شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد

    مُساهمة من طرف سيف العرب 3/24/2010, 4:35 pm

    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد ومهامها ومسؤوليات العاملين فيها وأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها فى العلاقات الداخلية والدولية وخاصة البعائث والطرود والحوالات البريدية وتخليصها


    نص القانون رقم /1/ القانون 2004
    رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/ 1424 ه و 30/12/2003 م يصدر مايلى
    تعاريف
    مادة /1/
    يقصد فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات الاتية المعانى المبينة مقابل كل منها
    الوزير 00 وزير الاتصالات والتقانة
    الموءسسة00 الموءسسة العامة للبريد
    مجلس الادارة00 مجلس ادارة الموءسسة العامة للبريد
    المدير العام00 المدير العام للموءسسة العامة للبريد
    البعائث البريدية00 الرسائل والبطاقات والمطبوعات والرزم الصغيرة ومكتوبات المكفوفين سواء أرسلت بالطريق الجوى أم السطحى أم السطحى المساق جوا
    مادة /2/
    ا-تتولى الموءسسة حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها فى العلاقات الداخلية والدولية وبوجه خاص
    1/ البعائث البريدية
    2/ الطرود البريدية
    3/ الحوالات البريدية
    ب/ للموءسسة أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس الادارة ويصادق الوزير عليها
    مادة/3/
    يحق للموءسسة أداء خدمة توفير البريد والحسابات الجارية والشيكات البريدية ومختلف الخدمات المالية والخدمية التى تلبى حاجات المواطنين وتوءمن للموءسسة موارد اضافية تمكنها من نشر وتطوير خدماتها
    مادة /4/
    يعتبر مخالفا لحق الحصر البريدى من مارس نشاطا تجاريا للخدمات البريدية المعرفة فى المادة /2/ سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا دون موافقة الموءسسة
    مادة /5/
    ا _على كل عامل فى الموءسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضى صلح المنطقة اليمين القانونية الاتية000 / أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على واجبات وظيفتى ومحافظا على سر المراسلات وأن أخبر روءسائى بمخالفات البريد التى تتصل بى
    / ب / يتم تحليف متعهدى الشعب البريدية اليمين المذكورة فى الفقرة السابقة أمام روءساء المكاتب البريدية التى يتبعونها
    مادة /6/
    سر المراسلات مصون لا يجوز انتهاكه ولا افشاؤه
    مادة /7/
    يعتبر سر المراسلات منتهكا فى الاحوال الاتية
    ا / الاطلاع قصدا بأى وسيلة على محتوى المواد البريدية بجميع أنواعها
    ب/ الاخبار بمحتوى أى مادة بريدية أودعت الموءسسة أو بما هو مكتوب عليها
    ج/ اعطاء علم أو صورة عن الاوراق أو الدفاتر أو تثبيت سرقة أو وصول احدى المواد البريدية لغير صاحب الشأن

    مادة /8/
    لا يجوز مخالفة مبدأ سرية المراسلات الا اذا كان الامر يتعلق
    ب أ/ المراسلات التى تحال الى قسم المهملات
    ب/ المراسلات المصادرة من قبل السلطات القضائية للتحقيق فى مادة جنحة أو جناية
    ج/ المراسلات الموجهة الى تاجر أشهر افلاسه
    مادة /9/
    لا يجوز ضبط المواد المودعة فى مكاتب البريد ولا الاطلاع على الاوراق أو الدفاتر الادارية ولا اعطاء صورة عنها الا بناء على طلب السلطة القضائية المختصة
    مادة /10/
    على السلطة القضائية التى تنظر بدعوى قائمة / أن تعيد المواد البريدية والاوراق والدفاتر الادارية الى الموءسسة موءشرا عليها فى حال فضها من قبل القاضى المختص بأنها فضت من قبله وذلك بعد بلوغ الغاية التى طلبت من أجلها/
    مادة /11/
    يتم التخليص على المواد البريدية
    ب أ/ الصاق الطوابع البريدية على المادة نفسها بالقيمة المتوجبة
    ب/ استيفاء الاجرة نقدا ومهر المواد بخاتم يحمل عبارة /الاجرة مدفوعة
    / ج/ الات التخليص المستخدمة من قبل الموءسسة أو بترخيص منها
    مادة /12/
    أ / لا يجوز استيراد الات التخليص الا من قبل الموءسسة أو باذن منها
    ب/ تحدد شروط استعمال واستثمار هذه الالات بقرار من مجلس الادارة
    مادة /13/
    تختص الموءسسة باصدار الطوابع البريدية بنوعيها العادى والتذكارى والاوراق ذات القيمة المتعلقة بخدماتها وفق برنامج سنوى يقره مجلس الادارة ويعتمده الوزير
    مادة /14/
    ا تشكل بقرار من المدير العام فى كل سنة لجنة يختار أعضاءها من العاملين فى الدولة أو سواهم ممن عرفوا بالاطلاع على شوءون الطوابع وتكون مهمتها العناية بتهيئة وانتقاء صور الطوابع واعطاء الاراء والمقترحات فيما يتعلق بالتصميم والطباعة واختيار الالوان وكل ما يتعلق بالطوابع وشوءونها
    ب/ تجتمع هذه اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ويحدد تعويض أعضائها وفق القوانين والانظمة النافذة
    مادة /15/
    ا /لا يجوز بيع الطوابع البريدية الا برخصة تمنح من قبل الموءسسة
    ب/ يمنح حسم قدره /3 بالمائة/ ثلاثة بالمائة من قيمة الطوابع التى يقوم متعهدو الشعب البريدية والباعة المرخص لهم ببيعها
    مادة /16/
    تعفى من الاجور البريدي
    أ/ المراسلات البريدية الصادرة عن رئاسة الجمهورية العربية السورية أو الواردة اليها
    ب/ جميع الاعفاءات الواردة فى اتفاقية البريد العالمية
    مادة /17/
    تقسم المطبوعات فيما يتعلق بالاجور البريدية الى فئتين
    أ/ المطبوعات الدورية
    ب/ الصحف والنشرات الدورية والمجلات المطبوعة فى سورية وفقا لانظمة المطبوعات والتى تصدر مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر

    مادة /18/
    تقبل الطرود البريدية العادية والموءمنة والمحول عليها بقيمة من جميع فئات الاوزان الواردة فى اتفاقية البريد العالمية لدى جميع مكاتب البريد

    مادة /19/
    المواد البريدية المحول عليها بقيمة هى المواد التى يشترط فى تسليمها الى المرسل اليه أن يدفع مبلغا حدده المرسل ويدخل فى عدادها حصرا المواد التى تقبل فى البريد مسجلة أو مؤمن عليها

    مادة /20/
    ترسل قيمة التحويل بحوالة بريدية باسم المرسل عند انتهاء عملية التحصيل بعد حسم الرسوم والاجور البريدية وتنظم لكل مادة حوالة مستقلة

    مادة /21/
    لا يجوز أن تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية ولا علاقة بين مقدار التأمين وقيمة التحويل

    مادة /22/

    يحق للمرسل استرداد المواد المحول عليها بقيمة أو تصحيح عنوانه أو تعديله أو الغاء قيمة التحويل وفق الشروط المقررة للمراسلات

    مادة /23/
    تخضع المواد المحول عليها بقيمة للاجور المطبقة على المواد المسجلة أو المؤمن عليها ولا يستوفى أى أجر عن قيمة التأدية عند الايداع

    مادة /24/
    اذا لم تتمكن الموءسسة من تسليم المادة المحول عليها بقيمة وجب اعادتها الى المرسل الذى يدفع عنها الاجر المحدد فى التعرفة

    مادة /25/ تكون الموءسسة مسوءولة فى حال ضياع مادة محول عليها بقيمة كمسوءوليتها عن فقدان مادة مسجلة أو مؤمنة حسب الحال

    مادة /26/
    تخضع الاستعلامات عن المواد المحول عليها بقيمة لنفس أحكام الاستعلامات عن المواد المسجلة أما الاستعلامات عن قيمة التحويل فتخضع لاحكام الاستعلام عن الحوالات البريدية

    مادة /27/

    أ /يتم تبادل النقود بموجب حوالات لقاء أجرة تحدد فى التعرفة
    ب / يحدد نوع الحوالات وأشكالها ونماذجها من قبل الموءسسة
    ج/ الموءسسة مسوءولة ماليا عن المبالغ المودعة لديها لترسل بموجب حوالات حتى تأدية قيمتها الى المرسل اليه أو استعادتها من قبل المرسل أو من ينوب عنهما قانونيا
    د/ تحدد المبالغ القصوى للحوالات بقرار من مجلس الادارة

    مادة /28/ تعتبر قيم الحوالات التى لم يتقدم أصحابها لقبضها أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ سحبها للحوالات الفورية وثلاث سنوات للعادية حقا مكتسبا للموءسسة باستثناء حوالات الايجار التى تصبح حقا مكتسبا للموءسسة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ سحبها

    مادة /29/ لا تقبل الحوالات بأنواعها عمليتى التحويل والتظهير /التجيير/

    مادة /30/

    أ / يمكن دفع الضرائب والرسوم والذمم المختلفة بموجب حوالات بريدية
    ب / لا يجوز استعمال الحوالة الواحدة الا لنوع واحد من الاستحقاقات المذكورة فى الفقرة /ا/

    مادة /31/
    صلاحية الحوالة للدفع ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى للسحب فاذا انقضت هذه الفترة فعلى طالب الدفع تأدية أجرة تجديد عن كل فترة أو أجزائها يعادل الاجرة الاصلية لسحب الحوالة المطلوب تجديدها وفى كل الاحوال لا يجوز أن تتجاوز أجرة التجديد نصف قيمة الحوالة هذا مع مراعاة أحكام المادة /28/ من هذا القانون

    مادة /32/
    أ/ يحق للمرسل أو المرسل اليه بطلب تنظيم نسخة ثانية عن حوالته المفقودة أو الممزقة أو التالفة باستدعاء واستعلام قانونيين يقدمان الى أى مكتب بريدى
    ب/ يوقع المدير العام النسخة الثانية أو من يفوضه بذلك

    مادة /33/
    يحدد مجلس الادارة قيمة الحوالات التى لا تدفع الا بعد أن تثبت باشعار سحب من مكتب المصدر

    مادة /34/ اذا تقدم كل من المرسل والمرسل اليه معا بطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة يرجح طلب المرسل

    مادة /35/
    أ / لمرسل أى مادة أو طرد أو حوالة بريدية أن يستردها أو يعدل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ما لم تكن قد عوملت كمادة ممنوعة أو مصادرة من قبل السلطات المختصة ب/ يتم الاستعلام عن المواد المذكورة انفا وفقا للاصول التى تحددها التعليمات التنفيذية مادة /36/ أ / يحق للموءسسة استثمار أدواتها وأبنيتها وصالات الجمهور التابعة لها والمراسلات والمطبوعات لاغراض الدعاية والاعلان لصالح الجهات التى تطلبها لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الادارة
    ب/ يحق للموءسسة استثمار أبنيتها والياتها لصالح جهات أخرى لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الادارة

    مادة /37/
    أ / تحدد فى التعرفة البريدية أجور الخدمات التى تؤديها الموءسسة
    ب/ تصدر التعرفة البريدية بقرار من المدير العام بعد اعتمادها من مجلس الادارة

    مادة /38/
    أ / الموءسسة مسوءولة عن فقدان المواد المسجلة أو المؤمن عليها أو المحول عليها بقيمة أو الطرود البريدية وفقا للاصول المتبعة فى التعليمات التنفيذية
    ب/ للمرسل الحق فى التعويض عن ضياع أى مادة من المواد المذكورة فى الفقرة /أ/ ويحدد مقداره فى التعرفة البريدية
    مادة /39/
    الموءسسة مسوءولة عن القيم المرسلة فى الرسائل أو العلب أو الرزم الموءمن عليها على الا يتجاوز التعويض الحد الاقصى المحدد فى التعرفة البريدية
    مادة /40/
    الموءسسة غير مسوءولة عن فقدان المواد المعرفة فى الفقرة /أ / من المادة رقم /2/ من هذا القانون فى الاحوال الاتية أ/ القوة القاهرة0 ب/ عندما تكون المحتويات ممنوع ارسالها بموجب الانظمة البريدية ج/ عندما يكون هنالك تصريح كاذب عن قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمحتويات د/ اذا كان الفقدان ناشئا عن خطأ المرسل او اهماله أو طبيعة الشىء المرسل ه / اذا لم يقدم المرسل أى استعلام خلال المدة التى تحدد بقرار من مجلس الادارة

    مادة /41/
    تنتهى مسوءولية الموءسسة عن المواد المعرفة فى الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون حين تسليمها الاصولى الى المرسل اليه أو من ينوب عنه قانونا

    مادة /42/
    فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا القانون يرجع الى النصوص الواردة فى وثائق الاتحاد البريدى العالمى

    مادة /43/
    يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز /25000/ خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من يخالف حق الحصر البريدى المنصوص عليه فى المادة /2/ من هذا القانون

    مادة /44/
    يجرى تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة بمخالفة حق الحصر البريدى المحددة فى المادة السابقة بناء على ادعاء من المدير العام

    مادة /45/

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة

    مادة /46/
    يلغى القانون رقم /470/ لعام 1957 /قانون البريد والطرود والمواد النقدية/ وتعديلاته مادة /47/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
    ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره دمشق فى 19/11/1424 ه 11/1/2004 م رئيس الجمهورية بشار الاسد
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty رد: القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/13/2010, 5:30 pm


    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح

    مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 7:02 pm عدل 1 مرات
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد Empty رد: القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:12 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/19/2024, 9:20 pm