شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

2 مشترك

    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/12/2010, 7:47 pm

    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية


    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1429 هـ الموافق في 17-12-2008 م يصدر مايلي....
    المادة -1-يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها... الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
    رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
    الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
    المادة -2-
    يهدف هذا القانون
    إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في
    التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن
    طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما
    يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

    المادة -3-
    تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
    المادة -4-
    تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
    المادة -5-
    تقوم
    الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات
    التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها
    وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.

    المادة -6-
    أ-
    تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي
    وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع
    وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

    ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
    ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.
    المادة -7-
    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي...
    1- قاض عقاري رئيساً
    2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
    3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
    4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
    5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
    ب-
    يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم
    بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.

    ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
    د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.
    المادة -8-
    أ-
    تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً
    بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات
    المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة
    عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب
    التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر
    ذات العلاقة.

    ب- على
    المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة
    القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها
    حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً
    من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية
    على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق
    العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية
    في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات
    الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.

    ج-
    يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد
    اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع
    وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه
    أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه
    العقارات.

    د-على دائرة
    السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة
    وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود
    إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.

    المادة -9-
    أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية...
    1-
    تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من
    أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل
    مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

    2-
    إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء
    العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات
    المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.

    3-
    تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي
    وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر
    المباشرة.

    4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام
    1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق
    أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى
    أملاك الوحدة الإدارية.

    5-
    تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي
    أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية
    حسب الحال.

    6- تصفية
    معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة
    وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث
    من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل
    منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة
    بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ-
    من هذه المادة.

    ب- يصدر
    رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ-
    من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب
    التوثيق العقاري.

    المادة -10-
    بعد
    صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية
    المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.

    يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.
    المادة -11-
    تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية...
    أ-
    البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها
    وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ
    انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا
    القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.

    ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
    ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
    د-
    يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً
    نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من
    أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً
    لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة
    وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.

    هـ- تخضع قرارات اللجنة
    التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة
    خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة
    الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين
    السجل العقاري النافذة.

    و-تنظم
    اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق
    ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي
    اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من
    المادة -8- من هذا القانون
    لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً
    بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن
    المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلةالقانون ية الواردة
    في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة
    صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.

    ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.
    المادة -12-
    تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.
    المادة -13-
    أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي...
    1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
    2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الاعضاء.
    ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون
    في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره
    ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو
    مدير المصالح العقارية حسب الحال.

    ج-
    تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ
    ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.

    د-
    يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من
    رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من
    الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

    هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.
    المادة -14-
    كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
    المادة -15-
    أ-
    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى
    مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه
    وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.

    ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.
    المادة -16-
    اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
    المادة -17-
    تخضع
    اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون
    السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل
    الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

    المادة -18-
    تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.
    المادة -19-
    أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
    ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
    المادة -20-
    تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
    المادة -21-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م


    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح


    مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 6:56 pm عدل 2 مرات
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty رد: القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 4/12/2010, 7:50 pm

    تتألف التعليمات التنفيذية للقانون 33 الصادر بتاريخ 23/12/2008 من 23 مادة، تشير المادة الأولى منها إلى القصد من التعابير والكلمات الواردة فيها، وتنص المادة الثانية على الغاية من القانون، وعلى الشروط المتوجب توفرها عند تحديد المنطقة التي تشمل مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام القانون وهذه الشروط هي:‏‏

    - أن تكون عقاراتها وأجزاء عقاراتها متصلة يمكن حصرها بنطاق واحد.‏‏

    - أن تكون العقارات المشمولة بأحكام القانون 3 قد انتهت فيها أعمال الاستصلاح وصدر بشأنها قرار التوزيع النهائي ونفذ في السجل العقاري.‏‏

    - ألا تقل نسبة البناء عن 50٪ من إجمالي مساحتها.‏‏

    - ألا تقل المساحة الإجمالية للمنطقة عن الآتي:‏‏

    (2) هكتار داخل المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق التوسع والحماية.و(5) هكتارات في باقي المناطق.‏‏

    - ألا يكون قد صدر بشأنها مراسيم بإحداثها منطقة تنظيمية وفق أحكام الباب الثاني من القانون 9 أو البند (1) من المادة 7 من القانون 26 لعام 2000.‏‏

    - ألا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد ايداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون.‏‏

    كما نصت نفس المادة في فقرتها (ج) على أنه يجوز تطبيق القانون على التجمعات السكانية المشيدة على العقارات وأجزاء العقارات الصادر بشأنها قرارات نفع عام بموجب أحكام المرسوم التشريعي 166 ولم يصدر بشأنها جدول الملاك النهائي إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عنها في الفقرة (ب) السابقة.‏‏

    لجنة قضائية‏‏

    ونصت المادة (5) على تشكيل لجنة في كل محافظة بقرار من المحافظ تضم ممثلين عن المحافظة ومديرية المصالح العقارية في المحافظة والوحدة الإدارية المعنية مهمتها اقتراح تحديد المناطق وتنظيم إضبارة مستقلة لكل منطقة، وتضم الإضبارة الوثائق الأساسية الآتية:‏‏

