شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004 Empty التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004

    مُساهمة من طرف سيف العرب 5/15/2010, 4:49 am

    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد .... طلب العروض يجب أن يتضمن المواصفات الفنية والأسعار


    أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد الصادر بموجب القانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004 والذي دخل حيز التنفيذ بدءاً من 1/1/.2005

    وتعطي هذه التعليمات ايضاحات لبعض الاحكام الاخرى الواردة فيه وفيما يلي النص الكامل لهذه التعليمات..‏

    نظرا لصدور القانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004 المتضمن تصديق نظام عقود الجهات العامة الموحد ورغبة منا في لفت النظر الى بعض المبادئ الاساسية التي تضمنت ذلك النظام وتوضيح بعض الأحكام الأخرى الواردة فيه فإننا نبين مايلي ...‏

    أولاً: 1- يطبق نظام العقود على جميع الجهات العامة في القطاع الإداري والاقتصادي والانشائي باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها غير الانشائية.‏

    2- تعتبر أحكام كل من القانون رقم 1 لعام 1976 المتضمن قانون شركات الانشاءات العامة والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 المتضمن قانون المؤسسات والشركات العامة والمنشآت معدلة بما يتفق مع أحكام هذا النظام.‏

    3- نصت المادة 90 على ان يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية والتفسيرية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبناء عليه فإن جميع الأحكام المتعلقة بالعقود والمناقصات التي كان معمولاً بها في الجهات المطبق عليها هذا النظام سواء كانت نصوصاً قانونية مستقلة أم أحكاماً واردة في الملاكات وفي الانظمة المالية والأنظمة الداخلية أم بشكل بلاغات وتعليمات تعتبر ملغاة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام في حال تعارضها معه وبأن يعتبر هذا القانون نافذاً اعتبارا من 1/1/.2005‏

    4- لا تطبق الأحكام الواردة في نظام العقود الموحد على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه.‏

    5- آمر الصرف هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري وهو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة او المنشأة العامة حسب الحال.‏

    ثانيا: تضمنت المادة 2 من النظام تحديد طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وهي الشراء المباشر- المناقصة - طلب العروض - المسابقة - العقد بالتراضي - تنفي¯¯¯ذ الأش¯¯¯¯غال بالأمانة.‏

    يعتمد طلب العروض على دراسة للمواصفات الفنية والأسعار وليس للأسعار فقط.‏

    ثالثاً: الفصل الثاني - الشراء المباشر:‏

    تم تحديد الحالات التي يمكن تأمين احتياجات الإدارة من خلالها بطريقة الشراء المباشر هي:‏

    أ- الشراء المستند الى تعرفة رسمية‏

    ب - الشراء من إحدى الجهات العامة المنتجة للمواد او المحصور بها توزيعها او تقديم خدماتها.‏

    ج - اذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حدة ويجوز رفع هذا السقف الى ثلاثمائة الف ل .س بموافقة الوزير ويجوز تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء والهدف من ذلك اعطاء مرونة أكبر في تعديل السقوف بقرار من مجلس الوزراء.‏

    ويراعى في تشكيل لجان الشراء المباشر بأن لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة من بينهم احد العاملين في محاسبة الجهة العامة او الادارة المالية- حسب الحال - وان يتم الشراء بموافقة كامل الاعضاء ثم تصرف النفقات الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد الى الفاتورة الصادرة عن الجهة البائعة او التي قدمت الاحتياجات بعد توقيعها من لجنة الشراء المختصة بكامل اعضائها اشعاراً بأن المشتريات مطابقة للمواصفات المطلوبة والأسعار الرائجة ومعتدلة وذلك بعد استكمال الأوراق الثبوتية.‏

    ويجوز لآمر الصرف رفع سقف الشراء عن غير طريق لجان الشراء المباشر الى خمسين الف ليرة سورية على ان تصدق الفاتورة الناجمة عن هذا الشراء من قبله.‏

    رابعاً: الفصل الثالث: تضمن هذا الفصل: مستندات المناقصة: وهي (دفتر الشروط العامة الذي صدر بالمرسوم 450 تاريخ 9/12/2004 دفتر شروط خاصة يصدق من آمر الصرف ولائحة ببنود التوريدات او الأشغال المطلوبة مع كمياتها والأسعار التقديرية لكل بند على حدة في عقود الأشغال وجدول تحليل الأسعار) وتم اضافة مستند جديد لمستندات المناقصة وهي الأسعار المقدرة من الجهة العامة .‏

    مدة نشر الإعلان في المناقصات الداخلية والخارجية والأشخاص الذين يحق لهم الاشتراك في المناقصات الداخلية والخارجية وأجاز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص مهلة الإعلان في المناقصات الداخلية الى خمسة أيام بدلا من خمسة عشر يوما وإنقاص مهلة الإعلان في المناقصات الخارجية الى خمسة وعشرين يوما بدلا من خمسين يوماً ووجوب نشر الإعلانات في نشرة الاعلانات الرسمية وصحيفة يومية وإمكانية إعلانها في وسائل الاعلام الأخرى وإن لجوء الإدارة الى السرعة الكلية الذي هو بالأصل طريق استثنائي يجب ان يكون بناء على مذكرة تبريرية موقعة من قبل آمر الصرف تتضمن الأسباب الداعية الى السرعة الكلية وضمن حالات محددة بذاتها كما يجب عند لجوء الادارة الى السرعة الكلية وعلى مسؤولية آمر الصرف ان تتم إجراءات دراسة العروض بدقة ووضوح وعلى مسؤولية اللجان بما يحقق الغاية من الإعلان بالسرعة الكلية.‏

    البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن المناقصة ومن بين هذه البيانات مدة ارتباط العارض بعرضه التي ترك للإدارة تحديدها بما يتناسب مع المدة اللازمة لإنجاز اجراءات المناقصة.‏

    الشروط الواجب توفرها في الراغبين بالاشتراك في المناقصة.‏

    كيفية تشكيل لجنة المناقصة وعد د اعضائها وعلى انه يمكن لآمر الصرف - الاستعانة بمندوبين من الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات (مندوب عن وزارة المالية - مندوب عن مجلس الدولة) مع ملاحظة عدم جواز ان يكون آمر الصرف رئيساً أو عضواً في لجنة المناقصة وأن يكون رئىس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية .‏

    كيفية تقديم العرض في المناقصة ومحتويات العرض من مغلفات بحيث يقدم العرض ضمن مغلفين مغلقين يوضعان في مغلف ثالث على ان يحتوي المغلف الاول على الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 11 من هذا النظام وتصريح من العارض باطلاعه على دفاتر الشروط العامة والخاصة وعلى ان يحتوي المغلف الثاني على العرض المالي والتجاري مع جدول الاسعار الإفرادية والإجمالية.‏

    وجوب ان يحدد العارض السوري ومن في حكمه موطناً مختاراً له في سورية أما بالنسبة لبقية العارضين ولاسيما الأجانب فيحدد موطن مختار لهم خارج سورية إذا نص دفتر الشروط على ذلك.‏

    وكيفية دفع عمولة الوكيل بالعملة السورية وعلى اساس السعر الذي يحدده مكتب القطع للعملات الاجنبية بتاريخ فتح الاعتماد المستندي او التحويل المباشر للقيمة وذلك بعد اتمام الاستلام النهائي.‏

    ماتضمنته المادة 19 من حكم جديد يقضي بجواز ان يتضمن العرض الواحد اكثر من خيار فني اذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك اما في حال تقديم العارض لخيارين فنيين ضمن مغلف واحد دون النص في دفتر الشروط الخاصة على جواز تقديم اكثر من خيار فني عند ذلك يتوجب ان يراعى أخذ الخيار الفني الأنسب لمصلحة الجهة العامة.‏

    الحالات التي يتم فيها رفض العروض التي لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة في المغلف الاول وتعاد العروض غير المقبولة دون فض العروض المالية وحدد هذا الفصل الجهة التي تقدم اليها العروض وكافة الاجراءات المتعلقة بالمناقصة على أن تصنف العروض المقبولة بترتيب اسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الإفرادية والإجمالية والتأكيد من صحتها من قبل لجنة المناقصة منعاً للإشكالات التي تحدث بعد الإحالة والأخطاء التي تقع من العارضين اضافة الى انه في حال تساوي عرضين او أكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء.‏

    وفي حال أن أحد العارضين أو كليهما الذين تساوت عروضهم في السعر الأدنى المقبول لم يحضرا جلسة المناقصة يطلب استدعائهما على الفور وخلال مهلة تحدد من الإدارة وبنفس اليوم وفي حال لم يتم ابلاغهما يثبت ذلك خطياً من قبل الإدارة وتؤجل الجلسة الى موعد آخر تحدده الادارة على ان لايتجاوز كحد اقصى اربع وعشرين ساعة لحضور العارضين المشار اليهما اعلاه جلسة المناقصة الجديدة.‏

