القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 1429 هـ الموافق في 17/ 6/ 2008م
يصدر ما يلي:
ـ المادة /1 /
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/ 5/1972 والقانون
رقم /41/ تاريخ 26/ 10/2004 والمرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27 /1 /2007
. والقانون رقم /32/ تاريخ 14/ 12 /2007.
لا يجوز انشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية
السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري.. طبيعيا كان أم اعتباريا..
باستثناء:
ـ أ / تملك الاسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً
مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء «وحدة سكنية متكاملة» لا تقل
مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الافراز الطابقي لهذا العقار في
حال قابليته للافراز على ان يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير
الداخلية.
ويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الاولى من
المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/ 4/ 2007 على ان تكون اقامتها في
الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.
ب/ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية
والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات
التنظيمية للوحدات الادارية أو البلديات وفقا للحاجة.
ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية
والقنصلية.
المادة /2/
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن
يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على
اكتساب الملكية.
المادة /3/
اذا انتقل لغير السوري.. بطريقة الارث.. أو الانتقال.. أو الوصية.. عقار
واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.. يسقط
حقه فيه.. وعليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله
إليه.. وإلا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة.. لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا
لقانون الاستملاك.
المادة /4 /
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح
بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان ام اعتباريا دون التقيد بأحكام
المادتين 1و 3 من هذا القانون.
المادة /5/
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 ..
والقانون رقم /41/ تاريخ 26/10/ 2004.. والمرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ
27 /1/ 2007.. والقانون رقم /32/ تاريخ 14/ 12/ 2007.. يجوز اجراء عقود
ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية
والبلديات لاسم او لمنفعة أشخاص غير سوريين.. طبيعيين كانوا أم اعتباريين
لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد.. ويمنع
التأجير خلاف ذلك.
المادة /6/:
في المناطق الحدودية.. يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في
هذا القانون لشرط .. مسافة الابتعاد.. التي تحدد بقرار يصدر عن وزير
الدفاع.
المادة /7 /:
أ / يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من
وصول الطلب الى وزارة الداخلية..ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة
على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.
ب/ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة /8/:
أ / على المؤجر في عقود الايجار المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا
القانون أن يتقدم بإعلام الى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد
خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.
ويجب تقديم الاعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ
التمديد أو التجديد على أن لا تزيد مدتها على خمسة عشر عاما.
ب/ يحدد نموذج الاعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج/ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لاشخاص غير سوريين بموجب عقود ايجار
مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون، مهلة خمسة عشر يوما للاعلام عن هذه
العقود.
المادة /9 /:
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين / أ / و/ب/ من
المادة /1/ من هذا القانون.. أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية في موقع
العقار المبيع.. مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص او بموافقة رئيس مجلس
الوزراء.. حسب الحال... خلال اسبوع من تاريخ العقد.. على الاكثر.
المادة /10/:
أ / يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الاخرى
المختصة بنقل الملكية العقارية..كما يمتنع على الكتاب بالعدل.. توثيق بيوع
العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.. ما لم تبرز قرارات الترخيص أو
الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب / ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات
المذكورة.. أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.. فتنطبق
عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 1/ 4 /1952 وتعديلاته..
وتردّ في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.
المادة /11 /:
أ / يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافا لاحكام هذا
القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه..
وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود
المذكورة.
ب/ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة او المسجلة
خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام
الصادرة فيها.
المادة /12/:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الاموال
والحقوق التي تناولها العقد.. كل من أقدم على اجراء عقد لمصلحة شخص غير
سوري خلافا لاحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة الى مصادرة تلك
الاموال والحقوق.
المادة /13/:
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /14/:
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 1/ 4/ 1952 وتعديلاته..
وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة /15/:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/ 6/ 1429 هـ الموافق في 25/ 6/ 2008 م
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 1429 هـ الموافق في 17/ 6/ 2008م
يصدر ما يلي:
ـ المادة /1 /
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/ 5/1972 والقانون
رقم /41/ تاريخ 26/ 10/2004 والمرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27 /1 /2007
. والقانون رقم /32/ تاريخ 14/ 12 /2007.
لا يجوز انشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية
السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري.. طبيعيا كان أم اعتباريا..
باستثناء:
ـ أ / تملك الاسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً
مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء «وحدة سكنية متكاملة» لا تقل
مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الافراز الطابقي لهذا العقار في
حال قابليته للافراز على ان يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير
الداخلية.
ويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الاولى من
المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 12/ 4/ 2007 على ان تكون اقامتها في
الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.
ب/ تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية
والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات
التنظيمية للوحدات الادارية أو البلديات وفقا للحاجة.
ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية
والقنصلية.
المادة /2/
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن
يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على
اكتساب الملكية.
المادة /3/
اذا انتقل لغير السوري.. بطريقة الارث.. أو الانتقال.. أو الوصية.. عقار
واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات.. يسقط
حقه فيه.. وعليه نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله
إليه.. وإلا ينتقل الى ادارة أملاك الدولة.. لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا
لقانون الاستملاك.
المادة /4 /
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح
بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان ام اعتباريا دون التقيد بأحكام
المادتين 1و 3 من هذا القانون.
المادة /5/
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 ..
والقانون رقم /41/ تاريخ 26/10/ 2004.. والمرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ
27 /1/ 2007.. والقانون رقم /32/ تاريخ 14/ 12/ 2007.. يجوز اجراء عقود
ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية
والبلديات لاسم او لمنفعة أشخاص غير سوريين.. طبيعيين كانوا أم اعتباريين
لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد.. ويمنع
التأجير خلاف ذلك.
المادة /6/:
في المناطق الحدودية.. يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في
هذا القانون لشرط .. مسافة الابتعاد.. التي تحدد بقرار يصدر عن وزير
الدفاع.
المادة /7 /:
أ / يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من
وصول الطلب الى وزارة الداخلية..ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة
على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.
ب/ يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة /8/:
أ / على المؤجر في عقود الايجار المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا
القانون أن يتقدم بإعلام الى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد
خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.
ويجب تقديم الاعلام أيضا في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ
التمديد أو التجديد على أن لا تزيد مدتها على خمسة عشر عاما.
ب/ يحدد نموذج الاعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج/ يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لاشخاص غير سوريين بموجب عقود ايجار
مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون، مهلة خمسة عشر يوما للاعلام عن هذه
العقود.
المادة /9 /:
على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين / أ / و/ب/ من
المادة /1/ من هذا القانون.. أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية في موقع
العقار المبيع.. مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص او بموافقة رئيس مجلس
الوزراء.. حسب الحال... خلال اسبوع من تاريخ العقد.. على الاكثر.
المادة /10/:
أ / يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الاخرى
المختصة بنقل الملكية العقارية..كما يمتنع على الكتاب بالعدل.. توثيق بيوع
العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون.. ما لم تبرز قرارات الترخيص أو
الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب / ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات
المذكورة.. أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.. فتنطبق
عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 1/ 4 /1952 وتعديلاته..
وتردّ في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.
المادة /11 /:
أ / يعتبر باطلا كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافا لاحكام هذا
القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه..
وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود
المذكورة.
ب/ على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة او المسجلة
خلافا لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام
الصادرة فيها.
المادة /12/:
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الاموال
والحقوق التي تناولها العقد.. كل من أقدم على اجراء عقد لمصلحة شخص غير
سوري خلافا لاحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة الى مصادرة تلك
الاموال والحقوق.
المادة /13/:
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة /14/:
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 1/ 4/ 1952 وتعديلاته..
وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة /15/:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/ 6/ 1429 هـ الموافق في 25/ 6/ 2008 م
مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة
المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/2/2010, 6:57 pm عدل 1 مرات
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد