المادة "536"
تمهيد :
- ـ تفترض جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت ، أن الجاني قد ارتكب فعلاً أراد به مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه ، و لكن فعله هذا أفضى إلى نتيجة أشدّ جسامة ـ و هي الموت ـ
دون أن يتجه قصده إلى إحداثها
( و يطلق الفقه على هذه النوع من الجريمة ، تعبير " الجريمة المتجاوزة القصد " ، أو " الجريمة
المتعدية القصد " . ) ( و تقابل جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت في القوانين الوضعية جريم القتل شبه العمد في الشريعة الإسلامية . )
- و من هنا كانت جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت أخطر جرائم الإيذاء المقصود , حيث يبلغ فيها الضرر الناجم عن فعل الضرب أو الجرح أو الإيذاء المقترف قصدا أقصى مداه ,
إذ يؤول إلى موت المجني عليه وإزهاق روحه دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك
- و على الرغم من أن هذه الجريمة تشترك مع طائفة جرائم الإيذاء المقصود في الركنين المادي و المعنوي معاً ، و لا تختلف عنها إلا من حيث مقدار خطورة النتيجة الجرمية ، فقد أدمجت في عداد جرائم القتل المقصود ، مع أن فصد القتل منتفٍ فيها إطلاقاً . و قد كان الأولى بالمشرع أن يدرج هذه الجريمة في سلك جرائم الإيذاء المقصود ، تحت زمرة "جنايات الإيذاء المقصود" أسوة بالإيذاء المفضي إلى الإجهاض ، موضوع المادة " 544 " ، و قد ميَز المشرع هذه المادة عن المواد المتعلقة بالإجهاض المقترف قصداً ( و المعاقب عليها بمقتضى المواد
527 ـ 532 من قانون العقوبات )
- نص المادة ( 536 ) : تنص المادة " 536 " من قانون العقوبات على ما يلي :
"1- من سبّب موت إنسان بغير قصد القتل ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل أخر مقصود ، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل .
2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ".
·
أركان جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت :
أولاً ــ الركن المادي :
و يتجلّى في أن يعتدي الفاعل على سلامة جسم المجني عليه اعتداء تنجم عنه الوفاة .
1- فعل الإعتداء :
* ويتمثل في أن يحصل ضرب أو عنف أو شدَة أو أي عمل أخر مقصود يتعرض به الفاعل إلى سلامة المجني عليه الجسدية .
ـ و في الواقع أراد الشارع هنا أن يطلق على الحق في سلامة الجسم أوسع حماية و أشملها ، فلم يقصر فعل الاعتداء على الضرب أو الجرح أو العنف أو الشدَة ، بل اتبعها بعبارة " أي عمل آخر مقصود " ، و هذه العبارة هي عبارة واسعة تتسع لجميع أفعال الاعتداء ( أيَاً كانت صورها و وسائلها و طرق تنفيذها ) .
ـ فكل فعل يتعرض به الجاني إلى سلامة المجني عليه الجسدية ، يصلح لتكوين الركن المادي لهذه الجريمة ، أيَاً كانت جسامته أو تفاهته ، بما في ذلك أفعال العنف الخفيف ، كرمي الوجه بالقفاز ، أوقرص الأذن ، أوقضم الأظافر ، أو شدَ الشعر ، أو القذف بالماء أو السوائل أو القاذورات ، أو البصق في الوجه ، و ما إلى ذلك .
( و في ذلك تقول محكمة النقض : إن عبارة " أي عمل آخر مقصود " هي عبارة واسعة ، تفيد أن فعل المجرم لا يشترط أن يقع على جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح ، كما لا يشترط أن يكون على درجة معينة من الجسامة ، فطالما أن الفعل المادي وقع من المتهم فإن الركن المادي للجريمة يتوافر أيَاً كانت درجة الفعل . نقض سوري ـ جناية ـ قرار رقم 686 تاريخ 10 / 12 / 1982 . )
2– النتيجة الجرمي
ــ وهي موت المجني عليه نتيجة الإعتداء الواقع عليه , ولا بد من حصوله, وإلا فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 536 ولو كان الفعل بحد ذاته من شأنه إحداث الوفاة .
ــ هذا و لا يشترط أن يؤول فعل الاعتداء إلى حصول الموت فوراً ، إذ تظل الجريمة إيذاء مفضي إلى الموت و لو فصل بين فعل الاعتداء و حصول الموت فاصل زمني طال أم قصر ، المهم هو ضرورة وقوعه فعلاً .
3- صلة السببية :
ــ لابد من ثبوت العلاقة السببية بين فعل الجاني أو امتناعه والوفاة , و ذلك وفقاً للقواعد العامة التي وضعها الشارع للسببية في المادة " 203 " من قانون العقوبات .
