المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
(الفصل الأول):
التسمية والاصطلاحات
المادة (1):
يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة اشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.
9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.
(الفصل الثاني):
الأهداف والمبادىء العامة
أولاً: في الأهداف
المادة (2):
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
ثانياً: في المبادىء
المادة (3):
تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.
(الفصل الثالث):
التجريم والعقاب
المادة (4):
1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.
المادة (5):
يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (الثامنة) أيضاً.
المادة (6):
يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:
1- ارتكب في أكثر من دولة.
2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.
3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.
4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.
5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.
المادة (7):
1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
3- يحكم بمصادرة:
أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (الثامنة):
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.
5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.
المادة (9):
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.
المادة (10):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.
المادة (11):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (12):
1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (13):
1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.
2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.
(الفصل الرابع):
رعاية الضحايا وحماية الشهود
المادة (14):
1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.
4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.
5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.
المادة (15):
1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
2- يراعى في هذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.
د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.
هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.
المادة (16):
على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
(الفصل الخامس):
التعاون الدولي
المادة (17):
1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".
2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.
المادة (18):
تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.
2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.
3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.
(الفصل السادس):
أحكام ختامية
المادة (19):
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.
المادة (20):
تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.
المادة (21):
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
(الفصل الأول):
التسمية والاصطلاحات
المادة (1):
يقصد بالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة اشخاص أو أكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائدات الجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسب لكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعية والإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم من ذوي العاهات.
9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
10- دور رعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.
(الفصل الثاني):
الأهداف والمبادىء العامة
أولاً: في الأهداف
المادة (2):
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
ثانياً: في المبادىء
المادة (3):
تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاب بهدف اندماجهم الاجتماعي.
(الفصل الثالث):
التجريم والعقاب
المادة (4):
1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.
المادة (5):
يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (الثامنة) أيضاً.
المادة (6):
يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:
1- ارتكب في أكثر من دولة.
2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكب في دولة أخرى.
3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتها في أكثر من دولة.
4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.
5- ارتكبه أشخاص من جنسيات مختلفة.
المادة (7):
1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
3- يحكم بمصادرة:
أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (الثامنة):
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات العام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو بحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هدد باستخدامه.
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
4- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.
5- إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي.
المادة (9):
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهات المختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
2- علم بواقعة الاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.
المادة (10):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها.
المادة (11):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معني بانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أو بدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير في تقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (12):
1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريك والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2- يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة (13):
1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.
2- تخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.
(الفصل الرابع):
رعاية الضحايا وحماية الشهود
المادة (14):
1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعاية وتتولى الإشراف عليها.
4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.
5- يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.
المادة (15):
1- تتخذ السلطات المعنية التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسسات الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
2- يراعى في هذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء.
ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا جرائم.
ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدة المادية.
د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.
هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.
المادة (16):
على السلطات المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
(الفصل الخامس):
التعاون الدولي
المادة (17):
1- تحدث في وزارة الداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى "إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".
2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أم مدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمها مع طبيعة مهام الإدارة.
3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمة لإحداث الإدارة.
المادة (18):
تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقة المهمات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزير الداخلية.
2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها.
3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدولي بالأشخاص.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7- اتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
8- مهمة تنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.
(الفصل السادس):
أحكام ختامية
المادة (19):
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.
المادة (20):
تتولى وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.
المادة (21):
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره
.
المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد