شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    من أساليب الاستثمار الاسلامي

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    04022010

    من أساليب الاستثمار الاسلامي Empty من أساليب الاستثمار الاسلامي

    مُساهمة من طرف السراب

    تعريف الاستثمار الاسلامي :
    أداة لتنمية المال في أي من القطاعات الإنتاجية الزراعية أو الصناعية أو التجارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية

    على الرغم من كثرة التبويبات التي وضعها الباحثون حول أساليب الاستثمار الإسلامي إلا أن التبويب الأكثر أهمية هو بتبويبها بحسب صفة وطبيعة هذه الأساليب
    لذلك كانت في البداية أساليب المشاركة ثم أساليب البيوع و الاجارة وجميعها يندرج في الاطار العام الاسلامي و فيما يوافق الشريعو الاسلامية
    1- أساليب المشاركة وتتضمن أساليب المشاركة:
    أولاً: المضاربة
    ثانياً: المشاركة
    ثالثاً: المزارعة
    رابعاً: المساقاة

    أولاً: المضاربة
    يعد أسلوب المضاربة من أهم أساليب الاستثمار الإسلامي في النظام المالي الإسلامي المعاصر، على صعيد الأفراد والجماعات وعلى صعيد المؤسسات المالية، من مصارف وبنوك وشركات، فهو يتميز بكفاءة وفاعلية تعمل على تجميع المدخرات ووضعها في أيدي أصحاب الكفاءة والمهارة بهدف تنميتها.
    وهذا الأسلوب قائم على أساس مشاركة صاحب المال مع المضارب، فقد اتفق الفقهاء على أن نصيب العامل ورب العمل من ربح المضاربة هو حسبما يتفقان عليه شريطة كونه معلوم بالسهام من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك
    ونظراً لأهمية هذا الأسلوب من البديهي أن نبين معنى المضاربة عند أهل اللغة والفقه.
    فالمضاربة لغة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض
    وسميت شركة، لأن العامل يضرب المال الذي أخذه من صاحبه في الأرض يتجر فيه، يقال: ضرب في الأرض إذا سافر، فأهل الحجاز يسمونها قرضاً، وأهل العراق يسمونها مضاربة.
    والمضاربة اصطلاحاً: عرفت بعدة تعريفات منها:
    عرفها فقهاء الحنفية بأنها: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر
    وعرفها المالكية: أن يعطي الرجلُ الرجلَ المالَ على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً
    ومن المعاصرين: عرفها الدكتور حسن عبد الله الأمين أنها: اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه مال ويبذل الآخر جهده ونشاطه وما يستطيع من وسائل الاستثمار في هذا المال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان فإن ربحت الشركة كان الربح بينهما أنصافاً أو أثلاثاً أو أرباعاً على حسب الشرط، وإذا لم تربح لم يكن لصاحب المال غير رأس ماله، وضاع على العامل كده وما بذله من جهد في العمل، أما إذا خسرت الشركة فإن هذه الخسارة تكون على صاحب المال ولا يتحمل العامل منها شيئاً ما دام لم يخن ولم يفرط، وكان نصيبه في الخسارة هو ضياع جهده وكده طوال مدة العمل في رأس المال.
    والمضاربة بهذا المعنى تختلف عن المضاربة المتعارف عليها في الاقتصاد الوضعي، والتي تتم بصفة خاصة في الأسواق المالية، حيث يضارب الأفراد على الصعود أو على الهبوط في أسعار السندات أو في سلعة معينة، بهدف تحقيق ربح فهي مضاربة على فروق الأسعار وليست استثماراً معيناً، أو حتى رغبة حقيقية في شراء السلع والأوراق المالية
    في حين أن المضاربة بالمعنى الذي عبر عنه الفقهاء تعد استثماراً حقيقياً، عندما يتحدا لمال مع الكفاءة، ليحققا بذلك الاستثمار.

    أنواع المضاربة: تصنف المضاربة في عدة اتجاهات:
    الاتجاه الأول: تصنف المضاربة على نوعين تبعاً لنشاطات الوكيل المضارب عندما يعهد إليه بالتجارة والاستثمار:
    - النوع الأول: المضاربة المطلقة (تفويض غير محدود):
    وهو عقد يفوض فيه المستثمر الوكيل تفويضاً كاملاً للقيام بجميع الأعمال التجارية معتمداً على حسن تقدير الوكيل، وللوكيل أن يمارس هذه المعاملات، لأنها من ضمن اختصاصاته العادية.
    - النوع الثاني: المضاربة المقيدة (تفويض محدود):
    ومعنى هذا العقد هنا أن المضاربة لها تقييدات نوعية أو زمانية أو مكانية خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاستثماري للوكيل وبالتالي فإن عقد المضاربة بتفويض محدود يقيد حرية الوكيل في الحركة والعمل لأن المستثمر بوسعه أن يفرض مختلف القيود
    الاتجاه الثاني:
    تصنف من حيث الزمن على نوعين أيضاً:
    النوع الأول: هي تلك المحددة بفترة زمنية معينة.
    النوع الثاني: هي تلك المضاربة غير المحددة بفترة زمنية معينة
    الاتجاه الثالث :
    تصنف من حيث الأطراف على نوعين أيضاً.
    النوع الأول: المضاربة الثنائية (الفردية): يكون المال من جهة والعمل من جهة خرى.
    النوع الثاني: المضاربة المشتركة (الجماعية): هي تلك التي يتعدد فيها أصحاب المال مثل المودعين في المصارف الإسلامية.
    وتختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الثنائية (الفردية) من عدة وجوه هي:
    1- المضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف، وهم: صاحب المال، المضارب المستثمر، المصرف الإسلامي، وجميعهم يستحقون الأرباح في حين أن المضاربة الفردية لها طرفان هما صاحب المال والمضارب المستثمر.
    2- المضاربة المشتركة تتصف بالجماعية، وتتمثل بخلط الأموال المستثمرة في المضاربة في حين أن المضاربة الفردية تقوم على اساس عدم خلط الأموال المستثمرة، لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل وهذا لا ينفي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية.

    شروط المضاربة:
    تنعقد المضاربة بالإيجاب والقبول، ويحصل الإيجاب بكل لفظ يدل على قصد موجبه إبرام هذا العقد كلفظ المضاربة والمعاملة، والقيول بكل لفظ يفهم منه موافقة الطرف الآخر على ذلك، كأن يقول: قبلت أو رضيت أو أخذت ونحو ذلك.
    1- ما يتعلق بالمتعاقدين:
    والمقصود بهما رب المال والعامل، وقد اشترط فيهما ما يشترط في الموكل والوكيل فكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه.
    2- ما يتعلق برأس المال:
    وهذه الشروط بشكل إجمالي: هي:
    - لا بد أن يكون رأس المال من النقود، وقد اجمع العلماء على صحتها واختلفوا في صحتها إن كان رأس مالها عروضاً
    - أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً.
    - تسليم رأس المال للمضارب.
    - أن يكون رأس المال معلوماً كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق.
    - أن يكون الربح معلوماً بين العامل وصاحب رأس المال بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الربع...

    كيف يتم إبطال أو فسخ عقد المضاربة ؟
    في الواقع إن عقد المضاربة مثل عقد الشركة عقد جائز غير لازم لكل من طرفيه رده وفسخه ويكون إبطاله بالفسخ أوالنهي عن التصرف، إلا ان ذلك الفسخ مشروط بشروط هي:
    1- أن يكون بمحضر من صاحبه وبعلمه، لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه، أنه وكيل ولا يصح غير الوكيل من غير علمه
    2- أن لا يشرع المضارب في العمل حتى لا يكون ذلك إبطالاً لحقه في التصرف.
    3- أن يكون المال عيناً أما لو كان عروضاً وقت النهي لا يصح الفسخ، لأنه يحتاج إلى بيعها ليظهر الربح فيكون فيه إبطال لحقه في التصرف، ومال المضاربة في يد المضارب لا لرب المال، فلا يملك رب المال نهيه بعدما صار عروضاً.

    ثانياً- المشاركة:
    إن أسلوب المشاركة له سمة مميزة في النظام الاقتصادي الإسلامي، تلك السمة هي التعاون والتراحم والتكامل الاقتصادي الذي بات قادة الاقتصاد الوضعي يفتقرون إليها على صعيد المشاركة في الأموال أو الأعمال، ذلك أنهم جعلوا الفائدة هي الحل الاقتصادي الوحيد في استثماراتهم وقروضهم، في حين أن علماء الفكر الاقتصادي الإسلامي اعتمدوا العديد من الأساليب الاستثمارية بديلاً عن الفائدة، ويقف في مقدمة هذه الأساليب أسلوب المشاركة، وللوقوف على معنى المشاركة، نستعرض مفهومها عند أهل اللغة والفقه.

    شروط المشاركة:
    تعمل المشاركة في ضوء مجموعة من الشروط يمكن إجمالها بما يلي:
    1- أن يحدد كل شريك مساهمته في رأس مال الشركة وأن نخلط الأموال مع بعضها للعمل بها.
    2- أن يكون كل شريك أهلاً للتوكيل والتوكل، حتى يعمل بصفة أصيلاً ووكيلاً.
    3- ان يكون الربح معلوم القدر بحسب حصة كل شريك في الأصل.
    4- أن تكون الخسارة بقدر حصة كل شريك في الأصل

    أنواع الشركات:
    الشركة في الأصل عند جمهور الفقهاء نوعان، هما : شركة الملك وشركة العقد.
    1- شركة الملك:
    وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي
    ومن الفقهاء من عرفها بأنا: شركة الملك هي أن يمتلك أكثر من شخص عيناً من غير عقد
    وقد قسمها فقهاء المالكية بحسب أسباب التملك إلى ثلاثة أقسام هي:
    1- شركة الإرث: وهي اجتماع الورثة في ملك عين عن طريق الميراث.
    2- شركة الغنيمة: وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة.
    3- شركة المبتاعين: وهي أن يجتمع اثنان أو أكثر في شراء دار ونحوها
    وقسمها جمهور الفقهاء من حيث نوع المال المشترك فيها إلى قسمين هما:
    1- شركة عين: وهي الاشتراك في المال المعين الموجود كاشتراك اثنين شائعاً في دار أو في أرض أو سيارة.
    2- شركة دين، وهي الاشتراك في مبلغ من المال في الذمة، كأن يبيع اثنين ثوباً لهما لآخر بثمن مؤجل فذلك الدين هو المشترك بينهما.

    2- شركة العقد:
    وهي الشركة التي تنشأ بالعقد، وقد يطلق اسم الشركة على العقد الذي ينشؤها وهي بهذا المعنى ربط بين كلامين ينشأ عنه أثر رجعي، وهي التي عناها الفقهاء وعند إطلاق لفظ الشركة، ويريدون بذلك شركة التجارة لأنها الشركة التي تنشأ بالعقد بين الطرفين.

    أهم المشاركات التي تتعامل بها المصارف الإسلامية:
    تشيع في المصارف الإسلامية مجموعة من الصيغ والأشكال للتمويل والاستثمار في معاملاتها المصرفية وهي قائمة على مبدأ مشاركة المصرف الإسلامي مع المستثمر صاحب المشروع نحو عمل مشروع استثماري يدر بالأرباح على الطرفين بناء على عقد مبرم بينهما يحدد الشروط والضوابط التي يتم العمل بها في هذا المشروع بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية آخذين بعين الاعتبار مبدأ الغنم بالعزم (التباين في نسبة الأرباح والخسارة، ويمكن إيجاز هذه الصيغ باختصار كما يلي
    أ‌- المشاركة في رأس مال المشروع:
    قد يلجأ المصرف الإسلامي إلى شراء أسهم شركات أخرى، أو يساهم في رأسمال مشروعات معينة كالمؤسسات التجارية أو المصانع أو الأبنية، فيسحب نسبة معينة من الأرباح في حال تحققها بنسبة مشاركته في رأس المال، أو يتحمل جزءاً من الخسارة بمقدار مشاركته برأس المال.
    ب‌- المشاركة المنتهية بالتمليك:
    سميت بذلك على أساس التناقص التدريجي لحصة الشريك الممول في المصرف الإسلامي حيث يتفق الطرفان على أن يشتري المستثمر أجزاء من حصة الشريك الممول كل فترة زمنية معينة، وتنتهي الشركة على أن يشتري الشريك المستثمر كل حصة الشريك الممول بعد انقضاء هذه الفترات الزمنية.
    وبذلك يمكن تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك بأنها: شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها
    إن للمشاركة المنتهية بالتمليك مجموعة من الخطوات العملية يمكن حصرها بالنقاط الآتية:
    1- أن يتقدم العميل بطلب للمصرف الإسلامي للمشاركة في مشروع استثماري مشاركة متناقصة ويرفق معه دراسة جدوى اقتصادية للمشروع والوثائق اللازمة كسند ملكية الأرض.
    2- أن يقوم المصرف بدراسة المشروع والتحقق من المرفقات السابقة.
    3- إذا وافق المصرف على المشاركة تحدد الأمور التالية:
    ‌أ. قيمة التمويل الذي يقدمه المصرف وكيفية الدفع وشروطه.
    ‌ب. تحديد الضمانات المطلوبة من رهن عقار لصالح المصرف.
    ‌ج. كتابة العقد والتوقيع عليه.
    ‌د. فتح حساب خاص بالشركة.
    ‌ه. توزيع الأرباح بحسب الاتفاق والخسارة بقدر رأس المال.
    4- المصرف يقبل التنازل عن حصته في المشروع جزئياً أو كلياً
    ويوجد لذلك عدة صور:
    ‌أ. أن يتفق الطرفان على أن يحل الشريك محل المصرف بعد نهاية عقد الشركة وبحيث يكون لهما الحرية الكاملة في ذلك.
    ‌ب. أن يتفق الطرفان على أن يقسم الربح ثلاثة أقسام بنسبة متفق عليها: نسبة للمصرف كعائد تمويل، ونسبة للشريك الآخر كعائد لما دفعه وما يقوم به من عمل ونسبة لسداد تمويل المصرف.
    ‌ج. أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس المال إلى حصص أو أسهم لكل منها قيمة معينة ويحصل كل منهم على نصيبه من الأرباح وللشريك شراء ما يستطيع من أسهم المصرف كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصصه في حين أن أسهم الشريك تزيد إلى أن يمتلك جميع أسهم المصرف ملكية كاملة.
    وركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول: شاركتك في كذا وكذا، فيقول الآخر قبلت.
    إثباتها حسب الطرق المعروفة في الإثبات في قانون البينان إذا كان قيمة الشركة فوق 500 ل.س لا يجوز إثبات إلا بالكتابة أما تحت هذه القيمة فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    أما إذا كان العمل بين تجار فيمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات حتى ولو تجاوزت القيمة 500 ل.س
    ت‌- المشاركة على أساس صفقة معينة:
    وتعني دخول المصرف شريكاً في عمليات استثمارية مستقلة عن بعضها حتى بالنسبة للمشروع الواحد، وتختص بنوع معين أو عدد معين من السلع.
    ونخلص مما تقدم أن أنواع المشاركات لابد أن يتوفر فيها نمطان رئيسيان هما:
    1- تقديم الشركاء حصص معينة متفق عليها إما من رأس المال أو العمل أو كلاهما معاً.
    2- تقاسم الربح والخسارة الناتجة من النشاط تبعاً للقواعد الفقهية العامة ولشروط التعاقد المتفق عليها بين الشركاء