ــ فإذا ثبت أن وقوع الوفاة كان نتيجةً لأسبابٍ متعددة انضمت إلى فعل الجاني أو امتناعه و أسهمت معه في إحداثها ( كإصابة المجني عليه بمرض سابق ، أو اهماله في التداوي ، أو خطأ الطبيب في معالجته ) ، فإن وجود مثل هذه العوامل أو الأسباب و انضمامها إلى فعل الجاني أو امتناعه في إحداث ما حدث ، لا تأثير له على قيام علاقة السببية بين ذلك الفعل او الامتناع و النتيجة الجرمية الحاصلة . سواء كانت هذه الأسباب سابقة لفعل الجاني أو مرافقة له أو لاحقة به ، أو مستقلة عنه أو متولدة منه ، يجهل الجاني وجودها أو انضمامها إلى فعله أو يعلم بها ، فالأمر في هذا كله سواء . ـ و لكن الأمر يختلف ، و تنقطع علاقة السببية ، إذا انضم إلى فعل الجاني أو امتناعه سبب لاحق تدّخل معه في إحداث النتيجة الجرمية ، شريطة أن يتوافر فيه أمران : *
أولاهما : أن يكون مستقلاً عن فعل الفاعل أو امتناعه ، أي لم يكن أثراً له . (و يكون تقدير ذلك ، تبعاً لظروف و ملابسات القضية ، ووفقاً للمجرى العادي للأمور .) *
و ثانيهما : أن يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية . ( أي أن السبب أو العامل اللاحق كان كافياً لإحداث النتيجة و لو لم يرتكب الفعل . ) ـ و في هذه الحالة الأخيرة تقتصر مسؤولية الجاني على فعله بصرف النظر عن النتيجة الجرمية الحاصلة . ـ هذا وتقدّر العقوبة الواجب فرضها على الجاني في حال تعدد الأسباب التي أسهمت مع فعله في إحداث الوفاة في ضوء أحكام المادة 554 من قانون العقوبات . و هذا نصّها : " إذا كان الموت و الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدّة أسباب جهلها الفاعل و كانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 " . ( أي اعتبار فعله شروع في القتل ، و تخفيض عقوبته من النصف إلى الثلثين ) .
ثانياً– الركن المعنوي:
ــ لا يتجاوز القصد الجرمي في جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت قصد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية .
ــ و مع ذلك فإن الجاني يسأل عن النتيجة الجرمية الحاصلة ، و هي موت المجني عليه ، و إن لم يكن يقصدها ، بل و إن لم يتوقعها .
ــ أما إذا توقع الجاني امكان وفاة المجني عليه ، و رضي بهذه النتيجة في حال حصولها و قبل بالمخاطرة ، فإن حكمه حينئذٍ هو حكم القاتل قصداً ، وفقاً لأحكام المادة " 188 " من قانون العقوبات ، إذ يؤاخذ بقصده الاحتمالي الذي يَعدِل في نظر القانون القصد المباشر ، و
بالتالي تفرض عليه عقوبة القتل المقصود الواردة في المادة " 533 " من قانون العقوبات لا عقوبة الإيذاء المفضي إلى الموت .
* الفرق بين الإيذاء المفضي إلى الموت ، و القتل المقصود ، و القتل خطأ :
ـ على الرغم من أن هذه الجرائم الثلاث تتحد في مظهرها الخارجي ، فإن الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو : النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها .
ـ ففي الإيذاء المفضي إلى الموت لا تتجاوز نية الفاعل الإيذاء ، أي قصد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية .
ـ أما في القتل المقصود فإن نية الفاعل تتجاوز الإيذاء إلى القتل ، أي قصد المساس بحياة المجني عليه .
ـ و أما في القتل خطأ فتنعدم لدى الفاعل نية القتل كما تنعدم نية الإيذاء .
( إن الفعل المادي المؤدي إلى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل ، المنصوص عنه و المعاقب عليه بأحكام المادة 536/ ق .ع ، هو أن يكون ضرباً أو عملاً من أعمال العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود ، و هذا لا يكون إلا إذا أوقعه الفاعل بإنسان و هو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل ، فإذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة من قبيل القتل خطأ المنصوص عليه بأحكام المادة 550 / ق.ع . نقض سوري ـ جنحة عسكرية
550 قرار 564 تاريخ 27 / 4 / 1982 . )
* عقوبة جناية الإيذاء المفضي إلى الموت :
- إن عقوبة مرتكب جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت هي : الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة .
- وإذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 534 – 535) ، وهي حالات تشديد عقوبة القتل المقصود ، تشدّد العقوبة ، بأن يرتفع حدّها الأدنى إلى سبع سنوات , وتغدو بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 536 ) الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح بين سبع سنوات و خمس عشرة سنة .
* لا شروع في جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت : - ذلك أن من أركان الشروع أن يتجه قصد الجاني إلى إحداث نتيجة جرمية معينة ، فإذا تخلّف هذا القصد ، لم يكن هناك محل لبحث الشروع .
- و في جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت هذا القصد منتفٍ ، إذ أن قصد الجاني في هذه الجريمة لا يتجه إلى إحداث الوفاة ، و إلا كانت الجريمة قتلاً مقصوداً ، وإنما يقتصر اتجاهه على المساس بسلامة الجسم ثم تحدث الوفاة دون أن ينصرف القصد إ لى إحداثها .
زياد علم الدين مروّة
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد