شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    قانون السجل العقاري وتعديلاته

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty قانون السجل العقاري وتعديلاته

    مُساهمة من طرف سيف العرب 11/11/2009, 2:03 pm

    قانون السجل العقاري
    القرار رقم 188 / 1926 وتعديلاته



    المادة 1


    إن السجل العقاري: هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
    يتألف هذا السجل: من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة).
    المادة 2


    يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.
    المادة 3


    كل قرية أو مدينة تؤلف، ضمن حدودها، منطقة عقارية.
    المادة 4


    إن السجل العقاري يفتحه، حكماً، أمين السجل العقاري في المنطقة العقارية، فور استلام محاضر التحديد والتحرير في أمانة السجل العقاري.
    المادة 5


    يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية، صحيفة أساسية خاصة في سجل الملكية، ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 آذار سنة 1926.
    يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية إلى أصحاب الملك أو الشركاء في العقار المسجل، ونسخة عن الصحيفة التكميلية إلى أصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 آذار 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بإنشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز 1930 والقرار 46/ ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932 والقرار رقم 253/ل.ر الصادر في 24 ت 1 1934.
    يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات، وفقاً للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير، وطبقاً للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة، وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع، أو خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم، حكماً في الصحيفة، إلى استئناف الحكم البدائي.
    المادة 6


    الأملاك العمومية لاتسجل إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية يجب تسجيلها. وبالعكس، فكل عقار مسجل، يحذف قيده من السجل إذا دخل ضمن الأملاك العمومية.
    المادة 7


    تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية.
    المادة 8


    مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
    تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
    تعتبر خارطة المساحة، علاوة على ذلك، مرجعاً صحيحاً فيما تبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه وبين النتيجة يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من الفرق المسموح به الآتي:

    50/1 من المساحة في الأراضي التي تقل مساحتها عن 250 آر.
    75/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 250 و500 آر.
    100/1 من المساحة في الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتار.
    200/1 من المساحة في الأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 هكتار.
    ويشذ عن ذلك حالة الأراضي الطويلة الشكل، فيكون مخطط المساحة مرجعاً صحيحاً أيضاً فيما يبينه، عندما يكون الفرق بين المساحة المبينة فيه، وبين النتيجة التي يعطيها قياسها على الأصول المتبعة في وضع خارطة المساحة، معادلاً أو أقل من:
    يرجى الرجوع إلى الدساتير الرياضية في المراجع المذكورة.
    إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة: فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
    إن الأحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في الخارطة المساحية، لا تطبق على الخارطة الفوتوغرافية أو خارطة القياس. غير أنه يوثق بهذه الخارطة الأخيرة، فيما يتعلق بمقدار المساحة، ضمن حدود الفروقات المسموح بها المعينة في أنظمة دائرة المساحة الفنية المصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.
    المادة 9


    إن الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل يجب، حتماً، أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.
    يجب أيضاً، حتماً أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية، جميع التحويرات التي تحدث في الحدود، وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر بناء أو على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدية، حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير. ويجب أيضاً، قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنايات جديدة، أو على أثر تغيير في البنايات الموجودة أو على أثر ضبط للحدود.
    على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ، لهذه الغاية، أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات.
    المادة 10


    كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجاناً أو ببدل، وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية: كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني، أو نقل ذلك الحق، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجل في دفتر الأملاك.
    وكذلك الأحكام التي يعلن بها الإفلاس، والأحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في أموال المفلسين.
    المادة 11


    الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة، حتى بين العاقدين، إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل في المداعاة، فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقاتهم.
    تطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك، والاتفاقات العقارية، والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الأوقاف التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.
    المادة 12


    إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.
    المادة 13


    كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، والمادة 17 من هذا القرار، لا يمكن أن يعترض بها تجاهه، ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.
    غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الذين عرفوا، قبل اكتساب الحق، وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه.
    وفي جميع الأحوال، يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.
    المادة 14


    يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.
    المادة 15


    لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره. لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي، إلا إذا رضي بذلك، كتابة ذوو العلاقة.
    على أنه يصحح حكماً أمين السجل، رئيس المكتب العقاري، الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189.
    وإذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة، فيطلب أمين السجل العقاري إجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تبقى، كما هي، القيود القديمة. فإن التصحيح يجري بواسطة قيد جديد أو إشارة أو قيد مؤقت في تاريخ إجرائه، بدون أن يكون لذلك مفعول سابق.
    تطبق القواعد السابقة، في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقص بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.
    لا يمكن في حال من الأحوال، الاعتراض بالإلغاء أو بالتحوير تجاه الأشخاص الآخرين ذوي النية الحسنة. والقرار الذي يعطى بالإلغاء أو التحوير، لا يمكنه أن يقرر إلغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونياً قبل القيد المختلف فيه. وللفريق المتضرر أن يتذرع في هذه الحال بأحكام المادة 14 أعلاه في الفقرة الأخيرة.
    المادة 16


    إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.
    المادة 17


    لا يمكن وقوع خلاف في الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير. فإن القيود المتعلقة بهذه الحقوق، تعتبر، وحدها، مصدر لهذه الحقوق وتكتسب قوة ثبوتية مطلقة، ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار المصادقة وقرارات القاضي الفرد العقاري، وفي حال الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقاً لأحكام القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، قابلة للتنفيذ. وإذا لم يدون في أثناء هذه المدة أي اعتراض أو أية دعوى كانت في صحيفة العقار الأساسية، أو إذا ردت هذه الاعتراضات أو الدعاوى يمكن لذوي الشأن في حال الغبن فقط أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغبن، (وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)" مضافة بناءً على المرسوم 48 للعام 2008 - 10/09/2008 ". وكل ذلك إذا لم تطبق، عند الاقتضاء، القواعد المتعلقة بمسؤولية الدولة ومأموريها كما هي معينة في القوانين النافذة.
    المادة 18


    إن حقوق الدولة والبلديات على الأموال غير المنقولة الخاصة بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري، ولكن المذكور بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقاً لأحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926، لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا إقامة أية دعوى كانت بشأنها، بعد انقضاء سنتين من تاريخ إيداع الخرائط المساحية في أمانة السجل العقاري.
    المادة 19


    إن مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
    المادة 20


    تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فإن هذه التصريحات، لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستنداً على القانون أو على حكم مكتسب الدرجة القطعية، أو على صك يحق بموجبه إجراء التسجيل مباشرة، أو يتضمن صراحة تصريح مالك العقار، مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.
    المادة 21


    يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.
    المادة 22


    إن معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الأحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف، تجري بناء على طلب شخص الذي يمثل المرأة بحسب أحكام الأحوال الشخصية.
    تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه، وإلا فبناء على طلب إدارة الأوقاف.
    المادة 23


    يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.
    أما تسجيل قسم من أقسام الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية، فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق، وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.
    يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة، عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارئ، بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن، وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.
    المادة 24


    عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.
    المادة 25


    كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري، يمكنه أن يطلب تسجيل قيد موقت لأجل حفظ هذا الحق موقتاً.
    ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.
    وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد، اعتباراً من تاريخ القيد الموقت.
    المادة 26


    عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على سند رسمي، يبطل مفعوله بعد مضي عشرة أيام.
    إذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستنداً على اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. وإذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية، يبطل مفعوله بعد مضي شهر، إذا لم تقم الدعوى بشأنه، ولم يدون ذلك خلال هذه المدة في السجل العقاري.
    وفي جميع الأحوال، يبطل مفعول القيد الموقت، إذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة أشهر التي تلي القيد الموقت.
    المادة 27


    التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري، يمكن إبطالها بناء على كل صك أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمة. يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في حق معلن بالتسجيل عدم وجود أو سقوط الحق أو الشيء المتعلقة به.
    المادة 28


    يمكن أيضاً ترقينها باتفاق خطي من ذوي العلاقة، أو حكماً عندما يرى أمين السجل العقاري أن الحق العيني المسجل قد سقط. وفي هذه الحال عليه أن يطلب مقدماً إجراء تحقيق، وقراراً من المحكمة عن سقوط الحق المذكور لترقينه في السجل.
    المادة 29


    كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار، يجب إبطاله فوراً.
    المادة 30


    يجب أن تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط، وبينه وبين الرسوم المصورة أو رسوم الخرائط في بقية المناطق.
    المادة 31


    يجب أن تكون الخارطة المساحية جاهزة دائماً، مطابقة للصكوك أو الوقائع التي تدعو إلى تحوير ما في الرسوم، بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الأساسية المتعلقة بالعقار. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق، فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن، ويقدم إلى المكتب العقاري المعاون.
    المادة 32


    إن تحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة أو تحويرها، يجري بعد أن يبلغ أمين السجل رئيس المكتب العقاري، الدائرة المكفلة حفظ وتحضير الخارطة المساحية بصورة دائمة، خلاصة الخارطة الموقتة التي سبق ووضعها المهندس المحلف في دائرة المساحة.
    المادة 33


    كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.
    المادة 34


    يحق لصاحب الملك، دون غيره، أن يأخذ صورة كاملة ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار. وهذه الصورة تحرر باسم الشخص، ويصادق أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي. أما سائر الأشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة.
    المادة 35


    عندما يكون عقار أو حق مختلف، جارياً في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية أو عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف. ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة.
    المادة 36


    كل تسجيل أو قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت في النسخة.
    المادة 37


    إذا لم تبرز النسخة، وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لأجل إحداثه أخذ موافقة صاحب الملك المسجل، فعلى أمين السجل أن يرفض هذا الطلب. أما في سائر الأحوال فإن أمين السجل يسجل القيد المطلوب، ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا، قبل أن تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة. على أمين السجل أن يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.
    المادة 38


    على أمين السجل العقاري أن يعطي، بناء على طلب المالك أو صاحب أي حق كان مسجل بياناً عاماً أو خاصاً بالمشروحات المذكورة في السجل العقاري، ونسخة أو خلاصة عن الوثائق التكميلية.
    المادة 39


    كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه الشرعي، يجب تدوينه في السجل العقاري.
    المادة 40


    عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.
    على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.
    المادة 41


    إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.
    وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.
    المادة 42


    عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيراً أو قاصراً يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار، وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.
    وعندما تزول حالة الصغر أو القصور، فالصغير الذي أصبح بالغاً، أو القاصر الذي أصبح أهلاً، يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.
    المادة 43


    عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها حسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له حرية إدارة أملاكها، فيذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للتعليمات المذكورة في التصريح أو في الصك المقدم.
    وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها، فيمكنها الحصول على تحوير الصحيفة.
    المادة 44


    عندما يؤمن أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.
    المادة 45


    العقود الواجب إعلانها بتسجيلها في السجل العقاري، يمكن إثباتها بتصريح شفاهي أو خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. وإذا كانت الصكوك جارية في بلاد أجنبية، فيجب أن تكون منشأة بالشكل الرسمي. على أنه يمكن في هذه الحالة أن تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع، منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الأصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
    المادة 46


    القواعد المرعية في إثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالإرث والوصية، تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.
    المادة 47


    يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية أن تقبل أو تصادق على كل صك أو اتفاق أو وقفية أو حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري. ولا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجلاً فلا تستمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً. وعدا عن ذلك، فإن الموظفين الرسميين، مكلفون أن يطلبوا، فوراً، تسجيل كل صك أو اتفاق يستلمونه، إذا كان متعلقاً بحق واجب التسجيل.
    وكل مخالفة للأحكام الآنفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية إلى عشر عن كل صك أو حكم غير مسجل.
    وكذلك على رئيس دائرة الإجراء أن يطلب، حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية، الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه، والقرارات المتعلقة بالاعتراضات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص عملية ما، و الحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك نقل الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير.
    المادة 48


    على كل مستدع أو معترض يطلب إجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد أو تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري، أن يختار محل إقامة في منطقة المكتب العقاري، إذا لم يكن محل إقامته الأصلي فيها.
    المادة 49


    على من يطلب تسجيل حق ما، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب المعاون في منطقة العقار.
    وإذا كان التسجيل مستنداً على عقد بين فريقين، فيلزم حضورهما كليهما.
    المادة 50


    على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلاً عن الغير، أن يثبت وكالته بإبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.
    المادة 51


    يقدم طلب التسجيل إلى رئيس المكتب المعاون. وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة أو شفاهاً من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

    1 ـ تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
    2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
    3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.
    4 ـ كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.
    5 ـ ذكر الأحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين، مقدار الفائدة، والعمولة ونوع العملة المشروط الدفع بها، وكيفية التأدية، وقبل الاستحقاق، والقصر الجاري على حق التصرف، والشروح أو البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الأصلي).
    ينظم، وفقاً للأحكام السابقة، محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية، التابعة لمكتب عقاري معاون واحد.
    يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون، الاتفاقات والعقود أو حجج الوراثة أو الشهادات التي يعطيها مكتب الأحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط.
    المادة 52


    ينظم محضر العقد نسختين، ويوقعه طالب التسجيل أو الفريقان إذا كان التسجيل متعلقاً بعقد بين فريقين، ويضم إليه سند التمليك، وعند الاقتضاء نسخة أصلية أو صورة مصدقة عن كل حجة أو صك أو إعلام، سواء أكان إبرازه اختيارياً أو إجبارياً، بحسب الأحكام القانونية المرعية الإجراء.
    ويجب أن يتضمن محضر العقد تصريح المالك، أو عند عدم وجود التصريح أو الصك الذي يغني عنه وإذا كان طلب التسجيل مبنياً على عقد بين فريقين فلا بد من أن يذكر فيه صراحة، تراضي الفريقين المتعاقدين.
    أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها في طلب التسجيل ، فيجب أن تبلغ إلى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الإجراء.
    المادة 53


    على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسئوليته، أمر التحقيق عن هوية المستدعين وأهليتهم ضمن الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 و18 و20 و21 و24 و28 من قانون تنظيم دوائر الكتاب بالعدل في الجمهورية العربية السورية رقم 54 تاريخ 21/2/1959 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.
    المادة 54


    إذا كان الطرفان يجهلان أو لا يستطيعان التوقيع. فيجب أن يعترفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون، وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على أهلية التعاقد، ثم يصادق رئيس المكتب على أنه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر، ويوقعه بإمضائه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين أو محل إقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى أمامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر، فيجب أن يعرف عنهما شاهدان معروفان لديه وحائزان الشروط الآنفة الذكر. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المكتب المعاون أن يصدق في ذيل التصريح أن الشاهدين معروفاً لديه شخصياً.
    المادة 55


    رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية في المواد التالية.
    المادة 56


    يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون الموجود في منظمة العقار، على أن يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

    1 ـ رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.
    2 ـ هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
    3 ـ نوع الحق المطلوب تسجيله.
    4 ـ بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.
    5 ـ عند الاقتضاء ذكر الأحكام الخاصة: مقدار القرض، مقدار الفائدة والعمولة، ونوع العملة المشروط الدفع بها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق، وشروط الفسخ والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح مع الحق الأصلي. وعلاوة على ذلك، يذكر اسم وهوية من يسجل الحق باسمه.
    المادة 57


    يقدم الطلب في نسختين، ويكون خاضعاً لرسوم الطوابع، ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسمياً على التوقيع، ويضم إليه، عند الاقتضاء الأصل أو صورة حرفية عن الصكوك أو الحجج أو الإعلامات المستند إليها في الطلب.
    وإذا كان الطلب مبنياً على اتفاق، فيجب أن يكون موقعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن يضم إليه سند التمليك. أما الإعلامات الإجرائية المستند إليها الطلب، فيجب أن تبلغ بوساطة دائرة الإجراء.
    المادة 58


    على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.
    المادة 59


    إذا كان الطرفان يجهلان التوقيع، فيجب أن يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السلطات الآتية:

    1 ـ كتاب العدل.
    2 ـ رؤساء المحاكم، أو قضاة الصلح.
    3 ـ القناصل، فيما يتعلق بالأجانب.
    ويجري الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية القانونية وتصدق السلطات الآنفة الذكر على أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الشهود وأحوالهم الشخصية ومحل إقامتهم غير معروفة، أو إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً لدى الكاتب بالعدل أو لدى رئيس المحكمة أو السلطة التي صدقت على الإمضاء، وجرى الاعتراف أمامها، فيجب أن يعرف عنهم معرفان معروفان لديها وحائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.
    المادة 60


    تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.
    المادة 61


    يجب أن تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل إحدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم أو بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار، هي: الحكومة، والألوية، والأقضية، والبلديات، المؤسسات العمومية.
    المادة 62


    إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.
    المادة 63


    على رئيس المكتب المعاون أن يمسك دفتراً يومياً يحرر فيه، تحت رقم متسلسل، المعاملات التي تقدم له، والأوراق التي يستلمها، ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية، وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلاً يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب، ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيلها في السجل اليومي. ويعتبر ترتيب الأولوية حسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.
    المادة 64


    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.
    المادة 65


    إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.
    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.
    المادة 66


    وعندما تتم المعاملات الأولية، يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم إرسالية بها في ثلاث نسخ، ويصادق على صحتها بوضع إمضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.
    المادة 67


    على رئيس المكتب المعاون أيضاً، أن يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائدة للأوقاف وينظم بمجموعها إرسالية خاصة بثلاث نسخ أيضاً على الوجه المبين آنفاً.
    المادة 68


    تسلم نسخة من الإرساليات المنوه عنها، أو ترسل ضمن ظرف مضمون، إلى المستدعي المكلف إثبات تأدية المبلغ، بإبراز الوصول التي يعطيه إياها أمين صندوق الحكومة أو أمين صندوق إدارة الأوقاف.
    في خلال الثلاثة أيام الكاملة، مضافاً إليها مدات البعد التي تلي تاريخ تسليم الجدول إذا لم يبرز المستدعي هذه الوصولات في المدة المعينة له، يسخر الاستفادة من حق الأولوية المعطى له بموجب قيد الطلب في السجل اليومي، ويقيد طلبه بتاريخ تسليمه، لرئيس المكتب المعاون، الوصل المنصوص عنه أعلاه. وفي هذه الحالة يدون رئيس المكتب المعاون الشروح اللازمة في السجل اليومي.
    المادة 69


    على رئيس المكتب المعاون أن يرسل، بظرف الأربع والعشرين ساعة التي تلي إبراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة، نسخة عن ورقة الضبط مع الأوراق المثبتة، ووصولات الرسوم أو وصولات عائدات الأوقاف المنوه عنها، إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي أعطى وصلاً باستلامها.
    المادة 70


    تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة، أو عائدات الأوقاف، والوصل المعطى من أمين السجل.
    المادة 71


    على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.
    المادة 72


    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق بنفسه، وعلى مسؤوليته، عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار، قد أنجزت كما ينبغي، وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب، سواء من جهة شكلها أو مضمونها.
    المادة 73


    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.
    المادة 74


    إذا رأى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أنه يوجد مانع يحول دون إجراء التسجيل فله أن يمنح المستدعي مهلة مناسبة لإزالة المانع، أو يرفض المعاملة. ففي الحالة الأولى: يرد الطلب بمضي المهلة المعينة، إذا لم يتمكن المستدعي من إثبات إزالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.
    المادة 75


    إذا تقدم طلب ثان أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع، فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري، أن يحرر فوراً، قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور. وإذا رفض طلبه فيما بعد، يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً أيضاً.
    المادة 76


    إذا وردت عدة طلبات معاً، وكان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر، فعلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يعرف المستدعين عن ذلك، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع، فإذا لم يمكن إزالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.
    المادة 77


    إن أحكام المواد من 48 إلى 61 العائدة للتسجيل، مرعية أيضاً في معاملات ترقين القيود وفضلاً عن ذلك، يجب أن تذكر المواد الآتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون، وهي:

    1 ـ رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد إليه الترقين.
    2 ـ تعيين الشرح أو القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.
    3 ـ بيان سبب الترقين ونوع الصك أو الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.
    المادة 78


    على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، أن يحقق على مسؤوليته، من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون.
    المادة 79


    يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار، ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي، ويذكر السبب الذي أجاز الترقين، وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.
    المادة 80


    إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.
    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة. والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.
    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله.
    المادة 81


    كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجرى عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ، بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، الذي يسجله في صحيفة العقار.
    واعتباراً من هذا التبليغ، لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.
    ويرقن أمين السجل، حكماً، هذا الاعتراض، إذا لم تقم دعوى، وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.
    المادة 82


    كل حجز تنفيذي وكل حكم مطلوب تنفيذه، يجب تبليغه إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الإجراء، بواسطة رئيس المكتب المعاون.
    واعتباراً من التبليغ، لا يمكن إجراء أي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز، أو في أثناء معاملة التنفيذ.
    وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري، بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى، الذي يجب أن يكون مؤشراً عليه وفقاً للأصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت إليها الدعوى.
    ويجري التبليغ بمهمة الفريق صاحب الشأن.
    ويكون الأمر كذلك اعتباراً من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني، وفقاً للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 ت2 سنة 1930.
    المادة 83 [/size:d1b
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty رد: قانون السجل العقاري وتعديلاته

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/13/2010, 5:37 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/18/2010, 5:21 pm عدل 2 مرات
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    قانون السجل العقاري  وتعديلاته Empty رد: قانون السجل العقاري وتعديلاته

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:01 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/13/2024, 9:45 am