    مع التنويه الى انه يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك والمقصود بالجهة العامة هنا ممثليها وهي لجنة المناقصة ولهذه الحالة فقط. كما لايجوز تبليغ (المتعهد المرشح) امر المباشرة بالتنفيذ إلا بعد تصديق محضر المناقصة او العقد من المراجع المختصة حسب الحال وبصورة عامة استكمال جميع الموافقات والتصديقات التي توجبها القوانين والأنظمة المرعية قبل تبليغ امر المباشرة.‏

    ارتباط المتعهد المرشح بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط وترك أمر هذه المدة الى احكام العقد او دفاتر الشروط الخاصة مع مراعاة ان الحد الاقصى لمدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه بستة اشهر.‏

    مضمون المادة 26 التي اعطت آمر الصرف الحق بالإعلان عن مناقصة محصورة بمن تتوفر فيهم شروط الكفاءة المادية والفنية ويجب ان تدقق هذه الشروط والكفاءات من قبل لجنة متخصصة يشكلها آمر الصرف للعروض لهذه الغاية.‏

    خامساً: الفصل الرابع - طلب العروض:‏

    تضمن هذا الفصل موضوع طلب العروض وبالتالي على لجنة المناقصة ان لاتحيل مغلفات العروض الفنية الى اللجنة الفنية قبل وضع اسس تقييم العروض بالاستناد الى دفاتر الشروط الخاصة وتحديد الحد الأدنى للعلامة الفنية المقبولة ومشاهدتها من لجنة المناقصة ومن ثم إحالة العروض الفنية مع الأسس الى اللجة الفنية لدراستها فنياً.‏

    كما تضمن هذا الفصل اعطاء الحق للإدارة بطلب ايضاحات من جميع العارضين بما لايخالف احكام دفتر الشروط الخاصة وتقديم عروض جديدة من حيث الشكل والمواصفة التي تلبي رغبة الإدارة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين على ان يتم الطلب او الإيضاح من العارضين قبل فض العرض المالي.‏

    وإن كلمة خطيا الواردة في الفقرة (ط) من المادة 31 والمادة 32 انما المقصود بها وسائل التبليغ المحددة في الفقرة (ح) من المادة 31 وهي البريد المسجل او البرقية او التلكس.‏

    سادساً: الفصل الخامس - المسابقة : حدد الحالات التي يمكن اللجود فيها للمسابقة وكيفية اجرائها وشروطها.‏

    سابعاً: الفصل السادس - العقد بالتراضي:‏

    أجاز هذا الفصل للإدارة ان تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة وفقا للحالات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل علما بأنه يكتفي بالمتعاقد بالتراضي توافر الاهلية الحقوقية للتعاقد (ويقصد بذلك ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن لايكون محروما من الحقوق المدنية او معتوها او محجوزا عليه حجزا احتياطيا او تنفيذيا لصالح احدى الجهات العامة وان لا يكون محروماً كذلك من التعاقد مع الإدارة او الدولة ).‏

    كما أجاز هذا الفصل عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئىس مجلس الوزراء تأمين احتياجات الادارة من الاسواق الخارجية دون التقيد بأحكام نظام العقود.‏

    ثامنا: الفصل السابع - تنفيذ الاشغال بالأمانة : تضمن هذا الفصل كيفية تنفيذ الاشغال بالأمانة وشروطه وأحكامه.‏

    تاسعا: الباب الثالث - التأمينات والسلف:‏

    حيث تضمن هذا الباب تحديد التأمينات المؤقتة بنسبة 5% من القيمة التقديرية للتعهد او بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري والتأمينات النهائية بنسبة 10% من قيمة العقد واجاز نظام العقود لآمر الصرف انقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة النص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين العارضين.‏

    كما أجاز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة او النهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود اعمال الصيانة.‏

    كما أجاز بموافقة مسبقة من(الوزير) الإعفاء من التأمينات المؤقتة او النهائية في بعض الحالات الخاصة التي تقضي طبيعتها الإعفاء.‏

    كما أجاز هذا الباب منح سلفة للمتعهد ضمن شروط محددة شريطة النص على ذلك في الاعلان ودفتر الشروط وألا يتجاوز مقدار السلفة 15% من قيمة العقد وان لايتم دفع السلفة الا بعد اعطاء امر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية تعادل قيمة السلفة واسقاط حقه من الادعاء بارتفاع الاسعار.‏

    عاشرا: الباب الرابع - مؤيدات التنفيذ: تضمن الجزاءات والإجراءات التي تتخذ بحق المتعهد في حال تأخره في تنفيذ التعهد حيث تفرض عليه غرامة يومية لا تقل عن 0,1% واحد الألف من القيمة الاجمالية للتعهد ولاتزيد مجموع غرامات التأخير للتعهد الواحد على 20% من القيمة الاجمالية للتعهد وامكانية احتساب غرامات التأخير بشكل مجزأ ضمن شروط محددة في هذا الباب.‏

    كما تضمن هذا النظام حكماً جديدا بالنسبة للغرامات الفنية التي ينص عليها في بعض العقود بحيث لا تعتبر من اصل غرامات التأخير المحددة في هذا النظام.‏

    واجاز هذا النظام للوزير ان يحدد بقرار منه الحالات التي تستدعي الإعفاء من غرامة التأخير.‏

    كما نظم هذا الباب كيفية تبرير التأخير الواقع بسبب من الإدارة او الجهات العامة الأخرى او الإعفاء منها او الإعفاء من تنفيذ التعهد بسبب القوة القاهرة او الاستحالة المطلقة وكيفية تشكيل اللجان والجهات المختصة بتبرير هذه الحالات حيث تم تعديل تعويض اللجنة المشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة بحيث يكون تعويضا مناسبا وقدره مائتا ليرة سورية عن كل جلسة وتدفع من المتعهد ويمكن بقرار من رئىس مجلس الوزراء تعديل مقدار التعويض.‏

    كما حدد هذا الباب الحالات التي يحق لآمر الصرف ان يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حساب هذا المتعهد والاجراءات الواجب اتخاذها بحقه قبل سحب التعهد.‏

    كما حدد هذا الباب الطرق التي يمكن للإدارة ان تلجأ اليها عند سحب تنفيذ التعهد من المتعهد لتأمين الاحتياجات على حسابه وفق طريقة المناقصة او طلب العروض او بالأمانة او بالتراضي عند فشل المناقصة او طلب العروض.‏

    كما حدد هذا الباب حالات فسخ التعهد بشكل حكمي وهي وفاة المتعهد وإفلاسه والتصفية القضائية وثبوت مخالفته لأحكام مقاطعة اسرائىل وفيما يتعلق بوفاة المتعهد بأنه في حال لم تكن مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فلا يفسخ التعهد إلا في حال عدم تمكن الورثة او عدم رغبتهم في الاستمرار بتنفيذ التعهد الذي أبرمه المتعهد المتوفى.‏

    كما أعطى هذا النظام الحق لآمر الصرف فسخ التعهد او العدول عن تنفيذه نهائيا كما يحق وقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً.‏

    الحادي عشر: الباب الخامس- احكام مختلفة:‏

    تضمنت المادة 61 احكاما تتعلق بالاستلام المؤقت والنهائي على ان ينص دفتر الشروط العامة علي كيفية تأليف لجان الاستلام وممارستها لعملها والضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد حيث ان الاصل أن يتم استلام المواد والتجهيزات المقدمة بنفس المواصفات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة والعرض الفني وفي حال تقديم مواد مغايرة لما تم التعاقد عليه فيجوز قبول المواد البديلة التي لاتقل جودتها عن المواصفات المتعاقد عليها بسبب من القوة القاهرة او الظروف الطارئة او التي تكون اكثر تطورا ويعود للإدارة عن طريق لجان فنية متخصصة تقدير ذلك مع مراعاة الجهة الصانعة وبلد الصنع من حيث معدل الاسعار في ذلك البلد في ضوء العلامة الفنية الموضوعة للجهة الصانعة شريطة ألا يترتب أية زيادة في الاسعار او الأعباء المالية نتيجة التبديل.‏

    كما أجاز هذا الباب لآمر الصرف زيادة او انقاص الكميات المتعاقد عليها بنسبة 25% من القيمة الاجمالية للعقد وتحديد نسبة الزيادة والإنقاص لكل بند او مادة على حدة بنسبة 30%.‏

    كما تطرق هذا الباب الى موضوع ارتفاع الاسعار وهبوطها بحيث اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فإن الادارة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد على ان يتحمل المتعهد 15% من زيادات الاسعار وتتحمل الادارة باقي الزيادة مالم يكن المتعهد قد منح سلفة وفق الأصول.‏

    كما أوجب على المتعهدين ايا كانت جنسيتهم تعيين موطن مختار لهم في سورية على خلاف ماورد بشأن العارض غير السوري الذي يمكن ان يحدد موطنا مختارا له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك.‏

    كما تضمن هذا الباب تحديد طرق جديدة من اجل التبليغات والمراسلات والاخطارات اضافة للطرق المحددة في انظمة العقود وهي:‏

    (التلكس - او احدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائيا).‏

    كما تضمن هذا الباب بأن التشريع العربي السوري هو المرجع الوحيد فيما يتعلق بصحة وتفسير وتطبيق العقد والقضاء الإداري هو المرجع المختص في كل نزاع ينشأ عن العقد.‏

    كما أجاز في العقود الخارجية تحديد جهة تحكيمية غير الجهة المحددة وفق الاصول في القضاء الاداري في مجلس الدولة.‏

    كما تضمن هذا النظام نصاً يقضي بتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الاعلانات في الصحف ووسائل الاعلام وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.‏

    كما أجاز للجهات العامة في العقود الخارجية النص على تحمل الإدارة للضرائب والرسوم وأجور نشر الاعلانات شريطة ان ينص على ذلك في الإعلان ودفتر الشروط الخاصة.‏

    الثاني عشر: الباب السادس - الأحكام الناظمة للمبيعات:‏

    الفصل الأول - طرق البيع:‏

    تضمن الفصل الأول طرق بيع أو ايجار او استثمار عقارات الجهات العامة أو الاشياء او اللوازم او المواد التي تدخل في ملكيتها وهذه الطرق هي:‏

    (الطريقة المباشرة - العقد بالتراضي - المزايدة)‏

    كما أجاز للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم20 لعام 1994 والقانون رقم1 لعام 1976 اضافة الى ماهو مذكور اتباع الأساليب الآتية:‏

    (البيع بالعقد المباشر - البيع بالارتباط - البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر او خارجه- البيع بالامانة).‏

    الفصل الثاني - الطريقة المباشرة‏

    يتم البيع او التاجير او الاستثمار في هذه الطريقة عندما تكون المبيعات تستند الى تعرفة رسمية او ان البيع سيتم الى احدى الجهات العامة او كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز 100000 مئة الف ليرة سورية ويجوز تعديل هذه القضية بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز بيع العقارات الى دول عربية او اجنبية وفق هذه الطريقة لاقامة منشات عليها لبعثاتها السياسية والقنصلية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.‏

    الفصل الثالث - حالات البيع او التاجير او الاستثمار بالتراضي: وهذه الحالات هي: اذا كانت قيمة المبيعات لا تجاوز 200000 ل.س مائتا الف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة. وفي حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين. وعند تاجير عقارات الادارات, حيث ان الادارة تقوم بوضع قيمة تقديرية للاشياء المراد بيعها او تاجيرها او استثمارها والبيع بطريقة التراضي يتم باللجوء الى طلب عروض اما بواسطة الاعلان او بالاتصال بالمباشر على ان تقوم لجنة العقد بالتراضي بالتدقيق في العروض واختيار افضلها.‏

    الفصل الرابع : تضمن حالات البيع او التاجير او الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة التقديرية للمواد او الاشياء المراد بيعها او تاجيرها او استثمارها مئتي الف ليرة سورة او عندما يقرر امر الصرف وجوب اللجوء الى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة والمزايدة تتم باحد الاسلوبين:‏

    أ- المزايدة بالظرف المختوم وتجري وفق الاحكام المتعلقة بالمناقصات.‏

    ب- المزايدة العلنية وتتم في جلسة علنية.‏

    كما تضمن هذا الباب حكما يقضي بان تطبق في المزايدات الاحكام الاخرى المطبقة في المناقصات كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الاحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي.‏

    الفصل الخامس: تضمن حالات البيع بالعقد المباشر واشكال اخرى للبيع مثل البيع بالارتباط على ان تحدد حالات وقواعد وشروط هاتين الطريقتين في نظام عمليات الجهات العامة المعنية. كما أجاز هذا الفصل البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها ابناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏

    الثالث عشر: الباب السابع من هذا المشروع تضمن احكام عامة ومؤقتة.


    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح



      الوقت/التاريخ الآن هو 5/21/2024, 5:40 am