    «المخططات العقارية موضحاً عليها حدود المنطقة بنطاق مغلق - بيانات قيد عقارية للعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمنطقة - الوثائق والبيانات المؤيدة لشمول المنطقة بالقانون صادرة عن الجهات العامة ذات العلاقة».‏‏

    وتضمنت المادة السادسة تشكيل لجنة بقرار من وزير الزراعة تضم ممثلين مختصين من الفئة الأولى عن كل من وزارة الإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية مهمتها وضع الأسس والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة، وللجنة في معرض عملها أن تستعين بمن تراه مناسباً بصفة استشارية ويصدر دفتر الشروط والمواصفات الفنية بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية بعد موافقة وزير الإدارة المحلية.‏‏

    ونصت المادة السابعة على كل ما يتعلق باللجنة القضائية من حيث تشكيلها والعاملين معها والقسم الذي تؤديه ومهامها.‏‏

    أما المادة (Cool فقد تضمنت أسس عمل اللجنة وإصدار أمر المباشرة لهذا العمل، ونصت في الفقرة (ب) على أن تتوقف المحاكم فور تبلغها أمر المباشرة وبدرجاتها كافة عن النظر بالقضايا المثارة أمامها والمتعلقة بالحقوق العينية العائدة لعقارات المنطقة وتحيلها إلى اللجنة ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة كما تمتنع دوائر التنفيذ عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية على عقارات المنطقة وتحيلها إلى اللجنة لتنفيذها - ويمتنع على الكاتب بالعدل تنظيم أي وثيقة تتعلق بالعقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالمنطقة اعتباراً من تاريخ تبليغهم أمر المباشرة.‏‏

    وتتوقف مديرية المصالح العقارية في المحافظة عن قبول المعاملات العقارية المتعلقة بعقارات المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات الناتجة عن تنفيذ القانون بما فيها تنظيم مشاريع الإفراز ووضع إشارة الدعوى والحجز والرهن، وتسجيل مشاريع العقود في سجل المعاملات الأولية لدى مكاتب التوثيق العقاري وسماع العقود المسجلة في سجل المعاملات الأولية.‏‏

    بعد ذلك تتضمن المواد التالية مهام رئيس اللجنة القضائية والإعلان عن قبول الطلبات، ومهام اللجنة بالتفصيل، وكيفية تسجيل قرارات اللجنة في السجل العقاري، والتعويضات، والعقوبات، والرسوم.. إلخ.‏‏

    6 مراحل‏‏

    وقبل أن نختتم نشير إلى أن المصالح العقارية لم تستطع وضع زمن محدد لإنهاء تطبيق هذا القانون، حيث أوضحت مصادر المديرية أن الأمور تختلف بين منطقة وأخرى وأكدت تلك المصادر أن العمل سوف يسير بوتيرة عالية من كافة الجهات ذات العلاقة وفق المراحل التالية:‏‏

    المرحلة الأولى: تشكيل لجنة تحديد المناطق في كل محافظة، ومن ثم تنظيم إضبارة المنطقة وإعداد التقرير الفني من قبل اللجنة.‏‏

    المرحلة الثانية: رفع أضابير المناطق إلى وزارة الإدارة المحلية، تدقيق الأضابير من قبل مديرية الطبوغرافيا والمديرية العامة للمصالح العقارية وإعداد المذكرة حول اقتراح تحديد المناطق ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع قرار تحديد المناطق، ومن ثم إصدار قرار تحديد المناطق.‏‏

    المرحلة الثالثة: تشكيل لجنة وضع دفتر الشروط الفنية للمخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي، وإصدار هذه الدفاتر بقرار من وزير الزراعة.‏‏

    المرحلة الرابعة: إعداد الجدول الزمني لإصدار قرارات النفع العام في كل محافظة وتحديد المناطق التي سيعلن بها النفع العام وتشكيل اللجان القضائية وإصدار قرار النفع العام وإعلانه بالجريدة الرسمية.‏‏

    المرحلة الخامسة: تأمين مستلزمات عمل اللجنة من قبل الوحدة الإدارية وفتح حساب مستقل للمنطقة لدى الوحدة الإدارية والمباشرة بتنظيم المخططات التفصيلية والطبوغرافية وبدء عملية اللجنة القضائية والإعلان عن قبول الطلبات وتكليف مقدم الطلب بدفع السلفة.‏‏

    المرحلة السادسة: الفصل بالطلبات والدعاوى المحالة إلى اللجنة والإعلان عن الجدول المتضمن مضمون قرارات اللجنة جميعها وإحالة أضابير ووثائق المنطقة إلى المصالح العقارية وتنفيذ قرارات اللجنة في السجل العقاري ودوائر المساحة وإعلام الوحدة الإدارية عن انتهاء التنفيذ لدى المصالح العقارية وتصفية السلف وحساب الكلفة الإجمالية للمنطقة.
    ابو ربيع
    ابو ربيع
    سرابي مميز
    سرابي مميز


    ذكر
    عدد المشاركات : 191
    عدد مرات الشكر : 43

    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية Empty رد: القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية

    مُساهمة من طرف ابو ربيع 4/14/2010, 2:19 pm

    يعطيك العافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/28/2024, 6:37 pm