شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    14052010

    جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق  (اتفاق تريبس) Empty جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    الحماية الدولية للملكية الصناعية
    جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
    من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)

    السيد كنعان الأحمر محامي (دمشق) وأستاذ باحث في معهد ماكس بلانك للملكية الفكرية، قانون المنافسة والضريبة ميونخ، ألمانيا

    المحتويات



    1. مقدمة: حقوق الملكية الصناعية

    حقوق الملكية الصناعية هي بشكل عام حقوق احتكارية تمنح لأشخاص معينين دون الاخرين لإستغلال ابتكار جديد أو إشارة مميزة من الوجهة الاقتصادية والتجارية. لأن الاموال محل هذه الحقوق المحمية تتصل بالصناعة أو التجارة, اصبح يصطلح على تسميتها بحقوق الملكية الصناعية. والحق الاحتكاري على عناصر الملكية الصناعية الممنوح للمالكين يقصد به تنظيم المنافسة في السوق, حيث أن المجتمع وجد أنه من الضرورة أن يتم منح اصحاب هذه الحقوق احتكاراً معيناً مضبوطاً بالقانون لإستغلال ملكيتهم الصناعية دون الاخرين المنافسين لهم في السوق, وذلك مكافأة على التوصل للإبتكار المعني بالحماية أو لإستعمال الشارة المميزة لمنتجاتهم. ومن هنا يقال بأن قوانين الملكية الصناعية ما هي, بمعناها الواسع, إلا قوانين لتنظيم المنافسة في السوق.

    بغض النظر عن الطبيعة القانونية الخاصة لكل من عناصر الملكية الصناعية, ومن اجل إعطاء بيان كافٍ عما يقصد بالملكية الصناعية وبما تشتمل عليه, فإننا نعود للمادة الاولى من اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة حتى 1967 والتي بينت نطاق الملكية الصناعية التي تحمى دولياً على الشكل التالي: تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.

    2. الطابع الوطني لحقوق الملكية الصناعية وظهور الحاجة للحماية الدولية

    حقوق الملكية الصناعية ظهرت وتطورت ولا زالت حتى الآن حقوقاً وطنية, بمعنى أن الحق المعني يتم إكتسابه والاعتراف به اساساً ضمن اقليم دولة معينة ومن قبل قانون هذه الدولة. النصوص الاولى التي حمت عناصر الملكية الصناعية هي قوانين وطنية, والجهات التي تضمن الحماية وتنفذ هذه القوانين هي جهات وطنية. مثلاً, اكتساب حق في براءة اختراع يتم اساساً بناء على منح صك براءة الاختراع من قبل الجهة المعنية في دولة ما, ولكن هذا الصك المسمى براءة اختراع له من حيث المبدأ مفعول قانوني محصور ضمن نطاق الدولة التي منحته, ولا يمتد الى اقليم الدول الاخرى. وكذلك الأمر, مثلاً, عند اكتساب حقوق في علامة تجارية. هذه الحقوق هي بالأساس اقليمية أو وطنية, بمعنى أنها تكتسب نتيجة لإستعمال العلامة أو تسجيلها في اقليم الدولة المعنية وبناء على ذلك يتم الاعتراف بهذه الحقوق من قبل قانون تلك الدولة, ولكن هذا الاعتراف ليس له مفعول مبدئياً في اقاليم الدول الاخرى, وهكذا الامر بالنسبة لعناصر الملكية الصناعية الاخرى. بناء على هذه الخاصية لقانون الملكية الصناعية كان يتوجب من أجل الحصول على حماية للملكية الصناعية في اكثر من بلد أن يتم إكتساب الحق على موضوع الحماية في كل من هذه البلدان, بمعنى أن يتم الحصول مثلاً على براءة لإختراع معين من كل البلدان التي يراد حماية الاختراع فيها, وكذلك الامر تسجيل العلامة في كل بلد من بلدان العالم التي يراد حماية العلامة فيها. وإذا اخذنا بعين الاعتبار اختلاف كل من قوانين البلدان المختلفة فيما يتعلق بطرق إكتساب هذه الحقوق وحمايتها لأدركنا مقدار بتعقيدات الحصول على حماية في كل من البلدان المختلفة. هذا إضافة للصعوبات العملية الناجمة عن طبيعة بعض حقوق الملكية الصناعية مثلاً, من اجل حماية اختراع في اكثر من بلد يتوجب أن يتم التقدم بطلبات تسجيل متعددة لهذا الاختراع في كل البلدان المراد حمايته فيها خوفاً من أن يؤثر تقديم الطلب والنشر للاختراع في بلد معين على جدة الاختراع في بلد اخر.

    النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والتقني حتى اصبح البعض يسمي ذاك العصر بعصر الثورة التقنية، حيث أن اختراعات عديدة بدأت تظهر بسرعة مترافقة مع تدفق في الانتاج وتوسع في طرق توزيعه عالمياً وانفتاح الاسواق الدولية على بعضها البعض. في هذا الوقت بدأت القوانين الوطنية لعناصر الملكية الصناعية تظهر عاجزة عن حماية عناصر الملكية الصناعية الوطنية في الاسواق الخارجية وعن منع تقليدها, وذلك نتيجة لخصائص هذه القوانين الوطنية المشار إليها اعلاه. هنا بدأت تظهر الحاجة الى إيجاد نوع من الحماية على المستوى الدولي والى جعل هذه القوانين الوطنية للملكية الصناعية قريبة من بعضها البعض. بعض الكتاب يشير الى أن اول من اشار الى ضرورة إيجاد شكل من اشكال الحماية للملكية الصناعية كان الامير البرت زوج الملكة فكتوريا في مناسبة المعرض الدولي الكبير لعام 1851 حيث اقترح أنه من الضروري إيجاد حماية دولية للاختراعات وذلك لمعالجة مشكلة عزوف الكثير من المخترعين عن المشاركة في المعرض خوفاً من تقليد اختراعاتهم. في تلك المرحلة بدأت تظهر المبادرات الدولية لايجاد اتفاقيات دولية لحماية الملكية الصناعية. تمخضت هذه المبادرات عن ايجاد معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20 اذار 1883, واتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1891 وهكذا تتالت الاتفاقيات الدولية حتى وصلت الى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (التريبس) التي تديرها منظمة التجارة الدولية.

    3. نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية للملكية الصناعية

    الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الملكية الصناعية يمكن تقسيمها الى الاقسام التالية:

    1. تفاقيات التسجيل الدولي لعناصر الملكية الصناعية

    الغاية منها إيجاد نظام دولي لتسجيل عنصر الملكية الصناعية المعني, كالبراءة أو العلامة, يتم من خلاله إجراء عملية إيداع واحدة دولية يكون لها مفعول في دول عديدة من دول الأطراف في الاتفاقية وذلك بعد انجاز اجراءات معينة. هذا الايداع الدولي يهدف ,من جملة ما يهدف, الى تسهيل إجراءات الايداع وخفض الرسوم والوقت اللازمين لإجراء تسجيل في كل من الدول على حدى. اهم الاتفاقيات المتعلقة بتسجيل عناصر الملكية الصناعية دولياً هي التالية: اتفاقية مدريد لتسجيل العلامات التجارية لعام 1891 وبروتوكول 1989 المتعلق بهذه الاتفاقية، معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لعام 1970 و اتفاق لشبونة بشأن حماية وتسجيل تسميات المنشأ على الصعيد الدولي 1958.

    2. اتفاقيات التصنيف

    المقصود بها الاتفاقيات التي تتضمن معاييراً وطرقاً موحدة متفق عليها من أجل تصنيف بعض عناصر الملكية الصناعية الخاضعة للتسجيل. الاتفاقيات الاساسية للتصنيف التي تم التوصل إليها هي اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات الؤرخ في 15 حزيران 1957 ومعدل حتى 1979 واتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخ في 24 آذار 1971.

    التصنيفات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقيات غايتها تسهيل التعاون الدولي فيما يتعلق بالتسجيلات الوطنية لعناصر الملكية الصناعية المعنية ونجنب اعتماد تصنيفات مختلفة من قبل الدول المختلفة مما قد يربك عمليات التسجيل. مثلا, يفترض بأن العلامات التجارية تسجل بالنسبة لانواع معينة من المنتجات أو الخدمات مما يقتضي تقسيم المنتجات والخدمات الى فئات معينة بغاية معرفة على أية فئة يريد طالب التسجيل تسجيل العلامة. ومن هنا من غير العملي أن تتبنى الدول المختلفة تصنيفات مختلفة للمنتجات في هذا المجال، وإلا لأصبح لدينا حالات تضارب وعدم انسجام في التسجيلات الحاصلة في دول مختلفة. مثلاً, عندما أقول بأن علامة مسجلة على الفئة 30 من تصنيف نيس, هذا يكون كافياً لمعرفة المنتجات التي سجلت عليها العلامة في كل الدول التي تتبع هذا التصنيف والمسجلة فيها العلامة.

    3. اتفاقيات الحماية

    أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية هي التالية: اتفاقية باريس لعام 1883 أو تعديلاتها حيى تعديل استكهولم في 1967، اتفاقية نيروبي بشأن حماية الرمز الاولمبي لعام 1981 و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) التي تعتبر أجد الاتفاقيات الثلاثة الرئيسية التي تديرها منظمة التجارة الدولية. اتفاقيات الحماية هي التي تتضمن قواعداً متصلة بمضمون حقوق الملكية الفكرية, توفيرها, الاشخاص المستفيدين منها والى ما هنالك. هذه الاتفاقيات هي التي تشكل الاساس في الحماية الدولية والتي طبعت القوانين الوطنية في معظم دول العالم بطابعها لجهة الامور المذكورة. هذه الاتفاقيات يكون موضوعها تعزيز الحماية الموضوعية في المجال الدولي للملكية الصناعية إما عن طريق تعزيز حماية حقوق رعايا كل دولة عضو في الاتفاقية في الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية كما هو الحال في اتفاقية باريس مثلاً, أو عن طريق إيجاد معايير موضوعية أساسية للحماية يتوجب على الدول الأعضاء أن تتبناها في قوانينها كما في اتفاقية التريبس.

    4. أهم اتفاقيات حماية الملكية الصناعية

    الاتفاقية الاولى لحماية الملكية الصناعية في العالم هي اتفاقية باريس لعام 1883 المعدلة حتى عام 1967, حيث تشكل الدستور الاساسي للحماية الدولية للملكية الصناعية, ويأتي بعدها اتفاقية التريبس المعتبرة إحد اتفاقيات المنظمة الدولية للملكية الفكرية. ولأهمية هاتين الاتفاقيتين سنستعرض أهم احكامهما فيما يلي.

    1. اتفاقية باريس للملكية الصناعية

    تعتبر اتفاقية باريس بمثابة الدستور فيما يتعلق بالحمايةالدولية لحقوق الملكية الصناعية, حيث أنها تمثل اولى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال, وتضم القواعد الاساسية للحماية الدولية لكل عناصر الملكية الصناعية ولا تقتصر على عنصر واحد منها. والمواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس اصبحت واجبة التطبيق ايضاً بموجب اتفاقية التريبس التي تلزم الدول الأعضاء بتطبيق أحكام بعض الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية ومنها المواد المذكورة من اتفاقية باريس. النصوص الموضوعية في اتفاقية باريس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: مبدأ المعاملة الوطنية, مبدأ الأسبقية ومجموعة القواعد التي يجب على جميع الدول إتباعها بخصوص حماية عناصر الملكية الصناعية المختلفة.

    1. مبدأ المعاملة الوطنية

    بحسب هذا المبدأ, يجب أن يتمتع رعايا كل دولة من دول اتفاقية باريس في جميع دول الاتفاقية الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين. ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتفاقية أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية. يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتفاقية بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

    مواطني الدول غير الاعضاء في اتفاقية باريس يتمتعون ايضاً بحق المعاملة الوطنية تحت الاتفاقية إذا كانوا مقيمون أو كان لديهم منشأة تجارية أو صناعية حقيقية في احدى الدول الاعضاء.

    2. مبدأ الأسبقية

    تنص الاتفاقية على مبدأ الاسبقية فيما يتعلق ببراءات الاختراع, نماذج المنفعة , العلامات والنماذج الصناعية. هذا المبدأ يعني أنه يكون للذي يودع للمرة الاولى طلباً لتسجيل احد عناصر الملكية الصناعية في احدى الدول الاعضاء بالاتفاقية الحق بالاسبقية, خلال مدة 12 شهراً بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة اشهر بالنسبة للعلامات والنماذج الصناعية, لتقديم نفس طلب ايداع في اي دولة اخرى عضو في الاتحاد وتعتبر هذا الطلب وكأنه قدم بتاريخ الايداع الاول. بهذا يكون لهذه الايداعات اللاحقة التي تمت ضمن المدد المذكورة حق بالاسبقية على اي ايداع حاصل لنفس عنصر الملكية الصناعية يقدم من قبل اشخاص اخرين بعد تاريخ الايداع الاول وقبل تاريخ الايداع اللاحق. ايضاً هذه الايداعات اللاحقة لن تتأثر بما يكون قد حصل من حوادث بعد تاريخ الايداع الاول ويكون من شأنه أن يؤثر على الايداع الثاني مثل أن يكون الاختراع قد تم الاعلان عنه أو أن تكون العلامة قد استعملت من شخص اخر أو أن يكون النموذج الصناعي قد تم تطبيقه من شخص اخر. هذا الحق بالاسبقية يحرر المودع من ضرورة أن يتقدم بطلبات عديدة في نفس الوقت في الدول العديدة التي تريد الايداع فيها, وهذا له اهمية خاصة بالنسبة لبراءات الاختراع حيث يكون للمخترع المجال بأن يتقدم بالطلبات التالية خلال مدة 12 شهراً من الايداع الاول. ويعتبر منشأ لحق الاولوية كل ايداع له حكم الايداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف مبرمة فيما يلي بين دول الاتحاد.

    3. قواعد الحماية

    اتفاقية باريس تنص على مجموعة من القواعد التي يجب على الدول الاعضاء اتباعها في حماية عناصر الملكية الصناعية أهمها ما يلي:

    1. بالنسبة لبراءات الاختراع

    القاعدة العامة هي وطنية البراءة الممنوحة في دولة معينة من دول الاتحاد عن نفس الاختراع واستقلالها عن غيرها من البراءات الممنوحة في الدول الاعضاء الاخرى. وهذا يعني أن منح براءة معينة عن اختراع في دولة متعاقدة لا يلزم باقي الدول الاعضاء على منح براءة لذات الاختراع. ايضاً, منح البراءة في دول عضو لا يمكن أن يرفض, أو أن البراءة تبطل او تنهى لأن البراءة عن ذات الختراع قد تم رفضها أو ابطالها أو إنهائها في أي دولة اخرى عضو. المخترع له الحق لأن يسمى كذلك في البراءة الممنوحة له على الاختراع.

    ايضاً من القواعد أن منح البراءة لا يجوز أن يرفض أو أن يتم إبطال البراءة لأن بيع المواد الخاضعة للبراءة, أو المواد التي تم الحصول عليها نتيجة لملية صنع تم الحصول على براءة بشأنها, تخضع تحت القانون الوطني للدولة المعنية لتقيدات أو ضوابط أو موانع معينة.

    الاتفاقية تنص على أنه في حال أن أي بلد عضو ينص على إجراءات قانونية معينة لمنح ترخيص إجباري ليمنع إساءة استخدام الحق الاحتكاري الحصري الذي تمنحه البراءة, فإن هذه الاجراءات القانونية يجب أن تكون مضبوطة ومحدودة. بناء على ذلك, في حال أن الترخيص الاجباري يكون سبب منحه هو عدم وضع صاحب البراءة الاختراع محل البراءة في التطبيق العملي, فإن الترخيص الاجباري لا يمنح الا بناء على طلب مقدم بعد ثلاثة أو اربعة سنوات لا يقوم فيها مالك البراءة بالتطبيق الجدي للاختراع محل البراءة ويجب رفض طلب الترخيص الاجباري في حال أن مالك البراءة أن عدم التطبيق يعود لاسباب مبررة. ايضاً تنص الاتفاقية على أن ابطال البراءة يجب ان لا يتم طالما أن منح ترخيص اجباري لها يكون كافياً لمنع إساءة استخدامها. في هذه الحالة يجب أن يمر على الاقل سنتان من تاريخ منح الترخيص الاجباري عليها.

    2. بالنسبة للعلامات

    اتفاقية باريس لا تتعرض لشروط واجراءات تسجيل العلامات التي تبقى خاضعة للتشريع الوطني لكل دولة من الدول الاعضاء. هذا مبني على القاعدة الاساسية في قانون العلامات التجارية وهي الاقليمية أو الوطنية, وبناء عليه لا يجوز رفض طلب تسجيل مقدم من أي من رعايا الدول الاعضاء في دولة اخرى, أو أن يتم ابطال تسجيل قائم, لسبب أن العلامة لم يتم التقدم بطلب تسجيلها في بلد المنشأ. وايضاً هذا يستتبع أن تسجيل العلامات مستقل في كل من الدول الاعضاء كما هو الحال في براءات الاختراع, فبمجرد أن يتم تسجيل علامة في دولة عضو تصبح هذه العلامة مستقلة عن التسجيلات الاخرى لنفس العلامة في البلدان الاخرى ولا تتأثر بهم في حال أن هذه التسجيلات أو احدها تم ابطاله أو عدم تحديده. عندما يتم تسجيل علامة في بلد المنشأ, فإنه يجب أن يتم قبول تسجيلها وحمايتها في الدول العضاء الاخرى في الشكل الاساسي التي سجلت فيه في بلد المنشأ. هذا لا يعني أن طلب تسجيل العلامة لا يمكن رفضه في الدول الاخرى, ولكن هذا الرفض يكون فقط في حالات محددة هي: (1) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. (2) إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية. (3) إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام.

    عندما يكون استعمال العلامة المسجلة في البلد العضو اجبارياً, التسجيل لا يمكن إبطاله إلا بعد مرور فترة زمنية معقولة, وفقط في حال أن صاحب العلامة لم يستطع تبرير عدم استعمال العلامة خلال هذه الفترة.

    اتفاقية باريس نصت للمرة الاولى على الصعيد الدولي على قواعد لحماية العلامة المشهورة, حيث تقرر اعطاء العلامات المشهورة حماية في البلدان التي لم تسجل فيها بعد وذلك استثناء من مبدأ وطنية قانون العلامات التجارية والتي كانت نفس الاتفاقية قد كرسته في المادة رقم (6) السابقة، فنصت في المادة (6) مكرر1 على:

    (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

    (2) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

    (3) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية"

    الاتفاقية تلزم الدول الاعضاء على رفض تسجيل ومنع استعمال العلامات التي تتضمن شعارات شرفية يمكن أو تحدث لبساً لدى الجمهور. واتفاقية باريس تنص على وجوب حماية العلامات الجماعية وعلى حماية علامة الخدمة, ولكنها لا تلزم بتسجيل علامات الخدمة. كما تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع العلامة عليه الصناعية أو التجارية حائلاً دون العلامة.

    3. النماذج الصناعية

    تنص اتفاقية باريس على وجوب حماية النماذج الصناعية في كل من الدول الاعضاء, وأن الحماية يجب أن لا ترفض لأن المواد التي تضم النموذج لم يتم تصنيعها في البلد الذي تطلب الحماية فيه.

    4. الاسماء التجارية

    تنص اتفاقية باريس على وجوب حماية الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله سواء أكان جزءاً من علامة تجارية أم لم يكن.

    5. بيانات مصدر المنتجات

    تنص الاتفاقية على الاتفاقية على وجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة في كل بلد عضو لمنع الاستخدام المباشر أو غير المباشر لبيانات مصدر المنتجات غير الحقيقية سواء تعلق ذلك بمصدر المنتجات أو بشخصية المنتج أو غير ذلك.

    6. المنافسة غير المشروعة

    اتفاقية باريس تنص على قواعد عامة فيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة, وعلى الرغم من اهمية هذه المبادئ العامة ومن أنه قد تم تبنيها لاحقاً كما هي في الكثير من القوانين الوطنية, إلا أنها قليلاً ما تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به بقية مواد الاتفاقية بحسب المادة 10 من الاتفاقية:

    (1) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

    (2) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.

    (3) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي:

    1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

    2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

    3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.

    2. التريبس

    1. نظرة عامة

    التريبس هي احدى الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي من المفاوضات التي تمت ضمن إطار المفاوضات حول الإتفاقية العامة للتعرفات والتجارة (الجات) والتي انتهت عام 1994. التريبس كما يشير اسمها (إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية) تضم مجموعة من القواعد والمعايير القانونية في قانون الملكية الفكرية التي تعتبر ذات أهمية لدعم التجارة والإستثمار الأجنبي. منظمة التجارة الدولية هي منظمة مابين حكومات يترأسها مجلس وزاري يجتمع مرة على الأقل كل سنتين. منظمة التجارة الدولية هي الإطار المؤسساتي الذي يدير اتفاقية التريبس وغيرها من الاتفاقيات والوثائق القانونية الأخرى التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي وهي: الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة (الجات)، الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات (الغاتس)، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية (تريبس)، تفاهم تسوية المنازعات (د س يو)، آلية مراجعة السياسات التجارية (ت ب ر م)، القرارات والإعلانات الوزارية التي اعتبرت كملاحق للإتفاقيات المذكورة.

    الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية مشروط بقبول جميع الاتفاقيات المذكورة كحزمة واحدة. كثير من الدول العربية انضمت للمنظمة المذكورة وأصبحت بالتالي ملتزمة بالتريبس مثل: البحرين، مصر، جيبوتي، الأردن، الكويت، المغرب، موريتانيا، عمان، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول العربية تقدمت بطلب للإنضمام مثل الجزائر، لبنان، السودان، السعودية، سورية و الجمهورية اليمنية. الدول تقدمت بطلب للإنضمام أصبحت ملزمة بتعديل قوانين الملكية الفكرية فيها وجعلها متوافقة مع تريبس والاتفاقيات الأخرى التي تشير تريبس إليها وذلك كشرط من أجل قبول عضويتها في منظمة التجارة الدولية.

    التقيد بأحكام اتفاقية التريبس يجب أن تعتبر كعامل مهم لدعم وجذب الإستثمارات الأجنبية واستقدام وتوطين التكنولوجيا في الدولة العضو، وليس فقط كواجب مفروض فرضاً بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى يتوجب على الدولة العضو أن تستفيد من الاستثناءات والامتيازات التي تمنحها التريبس للدول النامية والأقل نمواً. الإستفادة من هذه الامتيازات والاستثناءات سوف يؤدي للتقليل من النفقات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة العضو الناجمة عن تطبيق التريبس ويراعي متطلبات التنمية فيها.

    2. الاتفاقيات الدولية الأخرى للملكية الفكرية التي تلزم تريبس الاطراف بها

    التريبس تلزم الأعضاء بتطبيق أجزاء معينة من بعض اتفاقيات الملكية الفكرية الرئيسية، وبالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية، الدولة العضو سوف تصبح ملزمة بتطبيق هذه الأجزاء على الرغم من أنها غير منضمة للاتفاقيات التي تحتويها. الاتفاقيات التي تلزم تريبس الأعضاء بتطبيق نصوص معينة منها والتي لم تنضم الدولة العضو إليها بعد هي:


    1. اتفاقية باريس للملكية الصناعية

    المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية باريس للملكية الصناعية بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية باريس لعام 1967). هذه الاتفاقية تضم الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بالملكية الصناعية لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. الدولة العضو ملزمة بموجب التريبس بالتقيد بالنصوص المذكورة من اتفاقية باريس وجعل قوانينها متوافقة معها.

    2. اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف

    المواد 2(1) و 9(1) من تريبس تلزم الأعضاء بالتقيد بالنصوص الموضوعية في اتفاقية اتفاقية برن الناظمة لحق المؤلف بحسب آخر تعديل طرأ عليها (اتفاقية برن لعام 1971). هذه الاتفاقية تضم الحدود الدنيا من الحقوق التي يتوجب على الدول الأعضاء أن تمنحها في أراضيها فيما يتعلق بحق المؤلف لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في هذه الاتفاقية. الدولة العضو ملزمة بموجب التريبس بالتقيد بالنصوص المذكورة من اتفاقية برن وجعل قوانينه متوافقة معها باستثناء الأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية للمؤلف في هذه الاتفاقية.

    .

    3. اتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

    المادة 35 من التريبس تلزم الدول الأعضاء بالتقيد بالمواد: 2-7 (ما عدا المادة 6(3))، 12 و 16(3) من اتفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالدوائر المتكاملة (معاهدة واشنطن لعام 1989). هذه النصوص تمنح حماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة.

    4. اتفاقية روما لحماية حقوق المؤدين ومنتمي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة

    المادة 14 من تريبس تتضمن الإشارة لنصوص معينة من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المؤدين ومنتمي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما لعام 1961) ولكن لا يوجد التزام عام تحت التريبس بتطبيق جميع النصوص الموضوعية التي تتضمنها هذه المعاهدة.

    3. مبدأي "المعاملة الوطنية" و"المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية"

    المبدئين العامين الأكثر أهمية في التريبس وغيرها من اتفاقيات الملكية الفكرية التي يجب على الدولة العضو التقيد بها هما مبدأي "المعاملة الوطنية" و"المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية"، المنصوص عنهما في المواد 3 و4 من تريبس. مبدأ المعاملة الوطنية يعني أنه يتوجب على الدولة العضو أن تعامل مواطني الدول الأعضاء الآخرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الملكية الفكرية التي تمنحها لمواطنيها. مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية يمنع التمييز بين مواطني الدول الأعضاء في المعاملة المقدمة من أي بلد عضو، وذلك حيث أنه يتوجب على كل بلد عضو أن تمنح لجميع مواطني الدول الأعضاء أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية تمنحها لمواطني أي دولة عضو أخرى في المنظمة مع بعض الاستثناءات المحدودة لهذا المبدأ.

    4. الاستثناءات الامنية

    يمنح هذا الاتفاق استثناء عاما للدول الاعضاء من اتخاذ أي اجراءات قد تمس مصالحها الامنية الاساسية. وعلى وجه الخصوص, لا يلزم الاتفاق أي عضو بتقديم أي معلومات يعتبر الافصاح عنها منافياً لمصالحه الامنية الاساسية. وبالاضافة الى ذلك, يمكن لأي عضو اتخاذ اجراءات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الامنية الاساسية فيما يتعلق بالمواد القابلة للانشطار أو المواد التي تشتق منها, أو فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والتجارة في سلع ومواد اخرى تتم التجارة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغية تزويد المؤسسات العسكرية باحتياجاتها او اتخذت في اوقات الحرب أو الطوارئ الاخرى في العلاقات الدولية. كما لا يجوز لأي من الدول الاعضاء اتخاذ أي اجراء في سياق القيام بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لصون الأمن والسلام الدوليين (المادة 37).

    5. المعايير المتعلقة بتأمين حقوق الملكية الفكرية

    الجزء الاساسي من تريبس مكرس للنص على المعايير الاساسية التي يجب التقيد بها من قبل الدول الاطراف بالنسبة لتأمين لحماية لحقوق الملكية الفكرية فيها. التريبس تنص على قواعد تمثل حدوداً دنيا يتوجب على الاطراف الالتزام بها لجهة نوع الحق المتاح, مدى هذا الحق من ناحية موضوعه ومدة الحماية. هذه القواعد موزعة على ثمانية أقسام يحتويها الجزء الثاني من الاتفاقية ومقسمة بحسب موضوعات الملكية الفكرية من حق المؤلف والحقوق المجاورة, العلامات التجارية.والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة (طبوغرافياتها) وحماية المعلومات غير المكشوف عنها ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية (العرض التالي للمعايير مأخوذ من عرض لأحكام اتفاقية التريبس معد من قبل المكتب الدولي في الويبو تحت عنوان "اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) الأحكام العامة والمبادئ الاساسية")
    .
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 5/14/2010, 8:39 pm من طرف سيف العرب

    1. العلامات التجارية

    تشتمل العناصر الاساسية للمعايير باتاحة حقوق العلامات التجارية ونطاقها والانتفاع بها, على الآتي:

    * تعتبر كل اشارة تسمح بتمييز السلع والخدمات الخاصة بمنشأة ما على سلع
    المنشأت الاخرى وخدماتها لأن تكون علامة تجارية (ويشمل ذلك علامات
    الخدمات) (المادة 15-1).
    * يجوز اشتراط الادراك بالنظر لتسجيل
    الاشارات المجردة من أي صفة تمييزية أو تلك التي تكتسب التمييز عن طريق
    الانتفاع (المادة 15-1).
    * يجوز للاعضاء أن تجعل التسجيل رهناً
    بالانتفاع (المادة 15-2), غير أنه لا يجوز اعتبار الانتفاع شرطا لإيداع
    طلب لتسجيلها كما لا يجوز رفض طلب التسجيل لمجرد عدم الانتفاع المزمع
    بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ الايداع (المادة 15-3).
    * لا يجوز أن تكون طبيعة السلع والخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة (المادة 15-4).
    * تلتزم الاعضاء بنشر كل علامة تجارية واتاحة فرصة معقولة لتقديم
    الالتماسات لالغاء تسجيل العلامة, ويجوز للأعضاء أيضاً اتاحة فرصة
    للاعتراض على تسجيل علامة تجارية (المادة 15-5).
    * يتمتع مالك العلامة
    التجارية بالحق الاستئثاري في منع أي شخص آخر من الانتفاع باشارات أو
    علامة مشابهة بالنسبة الى سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة, متى كان من شأن
    ذلك الانتفاع أن يسفر عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس عندما
    تكون السلع أو الخدمات مماثلة (المادة 16-1), ويجوز للأعضاء النص على
    استثناءات محدودة كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف (المادة 17).
    * يجب منح بعض الحقوق لمالك العلامات التجارية المشهورة و العلامات المشهورة المتعلقة بالخدمات (المادة 16-2 والمادة 16-3)
    * يسري التسجيل الاول للعلامة التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن
    سبع سنوات, ويسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات (المادة 18).
    * اذا كان الانتفاع مشروطاً لاستمرار التسجيل, فلا يجوز الغاء التسجيل إلا
    بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم الانتفاع, إلا في
    حالة تبرير عدم الانتفاع بأسباب شرعية (المادة 19-1)
    * تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة (المادة 20)
    * يحظر الترخيص الاجباري للعلامات (المادة 21)
    * يجوز التنازل عن العلامات التجارية مع أو بدون انتقال ملكية المشروع الذي تعود العلامة التجارية اليه (المادة 21).

    2. البيانات الجغرافية

    تشتمل العناصر الاساسية لمعايير اتاحة والانتفاع بالحقوق الخاصة بالبيانات الجغرافية على الآتي:

    * يعرف الاتفاق "البيانات الجغرافية" بأنها البيانات التي تحدد سلعة ما
    بمنشئها في أراضي أحد الاعضاء أو منطقة أو موقع في تلك الاراضي, حيث تكون
    نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الاخرى راجعة بصورة اساسية الى منشئها
    الجغرافي (المادة 22).
    * تلتزم الاعضاء بتوفير الوسائل القانونية
    للأطراف المعنية لمنع استخدام أية وسيلة تبين أو توحي, بأسلوب يضلل
    الجمهور, بان السلعة المعينة نشلأت في منطقة جغراقية خلاف مكان المنشأ
    الحقيقي (المادة 22-2 (أ)).
    * تلتزم البلدان الاعضاء برفض التسجيل أو
    ابطاله بالنسبة الى علامة تجارية تتضمن بيانات مضللة (المادة 22-3), كما
    توفر الوسائل التي تمنع أي استخدام يشكل عملا من اعمال المنافسة غير
    المنصفة حسب معنى المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس (المادة 22-2 (ب)).
    * تطبق تدابير الحماية على البيانات الجغرافية المطابقة للحقيقة بحرفها
    والمضللة مع ذلك (المادة 22-2) كما تطبق بالنسبة للخمور والمشروبات
    الروحية حتى اذا كان المنشأ الحقيقي للسلع مبينا أو كان البيان الجغرافي
    مستعملا في شكل ترجمة أو مصحوبا بعبارات مثل "نوع" أو "طرز" أو "نسق" أو
    "تقليد" أو ما يماثل ذلك (المادة 23-1).
    * لا تلزم الحماية بالنسبة
    الى مؤشر جغرافي معين خاص ببلد عضو آخر حيث يكون المؤشر مطابق للاسم
    الدارج لهذه السلع والخدمات, او انتاج الكرمة, مطابق للاسم الدارج لنوع من
    الأعناب الموجودة في اراضي ذلك البلد العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق
    منظمة التجارة العالمية (المادة 24-6)
    * لا تلزم الاتفاقية حماية
    المؤشرات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها, أو
    التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد (المادة 24-9).
    * يتضمن الاتفاق
    موجهات لتوفير الحماية الاضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة
    والمشروبات الروحية (المادة 23) ويشمل ذلك الحماية متعددة الاطراف بالنسبة
    للأنبذة التي تحمل مؤشرات جغرافية متماثلة الاسم (المادة 23-3) وبعض
    الاستثناءات لحقوق أساسية كحقوق الأولوية (المادة 24-4) وفي حق استخدام
    الأسماء الشخصية (المادة 24-Cool وتحديد مهل زمنية للتسجيل في بعض الحالات (المادة 24-7)
    * لتسهيل حماية المؤشرات الجغرافية الخاصة بالخمور, تجرى مفاوضات في مجلس
    الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية حول انشاء نظام دولي
    للاخطار بالمؤشرات الجرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور ويصبح نافذا في
    البلدان الاعضاء المشاركة في النظام (المادة 23-4)

    3. التصميمات الصناعية

    تشتمل العناصر الاساسية للمعايير المتكاملة باتاحة حقوق التصميمات الصناعية ونطاقها والانتفاع بها على الآتي:

    * تلتزم الاعضاء بمنح الحماية للتصميمات الصناعية المبتكرة ويجوز للاعضاء تحديد بعض معايير منح الحماية (المادة 25-1)
    * ينبغي ألا تسفر شروط منح الحماية لتصميمات المنسوجات, والتي قد ترد في
    قانون الرسوم والنماذج الصناعية وأو قانون حق المؤلف, عن اضعاف غير معقول
    لفرض الحصول على هذه الحماية, ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص
    أو النشر (المادة 25)
    * لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية منع
    الاطراف الثالثة من صنع أو بيع او استيراد السلع المحتوية أو المجسدة
    لتصميم متمتع بالحماية, حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية, مع جواز منح
    استثناءات محدودة (المادة 26-2)
    * تدوم مدة الحماية الممنوحة ما لا يقل عن عشر سنوات (المادة 26-3)

    4. براءات الاختراع

    تتضمن الشروط الاساسية للمعايير المتعلقة باتاحة حقوق براءات الاختراع ونطاقها والانتفاع بها على الآتي:

    * تتاح امكانية الحصول على براءات الاختراع لأي منتجات وعمليات في ميادين
    التكنولوجيا, شريطة أن تكون جديدة ومنطوية على خطوة ابداعية وقابلة
    للتطبيق الصناعي (المادة 27-1), ويجوز للبلدان أن تستثني الاختراعات التي
    يكون منع استغلالها التجاري في اراضيها ضروريا لحماية النظام أو لآداب بما
    في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية او النباتية أو لتجنب
    الاضرار الشديد بالبيئة, شريطة ألا يكون ذلك الاشتثناء ناجما فقط عن حظر
    قوانينها لذلك الاستغلال (المادة 27-2)؛ ويجوز ايضا للبلدان الاعضاء
    استثناء طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات
    خلاف الاحياء الدقيقة والطرق البيولوجية في معظمها لانتاج النباتات أو
    الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية الدقيقة (المادة 27-3)؛
    وعلى البلدان الاعضاء منح الحماية لأنواع النباتات اما عن طريق براءات
    الاختراع او بنظام فعال خاص بهذه الانواع او باي مزيج منها (المادة 27-3)
    * تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها أيا كان مكان الاختراع
    أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستوردة او منتجة محليا (27-1)
    * تخول الحقوق الاستئثارية لمالك البراءة, حين يكون موضوع البراءات منتجا
    ماديا, حق منع أطراف ثالثة من صنع أو استخدام أو عرض أو بيع أو استيراد
    ذلك المنتج, كما تعطيه, حين يكون موضوع البراءة عملية صناعية, حق منع
    أطراف ثالثة من استخدام العملية واستخدام وعرض وبيع أو استيراد المنتج
    الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الاغراض (المادة 28-1),
    ويجيز الاتفاق للأعضاء فرص استثناءات محدودة (المادة 30)
    * لأصحاب الحق في التنازل عنها للغير أو تحويلها للغير واتاحتها للترخيص (المادة 28-2)
    * تفرض بعض الشروط الخاصة بالكشف عن الاختراع في طلب الحصول على البراءة (المادة 29)
    * حين يسمح باستخدام براءة الاختراع دون الحصول على موافقة اصحاب الحق في
    البراءة (ويعرف عادة بالترخيص الاجباري) بما في ذلك الاستخدام من قبل
    الحكومة يتعين احترام أحكام مفصلة (المادة 31)؛ ويكون هذا الاستخدام في
    حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات محدودا لاغراض مفصلة (المادة 31(ج))
    * تتاح فرصة لاعادة النظر أمام القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو اسقاطها (المادة 32)
    * لا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة 33)
    * يقع عبء اثبات أن طريقة تصنيع منتج تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة
    اختراع, على الشخص المتهم بالتعدي في بعض الحالات(المادة 34)



    وبالاضافة
    الى الالتزامات السابقة, فان أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات
    للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيمائية وفقا للمادة 27 من
    اتفاق تريبس, اعتبارا من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ
    (أي في الاول من يناير/كانون الثاني 1995), عليه أن يقبل بايداع طلبات
    البراءات لتلك المستحضرات والمنتجات, وعليه أن يفعل ذلك اعتبارا من الاول
    من يناير/كانون الثاني 1995. وما ان يصبح اتفاق تريبس قابلا للتطبيق في
    البلد العضو, يلتزم ذلك البلد أن يطبق على تلك الايداعات معايير الاهلية
    للبراءة كما لو تم تطبيق تلك المعايير في تاريخ الايداع وتاريخ الاولية
    للطلب. وفي حالة استيفاء الطلب لمعايير الاهلية للحماية, فان العضو يلتزم
    بتوفير حماية البراءة لما تبقى من مدتها اعتبارا من تاريخ الايداع (المادة
    70-Cool.

    على
    ان البلد العضو ملزم بمنح حق استئثاري في التسويق, بشأن الاختراع موضوع
    الطلب المذكور, لمدة خمس سنوات اعتبارا من منح التسويق وينتهي حق التسويق
    متى رفض العضو طلب البراءة المودوعة فيه أو منح البراءة على أساس ذلك
    الطلب, على أن الرفض أو المنح اذا وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة على
    الموافقة على التسويق في العضو, فإن حق التسويق في العضو ينقضي عندئذ بعد
    خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو وذلك اذا أودع طلب
    للبراءة ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق في عضو اخر, بعد
    دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ (المادة 70-9)

    5. التصميمات التخطيطية (الرسوم لطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

    يتضمن
    اتفاق تريبس جميع الاحكام الهامة من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص
    بالدوائر المتكاملة, وباستثناءات قليلة. وتوفر معاهدة الملكية الفكرية
    فيما يختص بالدوائر المتكاملة نظاما للحماية القانونية للتصميمات
    التخطيطية (طبوغرافياتها) للدوائر المتكاملة, وتتضمن أحكاما, ضمن موضوعات
    اخرى, حول الموضوعات المحمية والشكل القانوني للحماية والمعاملة الوطنية
    ونطاق الحماية واستغلالها وتسجيلها والكشف عنها أثناء فترة الحماية.
    ويشترط اتفاق تريبس:

    * تلتزم الاعضاء بمنح الحماية للتصميمات
    التخطيطية (طبوغرافيات الدوائر المتكاملة) وفقا للمواد من 2 حتى 7 (فيما
    عدا المادة 6-3 والتي تشتمل على احكام تتعلق بالترخيص الاجباري) والمادة
    12 والمادة 16-3 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة
    (المادة 35)
    * يستعيض اتفاق تريبس عن مدة السنوات الثماني الدنيا
    المنصوص عليها في المادة 8 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر
    المتكاملة بمدة تتراوح ما بين 10 الى 15 سنة دنيا (المادة 38)
    *
    بالاضافة الى الافعال التي تحظرها معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص
    بالدوائر المتكاملة, ينص اتفاق تريبس على عملا محظورا اضافيا وهو أي عمل
    يتعلق بأي سلعة تتضمن دائرة متكاملة, عندما تتضمن تلك السلعة تصميما
    منسوخا بصورة غير قانونية (المادة 36)
    * ينص اتفاق تريبس على أن بعض
    الاعمال التي تتم بحسن نية لا تعتبر مخالفة للقانون (تجيز المادة 4-6 من
    معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة الاستثناءات
    المماثلة بصورة صريحة), ولكن يتم دفع اتاوة معقولة لصاحب الحق مقابل
    المخزون منها بعد توجيه الاخطار (المادة 37-1)

    6. حماية المعلومات غير المكشوف عنها

    ينص
    اتفاق تريبس على انه وفي اثناء ضمان الحماية الفعالة للمنافسة غير المنصفة
    حسب ما تنص عليه المادة 10 (ثانيا) من اتفاقية باريس, تلتزم البلدان
    الاعضاء بحماية المعلومات غير المكشوف عنها والبيانات المقدمة للحكومات أو
    الهيئات الحكومية وفقاً للاحكام التالية (المادة 39-1):

    * للأشخاص
    الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تقع تحت رقابتهم
    بصورة قانونية لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على
    موافقة منهم, بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة (المادة 39-2)
    * يتم توفير مثل تلك الحماية للمعلومات السرية (أي المعلومات غير المعروفة
    عامة لدى الاوساط التي تتعامل مع النوع المعني من المعلومات) – وتكون ذات
    قيمة تجارية نظراً لكونها سرية, كما اخضعت لاجراءات معقولة بغية الحفاظ
    على سريتها (المادة 39-2)
    * تلتزم الاعضاء بحماية الاختبارات السرية
    أو أي بيانات اخرى تم تقديمها للحصول على موافقة على تسويق الادوية أو
    المنتجات الكيماوية الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة, وتتم حماية
    هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف والكشف عنها, في حالات
    محددة (المادة 39-3)

    7. الرقابة على الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية

    توافق
    البلدان الاعضاء على امكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط
    المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد المنافسة, أثار سلبية
    على التجارة, وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها (40-1), ويسمح اتفاق
    تريبس للأعضاء ان تحدد في تشريعاتها الممارسات أو شروط الترخيص التي يمكن
    أن تشكل في حالات معينة اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية ويكون لها
    أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة كما يجوز لآي من البلدان تخاذ
    تدابير ملائمة لمكافحة ومنع هذه الممارسات (المادة 40-2)

    يلتزم
    كل من البلدان الاعضاء بالدخول في مشاورات, حين الطلب, مع أي عضو آخر
    لضمان الامتثال لهذه التشريعات (المادة 40-3) أو عندما يخضع أحد مواطني
    البلد العضو للمحاكمة في بلد عضو آخر (المادة 40-4).

    6. انفاذ حقوق الملكية الفكرية

    من
    المميزات الاساسية لإتفاقة تريبس أنها نصت على فصل خاص (الجزء الثالث)
    يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل عام. هذا الجزء يلزم الاعضاء
    بتوفير إجراءات اساسية معينة لحاملي حقوق الملكية الفكرية تضم الاجراءات
    المدنية لحماية الحقوق والتعويض على اصحابها فب حالة الاعتداء عليها,
    إجراءات جنائية تتخذ على الامل في حال التقليد المتعمد للعلامات التجارية
    أو الاعتداء على حقوق المؤلف, هذا بالاضافة لإجراءات مؤقتة واحتياطية تتخذ
    من اجل الحفاظ على الادلة المتعلقة بواقعة تتصل بالاعتداء على حقق الملكية
    الفكرية وعلى منع وقوع اعتداء وشيك عليها. وعلى تدابير حدودية لضمان عدم
    تسرب البضائع المقلدة الى السوق.

    تريبس تنص على أن جميع
    الاجراءات المذكورة اعلاه, وكل اجراءات انفاذ حقوق الملكية الفكرية يجب أن
    تكون منصفة وعادلة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير
    ضرورية، ولا تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له (المادة 41-2).

    7. نظام تسوية النزاعات

    بصفتها
    احدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية, فإن تريبس خاضعة ايضاً لنظام حل
    النزاعات الذي تديره المنظمة هذا النظام يعتبر احد اهم ميزات تريبس التي
    تميزها عن كل اتفاقيات الملكية الفكرية السابقة. هذا النظام يوفر للاعضاء
    الية لحل نزاعاتهم الناجمة عن تطبيق اتفاقية تريبس وبالفعل قد تم حتى الان
    حل الكثير من النزاعات من خلال هذا النظام. ويلاحظ بأن جميع الاعضاء
    متساوون امام هذا النظام بغض النظر عن حجمهم الاقتصادي أو السياسي.

    5. خلاصة

    الحماية
    الدولية للملكية الصناعية، مع ضرورتها وأهميتها، لا تغني عن الحماية
    الوطنية لها، بل تتكامل معها. ويبقى الانفاذ الفعال لحقوق الملكية
    الصناعية على المستوى الوطني هو العامل المهم في الحماية
    avatar

    مُساهمة 5/14/2010, 10:00 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/26/2024, 6:26 pm