شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

    مُساهمة من طرف السراب 2/28/2010, 7:22 am

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    للفائدة ونظرا لعدد الزوار الكبير لمرسوم العفو الصادر عن الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية
    يسعدني أن أقدم شرحاً مفصلاً لهذه الجنح:

    أ- عن كامل العقوبة في الجنح
    ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    د- عن كامل العقوبة:
    1- في المخالفات المنصوص عليها في المواد (56)(57)(60)(70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل.
    2- في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
    هـ - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    و- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974 وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة، الأسلحة بكافة انواعها، جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
    ز- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد (15)(23)(24) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 وتعديلاته.
    ح- عن ثلث العقوبة في الجنايات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
    ط- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (تمانه) تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الاموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.
    ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (تمانة) لعام 1994 اذا لم يعد مرتكبوها الاموال الى المودعين خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعى.
    ج- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام.

    / مادة 307 /
    1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
    /مادة 308/
    1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
    2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
    3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
    المواد من 309 الى 310 من قانون العقوبات :
    وهي تتحدث عن الجرائم التي تنال من مكتنة الدولة المالية
    /مادة 309/
    1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
    2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
    /مادة 310/
    يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
    أـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
    ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 345/
    من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الرشوة/مادة 346/
    كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/صرف النفوذ/مادة 347/
    من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

    وهذه المادة تتحدث عن الاختلاس
    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 349/
    كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 351/
    كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

    والمادة (358) وحتى المادة (362)
    تتحدث عن جرائم التعدي على الحرية
    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 358/
    إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 359/
    1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
    2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/التعدي على الحرية/مادة 360/
    1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 361/

    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 362/

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.
    2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

    والمادة (365) وحتى المادة (367)
    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 365/
    كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 366/
    كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة/اساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية/مادة 367/
    في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.

    الاستغلال الوظيفي
    والمادة (397) وحتى المادة (405)
    في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 397/
    الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 398/
    1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
    3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
    4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 399/
    يعفى من العقوبة:
    1 ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.
    2 ـ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 400/
    1 ـ كذلك يعفى من العقوبة:
    آ) ـ الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
    ب) ـ الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
    2 ـ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/شهادة الزور/مادة 401/
    يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 402/
    1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 403/
    1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
    2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
    تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.

    في الجرائم المخلة بسير القضاء/اليمين الكاذبة/مادة 405/
    1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

    تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 428/
    1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
    2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 435/
    يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.

    تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 441/
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

    تزوير السجلات والبيانات الرسمية/مادة 450/
    من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

    تزوير السجلات والبيانات الرسمية/مادة 451/
    يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 452/
    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:
    من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
    2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 453/
    يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 454/
    من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
    1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
    ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
    2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 456/
    إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 457/
    1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
    2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 458/
    من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
    تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 460/
    من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 461/
    1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
    2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.


    الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 476/
    1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
    2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
    3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

    الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 500/
    1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 504/
    1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
    2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

    الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 505/
    من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

    الإغواء والهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء/مادة 507/
    كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

    في الوسائط المانعة للحمل والإجهاض/الإجهاض/مادة 527/
    كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    في أخذ مال الغير/السرقة/مادة 628/
    يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
    آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
    ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
    د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

    في أخذ مال الغير/السرقة/مادة 632/
    إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

    في أخذ مال الغير/الاغتصاب والتهويل/مادة 635/
    1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
    2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

    في أخذ مال الغير/الاغتصاب والتهويل/مادة 636/
    كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

    في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الاحتيال/مادة 641/
    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الاحتيال/مادة 642/
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
    أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
    ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

    في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الاحتيال/مادة 643/
    كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

    في الاحتيال وسائر ضروب الغش/ما جرى مجرى الاحتيال/مادة 644/
    كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

    الشيك بدون مقابل/مادة 652/
    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

    الشيك بدون مقابل/مادة 653/
    1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
    2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.


    إساءة الائتمان والاختلاس/مادة 656/
    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    إساءة الائتمان والاختلاس/مادة 657/
    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

    إساءة الائتمان والاختلاس/مادة 658/
    1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
    أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
    ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
    ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
    د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
    هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
    و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
    2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

    إساءة الائتمان والاختلاس/مادة 659/
    1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
    2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

    د - الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (1) لعام(2003) الخاص بمخالفات البناء.

    هـ - التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم / مادة 112 /
    أ ـ كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاً أو فعلاً أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    ب ـ إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    ج ـ إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
    د ـ إذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام.
    وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
    هـ ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.

    التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم/مادة 113/
    1 ـ يعد في حالة العصيان:
    أ ـ العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
    ب ـ العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعلمون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
    ج ـ العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
    2 ـ يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (أ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
    3 ـ يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين.
    4 ـ وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
    5 ـ وفضلاً عن ذلك يقضى بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
    6 ـ إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
    7 ـ إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    التمنع والعصيان وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم/مادة 120/
    1 ـ إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
    2 ـ كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم فلم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
    3 ـ يعفى من العقوبة من كان متفقاً مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق أو قبل الإطلاع عليه.

    اختلاس أشياء الجيش وإخفاؤها/مادة 133/
    أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
    ب ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم إليه. ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري يشتري، وهو عالم بالأمر، سلاحاً عائداً للجيش.
    جـ ـ يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحاً عائداً للجيش.
    د ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء آخر من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنا أو يسيء الأمانة بها ويقدم بسوء نية، على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.
    هـ ـ في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين (ج، د) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء، أو كان مستناباً من قبل السلطة بحراستها أو حفظها، أو كانت السرقة من مستودع، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    و ـ إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر أو التسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
    ز ـ تعتبر أسلحة وأموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.

    اختلاس أشياء الجيش وإخفاؤها/مادة 135/
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء آخر من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور.
    إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.

    السلب والتدمير والإتلاف/مادة 140/
    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصداً على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والأعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.

    عدم انتماء العسكريين لأحزاب سياسية وعدم الاشتراك في الأعمال السياسية/مادة 149/
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات ـ وهيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو انتسب إليها، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية المتحدة انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
    و - غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع التعويض المدنى بالنسبة للدولة او الجهات العامة.

    مادة (3) لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعى عقوبتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
    مادة ( 4 ) أ - لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم او<> المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين / و / ز/ من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى.
    ب - لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة.
    مادة ( 5 ) لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية.
    مادة ( 6 ) ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

    للجميع تحياتي






    مرسوم العفو رقم 22 لعام 2010 عطاء آخر من عطاءات القائد الأسد
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010


    للاستفسار وطرح الاسئلة بخصوص قانون العفو 22 لعام 2010
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty رد: الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/1/2010, 7:38 am


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/18/2010, 5:17 pm عدل 2 مرات
    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010 Empty رد: الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010

    مُساهمة من طرف السراب 3/1/2010, 8:10 am

    وايديك هلا سيف العرب
    نلتقي لنرتقي

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/20/2024, 9:21 pm