    ثالثاً: المزارعة:
    بداية لابد من بيان مفهوم المزارعة لغة واصطلاحاً:
    فالمزارعة: مفاعله من الزرع، جاء في لسان العرب: زَرَعَ الحب يزرعه زرعاً وزراعة، بَذَرَهُ، وقيل الزرع: نبات كل شيء يحرث، وقيل الزرع: طرح البذر
    وفي الشرع إعطاء الأرض لمن يزرعها، على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى، حسب ما يتفقان عليه
    فهناك من يملك أرضاً ولا يستطيع زراعتها، وهناك من المزارعين من لديه القدرة على استثمار هذه القطعة من الأرض ولا سلطان له عليها، إلا إذا مكنه مالكها من ذلك، لقاء نسبة معينة من نتاجها، أو لقاء مبلغ محدد من المال.
    وتعد التنمية الزراعية جزءاً رئيسياً من الاستثمار الإسلامي، وأفضل من يمكنه القيام بهذا الشكل من الاستثمار هو المصرف الإسلامي، والصورة العملية لكيفية نشوء المشاركة الزراعية بصورة مثلى بين المصرف الإسلامي والزبون تكون بقيام المصرف بتقديم التمويل اللازم للمزارعين كأفراد أو في هيئة اتحادات حيث يقوم بتوفير مؤهلات الإنتاج الزراعي من الآلات والمكائن والبذور والأسمدة وغيرها، والمساهمة في إعداد وتجهيز الأرض وهذا يمثل غالباً مساهمة المصرف في الكتلة الكلية للزراعة أو المشاركة.
    بينما يشارك الطرف الثاني المزارع بالأرض ملكه أو مؤجره، ويتم تقييمها حسب العرف السائد والجاري في المنطقة قبل بداية تنفيذ عمليات الزراعة والتنظيف والعزق والتي يتم تقييمها أيضاً قبل الدخول في المشاركة وذلك حتى تتم معرفة مساهمة كل طرف كقيمة حقيقية من التكلفة الإجمالية من المشاركة الزراعية وعند نهاية الحصاد يتم خصم التكلفة الكلية والمشاركة وتذهب باقي الأرباح لكل طرف حسب مساهمته في التكلفة
    وتعتمد نتائج عقد المزارعة على مدى كفاءة من يقوم بزراعتها وصلاحية الأرض للزراعة وجودة ما يتم زرعه من بذور وكمية الناتج، أضف إلى ذلك السيولة النقدية التي تمول الاستثمارات الزراعية والتكاليف الأخرى للمشروع، وكذلك أسعار المادة المزروعة في السوق لأنه يتم البيع في السوق بهذا السعر السائد إضافة إلى عوامل أخرى كالعوامل الطبيعية من مطر وارتفاع درجة الحرارة وغيرها.
    وقد أطرها المشرع في القانون المدني السوري من المادة (586- الى 594).

    رابعاً: المساقاة:
    المساقاة في اللغة تعني: أن يستعمل رجلٌ رجلاً آخر في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله
    وهي في الشرع: دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره
    وتمثل المساقاة توجه الاستثمار الإسلامي نحو مكملات التنمية الزراعية والتي تبدأ بها المزارعة لتقف مع المساقاة في خط واحد، يمكن استغلاله في الجانب المصرفي في حيث من الممكن للمصارف الإسلامية أن تلعب دوراً فاعلاً في إنعاش هذا القطاع وهذا يعتمد على كفاءة المتعاقدين سواء كان المصرف الإسلامي أو الطرف الآخر.

    2 : أساليب البيوع.
    و تشمل كل من: المرابحة، السلم، الاستصناع، الصرف. البيع الأجل أو التقسيط.
    أولاً: بيع المرابحة:
    هو أن يقوم البنك بشراء السلعة التي يحتاج إليها السوق، بناء على دراسته لأحوال السوق أو بناء على وعد بالشراء يتقدم به أحد زبائنه، يطلب فيه من البنك شراء سلعة معينة أو استيرادها من الخارج مثلاً، ويبدي فيه رغبته في شرائه مرة ثانية من البنك
    وبناء على ما تقدم، فإن بيع المرابحة قائم على ثلاثة أمور:
    الأول: بيان الثمن الأول (الأصلي) وجميع ملحقاته.
    الثاني: زيادة في الربح يتم الاتفاق عليها.
    الثالث: وعد بالشراء.
    أركانها وشروطها:
    أ‌- العاقدان.
    ب‌- الصيغة (الإيجاب والقبول).
    ت‌- المعقود عليه.
    وأما شروطها فهي كما يأتي:
    1- أن يكون الثمن الأول للمشتري الثاني، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح.
    2- أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
    3- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، وإن كان كذلك بأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلاً بمثل ما يجر أن يبيعه مرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
    4- أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان باطلاً لم يجز البيع.

    الخطوات الواجب إتباعها لتنفيذ بيع مرابحة بالشكل الصحيح:
    1- أن يطلب أحد المتعاقدين (ويسمي بالطالب أو الأمر) من الآخر (ويسمى المطلوب منه أو المأمور) أن يشتري سلعة مسماة وموصوفة.
    2- أن يعد الأمر المأمور بأنه في حالة شرائه لهذه السلعة فإنه (أي الآمر) سيقوم بشرائها منه ويربحه فيها.
    3- أن يقوم المأمور في حالة الاتفاق المبدئي بشراء السلعة على وفق مواصفاتها.
    4- أن يقوم المأمور بعد امتلاكه للسلعة بعرضها مستأنفا على الآمر بناء على شروط الاتفاق المبدئي ووعده بشرائها.
    5- إذا قبل الآمر هذا العرض (الإيجاب) انعقد العقد بينهما،إذا رفض بقيت السلعة في ملك المأمور
    ويمكن ترجمة هذه الخطوات مصرفياً على الشكل الآتي:
    أ‌- تبدأ العملية بأن يتقدم العميل شخصاً طبيعياً أو( اعتبارياً) إلى البنك بطلب شراء على النموذج المرفق بهذه الدراسة والمعد لهذا الغرض طالباً منه شراء سلعة معينة ويبين في الطلب نوع السلعة ومواصفاتها، ويطلب من البنك شراء سلعة له على أساس الوعد منه (من العميل) بشراء السلعة مرابحة بالنسبة (نسبة من الربح) التي يتفق مع البنك عليها، كما يبين طريقة دفع الثمن وما إذا كان على دفعة واحدة أو على دفعات كما يوقع العميل وعداً بالشراء على النموذج المرفق بهذه الدراسة والمعد لهذا الغرض.
    ب‌- يقوم البنك بشراء السلعة ويعرضها أو يعرض المستندات الدالة عليها على العميل بالثمن المتفق عليه، فيقوم العميل بشرائها ويوقع عقد الشراء على النموذج المرفق بهذه الدراسة والمعد لهذا الغرض ومن الجدير بالذكر أن تلقى تبعة الهلاك على البنك حتى تصل البضاعة على المشتري.

    ثانيا: بيع السَّلَم
    السًّلَم في اللغة بالتحريك: السلف، وأسْلم في الشيء وسَلَّم وأسلف بمعنى واحد، وهو أن تعطى ذهباً وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه.
    وفي الاصطلاح: عرفه فقهاء المالكية فقالوا: السلم عقد معاوضة يوجب شغل ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.
    في حين عرفه فقهاء الحنفية بأنه: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمـَّن آجلاً، وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.

    حكم السلم:
    حكم السلم حيث يتم مستكملاً شروطه بثبوت الملك لرب السلم في السلم فيه والمسلم إليه في رأس مال السلم الأول، على سبيل التأجيل، والثاني على سبيل التعجيل.

    شروطه:
    بيع السلم مجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر فيه، حتى يكون منضبطاً شرعاً فيكون جائز.
    وهذه الشروط منها ما لا بد من توفره في رأس المال ومنها ما يكون في المسلم فيه.
    أما شروط رأس مال السلم فهي ما يأتي:
    1- بيان الجنس: درهم، ليرة، دولار، يورو، حنطة، شعير، قطن، حديد،
    2- بيان النوع ليرة سورية، دولار أمريكي.
    وذلك إذا كان في البلد نقود متعددة.
    3- بيان الصفة جيد أم رديء أم متوسط
    4- معرفة قدر رأس المال، فيما يتوقف العقد فيه على معرفة القدر كالكمبيالات والوزونات، ولا يكفي الإشارة إلى رأس المال.
    5- تعجيل دفع رأس المال إلى المسلم إليه فيقبضه في المجلس قبل افتراق العاقدين بنفسيهما سواء كان رأس المال عيناً أم ديناً سلعاً أم نقوداً، فإذا تفرقا قبل القبض انفسخ السلم وسبب ذلك:
    أ‌- أن معنى السلم والسلف هو الدفع والتسليم.
    ب‌- تأخير قبض الثمن يجعله ثابتاً في الذمة، فصار بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (الدين بالدين).
    أما شروط المسلم فيه فهي:
    أ‌- أن يكون معلوماً من حيث الجنس كحنطة أو شعير ومعلوم النوع كحنطة سهلية أو جبلية، ومعلوم الصفة كحنطة رديئة أو متوسطة أو جيدة ومعلوم القدر كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عداً، واشتراط المعلومة غرضه إزالة الجهالة المفضية إلى النزاع وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
    ب‌- أن يتضمن العقد آجلاً أي أن تسليم السلعة المسلم فيها يكون مؤجلاً، فلا يحوز السلم مع الحلول في تسليمها.

    ثالثاً: بيع الاستصناع
    يعد عقد الاستصناع من عقود البيع الملائمة للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهو وسيلة لحث صغار المنتجين والصناع على الإنتاج حيث يتم تمويل الصفقة المطلوبة من جانب رب المال، وقد يقوم المصرف الإسلامي بتحديد مواصفاتها، ويحقق هذا العقد منافع للطرفين إلى جانب ما ينتج عنه من إشباع حاجات المجتمع من السلع المنتجة ويمكن للمصرف القيام بدراسات للسوق لمعرفة اتجاهات الطلب وتحديد أولويات الإنتاج وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية مع دراسة إمكانيات المنتجين وكفاءتهم الإنتاجية وذلك للحد من المخاطر قبل الشروع في التمويل.

    شروط بيع الاستصناع:
    يشترط لصحة عقد الاستصناع إضافة إلى شروط البيع الشروط الآتية:
    1- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفته بوصفه مبيعاً فلا بد من معرفته ولا يمكن معرفته والعلم بدونها.
    2- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس وذلك لأن هذا البيع جاء على خلاف القياس وإنما أجيز استحساناً لتعامل الناس به.
    3- أن لا يتضمن العقد أجلاً محدداً لأنه بتضمنه الأجل يصير العقد سلماً وليس استصناعاً.

    رابعاً: بيع الصرف (الصيرفة)
    لقد عرفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الصيرفية الإسلامية بأنها: نظام مصرفي فيه المعاملات والأنشطة بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية والذي يجيز التمويل على أساس الأصول وتحرم المعاملات على أساس الربا.
    هذا وإن هذا أسلوب من أساليب الاستثمار الإسلامي معتمد على ثلاث مبادئ رئيسية وهي:
    1- تحريم الفائدة.
    2- إن التمويل الإسلامي يعتمد على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة بين صاحب المال والمنظم.
    3- أباح الشرع الإسلامي الاعتماد على مبدأ الربح المتوقع كبديل عن الفائدة (الربح).
    خامساً: بيع الآجل أو التقسيط:
    تعريف: هو البيع الذي تنتقل فيه ملكية المبيع إلى المشتري فور التسليم ويصبح البائع دائناً للمشتري بثمن المبيع، فالثمن مؤجل والبيع معجل
    وعرفه آخرون بأنه: أحد ضروب البيع الائتماني الذي يشترط فيه أن يكون سداد الثمن على أجزاء متساوية منتظمة خلال فترة معقولة من الزمن

    صورته: أن البائع يجعل لسلعته سعرين، فيقول عشرة دولارات نقداً أو خمسة عشر دولاراً لمدة ستة أشهر.
    فالمشتري له الخيار بين السعرين الحال والمؤجل، فإن اشترى بالسعر المؤجل فالثمن يكون دفعة أو على أقساط شهرية أو دفعة واحدة في نهاية المدة.

    شروط بيع الآجل:
    يشترط لبيع الآجل ثلاثة شروط أهمها:
    1- تأجيل الثمن
    2- تسلم المبيع حالاً
    3- أن تكون المدة معقولة وقت العقد، وتحتسب المدة من وقت تسلم المبيع

    أهميته المصرفية:
    يعد البيع الآجل أو التقسيط من أهم أساليب الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، حيث أن البيع بالتقسيط بدأ يشغل حيزاً واسعاً من معاملات البيع والشراء لدى الموظفين والعمال وأصحاب الدخول المحدودة، وذلك أنهم بحاجة ماسة لشراء سلعة ضرورية لا تقوم الحياة بدونها، هذا الأمر يمكن أن يجعل مؤسسات المصرف الإسلامية أن تستثمر هذه النقطة لصالحها
    حيث تقوم بشراء السلع المطلوبة لدى هؤلاء لتبعيتها لهم على شكل أقساط ودفعات مالية خلال فترة زمنية محددة، يتفق عليها
    وبذلك تنتقل ملكية السلعة من المصرف إلى المشتري كما أن من الممكن أن يقوم المصرف الإسلامي ببناء جمعيات سكنية وبيعها بالتقسيط للموظفين والعمال مع أخذ نسبة من الربح.

    3 : أساليب الإجارة وأساليب أخرى
    أولا: التأجير التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك)
    لقد عرفت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الإجارة بأنها تمويل متوسط الأجل يتضمن شراء الأصول من معدات وماكينات ثم نقل حق استخدامها المستفيد خلال فترة زمنية محددة التحفيظ خالها البنك بملكية هذه الأصول

    ركن الإجارة:
    الأجازة نتعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة وإما اشتق منها وبكل لفظ يدل عليها

    شروط صحة الإجارة :
    يشترط لصة الإجارة مجموعة من الشروط يمكننا إبجازها بالنقاط الآتية :
    1- رضا العاقدين
    2- معرفة المنفعة العقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة, والمعرفة التي تمنع المنازعة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها, أو بوصفها إن انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة شهر أو سنة أو أكثر أو أقل وبيان العمل المطلوب.
    3- أن يكون المعقود مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً .
    القدرة على تسليم المعين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة فلا يصح تأجير أرض الزرع لا تنبت
    5- أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجية.
    6- أن يكون الثمن معلوماً.
    وللإجارة أسلوبين أساسيين هما:
    1- التأجير التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك).
    2- التأجير التشغيلي.
    الأسلوب الأول: التأجير التمويلي (الإجارة المنتهية بالتمليك):
    وهو اتفاق قطعي لا رجوع فيه بين المصرف وعملائه، يشتري فيه المصرف أصولاً مالية مثل العقار، السفينة، الطائرة، وما شابه ذلك، ويؤجرها إلى عملائه لمدة طويلة أو متوسطة مع احتفاظه بملكية الأصل.
    في حين يتمتع العميل بحيازة الأصل واستخدامه لقاء تسديد مستحقات (دفعات) أجارية محددة خلال مدة معينة رغم أن ملكية الأصل ترجع للمصرف إلا أنه يخول العميل المستأجر الحقوق الكاملة في استخدام الأصل طيلة مدة سريان الاتفاق المعقود، أما المستحقات (الدفعات) الإيجارية فيجب أن تكفي لاستهلاك النفقة الرأسمالية فحسب.
    بالإضافة لتوفير نسبة مناسبة من الربح كذلك يتضمن هذا الاتفاق حق العميل (المستأجر) في اختيار فترة زمنية ثابتة للاستثمار تخفض فيها الدفعات الإيجارية إلى مبلغ رمزي وتتراوح الفترة الإيجارية عادة بين 5-15 عاماً ويتوقف ذلك على عمر الأصل المستأجر
    وهي أن يقو المصرف بتأجير عيني كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجر معلومة وقد تزيد عن أجرة المثل على أن يملكه إياها لعب انتهاء المدة, ودفع جميع ٍأقساط الأجرة بعقد جديد فهي تشبه بيع التقسيط من حيث العقد الذاتي للمتعاقدين، فالعاقدان يتفقان على إخفاء بيع التقسيط كما يتفقان على أنه إذا وفي المشتري بالثمن كاملاً أصبحت الإيجارة بيعاً وصارت العين المؤجرة ملكاً للمستأجر وهي تختلف عن بيع التقسيط من حيث تكوينها فهي تتكون من عقدين مستقلين:
    الأول: عقد إجارة يتم ابتداء وتأخذ كل أحكام الإجارة في تلك الفترة.
    الثاني: عقد تمليك العين عند انتهاء المدة، إما عن طريق الهبة، أو البيع بالسعر الرمزي حسب الوعد المقترن بالإجارة.
    ثانياًـ التأجير التشغيلي:
    وهو أشبه بالشراء الإستئجاري، أو البيع الإيجاري القصير الأجل، ويشار إليه أيضاً بأنه التأجير على أساس الوفاء وغير الكامل، حيث أن المستحقات (الدفعات) الإيجارية لا تكفي لاستيراد المصرف أو المؤجر كامل الإنفاق الرأسمالي، ويتم استرداد الباقي من خلال المصرف بالأصل أو إعادة تأجيره.
    وهذا التأجير يختلف عن التأجير التمويلي من الجوانب التالية:
    1- التأجير التشغيلي قابل للإيفاء ويكون بصفة عامة أقصر من التأجير التمويلي.
    2- المصرف (المؤجر) في التأجير التشغيلي يكون مسؤولاً عملياً عن جميع نفقات الملكية بشرط تقديم العميل ضماناً أو كفالة.
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    لطفي

    مُساهمة 2/5/2010, 7:23 pm من طرف لطفي


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008







    مشكورة السراب على الموضوع القيم ولي بعض الاستفسارات


    اولا :اريد تعريف لسند وما معنى المضاربة على صعود او نزول السند ..

    ثانن: ما وجه دخول البنك في الضاربة الجماعية براس المال يعني

    اذا وجد رب المال فما الحاجة للبنك اي ما دوره في هذه المضاربة

    ثم ان لي صورة مثلا المتعامل اشترى براس المال عين او عقار *سيارة مثلا*واشترط عليه رب المال في العقد انه ياخذ بعد سنة راس المال مع الارباح وان اي عين يكون من نصيب العامل فهل تصح هذه المضاربة

    أنتظر الاجابة الله ايوفقك





    السراب

    مُساهمة 2/8/2010, 7:26 am من طرف السراب

    اولا :اريد تعريف لسند وما معنى المضاربة على صعود او نزول السند ..

    - السند هو دليل كتابي لأثبات الحق
    وهو وثيقة تثبت ملكية صاحبها لاسهم في الشركات المساهمة

    -المضاربة:هي المنافسة
    وهي: اعطاء ارباح اكثر لكل سهم من اجل جذب القوة الشرائيه

    وما معنى المضاربة على صعود او نزول السند
    _يعني زيادة الطلب عن العرض او زيادة العرض عن الطلب

    ثانياَ:س- ما وجه دخول البنك في الضاربة الجماعية براس المال

    ج-اي ان البنك يقوم بشراء السندات المعروضة من اجل امتصاص العرض وعدم انخفاض سعر السندات

    س-اذا وجد رب المال فما الحاجة للبنك اي ما دوره في هذه المضاربة

    ج-دوره المحافظه على سعر السند من خلال شراء السندات عند زيادة عرضها

    س-ثم ان لي صورة مثلا المتعامل اشترى براس المال عين او عقار *سيارة مثلا*واشترط عليه رب المال في العقد انه ياخذ بعد سنة راس المال مع الارباح وان اي عين يكون من نصيب العامل فهل تصح هذه المضاربة

    ج- هنا لاتقع المضاربة لان رب المال خسران

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/10/2024, 4:58 pm