شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    15052010

    تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري  للدكتور فريد فنري Empty تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    تنفيذ أحكام المحكمين
    وفق قانون التحكيم السوري الجديد رقم /4/ لعام 2008
    (دعوى إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ)

    بقلم المحامي الدكتور فريد فنري
    من فرع حلب

    مقدمة :
    إيماناً من المشرع السوري بضرورة اللحاق بالتطورات الهائلة للتشريعات التي تنظم التحكيم باعتباره الوسيلة الملائمة لحاجات التجارة الوطنية والدولية ، ونزولاً عند التحولات الكبيرة في توجهات الدولة الاقتصادية ، وارتباطها بالكثير من العقود التجارية والإنشائية والخدمية لتنفيذ برنامجها الطموح في بناء عصري للدولة على كافة الصعد ، وما قد ينشأ عن ذلك من منازعات يتعين حسمها بقواعد أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على العمل في سوريا ، صدر قانون التحكيم السوري الجديد رقم /4/ لعام 2008 متضمناً أحكاماً وقواعد جديدة شكلت ثورة في مجال القانون الإجرائي الذي يحكم مسائل التحكيم الاختياري ، وقد استقى المشرع جلّ أحكامه من التشريع المقارن وبخاصة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 وتعديلاته ، ومن قواعد قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (MODEL LAW) بالصيغة المعتمدة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985 والمعدلة في تموز 2006 .
    مع ذلك تفرد القانون السوري الجديد بأحكام خاصة افترق فيها عن نظيريه المصري والنموذجي مراعياً الأعراف القضائية السورية التي استقرت بصدد مسائل التحكيم خلال الحقبة المنصرمة ، فكان من أهم الأحكام المتفردة موضوع تنفيذ أحكام المحكمين والوسيلة الفنية المتبعة لإعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ .


    أولاً – ضرورة صدور قرار بمنح القوة التنفيذية للحكم التحكيمي :
    إذا صدر الحكم التحكيمي وفق أحكام قانون التحكيم السوري الجديد فإنه يحوز حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره ، ويكون ملزماً وقابلاً للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف (م 53 تحكيم) ، وبهذا قد يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختياراً ، فإذا امتنع عن ذلك أجبر على تنفيذه وفق أحكام دعوى إكساء الحكم صيغة التنفيذ .
    إذا قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختياراً ، أو أعلن إرادته الواضحة لتنفيذ الحكم رضاء ، فإنه يعتبر قابلاً للحكم التحكيمي ، ولكن تجدر ملاحظة حالة التنفيذ الجزئي للحكم ، بحيث إذا نفذ المحكوم عليه جزءاً من الحكم اختياراً فلا يعتبر ذلك قبولاً منه للحكم برمته ما لم يدل بشكل قاطع على هذا القبول .
    وإذا كانت المادة (273) من قانون أصول المحاكمات قد قررت أنه لا يمكن إجراء أي تنفيذ جبري بغير سند تنفيذي فإن حكم التحكيم لا يصلح وحده سنداً لإجراء التنفيذ ، لأنه لا يعتبر من الأعمال القانونية الحائزة للقوة التنفيذية ، فحكم المحكمين وإن كان يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ، فإنه لا يتمتع بذاته بقوة تنفيذية تمكن المحكوم له من اقتضاء حقه جبراً ، فهذه القوة لا تلحق حكم المحكمين إلا بصدور قرار خاص بها من قضاء الدولة يسمى بقرار الإكساء ، أو إعطاء الحكم صيغة التنفيذ .
    بناء على ذلك ، فإن السند التنفيذي بالنسبة لأحكام المحكمين يتكون من عمل قانوني مركب من عنصرين :
    حكم تحكيم يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين ، وقرار قضائي بإكساء الحكم صيغة التنفيذ يكسب الحكم القوة التنفيذية(1) .
    ولكي يقبل حكم التحكيم التنفيذ الجبري يجب أن يكون حكم إلزام حائز لقوة الأمر المقضي به ، شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية ، لأن هذه الأحكام وحدها التي يقبل مضمونها التنفيذ الجبري دون الأحكام المنشئة أو المقررة التي لا تعتبر سندات تنفيذية لأنها لا تقضي بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً . ولأن أحكام التحكيم لا تقبل في القانون السوري الجديد الطعن بالاستئناف ، فإنها تعتبر حائزة لقوة الأمر المقضي به بمجرد صدورها .
    من ناحية أخرى ، يتميز حكم المحكمين عن أحكام القضاء بعدم حيازته لقوة التنفيذ رغم حيازته للحجية بمجرد صدوره ، فلا يجوز تنفيذ الحكم جبراً بغير إعطائه القوة التنفيذية من القضاء المختص ، وعلة استلزام ذلك هي أن حكم المحكمين يعتبر قضاء خاصاً ، وقرار منحه الصيغة التنفيذية هو وحده الذي يرقى به إلى مرتبة أحكام المحاكم ، كما يتيح إصدار القرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقضاء الدولة بسط الرقابة القضائية على حكم التحكيم .
    وقد نصت المواد (53) وما يليها من القانون الجديد على الأحكام المنظمة لدعوى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي .
    أخيراً ، فإن عدم حيازة الحكم للقوة التنفيذية لا يعني عدم صلاحيته لإيقاع الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه ، ذلك أن الحكم يحوز بمجرد صدوره قوة تحفظية حيث يترجح وجود حق للمحكوم له بموجب الحكم تخوله مكنة الحصول على قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين.
    ثانياً – الاختصاص القضائي بمنح القوة التنفيذية :
    حصر المشرع السوري الاختصاص بإعطاء حكم التحكيم صيغة التنفيذ في المحكمة المعرّفة في المادة (3) من قانون التحكيم وهي محكمة الاستئناف التي يجري التحكيم ضمن دائرتها أو محكمة الاستئناف التي اتفق الأطراف على اختصاصها ، وقد نص المشرع في المادة (54 تحكيم) على اختصاص هذه المحكمة بإصدار القرار الذي يعطي حكم التحكيم الصيغة التنفيذية بتشكيلها الجماعي الكامل(2) .
    من ناحية أخرى ، فإن محكمة الاستئناف تكون مختصة بمنح الصيغة التنفيذية للحكم إذا كان صادراً وفق أحكام قانون التحكيم (م 53) ومما يعني اختصاص هذه المحكمة بنظر دعاوى الإكساء المتعلقة بأحكام التحكيم الصادرة بنتيجة تحكيم جرى في سورية ، أو تحكيم تجار ي دولي جرى في الخارج ولكن أطرافه اتفقوا على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم السوري .
    وقد خص المشرع محكمة الاستئناف دون غيرها بنظر كافة مسائل التحكيم ، ومن بينها إكساء الحكم صيغة التنفيذ ، ولكن هذا التحديد شمل من حيث نطاق التطبيق دعاوى إكساء حكم التحكيم الصادر استناداً إلى اتفاق تحكيم أبرم بعد نفاذ قانون التحكيم الجديد .
    أما إذا كان الاتفاق مبرماً قبل نفاذه ، فيبقى خاضعاً للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرام الاتفاق سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر (المادة 65 تحكيم) .
    وقد أثار هذا النص مشكلة كبيرة في مسائل عديدة أهمها الاختصاص القضائي بنظر مسائل التحكيم إذا كان الاتفاق مبرماً قبل نفاذ قانون التحكيم الجديد .
    فقد أصدرت محكمة استئناف حلب عدة أحكام مؤخراً استقر اجتهادها فيها على أن محكمة الاستئناف هي وحدها المختصة بكافة مسائل التحكيم، وخاصة في طلبات تسمية المحكمين وإكساء أحكام التحكيم صيغة التنفيذ(3) ، وذلك سواء أكانت اتفاقيات التحكيم قد أبرمت قبل أو بعد نفاذ القانون الجديد .
    وقد أسست محكمة الاستئناف اجتهادها على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري بأثر فوري مباشر ، إلا إذا كانت القضية قد حجزت للحكم وأقفل فيها باب المرافعة (المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات) ، وأن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام أي أن نطاق تطبيق المادة (65 تحكيم) لا يشمله ، وأن المشرع لو أراد إبقاء الاختصاص لمحكمة البداية – وفق القانون السابق – لكان قد نص على ذلك صراحة .
    والحقيقة أن الاجتهاد المذكور محل نظر ، فرغم أن مسلك المشرع السوري بصدد سريان قانون التحكيم في الزمان هو مسلك منتقد ، وكان من الأفضل لو تبنّى القاعدة المكرسة في القانون المصري للتحكيم الذي أوجب العمل بقانون التحكيم الجديد على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ القانون الجديد (المادة الأولى من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994) ، إلا أن نص المادة 65 جاء واضحاً وقاطعاً في الدلالة على إبقاء اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعاً للأحكام السارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر وإذا سايرنا مسلك محكمة استئناف حلب في اجتهادها السالف الذكر ، فإن هذا يعني اختصاص محكمة الاستئناف بكافة مسائل التحكيم ولو كان الاتفاق مبرماً قبل نفاذ القانون الجديد ، ومما يعني اختصاصها بنظر طلب تسمية المحكمين ، وطلبات ردهم ، ونظر طلب الإكساء ، وكل ما يتعلق بالمحكمة المساعدة لهيئات التحكيم . كما يشمل ذلك أيضاً دعوى البطلان ، فوفق الاجتهاد المذكور يجب على محكمة الاستئناف أن تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر استناداً إلى اتفاق تحكيم مبرم قبل نفاذ القانون الجديد ، لأن القوانين المنظمة لطرق الطعن تسري بأثر مباشر وفوري أيضاً (المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات) .
    كل ذلك يدعونا إلى التساؤل : إذا كانت المسائل المذكورة وكل ما يتعلق بالنظام العام ستخضع للقانون الجديد ، فما هو نطاق تطبيق المادة (65 تحكيم) ؟!
    نحن نرى أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي ، بحيث يعدل نص المادة (65) ويصبح القانون الجديد حاكماً لكافة مسائل التحكيم باعتباره من القوانين الإجرائية أي أنه قانون الأصول الخاصة بالتحكيم .
    ثالثاً – طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ :
    يقدم طلب إكساء الحكم التنفيذي صيغة التنفيذ من المحكوم له بأداء معين يقتضي الحصول عليه تنفيذ الحكم جبراً وذلك إلى المحكمة المختصة وفق التحديد السابق وبعد قيد الطلب وفق القواعد العامة المتبعة في تسجيل الدعاوى وقيدها يبلغ المحكوم عليه بالطلب ويكون له الحق في الرد عليه خلال فترة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة الطلب (م 54/آ) .
    وقد نصت الفقرة /ب/ من المادة (54) على أنه يجب أن يرفق طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ بما يلي :
    1 – أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه .
    2 – صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم .
    3 – ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية ، في حال صدوره بلغة أخرى .
    4 – صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة (43) من قانون التحكيم .
    فإذا قدم الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقاً بالوثائق والمستندات المذكورة آنفاً فإنه يعتبر طلباً صحيحاً من ناحية الشكل وعلى المحكمة المختصة أن تقبله وتتحقق من موضوعه .
    رابعاً – شروط قبول الطلب وإصدار القرار بالإكساء :
    بعد التحقق من شكل الطلب ، وشروط قبوله ، يجب على المحكمة المختصة أن تتأكد من توافر الشرائط التالية لتمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي :
    1 – يجب أن يكون ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى :
    وذلك وفق المادة (56/1) تحكيم التي لم تجز تنفيذ الحكم قبل انقضاء هذا الميعاد ، وقد حددت المادة (51/1) هذا الميعاد بـ (30) يوماً التالية لتاريخ تبليغ الحكم التحكيمي للمحكوم عليه ، وهذا ما يقتضي أن يرفق طالب الصيغة التنفيذية بطلبه ما يثبت تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه مع ملاحظة جواز رفع دعوى البطلان بمجرد صدور الحكم وقبل تبليغه .
    وبكل الأحوال ، فإنه إذا رفعت دعوى البطلان فإن ذلك لا يمنع المحكوم له من تقديم طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ أو إصدار الحكم فيه ، ذلك أن المشرع نص في المادة (55) صراحة على أنه: « لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ... » وهذا ما يقطع في أن مجرد رفع دعوى البطلان لا يحول دون إصدار قرار بتنفيذ الحكم لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى قيام كل من صدر ضده حكم تحكيم برفع دعوى البطلان فوراً محاولاً منع المحكوم له من الحصول على قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية قبل الفصل في دعوى البطلان ، لذلك فإنه لا يجوز للمحكمة رفض إصدار القرار بالإكساء لمجرد رفع دعوى البطلان .
    من ناحية أخرى ، فإنه إذا رفعت دعوى البطلان فلن يكون هناك مبرر منطقي أو قانوني لانتظار مضي ميعاد الثلاثين يوماً ، إذ يمكن بمجرد رفع دعوى البطلان تقديم طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ كما يمكن إصدار الحكم به ولو لم ينقض الميعاد بعد .
    وتقديراً من المشرع لاحتمال صدور أحكام متناقضة فيما إذا قبل طلب الإكساء ثم صدر الحكم بقبول دعوى البطلان ، خول محكمة البطلان سلطة تقرير وقف التنفيذ لمدة أقصاها (60) يوماً إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة دعواه وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (المادة 55 تحكيم) .
    ولا بد من الإشارة إلى أن المشرع السوري اعتمد في المادة (56) تحكيم ما قننه المشرع المصري (م58 مصري) من مبدأ عدم جواز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان ، إلا أن صياغة النص المصري جاءت موفقة أكثر من النص السوري ، من حيث الدقة والتحديد ، حيث جاء في النص المصري : « لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى » . في حين جاء نص القانون السوري عاماً عندما ذكر أنه : «لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان» ، ومما يوحي بإمكانية قبول طلب الإكساء ولو لم ينقض ميعاد رفع دعوى البطلان ولكن لا يمكن الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري قبل انقضاء هذا الميعاد .
    2 – ألا يكون الحكم متعارضاً مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع :
    يقصد بذلك ألا يكون الحكم متعارضاً مع حكم سابق صدر في موضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم وذلك على نحو يتعارض مع حجية ما قضى به هذا الحكم فإذا كان الحكم السابق قد فصل في جزء من موضوع النزاع أو كان التعارض بين الحكمين متعلقاً بجزء مما فصل فيه الحكم التحكيمي فقط جاز إكساء حكم التحكيم بالنسبة للجزء الذي لم يفصل فيه الحكم السابق أو الذي لا يتعارض مع ما فصل فيه .
    من ناحية أخرى ، فإنه يجب توافر الحجية للحكم السابق بالنسبة لأطراف حكم التحكيم المطلوب تنفيذه وفق مبدأ نسبية حجية الأحكام ، ولكن المشرع السوري لم يشترط أن يكون الحكم السابق قد أصبح نهائياً أو مبرماً فيكفي صدور حكم ابتدائي في الموضوع ولو طعن فيه بالاستئناف ، ذلك أن الحكم القضائي يحوز حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه ولو كان قابلاً للطعن بطريق عادي أو غير عادي من طرق الطعن .
    وبكل الأحوال لا يكفي مجرد رفع الدعوى أمام القضاء فلا بد أن يكون الحكم السابق قد صدر قبل صدور حكم المحكمين .
    أخيراً ، فإن هذا الشرط ينطبق فقط بالنسبة للحكم السابق الصادر من محكمة سورية ، أما إذا كان الحكم السابق قد صدر من محكمة أجنبية أو من هيئة تحكيم أجنبية فلا ينطبق الشرط إلا إذا كانت المحاكم السورية قد اعترفت بهذا الحكم من خلال إعطائه صيغة التنفيذ ، ونحن نرى أن الشرط ينطبق إذا كان الحكم السابق صادراً في سوريا أو في الخارج مع اشتراط انطباق قانون التحكيم السوري عليه ذلك أن المادة (53) قطعت في تمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق القانون السوري بحجية الأمر المقضي به ، فإذا أثيرت واقعة صدور الحكم السابق أمام هيئة التحكيم فيجب عليها ألا تصدر حكماً مناقضاً له وإلا فإن الحظر الوارد في المادة 56/2/ب تحكيم سوف يشمل هذا الحكم ويجعله باطلاً من حيث النتيجة .
    أما إذا لم يدفع صاحب المصلحة بسبق صدور الحكم من المحاكم السورية أمام هيئة التحكيم ، فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه بالاعتراض وفق أحكام المادة (31 تحكيم) ، خاصة أن الدفع بالحجية لا يتعلق بالنظام العام في القانون السوري (المادة 90 من قانون البينات) ، ومما يعني إمكانية قبول طلب الإكساء ولو تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع شرط إثبات علم الخصم – صاحب الدفع – بوجود الحكم السابق .
    3 – ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في سورية :
    ولا تستطيع المحكمة المختصة التحقق من هذا الشرط إلا بفحص موضوع الحكم التحكيمي المطلوب إعطائه صيغة التنفيذ ، وبناء عليه فليس للمحكمة أن تعطي الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين الذي قضى بدين قمار أو بإلزام بدفع ثمن مخدرات ، ويلاحظ أن المقصود هنا هو النظام العام الداخلي في سورية وليس النظام العام الدولي .
    4 – يجب أن يكون قد تم تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً :
    وذلك وفقاً لقواعد التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات ، وتتأكد المحكمة من ذلك بالاطلاع على صورة سند التبليغ الواجب إرفاقها بطلب الإكساء .
    خامساً – سلطة المحكمة في قبول الطلب أو رفضه :
    تباشر المحكمة المختصة عند نظرها لطلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ سلطة قضائية كاملة إذ إن خصومة الإكساء تقتضي المواجهة رغم كونها في غرفة المذاكرة وفق المادة (54/آ) وذلك مفهوم من خلال تمكين المحكوم عليه من الرد على طلب الإكساء خلال (10) أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه ، إلا أنها بكل الأحوال لا تنظر الطلب في الجلسة العلنية .
    وعلى المحكمة أن تتأكد ابتداء من أن المستند المقدم إليها هو حكم تحكيمي بالمعنى الصحيح ، ثم عليها أن تفحص اتفاق التحكيم المرفق بالطلب ، فإذا تأكدت من صحته نظرت في الطلب بسلطة محدودة دون أن تحقق في القضية التي صدر فيها الحكم التحكيمي أو تعيد نظر الموضوع ، وإنما تقتصر سلطتها على التأكد من المشروعية الظاهرة للحكم (رقابة ظاهرية) فتتأكد بصفة خاصة من الشروط المذكورة سابقاً ، ثم من صدور الحكم بين طرفي طلب الإكساء (الصفة) وما إذا كان الحكم مسبباً أم لا ، ومن اشتماله على البيانات الأساسية المعددة في المادة (42 تحكيم) .
    من ناحية أخرى ، لا يجوز للمحكمة أن تبحث في إجراءات التحكيم ، وما قدمه الأطراف من مذكرات أو دفوع في القضية التحكيمية ، كما لا يجوز لها أن تبحث موضوع النزاع أو تراقب خطأ المحكمين في هذا الخصوص .
    وبشكل عام تقتصر سلطة محكمة الإكساء على التأكد من عدم توافر سبب ظاهر لبطلان الاتفاق على التحكيم أو لسقوطه أو لبطلان الحكم ، أو مخالفة ظاهرة للنظام العام .
    وتجدر ملاحظة أنه – من حيث المبدأ – لا يحول دون تقرير المحكمة المختصة رفض طلب الإكساء أن يكون قد صدر حكم قضائي مسبق برفض دعوى بطلان الحكم ، إلا أن هذا الفرض يصعب حصوله في الواقع العملي ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة (51 تحكيم) نصت على أنه إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ . فإذا كان المحكوم له قد رفع دعوى الإكساء قبل صدور الحكم في دعوى البطلان ، ثم قررت المحكمة رد الدعوى الأخيرة ، فيجب على محكمة الإكساء أن تقرر إما إكساء الحكم ، أو عدم قبول طلب الإكساء لعدم توافر المصلحة إذا أثير أمامها موضوع رد دعوى البطلان .
    سادساً – الحكم في الطلب والطعن فيه :
    إذا توافرت الشروط المذكورة فيما سبق فعلى محكمة الاستئناف المختصة أن تصدر قرارها بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم ، أما إذا تخلف شرط أو أكثر مما ذكر فعليها أن تقرر رفض الطلب ، وفي معرض الحكم في الطلب توصلاً إلى قبوله أو رفضه تجدر ملاحظة ما يلي :
    1 – لم ينص المشرع على مدة معينة يجب على المحكمة المختصة إصدار قرارها في طلب الإكساء خلالها ، وترك الأمر لسلطتها التقديرية ، ونحن نرى أن المحكمة يجب أن تصدر قرارها دون أي تأخير ، خاصة أن المشرع جعل نظر الطلب في غرفة المذاكرة دون عقد أية جلسات .
    2 – رغم أن رفع دعوى البطلان لا يرتب وقف تنفيذ حكم التحكيم ولا يحول دون إصدار الحكم بالإكساء كما أسلفنا ، إلا أن المادة (55) أجازت لمحكمة البطلان أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها (60) يوماً إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة دعواه وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، كما أجاز لها في هذه الحالة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى ، وهذا يفترض أن يكون قد صدر حكم بالإكساء وأصبح الحكم حائزاً للقوة التنفيذية أو شرع المحكوم له بالتنفيذ فعلاً ، كما يفترض ألا يكون التنفيذ قد تم .
    3 – قد يفضل المحكوم له في الحكم التحكيمي التريث للفصل في دعوى البطلان حال رفعها من قبل المحكوم عليه ، لذلك فقد نص المشرع في المادة (51/4) على أنه إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .
    أخيراً ، وبخصوص مدة قابلية الحكم الصادر في طلب الإكساء للطعن فيه من عدمه ، فإن المشرع السوري سكت عن إيراد أي حكم في هذه المسألة ، ومما قد يوحي بأن القرار الصادر في طلب الإكساء يصدر مبرماً غير قابل للطعن ، إلا أننا نرى أن الأمر محكوم بالقواعد العامة في قانون أصول المحاكمات والتي تقرر قابلية الأحكام النهائية أو الحائزة لقوة الأمـر المقضي للطعــن بالنقض إذا توافرت إحــدى

    حالاته ، فالقاعدة أن الأحكام الاستئنافية تصدر قابلة للطعن بالنقض إلا ما نص المشرع على صدوره منها مبرماً ، وطالما أن المشرع لم ينص على صدور قرار الإكساء مبرماً ، فسوف يكون قابلاً للطعن بالنقض وفق القواعد العامة .
    وبرأينا : فإن إغفال النص على قابلية الحكم للطعن من عدمه يشكل ثغرة كبيرة في النظام القانوني الخاص بمسائل التحكيم ، ذلك أن القرار الصادر في دعوى الإكساء سوف يكون قابلاً للطعن بالنقض وفق القواعد العامة كما أسلفنا ، ولا يخفى مدى تأثير هذا الجواز سلباً على إمكانية تنفيذ الحكم التحكيمي جبراً بالسرعة التي تأتلف مع الأحكام الخاصة بنظام التحكيم والغاية التي من أجلها أقر المشرع هذا النظام .

    المحامي الدكتور
    فريد فنري

    منقول من موقع مجلة المحامون
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 5/15/2010, 2:50 am من طرف سيف العرب

    مواضيع ذات صلة بالتحكيم من المنتدى

    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم

    حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم


    صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان

    مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم

    جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو

    بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان

    تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري

    مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي

    هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري

    التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري

    التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور

    الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن به.


    استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي


    القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور


    اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد



    التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006



    التحكيم في عقود النقل البحري




      الوقت/التاريخ الآن هو 5/7/2024, 5:16 pm