قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004
معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
رئيس الجمهورية
الباب الأول
تعاريف:
مادة1
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية:
1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية.
2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.
3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى:
أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.
ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.
ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق.
د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً.
هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة.
و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج.
ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الاسعاف، الاطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.
4 ـ مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال.
5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.
6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة.
7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة.
8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ.
9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.
10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.
11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر.
12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق.
13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات.
15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات.
16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات.
17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها.
18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة.
19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها.
21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية.
22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.
23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.
24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة.
25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة.
26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية.
27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة.
28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية).
29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها.
30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها.
31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.
32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة.
33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.
34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون:
أ ـ متصلاً.
ب ـ متقطعاً.
ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة).
35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات.
36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.
37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط.
38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.
39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.
40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.
41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق.
42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق.
43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق.
44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون.
45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.
46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك.
47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك.
48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات.
49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين.
50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون.
51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.
الباب الثاني
السير على الطرقات
الفصل الأول¬ المركبات
المادة2
جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.
المادة3
يجب ان يسوق «يقود» كل مركبة سائق.
المادة4
على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:
أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.
ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.
ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.
د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.
المادة 5
أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
ب إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون.
ج إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.
د إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.
هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.
و إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
ز تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.
المادة 6
يجب على السائق:
أ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
ب أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم.
ج عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من انه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.
المادة 7
أ يحظر على أي كان:
1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.
ب كما يحظر على سائقي المركبات:
1 ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.
2 السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز.
3 إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة (اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً.
4 التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.
5 قيادة مركباتهم الى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.
6 طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة.
ج كما يحظر:
1 غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2 تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
3ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير.
د ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
1 نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد.
2 الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.
3 السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.
4 قطر بعضهم بعضاً.
5 حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها.
6 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة).
الفصل الثاني
المشاة :
المادة 8
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.
المادة 9
إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.
المادة 10
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.
المادة 11
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.
المادة 12
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.
المادة 13
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1 إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.
2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.
الفصل الثالث
قيادة الحيوانات:
المادة 14
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:
أ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.
ب تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.
ج إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.
المادة 16
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.
الفصل الرابع
السرعة ومسافات الأمان :
المادة 17
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:
أ عند اجتياز المناطق المأهولة.
ب إذا ظهر له الطريق غير حر.
ج إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.
د في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.
هـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.
و عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.
ز عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.
ح عند حلول الظلام وبزوغ الفجر.
ط ـ عندما تكون سرعة الرياح عالية.
المادة 18
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:
قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.
المادة 19
أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري.
ب على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز، ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.
المادة 20
لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.
المادة 21
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
المادة 22
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.
ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.
الفصل الخامس
التلاقي والتجاوز
التلاقي :
المادة 23
على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة الى حين مرور مستعملي الطريق.
التجاوز :
المادة 24
يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم.
المادة 25
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.
ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.
ج¬ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأكّد من انهم قد اخذوا علما بذلك.
د¬ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.
هـ الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية.
المادة 26
على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.
المادة 27
على السائق المراد تجاوزه:
أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.
ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.
المادة 28
خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :
أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .
ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية.
ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر:
1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد .
2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .
المادة 29
يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .
المادة 30
يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :
أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .
ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.
ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه.
د على الجسور وفي الأنفاق.
هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.
و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.
ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.
ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.
ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.
المادة 31
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
المادة 32
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
الفصل السادس
أفضلية المرور عند تقاطع الطرق
المادة 33
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.
المادة 34
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:
أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد.
ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى ايقاع خطر بالآخرين أو ازعاج لهم.
المادة 35
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.
المادة 36
خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.
المادة 37
عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
ب قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات.
ج تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.
د فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.
هـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.
و المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.
المادة 38
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.
ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.
الفصل السابع
خط حديدي وطرق :
المادة 39
أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.
ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.
المادة 40
يحظر:
أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
المادة 41
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.
الفصل الثامن
الوقوف والتوقف:
المادة 42
يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
المادة 43
يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.
المادة 44
يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.
المادة 45
يحظر الوقوف او التوقف:
أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.
ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.
ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها.
د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.
هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة.
و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة.
ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد).
ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.
ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة.
المادة 46
يحظر على سيارات تقل الركاب العامة التوقف في غير الاماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.
المادة 47
يحظر وقوف اي مركبة في غير الاماكن المحددة للفئة التي تنتمي اليها هذه المركبة.
المادة 48
يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.
المادة 49
ـ للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.
الفصل التاسع
الشاخصات واشارات المرور :
المادة 50
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من:
أ¬ شاخصات تحذير من الخطر.
ب¬ شاخصات الوقوف والانتظار.
ج¬ شاخصات المنع والالزام.
د¬ شاخصات الاولوية.
هـ شاخصات الارشاد او الاعلام او التوجيه.
المادة 51
يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.
المادة 52
أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها.
ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.
المادة 53
يجب ان توضع شاخصات:
أ¬ على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها وفي الاماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سلامة المرور.
ب ـ عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.
المادة 54
تتولى وضع الشاخصات:
أ¬ وزارة النقل خارج المدن.
ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن.
الفصل العاشر
السباقات :
المادة 55
أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق.
ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
الفصل الحادي عشر
سلامة الطرقات :
المادة 56
يحظر على اي كان:
أ¬ ان يرمي او يترك على الطريق كل ما من شأنه ان يعيق حركة السير او ان يسبب اخطاراً او ان يلحق اضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه او غير ذلك.
ب¬ ان يلحق عطلاً بالطريق.
ج¬ ان يحفر الطريق لاي سبب كان او يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق.
د¬ ان يضع على الطريق او ان يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر.
هـ اجراء اي عمل على الطريق يمكن ان يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة.
الباب الثالث
سير مجموعة من المركبات
اربطة المقطورات :
المادة 57
أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.
ب¬ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة مخصصة لنقل الاشياء.
ج¬ اذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الاشياء الخاصة بالركاب فقط، ولايجوز استعمالها لنقل الاشخاص.
د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق.
هـ¬ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):
1 ان تجر مقطورة او نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل اشياء الركاب اذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض.
2 ان تجر مركبة اخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة.
و¬ يحظر على سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) ان تجر مقطورة لغايات تجارية او صناعية او زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها للاستعمال الشخصي.
ز¬ يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتها.
الباب الرابع
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات
الفصل الاول¬ اجهزة التنبيه واستعمالها :
المادة 58
يجب ان تزود المركبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.
المادة 59
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.
المادة 60
يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
المادة 61
يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.
ب¬ يستعاض ليلا عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية، ويمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من هذه المادة.
المادة 62
للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.
المادة 63
لا تسري احكام المواد 60و61و62 من هذا القانون على مركبات قوى الامن والاطفاء والاسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
الفصل الثاني
المكابح¬ اجهزة التوقيف :
المادة 64
يجب ان تكون كل مركبة مجهزة بمكبح او اكثر لايقافها بصورة اكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الامامية او العكس.
المادة 65
يجب ان تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر احدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل الآخر وايقاف المركبة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الاماكن الشديدة الانحدار.
ويجوز ان تكون مجهزة باكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.
المادة 66
أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات.
ب¬ يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسمسيون) وان يبقى مضغوطاً آلياً اثناء غياب السائق اما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الاشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم اثناء غياب السائق.
ج¬ يجب ان تكون دواليب السيارة¬ المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة الى مستوى تناظر السيارة الطولي.
المادة 67
آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.
ب¬ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولايطبق ذلك على:
1 مقطورات النزهة ذات العجلتين.
2 المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن «750» كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.
3 مقطورات المركبات الزراعية التي لايتجاوز وزنها «750» كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة موزعة بصورة تناظرية بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.
الفصل الثالث
الأنوار وطرق استعمالها :
المادة 68
أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
1 بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهر نظر مستعمل الطريق « أنوار جانبية».
2 بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة 100 متر على الأقل أمام السيارة «أنوار الطريق».
3 بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة 30 مترا على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين «أنوار التلاقي».
4 بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من مؤخرة السيارة «أنوار القياس».
5 بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة 20 متراً على الأقل.
6 بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار «تخفيف السرعة».
ب¬ يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الأمام والى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية «أنوار الوقوف».
ج يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.
د¬ تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة 69
¬أ¬1 يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر « أنوار القياس».
2 بالإضافة للأنوار المحددة في الفقر /آ/ من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.
ب¬ توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.
المادة 70
يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي:
أ¬ نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.
ب¬ ويمكن بالإضافة الى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.
المادة 71
¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي:
1 مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.
2 أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى «أنوار الضباب».
3 أنوار السير الى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية الى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة أمتار.
ب¬ يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنورمثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة «100» متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.
ج يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن 15 سم ويتجه أحد رؤوسه الى الأعلى، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة/100/ متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النورالاحمر الخلفي وغير منفصلة عنه.
د¬ تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية:
1 وضع راية حمراء قانية لاتقل أبعادها عن «30?20» سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.
2 وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.
المادة 72
¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.
ب¬ لايجور أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.
ج يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.
المادة 73
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
المادة 74
أ¬ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.
ب¬ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة..
1 بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
2 بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مهجزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
ج يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل.
المادة 75
ا_- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث الى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد.
ب إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.
المادة 76
أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
1 بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.
2 بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.
ب يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة 150 متراً وألا تكون مبهرة للنظر.
ج إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.
المادة 77
أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.
ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.
المادة 78
أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في ال
معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
رئيس الجمهورية
الباب الأول
تعاريف:
مادة1
تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية:
1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية.
2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.
3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى:
أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.
ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.
ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق.
د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً.
هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة.
و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج.
ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الاسعاف، الاطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.
4 ـ مركبة اشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال.
5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.
6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة.
7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة.
8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ.
9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.
10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.
11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر.
12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق.
13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات.
15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات.
16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات.
17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها.
18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة.
19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها.
21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية.
22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.
23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.
24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة.
25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة.
26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية.
27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة.
28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية).
29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها.
30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها.
31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.
32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة.
33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.
34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون:
أ ـ متصلاً.
ب ـ متقطعاً.
ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة).
35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات.
36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.
37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط.
38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.
39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.
40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.
41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق.
42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق.
43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق.
44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون.
45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.
46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك.
47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك.
48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات.
49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين.
50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون.
51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.
الباب الثاني
السير على الطرقات
الفصل الأول¬ المركبات
المادة2
جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى.
المادة3
يجب ان يسوق «يقود» كل مركبة سائق.
المادة4
على السائق في حالة السير العادي ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في مثل الحالات الآتية:
أ عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة.
ب عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه.
ج عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية.
د عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي.
المادة 5
أ إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.
ب إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون.
ج إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل.
د إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر، ويجب ترك مسارب المسلك الآخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس.
هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين، ويجوز الانتقال من مسرب لآخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون.
و إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.
ز تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان.
المادة 6
يجب على السائق:
أ أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وأن يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.
ب أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم.
ج عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من انه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية.
المادة 7
أ يحظر على أي كان:
1 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.
2 التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير.
3 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق.
ب كما يحظر على سائقي المركبات:
1 ايقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.
2 السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز.
3 إجراء عملية المناورة (التدوير) على الطريق العريضة (اوتوستراد) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً.
4 التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير.
5 قيادة مركباتهم الى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد.
6 طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة.
ج كما يحظر:
1 غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2 تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
3ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير.
د ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية:
1 نقل أشخاص معهم على دراجاتهم، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد.
2 الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم.
3 السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.
4 قطر بعضهم بعضاً.
5 حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها.
6 قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس (الخوذة).
الفصل الثاني
المشاة :
المادة 8
على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر.
المادة 9
إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة.
المادة 10
يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.
المادة 11
يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.
المادة 12
على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.
المادة 13
على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي:
1 إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات.
2 إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.
الفصل الثالث
قيادة الحيوانات:
المادة 14
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية:
أ تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية.
ب تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية.
ج إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور.
المادة 16
يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي اضاءة كافية، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.
الفصل الرابع
السرعة ومسافات الأمان :
المادة 17
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية:
أ عند اجتياز المناطق المأهولة.
ب إذا ظهر له الطريق غير حر.
ج إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره.
د في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة.
هـ عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها.
و عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها.
ز عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر.
ح عند حلول الظلام وبزوغ الفجر.
ط ـ عندما تكون سرعة الرياح عالية.
المادة 18
على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى:
قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها.
المادة 19
أ على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري.
ب على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة، ولا تسري أحكام الفقرة (أ) إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز، ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها.
المادة 20
لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.
المادة 21
يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.
المادة 22
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات:
أ بقرار من الوزير خارج حدود المدن.
ب بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال، أو من يقوم مقامه.
الفصل الخامس
التلاقي والتجاوز
التلاقي :
المادة 23
على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة الى حين مرور مستعملي الطريق.
التجاوز :
المادة 24
يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم.
المادة 25
على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي:
أ التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه.
ب التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور.
ج¬ تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم باشار ة ضوئية او صوتية والتأكّد من انهم قد اخذوا علما بذلك.
د¬ انه لن يتجاوز خطا متصلا على الطريق.
هـ الابتعاد اثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية.
المادة 26
على السائق المتجاوز ان يعطي الاشارة الضوئية اللازمة معلنا انتهاء التجاوز وان يلتزم يمين طريقه بعد اتمام التجاوز وبعد التاكد من قيامه بذلك دون اي محظور.
المادة 27
على السائق المراد تجاوزه:
أ¬ ان يلتزم اقصى يمين الطريق.
ب¬ عدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز.
ج¬ ان ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر او عائق في الطرق يمنع من ذلك.
المادة 28
خلافا لاحكام المادة 24 من هذا القانون يسمح بالتجاوزعلى يمين المركبة :
أ¬ اذا اشار سائق المركبة المراد تجاوزها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 34 من هذا القانون .
ب¬ في المسالك التي تحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتاكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب الى اخر لايسبب خطرا او ازعاجا للاخرين وان ينبه عن ذلك باشارة ضوئية.
ج¬ عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبة وطرف الطريق ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الايسر:
1 على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد .
2¬على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من الطريق .
المادة 29
يحظر على السائق تجاوز القطارات او الحافلات الكهربائية اثناء وقوفها لنزول الركاب او صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الاشارات الضوئية الخاصة بها .
المادة 30
يحظر على السائق تجاوز مركبة اخرى :
أ¬ في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محدودة بخطوط .
ب¬ اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية.
ج¬ عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه.
د على الجسور وفي الأنفاق.
هـ عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة.
و عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان.
ز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل.
ح إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى.
ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.
المادة 31
إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.
المادة 32
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والاسعاف والاطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً.
الفصل السادس
أفضلية المرور عند تقاطع الطرق
المادة 33
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق، وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.
المادة 34
على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة:
أ إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة.
ب إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد.
ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى ايقاع خطر بالآخرين أو ازعاج لهم.
المادة 35
عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.
المادة 36
خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.
المادة 37
عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من:
أ مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها.
ب قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات.
ج تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها.
د فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة.
هـ المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق.
و المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة.
المادة 38
على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي:
أ بإشارة منظم المرور في حال وجوده.
ب بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور.
ج بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.
الفصل السابع
خط حديدي وطرق :
المادة 39
أ عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.
ب إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.
المادة 40
يحظر:
أ الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها.
ب استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها.
المادة 41
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها.
الفصل الثامن
الوقوف والتوقف:
المادة 42
يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
المادة 43
يجب ايقاف المركبات او الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فان تعذر ذلك فعلى اقصى الطرف الايمن من المعبد.
المادة 44
يحظر على سائق المركبة او اي من ركباها ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ايقاف المركبة والتأكد من امكانية اجراء ذلك بامان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب اليها.
المادة 45
يحظر الوقوف او التوقف:
أ¬ في الاماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الاشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة.
ب¬ على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام.
ج¬ على بعد يقل عن خمسة وعشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع طرق او مفترقها.
د¬ على الجسور وممرات المشاة وامام مداخل الحدائق العامة والمعابد والمدارس والمرائب ومخارجها وتحت الممرات العلوية وفي الأنفاق.
هـ¬ امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنية عامة رسمية او خاصة.
و¬ عندما يعيق وقوف المركبة اقلاع مركبة اخرى متوقفة.
ز¬ على الارصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع (اوتوستراد).
ح¬ بجوار مركبة اخرى متوقفة.
ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة.
المادة 46
يحظر على سيارات تقل الركاب العامة التوقف في غير الاماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية.
المادة 47
يحظر وقوف اي مركبة في غير الاماكن المحددة للفئة التي تنتمي اليها هذه المركبة.
المادة 48
يحظر عرض المركبة المعدة للبيع او وقوفها بقصد التجارة على الارصفة والطرقات حتى في الاماكن المسموح فيها بالوقوف.
المادة 49
ـ للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.
الفصل التاسع
الشاخصات واشارات المرور :
المادة 50
توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من:
أ¬ شاخصات تحذير من الخطر.
ب¬ شاخصات الوقوف والانتظار.
ج¬ شاخصات المنع والالزام.
د¬ شاخصات الاولوية.
هـ شاخصات الارشاد او الاعلام او التوجيه.
المادة 51
يجب ان تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الاشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.
المادة 52
أ¬ يحظر وضع رموز او رسوم او كتابات او بيانات اواعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه ان يخرجها عن الغاية المخصصة لها.
ب¬ يحظر على اي كان ازالة الشاخصات او الحاق الضرر بها او باشارات الطرق وعلاماتها (خطوط تنظيم المرور) او تغيير مراكزها او اتجاهاتها.
المادة 53
يجب ان توضع شاخصات:
أ¬ على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها وفي الاماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها او العبور منها حرصا على سلامة المرور.
ب ـ عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.
المادة 54
تتولى وضع الشاخصات:
أ¬ وزارة النقل خارج المدن.
ب¬ البلديات او ما يقوم مقامها داخل المدن.
الفصل العاشر
السباقات :
المادة 55
أ¬ يجوز بترخيص السماح باجراء سباقات للسيارات والدراجات والاشخاص على الطرق.
ب¬ يتوقف منح ترخيص سباق السيارات والدراجات على ابراز عقد ضمان ضد الاضرار التي قد تلحق بالغير وممتلكاتهم.
الفصل الحادي عشر
سلامة الطرقات :
المادة 56
يحظر على اي كان:
أ¬ ان يرمي او يترك على الطريق كل ما من شأنه ان يعيق حركة السير او ان يسبب اخطاراً او ان يلحق اضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات و الحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه او غير ذلك.
ب¬ ان يلحق عطلاً بالطريق.
ج¬ ان يحفر الطريق لاي سبب كان او يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق.
د¬ ان يضع على الطريق او ان يطرح فوقه اشياء على سبيل الدعاية والنشر.
هـ اجراء اي عمل على الطريق يمكن ان يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة.
الباب الثالث
سير مجموعة من المركبات
اربطة المقطورات :
المادة 57
أ¬ يجوز للمركبة الآلية ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة على ان تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها.
ب¬ يجوز لسيارات النقل (الشحن) المصممة خصيصاً لجر مقطورات ان تجر نصف مقطورة اضافية واحدة مخصصة لنقل الاشياء.
ج¬ اذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الاشياء الخاصة بالركاب فقط، ولايجوز استعمالها لنقل الاشخاص.
د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق.
هـ¬ يحظر على سيارات الركوب الكبيرة (باص):
1 ان تجر مقطورة او نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعدة لنقل اشياء الركاب اذا كانت هذه السيارات (القاطرة) معدة خصيصاً لهذا الغرض.
2 ان تجر مركبة اخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة.
و¬ يحظر على سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) ان تجر مقطورة لغايات تجارية او صناعية او زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وماشابهها للاستعمال الشخصي.
ز¬ يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة باربطتها.
الباب الرابع
شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات
الفصل الاول¬ اجهزة التنبيه واستعمالها :
المادة 58
يجب ان تزود المركبات باجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة.
المادة 59
يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.
المادة 60
يحظر استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا لاعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
المادة 61
يمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، على ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.
ب¬ يستعاض ليلا عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية، ويمنع استعمال اجهزة التنبيه الصوتية الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من هذه المادة.
المادة 62
للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال اجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة او ان تمنعها بما لا يتعارض مع احكام المادة السابقة.
المادة 63
لا تسري احكام المواد 60و61و62 من هذا القانون على مركبات قوى الامن والاطفاء والاسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.
الفصل الثاني
المكابح¬ اجهزة التوقيف :
المادة 64
يجب ان تكون كل مركبة مجهزة بمكبح او اكثر لايقافها بصورة اكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعودا او نزولا، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الامامية او العكس.
المادة 65
يجب ان تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر احدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب ان يكون في المستطاع استعمال احد المكبحين اذا تعطل الآخر وايقاف المركبة على مسافة معقولة او تثبيتها على الطريق حتى في الاماكن الشديدة الانحدار.
ويجوز ان تكون مجهزة باكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.
المادة 66
أ¬ يشترط في مكبح الاستعمال الدائم ان تكون فعاليته في العجلات وان يثبت على الاقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة 50% على الاقل على كل عجلة من العجلات.
ب¬ يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسمسيون) وان يبقى مضغوطاً آلياً اثناء غياب السائق اما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الاشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم اثناء غياب السائق.
ج¬ يجب ان تكون دواليب السيارة¬ المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة الى مستوى تناظر السيارة الطولي.
المادة 67
آ¬ كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ «750» كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة الى مستوى تناظر المقطورة الطولي، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل.
ب¬ كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولايطبق ذلك على:
1 مقطورات النزهة ذات العجلتين.
2 المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن «750» كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة الى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية.
3 مقطورات المركبات الزراعية التي لايتجاوز وزنها «750» كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة موزعة بصورة تناظرية بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.
الفصل الثالث
الأنوار وطرق استعمالها :
المادة 68
أ¬ يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
1 بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهر نظر مستعمل الطريق « أنوار جانبية».
2 بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة 100 متر على الأقل أمام السيارة «أنوار الطريق».
3 بنوري تلاق أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة 30 مترا على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالهما إبهار الآخرين «أنوار التلاقي».
4 بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل من مؤخرة السيارة «أنوار القياس».
5 بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة 20 متراً على الأقل.
6 بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار «تخفيف السرعة».
ب¬ يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الأمام والى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية «أنوار الوقوف».
ج يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.
د¬ تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة 69
¬أ¬1 يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة 150 متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر « أنوار القياس».
2 بالإضافة للأنوار المحددة في الفقر /آ/ من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.
ب¬ توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.
المادة 70
يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كمايلي:
أ¬ نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف.
ب¬ ويمكن بالإضافة الى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها.
المادة 71
¬أ¬ يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي:
1 مشيرة تجاوز: بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه.
2 أنوار الضباب: أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى «أنوار الضباب».
3 أنوار السير الى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية الى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق الى أبعد من عشرة أمتار.
ب¬ يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنورمثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة «100» متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل.
ج يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن 15 سم ويتجه أحد رؤوسه الى الأعلى، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة/100/ متر عندما يسلط عليها نور آخر. ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النورالاحمر الخلفي وغير منفصلة عنه.
د¬ تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية:
1 وضع راية حمراء قانية لاتقل أبعادها عن «30?20» سم نهاراً في مؤخرة الحمولة.
2 وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة.
المادة 72
¬أ¬ إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية.
ب¬ لايجور أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه.
ج يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون.
المادة 73
يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع «البرجكتور» واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.
المادة 74
أ¬ يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة.
ب¬ إذا كانت الدراجة الآلية مزودة..
1 بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
2 بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مهجزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها.
ج يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل.
المادة 75
ا_- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث الى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد.
ب إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر.
المادة 76
أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية:
1 بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين.
2 بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة.
ب يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقس صاف على مسافة 150 متراً وألا تكون مبهرة للنظر.
ج إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة.
المادة 77
أ يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر.
ب يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على 40سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.
المادة 78
أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في ال
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد