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/12/2024, 11:45 pm