شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    23092010

    حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية  Empty حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    تنتهي اجراءات التحكيم باصدار الحكم وتبليغه للاطراف ,وعندئذ ااخذ الاجراءات الخاصة بتنفيذه . ولا شك ان ابرز مزايا التحكيم امكانية الجمع بين القوة والمرونة
    1: القوة : لانه يؤدي في النهاية الى قرارات قابلة للتنفيذ يقف ورائها نظام قضائي لدولة ما ,دولة مقر التحكيم او دولة تنفيذ الحكم .بحيث يمكن في النهاية الاعتماد على الاقوة القادرة على الالزام , التي تتصف بها الدولة وحدها لتنفيذ حكم المحكمين
    2- المرونة : وتتجلى بأنه تسمح للاطراف باختيار النظام الاجرائي الذي يناسب طبيعة النزاع ونوع النشاط الذي نشأ النزاع في اطاره ويسمح لهم بأختيار القانون الموضوعي الذي يطبقه المحكمون او تفويضهم بأختيار القانون المناسب او تفويضهم بالصلح فيحكمون غير مقيدين بقانون موضوعي اصلاً وحتى تصل اجراءات التحكيم الى هدفها التي اراد الخصوم الوصول اليها عن طريق التحكيم ,يصدر المحكمون حكماُ يمكن تنفيذه في الدولة التي تتم اجراءات التنفيذ فيها وفق قانونها .


    الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم وفق القانون السوري والقانون الدولي

    1- يجب ان يصدر الحكم بعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين :

    فالمدوالة تحقق الوصول الى افضل النتائج وتسهم الى حد كبير في ردم الثغرات , فهي في الواقع السبيل الى تنمية الفكر وتوسيع افاقه , والمداولة السابقة على اصدار الحكم هي اجراء جوهري يمثل مبدأ من المبادئ الاساسية في العمل القضائي . وليس هنالك متطلبات شكلية للمداولة فهي تستمد كلياً من اتفاق الاطراف ومن قواعد التحكيم . على ان تحترم قواعد النظام العام الدولي ( والتي تفرض مبدأ المداولة ) وتستند كذلك الى احكام قوانين الاجراءات التي اختارها الطرفان , وتفترض ان تجري المداولة بين جميع المحكمين الذين نظروا النزاع .
    ويبطل عمل المحكم او المحكمين اذا اشركوا في المداولة غيرهم كالخبراء . وتنص على وجوب المداولة المادة 41 فقرة 1 من قانون التحكيم السوري الجديد
    1. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم

    والمقصود بالمداولة : تبادل الرأي بين المحكمين اذا كانت هيئة التحكيم تتألف من عدة اشخاص وعادة يكون عددهم وتراً
    المادة 12 قانون التحكيم السوري

    1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.

    2. إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.


    ويجب ان تكون المداولة سرية : وذلك بهدف ضمان استقلال المحكم فيما يبديه من رأي , وعدم تأثره برأي من اختاره محكماُ , وللمحافظة على الحكم بالاغلبية . او ينص على ذكر اسم المحكم الممتنع عن التوقيع على الحكم واسباب امتناعه كما نصت المادة 41 قانون التحكيم السوري والمادة 131 من القانون النموذجي للجنة الامم المتحدة .
    وهنا لابد من الاشارة الى انه في مجال التحكيم الدولي قد لا تتحقق المداولة بين جميع المحكمين المجتمعين فقد يتولى الرئيس اعداد مشروزع قرار التحكيم وترسل نسخة منه الى كل محكم في البلد الذي هو فيه ويقوم كل منهم بأبداء رأيه بالمراسلة الى ان يصل الامر الى اتفاق على صيغة القرار من قبل اغلبية المحكمين او بالاجماع .
    وكذلك تنص بعض القواعد التحكيمية الدولية على قيام المحكمين في التحكيم المؤسسي باعداد مسودة او مشروع قرار يعرض على جهة معينة في المؤسسة التحكيمية وبعد موافقتها عليه يصدر القرار من المحكمين وهذا ما نصت عليه المادة 21 من قواعد غرفة التجارة الدولية بقولها
    (( على المحكم قبل توقيع حكم جزائي او نهائي , ان يعرض المشروع على محكمة التحكيم وللمحكمة ان تقضي بأدخال تعديلات على الشكل ولها ايضاً مع احترامه لحرية القرار للمحكم ان تسترعي انتباهه الى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يصدر القرار الا بعد المصادقة على الشكل من قبل المحكمة .))


    رئيس الهيئة يصدر الحكم منفرداُ في حال اختلاف الاراء
    من السمات الاساسية لقانون التحكيم السوري اعطاء رئيس هيئة التحكيم الحق باصدار الحكم وفق قناعته في حال اختلاف الاراء وفي هذه الحالة لايجبر المحكم الثالث الى الانضمام الى رأي احد المحكمين بدون اقتناع لمجرد توفير اغلبية صورية حيث نصت الفقرة 2 من المادة 41


    2. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين

    وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً.


    وللتأكيد على صوابية توجه المشرع السوري في ذلك نقول ان قاعدة الاكثرية خطيرة لانه في حال عدم توفر الاكثرية فأن التحكيم سيواجه مشكلة التعطيل اذ قد تتشعب اراء المحكمين الثلاث الى ثلاثة اراء مختلفة وبالتالي لايتم حسم النزاع
    وان ماذهب اليه المشرع السوري يلتقي مع بعض التشريعات الدولية فقد نصت المادة 19 من قواعد غرفة التجارة الدولية :((اذا عين ثلاثة محكمين .صدر الحكم بالاغلبية , واذا لم تتوافر اصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده ))
    وهذا الامر نجده ايضاُ في نصوص الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري التي نصتى في الفقرة الخامسة من المادة 31 على انه (( في حال تشتت الاراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على ان يثبت في القرار تشتت الاراء ))
    كما نصت الفقرة السادسة من المادة المذكورة على انه : ((يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار))




    شكل القرار التحكيمي وشروط اصداره


    ا- يجب ان يكون الحكم مكتوباً :
    تنص غالبية القوانين والقواعد التحكيمية على ضرورة اصدار القرار التحكيمي كتابة لكي يتسنى ايداعه المحكمة المختصة لاضفاء الصفة التنفيذية عليه وهذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون التحكيم السوري في فقرته الاولى ( يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً) كذلك جاء في القواعد التحكيمية الدولية . فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 34 من قواعد الاونسترال على التالي : يصدر قرار التحكيم كتابة
    ويتعين ان يكون حكم المحكمين مكتوباً ولو كان المحكمون غير مقيدين باتباع قانون معين
    واخيراً فأن العرف التحكيمي يقضي بصدور حكم التحكيم كتابة . وهذا هو الواقع في الحياة التحكيمية العملية

    ب- يجب ان يكون الحكم موقعاً من قبل المحكمين :
    فأذا امتنع احد المحكمين او كلاهما في حال المخالفة عن التوقيع فيتوجب وفق القانون السوري بيان اسباب ذلك




    2- اللغة التي يصدر بها حكم المحكمين
    للطرفين المتحاكمين حرية الاتفاق على استعمال لغة او لغات معينة في اجراءات التحكيم وبالتالي على قرار التحكيم . وهذا ماجاء في المادة 24 من قانون التحكيم السوري في فقرتها الاولى (( والتي نصت على ان يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الطرفان على غير ذلك او تقرير هيئة التحكيم تحديد لغة او لغات اخرى وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من قواعد الغرفة التجارية الدولية على ان (( المحكم يحدد اللغة او اللغات التي يجري بها التحكيم مراعياً في ذلك الظروف ولا سيما لغة العقد ))


    3- المدة التي يصدر خلالها حكم المحكمين
    اغلب قوانين التحكيم تحدد مدة معينة على المحكمين ان يصدروا خلالها قرارهم التحكيمي الذي يضع حداً للنزاع وذلك بهدف اصدار الحكم بالسرعة الممكنة . وقد نصت المادة 37 في فقرتها الاولة من قانون التحكيم السوري (( انه على هيئة التحكيم اصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان , فأذا لم يوجد اتفاق فيجب ان يصدر الحكم خلال مدة 180 يوم من تاريخ انعقاد اول جلسة بهيئة التحكيم
    ويجوز لهيئة التحكيم اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة مد آجل التحكيم لمدة لا تزيد عن 90 يوماً ولمرة واحدة وفق ماجاء في الفقرة الثانية من المادة 37
    وقد نصت الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري في المادة 31 منها على انه
    (( يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستنة اشهر من تاريخ احالة الملف الى الهيئة )
    وحسب احكام الاتفاقية فأن رئيس مركز التحكيم العربي - المشكل حسب نصوص الاتفاقيةو- هو الذي يحيل ملف القضية الى هيئة التحكيم بعد تشكيلها لكي تباشر مهمتها .


    انواع القرارات التحكيمية

    1- قرار الصلح
    وهو لا يتخذ الا عندما يكون المحكم او المحكمون مخولين بأتخاذ قرار الصلح من قبل الطرفين المتنازعين وذلك من خلال شرط صريح في العقد او من خلال صيغة يفهم منها ذلك .
    وتعرف المادة 417 من القانون المدني الصلح بأنه : عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً او يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .


    2- قرار التحكيم المبني على اتفاق التسوية بين اطراف النزاع :
    ويكون في الحالة التي يأتي فيها الطرفات اثناء اجراءات التحكيم الى هيئة التحكيم ويخبرانها بأنهما قد توصلا الى اتفاق لتسوية نزاعهما وعندئذ تنهي هيئة التحكيم اجراءات التحكيم او ان يطلب الطرفان من هيئة التحكيم ان تصدر قرارها متضمناً اتفاقهما على تسوية النزاع وبالشكل الذي توصلا اليه .
    ولابد من الاشارة الى ان هيئة التحكيم لا تلزم باجابة الطرفين الى رغبتهما في هذا الصدد ولها ان ترفض الطلب اذا رأت ان التسوية التي توصلا اليها غير مشروعة او مخالفة للنظام العام . وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قواعد التحكيم التي وضعتها الاونسترال حيث جاء فيها (( اذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع , تقرر هيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم او اذا طلب منها الطرفان ووافقت على الطلب ان تضمن الاتفاق في قرار التحكيم الذي يصدر بناء على موافقة الطرفين وهذا القرار لا يكون مسبباً))

    3- قرار التحكيم النهائي
    وهو القرار الحاسم للنزاع ويكون ملزماً للاطراف المتنازعة وفي حالة عدم تنفيذه من قبلهم بشكل ودي تتبع في تنفيذه الاجراءات التي تتبع في تنفيذ الاحكام القضائية , وهذا القرار يتخذه المحكم او المحكمون بعد اقفال باب المرافعة ودون ان يتضمن الصلح او دون ان يكون مبنياً على اساس التسوية التي تمت بين الاطراف المتنازعة .





    محتويات الحكم وبياناته الالزامية وغير الالزامية

    1- السلطة التي يصدر بأسمها حكم المحكمين
    يرى الكثير من الفقهاء ضرورة صدور حكم المحكمين بأسم السلطة العليا في البلاد شأنه شأن الحكم الذي يصدره القاضي . ويقول الدكتور احمد ابو الوفا : (( واذ يفرض الحكم على المحتكمين فيلتزمون بتنفيذه , ويفرض على السلطات الاخرى فتعمل على تنفيذه واحترامه يجب ان يصدر بأسم السلطة العليا في البلاد ))
    ويرى آخرون خلاف ذلك لان الحكم التحكيمي يختلف تماماُ عن الحكم القضائي الذي يصدر عن قاض او عن هيئة قضائية والتي تمثل السلطة العامة وهي مخولة بأصدار تلك الاحكام بموجب دستور البلاد او بموجب القوانين الخاصة بالسلطة القضائية فأساس السلطة في القضاء هي الدولة واساس السلطة في التحكيم هي ارادة الاطراف المتنازعة . كذلك لو ان الحكم التحكيمي كان بمستوى الحكم القضائي لتم تنفيذه مباشرة ودون حاجة لاكسائه صيغة التنفيذ.
    غير اننا نجد ان القرارات التحكيمية وبصورة عامة لا يمكن تنفيذها الا بعد اضفاء الصفة التنفيذية عليها ولايتم ذلك الا من قبل القضاء وهو المخول باسم السلطة العليا لكي يأمر بتفيذ الاحكام . وهذا الاجراء لا يقتصر على تنفيذ القرارات الدولية او الاجنبية بل القرارات المحلية ايضاً .
    واننا نؤيد ان يوشح الحكم في التحكيم الداخلي باسم السلطة التي اصدرته ولكن نرى خلاف ذلك في التحكيم الدولي لان اياً من قواعد التحكيم الدولية والتي تحدد اجراءات التحكيم ومشتملات حكم التحكيم لم تطرق الى وجوب اصدار القرار من قبل المحكم او المحكمين باسم السلطة العليا في البلاد التي تعتبر مكانا للتحكيم . ولقد اوجب الدستور السوري ان تصدر الاحكام القضائية السورية باسم الشعب العربي في سورية وبما ان حكم التحكيم له طابع رسمي بعد اكسائه صيغة التنفيذ فلا بد ان يصدر حكم المحكمين في سورية باسم الشعب العربي في سورية والا كان باطلاً .
    وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها رقم 109/824 الصادر في 23/2/1969 ولكن الوضع يختلف اذا كان الحكم يتعلق بالتجارة الدولية فالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة السوري وفي قرار صدر حديثاً ذهبت في غير هذا الاتجاه معتبرة ان الحكم التحكيمي وان لم يوشح بااسم الشعب العربي في سورية ليس من شأنه ان يجعل هذا الحكم معدوماً وان تم اصداره في دمشق , على اعتبار ان الحكم صدر تحت مظلة محكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس وبالتالي يعتبر صادرا عن جهة قضائية غير سورية ولا يتعين تبعاً لذلك توشيحه باسم الشعب العربي في سورية .


    2- اسم هيئة التحكيم وكيفية تشكيلها
    يفضل اعطاء الحكم التحكيمي عنواناً بأن يدرج في مقدمته عبارة (قرار تحكيمي ) او حكم تحكيمي لتسهيل معرفة مضمونه وليس بصحته


    3- اسماء المحكمين
    يجب ان يتضمن حكم المحكمين في مطلعه اسماء اعضاء هيئة التحكيم وصفاتهم كأن يكون عضو هيئة التحكيم قاضياً او محامياص او مهندساً وكذلك ذكر جنسياتهم في حالة التحكيم الدولي .
    والمطلوب ذكر اسماء المحكمين الذين اصدروا القرار وهذا يعني انه لو كان هنالك محكم تم استبداله قبل صدور الحكم فلا يد اسمه في القرار


    4- اسماء اطراف النزاع
    يجب ذكر كل طرف من اطراف النزاع في التحكيم فيطلق على المدعي طالب التحكيم والمدعى عليه المطلوب التحكيم ضده وهذان المصطلحان استعملتهما المادتان 16 و 18 من الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري وقد يؤدي عدم وضوح هذا البيان الالزامي الى تعذر تنفيذ حكم المحكمين لاحتمال تشابه الاسماء وفي حالة الشخص الطبيعي يذكر اسم كل واحد من الخصوم كاملاً مع عنوانه , اما اذا كان الخصوم او احدهم من الاشخاص المعنوية فيذكر اسم الشخص المعنوي ومركز اعماله كما يذكر في القرار اسماء المحامين وممثل الشخص المعنوي لكل طرف في حال وجوده .

    5- الاشارة الى اتفاق التحكيم
    وهو من البيانات الالزامية ايضاً ويجب ادراج كافة مشتملاته وبيان الجهة التي اعتمدته لان اتفاق التحكيم هو الذي يحدد موضوع النزاع والاجراءات المتفق عليها بين اطراف النزاع وهيئة التحكيم .

    6- موضوع النزاع
    يذكر في القرار موضوع النزاع الذي اثير بين الطرفين المتعاقدين والذي ادى الى طلب احد الاطراف البدء بالاجراءات لكي يتم البت في ذالك النزاع بالتحكيم وان ذلك من البيانات الالزامية ولابد من التنويه الى ان موضوع النزاع يجب ان يكون من المواضيع التي يمكن حسمها بالتحكيم

    وقد نصت المادة 42 من قانون التحكيم السوري في فقرتها الاولى على ما تقدم حيث جاء فيها
    1. يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.


    7- الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم
    يجب ادراج جميع الاجراءات التي تمت من قبل المحكمين خلال جلسات التحكيم وما قدم فيها من مذكرات ودفوع ومستندات وادلة بشكل مختصر وبما يفيد في فصل النزاع . كما تذكر في هذه الفقرة المشاكل التي واجهت المحكمين وكيفية معالجتها . وخلاصة التقارير التي تمت ويذكر كذلك تاريخ اقفال باب المرافعة



    8- الاصل ان يكون الحكم مسبباً بعد مناقشة دفوع اطراف النزاع وادلتهم
    وذلك من البيانات الالزامية والجوهرية وهو يكشف عن كيفية توصل هيئة المحكمين الى قرارها وما اذا كانت محايدة في حكمها ام لا وفيما اذا كان حكمها يتفق مع وقائع الدعوى ومستنداتها .
    ولا شك ان الحكم الخالي من هذه المناقشة لا يرتقي الى الحكم بالمعنى المطلوب في القانون مما يجعله معرضاً للنيل منه من خلال دعوى البطلان .
    فالتسبيب بهذا المفهوم , من اهم عناصر الحكم ويؤثر بدون شك على مضمونه بل هو اساس مضمون الحكم
    ولكن القانون رقم 4 لعام 2008 متابعة منه للتطور الذي يشهده التحكيم الدولي جعل من حق الخصوم ان يتفقوا على عدم التسبيب واعفاء المحكمين منه في حال عدم اشتراط القانون الواجب تطبيقه ان يكون الحكم مسبباً فنصت المادة 42/ 3 على انه : (( يجب ان يكون حكم التحكيم مسبباً الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على الاجراءات لا يشترط ذكر اسباب الحكم ))



    9- موقف القواعد والاتفاقيات الدولية من تسبيب القرار
    جاء في الفقرة الثالثة من المادة 32 من قواعد الاونسترال التالي :
    (( يجب ان تسبب هيئة التحكيم القرار مالم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسببيبه )) اما الاتفاقية الدولية للتحكيم التجاري الدولي المؤرخة في 21 / 4 / 1961 فقد اقتضى الفصل الثامن منها ان يكون الفرقاء قد توافقوا على ان يكون القرار التحكيمي معللاً ولا يكون القرار التحكيمي مسبباً اذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة او يكونون قد اخضعوا انفسهم الى اجراءات تحكيمية ليس من المتعارف فيها تعليل الاحكام
    كما تضمنت اتفاقية واشنطن لعام 1965 الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الاخرى نصاً يؤكد ان قرار التحكيم يجب ان يكون مسبباً وذلك في المادة 48 منها
    وضمن هذا الاطار فأن الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري للعام 1987 نصت ايضاً على وجوب تسبيب القرار وذلك في الفقرة الاولى من المادة 32 الا ان هذه الاتفاقية لم تجعل عدم تسبيب القرار من الاسباب الموجبة لابطال القرار


    10- موقف القضاء من التسبيب
    لقد استقر القضاء في العديد من دول العالم ومنها القضاء السوري على وجوب التسبيب في احكام المحكمين باعتباره العنصر الذي يمكن القضاء من الرقابة على هيئة التحكيم في مقام دعوى البطلان .
    والصحيح في الاراء الفقهية والتطبيقات القضائية في شأن تسبيب احكام المحكمين ان لا تقاس الصحة والكفاية او عدمهما بالمعايير نفسها التي يقاس بها تسبيب المحاكم لاحكامها وانما يجب ان تتضمن من الاسباب ما يكفي لتمكين المحكمة التي قد تنظر في دعوى البطلان او تأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين من مراقبة صحته او في حالة طلب تنفيذه ومراقبة عدم مخالفتها لقواعد النظام العام في قانون بلد التنفيذ وقد عبرت محكمة استئناف باريس عن ذلك في اشتراطها في اسباب حكم التحكيم ان تكون موجودة وملائمة اي متعلقة بموضوع النزاع دون ان يطلب فيها ان تكون منضبطة على النحو الذي تتطلبه محكمة النقض في اسباب احكام المحاكم والقضاء العربي مستقر على مثل تلك القاعدة ايضاً .


    11- مضمون القرار التحكيمي
    ويطلق عليه ايضاً منطوق الحكم ويجب ان تتضمن الفقرات الحكمية الفصل في جميع المسائل المعروضة على التحكيم وان تكون واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا غموض او ابهام مما قد يعرقل اجراءات التنفيذ . هذا وقد اتفق الفقه والقضاء على ان الحكم اذا لم يتضمن منطوقاً فأنه لايكون غير قابل للتنفيذ فحسب وانما يعتبر معدوماً بصفته حكماً . اما اذا اغفل الحكم بعض المسائل التي كان على المحكم حسمها فأن القرار يعتبر ناقصاً ويمكن لكل طرف ان يطلب من المحكمين اكمال النقص باصدار قرار تكميلي او اضافي وكذلك الحال بالنسبة لتصحيح الاخطاء المادية التي يمكن ان ترد في القرار ويمكن للمحكمين ايضاً تفسير الحكم الذي اصدروه وهذا ما جاء في المادتين 46 / 1 والمادة 47 / 1 من قانون التحكيم السوري
    المادة 46
    1. يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة (حسابية أو كتابية) وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر وذلك خلال مدة 30 يوماً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال.

    2. تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة 15 يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين 51و 52 من هذا القانون.

    المادة 47

    1. يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.

    2. في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه الطلب.

    3. تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم, وذلك خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

    4. يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد.‏

    5. إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.



    والواقع ان ما تنص عليه هاتان المادتان 46 و 47 يتعلق بثلاث نقاط اساسية وهي

    - تصحيح مايقع في حكم التحكيم من اخطاء مادية بحتة او حسابية
    - تفسير ماوقع في منطوق الحكم من غموض
    -اصدار حكم تحجكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم .
    والفقه يكاد يكون متفقاً على ان هذه الحالات الثلاث تمثل استثناء من قاعدة استنفاذ هيئة التحكيم لسلطتها بصدور حكم قطعي فاصل في النزاع او جزء منه
    ولقد ذهب جانب من الفقه الى دخول هذه الحالات الثلاث فيما يطلق عليه ((الولاية التكميلية )) للمحكمة وهي بذلك ليست ولاية استثنائية والفرق بين الرآيين يتبين في ان الاستثناء لا يتوسع في تفسيره وانما يفسر تفسيراً ضيقاً ولا يقاس عليه .

    ولقد حسم المشرع السوري بنص المادتين المنوه عنهما في قانون التحكيم خلافاً لما كان قائما في الفقه حول سلطة المحكمين في تفسير احكامهم وتصحيحها وبالتالي فأنه تبنى الاتجاه الحديث السائد في القانون المقارن وفي اتفاقيات التحكيم الدولية لمنح المحكمين سلطة تفسير احكامهم وتصحيحا .

    فقانون المرافعات الفرنسي نص في المادة 1475 منه على ان (( القرار ينهي ولاية المحكم عن النزاع الذي تم حسمه )) ولكنه استدرك ذلك في الفقرة الثانية من ذات المادة بقوله على انه رغم ذلك تبقى سلطة المحكم في تفسير القرار وتصحيح الاخطاء او اكمال النقص بسبب اغفال اتخاذ القرار بشأن موضوع كان تم طلبه اثناء المرافعة ))
    وفي حال عدم امكانية اجتماع هيئة التحكيم مجدداً لاكمال النقص فأن هذه المسألة تكون للمحكمة المختصة .؟
    والمادة 33 من القانون النموذجي للتحكيم تعالج مسألة كيفية اجراء تصحيح الاخطاء التي وقعت في الحكم التحكيمي او كيفية تفسير الحكم او تفسير جزء منه .
    وقد حدد نص المادة 47 / 1 من قانون التحكيم السوري سالفة الذكر ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ حكم التحكيم لتقديم طلب التفسير ومفترنا ذلك باعلان الطرف الاخر كما حدد ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التفسير لاصدار الحكم .
    والتفسير لا يكون الا اذا تضمن نص الحكم لبساً او غموضاً يصعب معهما امان الوقوف على ما قصدته الهيئة التي اصدرته منه . ويكون بحكم اخر تصدره هذه الهيئة نفسها تبين فيه مقصدها مما اشكل على ذي الشأن فهمه , وتفسر ما غمض من عبارة الحكم الاول , ليتمكن صاحب المصلحة من السير بالحكم في طريق التنفيذ وفق ما قضي له به .
    وطلب التفسير يرد على منطوق الحكم وعلى الاسباب المكملة له والتي تعتبر جزء منه والتي لا يقوم المنطوق الا بها .
    والاصل ان طلب التفسير يرد على الحكم القطعي ولو كاتن وقتياً , ولكن جانباً من الفقه يرى ان بعض الاحكام غير القطعية تقتضي تفسيراً كما لو اصدرت هيئة التحكيم قراراً بندب خبير لم تحدد فيه مهمته بدقة فيكون لذي المصلحة من الخصوم بل يكون للخبير نفسه ان يتقدم الى الهيئة بطلب تفسير المهمة المطلوب فيه تحقيقها .

    12- تاريخ ومكان اصدار حكم التحكيم .
    وهو من البينات الهامة التي تنص جميع القوانين والقواعد التحكيمية على وجوب ذكره عند اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه .
    فتاريخ اصدار الحكم يشير الى ان الحكم صدر ضمن المدة المحددة وذلك حتى لا يتعرض الحكم لدعوى الابطال ويكون منذ اليوم الذي وقع فيه المحكمون على القرار التحكيمي .
    اما عن مكان التحكيم فالمعتاد ان مكان صدور القرار التحكيمي يكون هو نفس المكان الذي جرت فيه اجراءات التحكيم وهذا ما اشارت اليه الفقرة الرابعة من المادة 16 من قواعد التحكيم للاونسترال حيث جاء فيه (( يصدر قرار التحكيم في مكان اجراءات التحكيم ))
    يبدو ان هذا المبدأ استقر على الصعيد الدولي وبموجبه يعتبر مكان التحكيم هو مكان صدور الحكم وان جرت المداولات بين المحكمين في اماكن مختلفة . والمادة 42 / 1 من قانون التحكيم السوري نصت على وجوب ان يتضمن الحكم مكان وتاريخ صدوره .


    13 النطق بالحكم او اصداره
    يكاد الفقه يجمع على عدم وجوب النطق بالحكم بحضور الطرفين المتنازعين مالم يتفق الخصوم على وجوب النطق به في حضورهم جميعاً ويذهب الى القول حتى في هذه الحالة لا يترتب اي بطلان اذا لم يتم النطق به حضورياً
    كذلك فأن القواعد التحكيمية الدولية لا تستوجب ايضاً في نصوصها النطق بحكم التحكيم . ووفق المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية السوري ينطق بالحكم علنا بتلاوة منطوقه مع اسبابه ويقص بالنطق بالحكم او اصداره اخراجه من حالة السرية القاصرة على المحكمين الذين اصدروه , واعلانه الى اطراف النزاع في جلسة تحدد لاصداره سواء حضرها اطراف النزاع فعلاً ام لم يحضروها , ماداموا قد اعلموا بها بشكل صحيح .

    14 - نفقات التحكيم واتعابه :
    لقد كثر التساؤل عن المصاريف واجور المحكمين وفيما اذا كانت تدخل ضمن حكم المحكمين ؟؟
    فالبنسبة لمصروفات او نفقات التحكيم جرت العادة على ان يتضمن قرار التحكيم مقدار المصروفات الخاصة بعملية التحكيم وهل يتحملها احد اطراف النزاع ام يتم توزيعها بين الاطراف وماهي نسبة تحمل كل طرف من المجموع .
    وتشمل مصروفات التحكيم كما حددتها الفقرة الثانية من المادة 20 من قواعد التحكيم للغرفة التجارية الدولية اتعاب المحكم والنفقات الادرية التي حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول المرفق بالقواعد المذكورة ومصروفات الحكم المحتملة واتعاب الخبراء ومصروفاتهم في حالة اللجوء الى الخبرة والمصروفات العادية التي انفقها الطرفان لدفاعهما كاصدار الوثائق ونفقات الترجمة ؟
    هذا في التحكيم المؤسسي حيث الامر يبدو سهلاً ذلك لان المصروفات الادارية واجور المحكمين محددة مسبقاً وفق الجداول المرفقة بقواعد المؤسسة التحكيمية ويضاف اليها مصارف التنقل والكشف والخبراء حسب ما تقتضيه اجراءات التحكيم.

    اما في التحكيم الخاص فعادة تحدد اجور المحكمين بالاتفاق مع اطراف النزاع ولكن اذا لم يتم الاتفاق على ذلك ففي هذه الحالة يتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم وتنص بعض القوانين والقواعد التحكيمية على امكانية قيام المحكمين بتقدير اجرتهم وتضمينها قرار التحكيم وذلك وفق ما جاء في المادة 38 من قواعد التحكيم للاونسترال والمادة 32 للاتفاقية العربية للتحكيم التجاري .

    ولم ينص المشرع السوري في قانون اصول المحاكمات المدنية على مصروفات التحكيم واتعاب المحكمين ولكن الاجتهاد القضائي تكفل بذلك مستخلصاً قواعد في هذا الشأن مستقاة من طبيعة التحكيم الاتفاقية .
    وقد انطلق في ذلك من مبدأ ان المحكم الذي يكرس وقته وعمله لحل النزاع بين الخصوم الذين اوكلوا اليه حله يمكنه مطالبة المتنازعين بالتعويض لتنفيذ المهمة الموكولة اليه .
    وقد جاء في المادة 42/ 2 من قانون التحكيم السوري ((يجب ان يتضمن حكم التحكيم ايضاً اتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطغن امام المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً ))
    ولكن كيف يتم ذلك من قبل المحكمين وماهي الاسس التي يجب ان تأخذ او الضوابط المحددة لذلك ؟؟
    اوضحت ذلك المادة 39 من قواعد التحكيم للاونسترال حيث جاء في الفقرة الاولة منها (( يجب ان يكون المبلغ الذي يقدر نظير اتعاب المحكمين معقولاً وان يراعي في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ومدى تعقيد الدعوى والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها ))


    15 - فن كتابة الحكم وصياغته
    كتابة الحكم فن من فنون لغة القانون ونوع خاص من انواع بيانها , فالحكم يزداد قوة كلما كان مبنياً بطريقة قويمة ومكتوباً بلغة سليمة , تعبر عن فهم دقيق لواقع الدعوى , وبصر ثاقب بالقواعد التي وصل الحكم بها الى الفصل في مواضع النزاع منها ويجب ان يحرص المحكم على صياغة حكمه بلغة الاحكام القضائبة ومصطلحاتها ,وان يتجنب اللفظ الغريب , والكلمة الدارجة السوقية ,وان يكون حاسماً في عباراته بحيث لايذهب بدلالتها الغموض , ولا يفسد مقصدها الاجمال والاسهاب الممل .
    ان حكم التحكيم كلما استوفى العناية باللغة التي يصاغ بها كلما كان ادعى الى اطمئنان الخصوم,وتقديرهم للجهد المبذول فيه ,وثقتهم بالهيئة التي اصدرته وهي غايات تستحق ان يبذل في سبيلها جهد خاص للعناية بصياغة الحكم صياغة محكمة لا تخلوا من جمال اللغة ولا تفرط باي حال في سلامتها وصحتها .
    القاضي الدكتور محمد وليد منصور


    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 10/22/2010, 4:01 am من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/7/2024, 8:08 pm