القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1429 هـ الموافق في 17-12-2008 م يصدر مايلي....
المادة -1-يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها... الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة -2-
يهدف هذا القانون
إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في
التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن
طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما
يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
المادة -3-
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
المادة -4-
تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
المادة -5-
تقوم
الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات
التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها
وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.
المادة -6-
أ-
تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي
وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع
وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.
المادة -7-
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي...
1- قاض عقاري رئيساً
2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
ب-
يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم
بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.
ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.
المادة -8-
أ-
تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً
بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات
المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة
عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب
التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر
ذات العلاقة.
ب- على
المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة
القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها
حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً
من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية
على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق
العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية
في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات
الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
ج-
يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد
اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع
وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه
أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه
العقارات.
د-على دائرة
السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة
وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود
إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.
المادة -9-
أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية...
1-
تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من
أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل
مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
2-
إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء
العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات
المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.
3-
تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي
وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر
المباشرة.
4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام
1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق
أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى
أملاك الوحدة الإدارية.
5-
تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي
أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية
حسب الحال.
6- تصفية
معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة
وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث
من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل
منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة
بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ-
من هذه المادة.
ب- يصدر
رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ-
من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب
التوثيق العقاري.
المادة -10-
بعد
صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية
المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.
المادة -11-
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية...
أ-
البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها
وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ
انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا
القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
د-
يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً
نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من
أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً
لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة
وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
هـ- تخضع قرارات اللجنة
التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة
خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة
الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين
السجل العقاري النافذة.
و-تنظم
اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق
ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي
اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من
المادة -8- من هذا القانون
لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً
بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن
المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلةالقانون ية الواردة
في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة
صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.
المادة -12-
تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.
المادة -13-
أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي...
1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الاعضاء.
ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون
في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره
ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو
مدير المصالح العقارية حسب الحال.
ج-
تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ
ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
د-
يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من
الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.
المادة -14-
كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة -15-
أ-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى
مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه
وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.
المادة -16-
اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
المادة -17-
تخضع
اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون
السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل
الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.
المادة -18-
تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.
المادة -19-
أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة -20-
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة -21-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1429 هـ الموافق في 17-12-2008 م يصدر مايلي....
المادة -1-يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها... الوزارة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المحافظ- محافظ المحافظة التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
اللجنة-اللجنة القضائية المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
رئيس اللجنة- رئيس اللجنة القضائية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
الوحدة الإدارية- المدينة أو البلدة أو القرية أو البلدية التي تتبع لها العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المنطقة- مجموع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة -2-
يهدف هذا القانون
إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في
التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن
طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما
يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.
المادة -3-
تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
المادة -4-
تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.
المادة -5-
تقوم
الوحدة الإدارية التي تقع المنطقة ضمن اختصاصها المكاني بإعداد المخططات
التي تبين الحدود الخارجية لهذه المنطقة وأرقام العقارات المطلوب إفرازها
وإزالة شيوعها وتصحيح أوصافها بما في ذلك المشيدات والمرافق العامة.
المادة -6-
أ-
تقوم الوحدة الإدارية بإعداد المخططات التفصيلية ومخططات الرفع الطبوغرافي
وفق الأسس والشروط والمواصفات الفنية التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع
وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ب- تشرف المديرية العامة للمصالح العقارية على تنظيم هذه المخططات وتقوم باستلامها أصولاً بعد التأكد من مطابقتها لهذه المواصفات.
ج- يجوز للوحدات الإدارية في معرض تنظيمها لهذه المخططات التعاقد مع الجهات العامة أو الخاصة.
المادة -7-
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة قضائية في كل منطقة حسب الآتي...
1- قاض عقاري رئيساً
2- رئيس دائرة السجل العقاري في المحافظة عضواً
3- رئيس دائرة المساحة في المحافظة عضواً
4- ممثل عن المحافظة من الفئة الأولى عضواً
5- خبير من أهالي المنطقة يسميه المحافظ عضواً
ب-
يؤدي أعضاء اللجنة اليمين الآتية أمام رئيسها قبل المباشرة بعملها أقسم
بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وأن أحترم الأنظمة والقوانين.
ج- للجنة أن تستعين برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشارياً.
د- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.
المادة -8-
أ-
تجتمع اللجنة فور نشر قرار الوزير المتضمن افتتاح الأعمال وتصدر قراراً
بتعيين تاريخ أمر المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في لوحة إعلانات
المحكمة وفي بهو مركز المحافظة وفي مكان بارز في المنطقة كما تبلغ نسخة
عنه إلى المحاكم ودوائر التنفيذ ومديرية المصالح العقارية ورئيس مكتب
التوثيق العقاري المختص ولجان الأحياء والمخاتير والجهة الإدارية والدوائر
ذات العلاقة.
ب- على
المحاكم بدرجاتها كافة أن تحيل إلى اللجنة عند تبلغها أمر المباشرة
القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للمنطقة مالم يكن قد صدر بشأنها
حكم مبرم قبل تبلغها أمر المباشرة وعلى دوائر التنفيذ أن تمتنع اعتباراً
من تاريخ تبلغها أمر المباشرة عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية
على عقارات تلك المنطقة وعلى مديرية المصالح العقارية ومكاتب التوثيق
العقاري في المحافظة الامتناع عن قبول وتسجيل العقود والمعاملات العقارية
في المنطقة اعتباراً من تاريخ تبلغها أمر المباشرة ولغاية تسجيل العقارات
الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون وفق قرارات اللجنة.
ج-
يقوم مكتب التوثيق العقاري فور تبلغه قرار افتتاح الأعمال بتنظيم العقد
اللازم والقاضي بوضع إشارة خاضع لأحكام قانون الإفراز وإزالة الشيوع
وتصحيح الأوصاف على صحائف العقارات المشمولة بالقرار كما يقوم فور تبلغه
أمر المباشرة بتنظيم العقد القاضي بعدم إجراء أية معاملة على هذه
العقارات.
د-على دائرة
السجل العقاري تسجيل العقود الموثقة جميعها قبل تاريخ تبلغها أمر المباشرة
وخلال مدة شهر من تاريخ تبلغها هذا الأمر وبانقضاء المهلة تحال هذه العقود
إلى اللجنة مع بيان أسباب عدم التسجيل.
المادة -9-
أ- بعد صدور أمر المباشرة يخول رئيس اللجنة بالصلاحيات الآتية...
1-
تبديل النوع الشرعي للعقارات المشمولة بالمخططات التنظيمية المصدقة من
أميري إلى ملك إذا كان نوعها الشرعي أميرياً ويصدر قراره بهذه الشأن بشكل
مبرم لايقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
2-
إفراز حصة الدولة في العقارات التي تملك فيها حصة شائعة وكذلك إفراز أجزاء
العقارات غير المشمولة بقرار افتتاح الأعمال استناداً إلى المخططات
المبينة بالمادة -5- من هذا القانون بعقارات مستقلة.
3-
تنفيذ محاضر ومخططات الفرز والتجنيب المعتمدة وفق قانون الإصلاح الزراعي
وتعديلاته والتي لم تنفذ لدى مديرية المصالح العقارية لغاية صدور أمر
المباشرة.
4- تطبيق أحكام القانون 273 لعام
1956 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ونقل ملكية العقارات التي تنطبق
أحكامه عليها من أراضي الدولة أملاك دولة خاصة.. استيلاء غير موزع إلى
أملاك الوحدة الإدارية.
5-
تصحيح الأخطاء وإكمال النواقص التي تظهر في الصحيفة العقارية والتي هي
أصلاً من صلاحية مدير المصالح العقارية أو القاضي العقاري صاحب الولاية
حسب الحال.
6- تصفية
معاملات الإرث والانتقال التي لم تتم تصفيتها بتاريخ صدور أمر المباشرة
وذلك بإجراء التحقيق عن الورثة وهوياتهم وطلب صور عن قيودهم وقيود المورث
من الدوائر المختصة ثم يصدر القرار اللازم بتعيين أسماء الورثة وحصة كل
منهم بحسب النوع الشرعي للعقار مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوفاة
بالنسبة للعقارات التي تم تبديل نوعها الشرعي وفق البند -1- من الفقرة -أ-
من هذه المادة.
ب- يصدر
رئيس اللجنة القرارات القاضية بتطبيق البنود 2 و 3 و 4 و 5 من الفقرة -أ-
من هذه المادة بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية ورئيس مكتب
التوثيق العقاري.
المادة -10-
بعد
صدور أمر المباشرة تعلن اللجنة عن قبول الطلبات المتعلقة بالحقوق العينية
المدعى بها في المنطقة وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
يتم الإعلان في لوحة إعلانات اللجنة وفي الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من المادة -8- من هذا القانون.
المادة -11-
تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية...
أ-
البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها
وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ
انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة -د- من المادة -8- من هذا
القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها.
ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية.
ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية.
د-
يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً
نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من
أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً
لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة
وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
هـ- تخضع قرارات اللجنة
التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة
خلال المهلة المحددة بالفقرة -و- من هذه المادة وتكون قرارات محكمة
الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين
السجل العقاري النافذة.
و-تنظم
اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق
ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي
اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة -أ- من
المادة -8- من هذا القانون
لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً
بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة مالم يقع الاستئناف عليه ضمن
المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلةالقانون ية الواردة
في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة
صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه.
ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم -186- لعام 1926 وتعديلاته.
المادة -12-
تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة ج من المادة -11- من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.
المادة -13-
أ- تتقاضى اللجنة تعويضاً عن كل قرار نهائي يصدر عنها ويقضي بتثبيت الحقوق العينية حسب الآتي...
1- 100 ليرة سورية لرئيس اللجنة.
2- 75 ليرة سورية لكل عضو من الاعضاء.
ب- يتقاضى العاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات اللجنة والعاملون
في الوحدة الإدارية المكلفون بالإشراف والإعداد الفني تعويضاً يحدد مقداره
ومستحقوه بقرار من المحافظ بناء على اقتراح كل من رئيس الوحدة الإدارية أو
مدير المصالح العقارية حسب الحال.
ج-
تصرف التعويضات الواردة في هذه المادة من اعتمادات الوحدة الإدارية وتلحظ
ضمن المبالغ المترتبة على أصحاب الحقوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون والتي تستوفيها الوحدة الإدارية.
د-
يحدد سقف التعويضات المبينة في الفقرتين -أ و ب- من هذه المادة بقرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بما لا يتجاوز 40 بالمئة من
الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
هـ-لا تعد التعويضات التي تتقاضاها اللجنة بموجب أحكام هذه المادة من التعويضات التي يستحقها العاملون بموجب أحكام القوانين النافذة.
المادة -14-
كل من يمانع أو يعطل قصداً تنفيذ أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 5000 إلى 25000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة -15-
أ-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى
مئة ألف ليرة سورية كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه
وثائق أو سندات لغيره تحت اسم كاذب ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة كل من شهد شهادة زور بقصد تسجيل عقار باسم شخص غير مالك له دون وجه حق.
المادة -16-
اذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.
المادة -17-
تخضع
اللجنة وأعمالها وقراراتها للتفتيش القضائي بالشكل المنصوص عليه بقانون
السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق رئيس اللجنة وأعضائها من قبل
الوزير المختص بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.
المادة -18-
تخضع لأحكام هذا القانون العقارات الجارية بملك الأفراد وأملاك الدولة الخاصة والعامة وأملاك المؤسسات والوقف والاستيلاء والمصادرة.
المادة -19-
أ- يفرض على كل عقار أو مقسم طابقي سجل في السجل العقاري نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون رسم مقداره 10 بالمئة من القيمة المالية المخمنة لهذه العقارات أو المقاسم الطابقية وتؤول هذه الرسوم إلى خزينة الدولة.
ب- يحق للوحدة الإدارية استيفاء سلفة مالية من أصحاب الحقوق بما لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة -20-
تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة -21-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-12- 1429 هـ الموافق لـ 23-12-2008 م
مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة
المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 6:56 pm عدل 2 مرات
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد