هل يجوز الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
وبأي نوع من الصورية يجوز ذلك
زكي خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى محكمة النقض والإبرام (الدائرة المدنية والتجارية) (مصر)
1 - تمهيد:باع زيد إلى بكر عقارًابعقد لم يسجله المشتري ثم باع زيد أيضًا إلى ابنه خالد نفس العقار بعقد بادر خالد إلى تسجيله قبل أن يسجل المشتري الأول عقده.
هذا هو الغرض الذي يدورحوله هذا البحث
والمطلوب الآن معرفة ما إذا كان يسوغ لبكر أن يطعن بالصورية في العقد الثاني الصادر من زيد إلى ولده بالرغم من تسجيل هذا العقد وبالرغم من افتراض نقل الملكية إليه بمجرد التسجيل.
إن نص المادة الأولى منقانون التسجيل رقم (1 سنة 1923 كما قالت محكمة النقض (الدائرة المدنية) في حكمها الصادر في 12 ديسمبر سنة 1935 في الطعن رقم (35) سنة 5 قضائية وفي الحكم الصادر في 21 مايو سنة 1936 في قضية الطعن رقم (10) سنة 6 قضائية قد قضى نهائيًا كل احتجاج على صاحب العقد المسجل بسوء نية المتصرف أو بالتواطؤ لذلك لا يجوز التحدي بعبارة سوء النية أو حسنها أو العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة (270) وغيرها من مواد القانون المدني.
وتطبيقًا لهذه القاعدة لا يجوز لبكر أن يطلب إبطال العقد المسجل الصادر من البائع إلى ابنه خالد بحجة أنه تواطأ مع ولده على البيع إليه مرة ثانية أو أن المشتري كان عالمًا بأن البيع الصادر إليه يضر بالمشتري الأول.
ولكن مناط هذا كله أن يكون البيع الذي يشوبه التواطؤ بيعًا جديًا بمعنى أن إرادة العاقدين قد توحدت في أن يكون التصرف حقيقيًا أي أنهما قصدا البيع ظاهرًا وباطنًا وأن البائع أراد حقًا التنازل عن ماله إلى المشتري مقابل قيام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه.
أما إذا تبين أن البيع صوري وأن العاقدين لم يقصدا ما يدل عليه ظاهر العقد بل أن نيتهما كانت منصرفة إلى ذر الرماد في عيون الغير وإلى الإيهام بوقوع التصرف مع مخالفة هذا للواقع والحال أن الثمن لم يدفعه المشتري وأن البائع لم يقصد التنازل حقيقة عن ملكه إليه.
إذا ثبت هذا فإن الطعن في العقد المسجل يتخذ شكلاً آخر غير الدفع بالتواطؤ أو سوء النية وسترى فيما يأتي هل يجوز الطعن بالصورية وبأي نوع منها.
2 - رأي محكمة استئناف مصر في هذا الموضوع:
قد طرح هذا الموضوع بالذات أولاً على محكمة المنيا الابتدائية في القضية رقم
(340) سنة 1936 فأصدرت حكمها في 22 إبريل سنة 1937 وهو يقضي بعدم جواز الدفع بالصورية لأنها ضرب من ضروب التواطؤ وجاء في أسباب ذلك ما يأتي: وحيث إن التسجيل نفسه هو الناقل للملكية وسوء النية والتواطؤ الذي يقع بين البائع والمشتري الثاني الذي سجل عقده لا يمنعان من أفضلية عقد المشتري الثاني المسجل على عقد المشتري الأول الذي لم يسجل.
فاستؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر فأصدرت حكمها في تاريخ
27 ديسمبر سنة 1937 في القضية رقم (712) سنة 54 قضائية بتأييد الحكم الابتدائي وجاء في حيثيات الحكم ما يأتي:
(وحيث إن المشتري (الذي لم يسجل) ليس له في الفترة التي تمضي من تاريخ العقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل مستقبلاً في امتلاك ما بيع وهذا الأمل ليس حقًا يصح له أن يحتج به على الغير فلا يترتب عليه إذن أحقية في إبطال عقد المشتري الثاني الذي سجله طبقًا للقانون بدعوى أنه صوري إذ لا ملكية له قد سلبها التواطؤ الحاصل بين بائعه وهذا المشتري الثاني لحرمانه من الصفقة وأنه في هذه الحالة ليس لعقده الغير مسجل من أثر سوى الالتزامات الشخصية بينه وبين المتعاقد معه.
وقد طعن بالنقض في هذا الحكم
في القضية رقم (3 سنة 8 قضائية فقد منا مذكرة إلى محكمة النقض ضمناها رأيًا يخالف رأي محكمة الاستئناف وتناولنا البحث فيها في النقط الآتية:
أولاً: أنواع الصورية وآثارها.
ثانيًا: العقد المسجل وبأي نوع من الصورية يطعن فيه.
ثالثًا: هل الصورية ضرب من التواطؤ بحيث لا يجوز الطعن فيها في العقد المسجل.
3 - أنواع الصورية وآثارها القانونية:
إن الصورية في العقد على نوعين أولهما الصورية المطلقة والثاني الصورية النسبية
فالصورية المطلقة : هي التي تشمل العقد بأكمله أي أن الطرفين المتعاقدين قصدا تحرير عقد خيالي معدوم الأثر كلية ومناط استظهار هذا النوع من الصورية ينحصر في استجلاء نية العاقدين من الوقائع وملابسات الدعوى وقرائن الأحوال. ومتى ثبت أن الصورية المطلقة تغشى العقد يعتبر معدوم الأثر قانونًا ولا وجود له إطلاقًا ووجه هذا ظاهر لأن نية العاقدين هي منشأ العقود فإذا اتحدت إرادتهما على أن يكون العقد خياليًا ولا وجود له فهو كذلك بالنسبة لهما وبالنسبة للغير أيضًا - (يراجع بلانيول وربيير جزء (6) ص (459) بند (333) وديموج كتاب الالتزامات جزء أول ص (261) وحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 11 إبريل سنة 191 والمنشور في دالوز سنة 1913 جزء أول ص (423)).
أما الصورية النسبية : التي تشمل فهي جزءًا من أجزاء العقد كالثمن أو سبب العقد أو وصفه القانوني إلى غير ذلك كأن يذكر في العقد ثمن أقل من الواقع أو أن يذكر فيه أن الثمن دفع وهو لم يدفع فعلاً أو أن يذكر أن السبب هو ثمن بضائع مع أنه قرض في الواقع وتختلف عن الصورية المطلقة في أن المتعاقدين لم يقصدا أن يكون العقد كله خياليًا بل جديًا. والأثر القانوني للعقد الصوري نسبيًا أنه يعتبر عقدًا صحيحًا وله وجود قانوني وفي بعض الأحوال يعد باطلاً إذا كان سببه غير مشروع أو مغاير للنظام العام أو الآداب ويلاحظ أيضًا أن الصورية النسبية لذاتها ليست سببًا من أسباب بطلان العقود إذ أن الشارع أجازها ضمنًا بدليل ما ورد في المادة (4 من القانون المدني في النص على صحة عقد الهبة الموصوف بصفة عقد آخر ولكن الذي يبطلها إنما سبب آخر غير الصورية يجوز أن يكون موجبًا للبطلان قانونًا:
4 - العقد المسجل وهل يجوز الطعن فيه بالصورية:
ورد النص في المادة الأولى من قانون التسجيل رقم (1 سنة 1923 على أن جميع العقود الصادرة من الأحياء بعوض أو بغير عوض والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر يجب إشهارها بواسطة تسجيلها الخ.
ويؤخذ من هذا النص أن الأثر القانوني الذي يلحق بالتسجيل لا يتصل إلا بالعقد الذي من شأنه إنشاء حق الملكية – والعقد الصوري صورية مطلقة لا وجود له قانونًا ومعدوم الأثر إطلاقًا وبالتالي ليس من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق آخر لا يجديه التسجيل فتيلاً لأن التسجيل ليس إلى وسيلة للإشهار ولا يزيل ما شاب العقد من وجوه البطلان.
لذلك لا مانع قانوني يمنع الغير من الطعن في العقد المسجل بالصورية المطلقة كما أنه يجوز الطعن فيه من الغير بالصورية النسبية إذا انصبت الصورية على سبب العقد وكان سببه الحقيقي غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام كالطعن في عقد البيع بأن سببه الوصية والتحايل على أحكام الإرث مثلاً.
لهذا لا نقر محكمة الاستئناف فيما وضعته كقاعدة عامة في حكمها من أن المشتري الأول لا أحقية له في إبطال عقد المشتري الثاني الذي سجله بدعوى أنه صوري ووجه هذا ظاهر لأن العقد الذي تعتوره الصورية المطلقة إنما هو عقد معدوم الأثر فلا ينقل الملكية من البائع كما سبق البيان ويتفرع عليه أنه متى ثبت هذه الصورية يعتبر أن الملكية لا زالت باقية للبائع ويتراخى انتقالها إلى المشتري الأول إلى يوم تسجيل عقده فيكون إذن للمشتري الأول كل المصلحة والحق في الطعن بهذا النوع من الصورية في عقد المشتري الثاني رغم تسجيله.
وقد جاء في حكم محكمة النقض الصادر في 9 ديسمبر سنة 1937 في قضية الطعن رقم (61) سنة 7 قضائية خير تعليل لهذا المبدأ وكان موضوع الدعوى الطعن في العقد المسجل بالصورية ما يأتي:
(وحيث إن الصورية التي تمسك بها الطاعن هي الصورية المطلقة التي يقصد بها إعدام العقد كليًا وإزالته من الوجود ليتمكن هو من تحقيق أثر الحكم الصادر له بصحة توقيع البائعين له على العقد الصادر إليه.
(وحيث إنه لا مانع قانونًا أن يكون لمثل الطاعن أن يتمسك بصورية عقد المشتري الثاني الصورية المطلقة لأنه سواء أكان باعتباره دائنًا للبائعين في الالتزامات التي ترتبت على العقود الصادرة له منهما من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم باعتباره صاحب حق عيني موقوف انتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل - له بأي هذين الاعتبارين أن يتمسك بالصورية ليزيل جميع العوائق التي تصادفه لتحقيق أثر عقده.
5 - هل الصورية ضرب من ضروب التواطؤ بحيث لا يجوز الطعن بها في العقد المسجل....
قلنا إن الرأي قد استقر في تطبيق قانون التسجيل على أنه لا يجوز التمسك بالتواطؤ الذي يقترن العقد المسجل للإهدار من أثر التسجيل وتفضيل العقد العرفي أو الذي تسجل تسجيلاً متأخرًا.
والصورية بلا شك إخفاء للحقيقة وإلباس العقد ثوبًا غير ثوبه وقد تكون الصورية مقترنة بقصد الإضرار بالغير باتفاق العاقدين على ذلك كالصورية التدليسية ولكن التواطؤ عنصر عرضي يضاف إلى العقد.
وتحريم الطعن بالصورية كلية لأنها درجة من درجات التواطؤ خلط بين العناصر الجوهرية للعقد والعناصر العرضية التي تطرأ عليه.
ذلك لأن الصورية المطلقة والصورية النسبية التي تبطل العقد بطلانًا جوهريًا لعدم مشروعية سببه مثلاً تنصب على كيان العقد القانوني وعلى عناصره الجوهرية وتؤدي إلى إعدام العقد كليًا وإزالته من الوجود كما تقول محكمتنا العليا في حكمها الذي أشرنا إليه آنفًا.
أما التواطؤ الذي حرم التمسك به ضد العقد المسجل والذي قضى قانون التسجيل على التمسك به
ضد العقد المسجل فالمقصود
منه إنما العنصر العرضي للعقد وبعبارة أخرى أن يكون العقد صحيحًا وجديًا
ومتوفر العناصر الجوهرية وإذا شابه التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني فلا
سبيل إلى الحط من أثره القانوني كناقل للملكية إذا تسجل طبقًا للقانون
والدليل على هذا أن قانون التسجيل لا يحمي إلا العقود التي من شأنها نقل
الملكية أو الحقوق العينية الأخرى كما ورد في المادة الأولى منه.
مما تقدم نقول ولو أن الصورية قد تكون ضربًا من ضروب التدليس والتواطؤ من الوجهة الأدبية إلا أنها في الاصطلاح القانوني نوع خاص لها آثار قانونية خاصة تختلف باختلاف أنواعها وخلاصة الرأي:
أولاً: لا يجب قياس الصورية المعدمة للعقد إعدامًا كليًا على التواطؤ الذي يجوز أن يقترن
بالعقد الجدي الذي له وجود قانوني
ثانيًا: يجوز الاحتجاج بالصورية المطلقة ضد العقد رغم تسجيله وكذلك بالصورية النسبية إذا كان سبب العقد غير مشروع أو مخالفًا للنظام أو منافيًا للآداب ذلك لأن الصورية المطلقة تعدم العقد كلية بحيث لا يكون له أي وجود قانوني والتسجيل لا يكسب العقود المعدومة وجودًا ولأن الصورية النسبية التي أساسها السبب الغير المشروع أو المخالف للنظام أو المنافي للآداب تبطل العقد بطلانًا جوهريًا مطلقًا فتجعله في حكم المعدوم والتسجيل لا يزيل البطلان ولا الشوائب الجوهرية من العقود.
6 - رأي محكمة النقض:
أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1938 في قضية الطعن رقم (2 سنة 8 قضائية وقضت بما يخالف رأي محكمة الاستئناف وجاء في هذا الحكم الأسباب الآتية:
(وحيث إنه يؤخذ من ذلك أن الطاعن كان يدفع بصورية عقد المشتري الثاني الصورية المطلقة التي يقصد بها إعدام العقد إعدامًا كليًا وإزالته من الوجود ليتسنى له الحكم بصحة التعاقد وبتسجيل ذلك الحكم حتى تنتقل له ملكية العين المبيعة له)(وحيث إنه لا مانع قانونًا يمنع من أن يكون لمثل الطاعن أن يتمسك بصورية عقد المشتري الثاني بالصورية المطلقة إذ باعتباره دائنًا للبائع في الالتزامات التي تترتب على العقد الصادر له منه من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية
فإن له أن يتمسك بالصورية ليزيل جميع العوائق التي تصادفه لتحقيق أثر عقده (يراجع حكم محكمة النقض الرقيم 9 ديسمبر سنة 1937) في الطعن رقم (61) سنة 7قضائية).
(وحيث إن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق قانون التسجيل للمفاضلة بين عقد
الطاعن وعقد المدعى عليه الثاني في الطعن كما أخطأت في رفضها البحث في دعوى الصورية المطلقة ارتكانًا على ألا ملكية للطاعن لعدم تسجيل عقده ومن ثم
يكون حكمها متعين النقض.)
الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
سيف العرب- سرابي ملكي
عدد المشاركات : 7832
تاريخ الميلاد : 03/07/1981
العمر : 42
عدد مرات الشكر : 160
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد