رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م يصدر مايلي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م
يصدر مايلي:
يصدر مايلي:
مادة 1
يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:
المادة 2
يعدل المبلغ الوارد في المادة/61/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من ثلاثة آلاف ليرة سورية
المادة 3
يعدل المبلغ الوارد في المادة /62/ بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً من عشرة آلاف ليرة سورية
المادة 4
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة/أ/ من المادة 75 بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية
المادة 5
تلغى المادة(82) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
22- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى
1- في الدعاوى العينية العقارية و الدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة و إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
22- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة/1/ من النظام العام . وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويجوز للخصوم إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المادة 6
تلغى المادة /121/ ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة
3- وفي حال قبول المعذرة تقرر تأجيل الجلسة ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماًً.
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب
المادة 7
تلغى المادة/ 179 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص
2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
3- يودع طالب الرد تأمين قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها . وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة
المادة 8
تلغى المادة/ 189 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى لأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاضٍ بدلاً ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى لأصلية باطلاً وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة
المادة 9
تضاف إلى آخر الفقرة(1) من المادة (315) العبارة الآتية:
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي
( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب إلقاء الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي
المادة 10
تلغى المادة/ 317 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل 3% من المبلغ المحجوز من أجله أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه
2- في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به
3- يعفى طالب الحجز من الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ كما يعفى طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم
المادة 11
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة
المادة12
تلغى المادة/ 322 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً
1- يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو قصره أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماً إذا كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف . ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً
المادة 13
تلغى المادة/ 491 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة
1- تقدم دعوى المخاصمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة
3- يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة آلاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة
المادة 14
تلغى المادة/ 494 /ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين
المادة 15
تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم أو معاملة أما الدعاوى الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا القانون
المادة 16
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدوره
دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ 4/1/2010 م
دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق لـ 4/1/2010 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
بشار الأسد
مع أطيب تمنياتي لهذا الموقع بالتألق الدائم
المحامي علي محمود عمران - صافيتا
E.mail :
amo-love2009@hotmail.com
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد