شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
الإجهاض في التشريع Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
الإجهاض في التشريع Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
الإجهاض في التشريع Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
الإجهاض في التشريع Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
الإجهاض في التشريع Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
الإجهاض في التشريع Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
الإجهاض في التشريع Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
الإجهاض في التشريع Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
الإجهاض في التشريع Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
الإجهاض في التشريع Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
الإجهاض في التشريع Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
الإجهاض في التشريع Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
الإجهاض في التشريع Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
الإجهاض في التشريع Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
الإجهاض في التشريع Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
الإجهاض في التشريع Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
الإجهاض في التشريع Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
الإجهاض في التشريع Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
الإجهاض في التشريع Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
الإجهاض في التشريع Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
الإجهاض في التشريع Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
الإجهاض في التشريع Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
الإجهاض في التشريع Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
الإجهاض في التشريع Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
الإجهاض في التشريع Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
الإجهاض في التشريع Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
الإجهاض في التشريع Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
الإجهاض في التشريع Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
الإجهاض في التشريع Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
الإجهاض في التشريع Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
الإجهاض في التشريع Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
الإجهاض في التشريع Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
الإجهاض في التشريع Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
الإجهاض في التشريع Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
الإجهاض في التشريع Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
الإجهاض في التشريع Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
الإجهاض في التشريع Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
الإجهاض في التشريع Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
الإجهاض في التشريع Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
الإجهاض في التشريع Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
الإجهاض في التشريع Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
الإجهاض في التشريع Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
الإجهاض في التشريع Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
الإجهاض في التشريع Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
الإجهاض في التشريع Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
الإجهاض في التشريع Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
الإجهاض في التشريع Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
الإجهاض في التشريع Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
الإجهاض في التشريع Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
الإجهاض في التشريع Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    الإجهاض في التشريع

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    05072009

    الإجهاض في التشريع Empty الإجهاض في التشريع

    مُساهمة من طرف السراب

    الإجهاض في التشريع

    اختلفت آراء الفلاسفة والمصلحين والمشرعين ورجال الدين وغيرهم حول الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته.

    ويرى المؤيدون أن في الإجهاض مخرجاً لتفادي الانفجار السكاني، وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة في اختيارها للأمومة. بالإضافة إلى استحالة منع عمليات الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليات قد تتم بعيداً عن رقابة القانون.

    أما معارضو الإجهاض فيقولون إن الجنين كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة، وإن إباحته ستؤدي إلى شيوع الفاحشة، وإن نتائجه تبقى خطرة على الصحة والسلامة مهما تقدم الطب وفن المداواة، فضلاً عن أنه يقوض بنيان الجماعة ويقلل من المواليد، ويقلل بالتالي من الأيدي المنتجة ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للمجتمع.

    وانطلاقاً من هذه الحجج والأسانيد بنيت مواقف الشرائع من الإجهاض على مر التاريخ. وربما كان قانون حمورابي من أوائل التشريعات التي عاقبت على الإجهاض الذي يقع على المرأة من دون رضاها. أما الإجهاض الذي تقوم به المرأة نفسها أو يساعدها فيه شخص آخر برضاها فلم يرد بشأنه أي نص في قانون حمورابي أو في غيره من القوانين والأنظمة القديمة. وفرقت الشريعة الموسوية في تحريم الإجهاض وإباحته بين مرحلتين من عمر الجنين، فأباحته في الأشهر الثلاثة الأولى وحرمته بعد ذلك. ولم ترد في الشريعة المسيحية أي نصوص أو أحكام تبيح الإجهاض أوتحرمه. إلا أن أكثر الكنائس المسيحية كانت، ولم تزل إلى اليوم، تحرم الإجهاض مطلقاً. وهي تعده جريمة دينية يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام. وهي لاتبيح الإجهاض لأي سبب مطلقاً، ولو كان استمرار الحمل أو الولادة، سيؤديان إلى وفاة الحامل. ولقد سجل قانون الحقوق الكنسية هذا الحكم صراحةً. فقضى أنه إذا كان لابد من موت الأم أو الجنين فيجب التضحية بحياة الأم والإبقاء على حياة الجنين. وقد انتقل هذا الحكم، كما هو، إلى قانون الجزاء الذي وضعه شارلكان (شارل الخامس) واستمر العمل به في كل أوربة منذ سنة 1532 حتى قيام الثورة الفرنسية.

    أما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها. ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه. ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها. وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية. أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل.

    ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف.

    وقد ظلت أحكام الشريعة الإسلامية هذه مطبقة في البلاد العربية والإسلامية كافة حتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أقدمت الدولة العثمانية على استمداد قانون للعقوبات من التشريع الفرنسي سنة 1858، ومنعت بموجب المادتين 192 و193 منه الإجهاض مطلقاً بصرف النظر عن عمر الجنين. وقد طبق هذا القانون على كل البلدان العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني آنذاك. باستثناء مصر التي كانت قد أصدرت سنة 1855 قانون الجزاء «الهمايوني» المستمد من التشريع الفرنسي أيضاً. ومن هنا جاء تحريم الإجهاض مطلقاً في غالبية الدول العربية والإسلامية حتى اليوم.

    وتجدر الإشارة إلى أن تعاليم الكنيسة حول تحريم الإجهاض مطلقاً، والمعاقبة عليه بالإعدام، ظلت هي السائدة في أوربة، وفي الدول التي استعمرتها أوربة زمناً طويلاً.

    إلا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت التشريعات تخفف من عقوبة الإجهاض. فأصبحت السجن المؤبد، أو السجن عشرين عاماً، بدلاً من الإعدام. وتوالت التطورات بعد ذلك، فكان قانون العقوبات الفنلندي الصادر سنة 1889 أول قانون يبيح الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت، أو تفادياً لإرباكات خطيرة بدنية أو نفسية أو عقلية يمكن أن يسببها الحمل للمرأة. وكانت الدانمرك أول دولة تبيح الإجهاض مطلقاً سنة 1933، وتبعتها سويسرة سنة 1942، ثم اليابان سنة 1948، ثم تشيكوسلوفاكية والمجر سنة 1950، ثم يوغسلافية سنة 1951، وكذلك بلغارية وآيسلندة واليونان. ثم الاتحاد السوفييتي سنة 1955، ثم فرنسة سنة 1975.

    والواقع أن معظم القوانين الأوربية قد تخلت اليوم عن حكم الكنيسة في تحريم الإجهاض، فأصبح مباحاً.

    أما الدول العربية فما زالت تحرمه إلا إنقاذاً لحياة الأم من خطر الموت. وبعض هذه الدول كالأردن تبيحه محافظة على الصحة العامة للأم، أو تفادياً لولادة أطفال مشوهين شريطة أن يتم الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر على الحمل كما في الكويت.

    والواقع أن التشريعات التي مازالت تعد الإجهاض - أو بعض حالاته - جريمة، تختلف فيما بينها في طبيعة الحقالمعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة.

    الحق المعتدى عليه في جريمة الإجهاض:

    يذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض المسبب جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها. ومن هذا الاتجاه قانونا العقوبات المصري والعراقي. وتذهب تشريعات أخرى إلى أنها واقعة على الأسرة. ومن هذا الاتجاه قانون العقوبات في روسية الاتحادية. في حين تذهب تشريعات أخرى على أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة. ومن هذا الاتجاه قوانين العقوبات اللبناني والسوري والأردني. وذهبت تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على السلالة التي ينتمي إليها المواطن. ومن هذا الاتجاه قانون العقوبات الإيطالي. أما الشريعة الإسلامية فقد انفردت في نظرتها إلى هذه الجريمة التي رأت فيها اعتداءً على حق الجنين في الحياة. وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه قانون العقوبات السوداني الصادر سنة 1991.

    أركان جريمة الإجهاض: لجريمة الإجهاض، ككل جريمة، ركن مادي وركن معنوي.

    أما الركن المادي: فيتألف من عناصر ثلاثة هي
    المسلك الإجرامي، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بينهما

    1المسلك الإجرامي.. وهو يتمثل بأي وسيلة إيجابية أو سلبية، مادية أو معنوية تُفضي إلى الإجهاض. فالضرب أو الجرح أو الضغط على البطن أو ارتداء الملابس الضيقة أو تناول بعض العقاقير المجهضة أو تجويع الحامل أو صيامها - ولو في رمضان - أو الامتناع عن معالجتها من عارض صحي أو ترويعها أو تهديدها بالقتل أو الضرب والصراخ في وجهها أو تفجير قنبلة صوتية على مقربة منها، كل ذلك تشمله جريمة الإجهاض شرعاً وقانون

    2 النتيجة الجرمية.. وتتمثل في إسقاط المرأة الحامل حملها. إلا أن جريمة الإجهاض يمكن أن تقوم ولو لم يخرج الحمل من رحم أمه بعد وفاته فوراً، وتأخر ذلك حتى إجراء عمل جراحي لإخراجه، كما لو حقنه الطبيب وهو في رحم أمه بحقنة قاتلة. في حين لاتقوم هذه الجريمة إذا خرج الجنين حياً ثم تابع حياته خارج رحم أمه كسائر المواليد وبقي على قيد الحياة مدة. لأن المطلوب في النتيجة الجرمية اجتماع أمرين اثنين
    موت الجنين، وخروجه - عاجلاً أو آجلاً - من رحم أمه
    وهذا هو ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية. أما في القوانين الوضعية، فقد اختلف رجالالقانون في تحديد الإجهاض. فاكتفى بعضهم بخروج الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة، وتطلب آخرون وفاة الحمل وخروجه من الرحم معاً.

    3العلاقة السببية.. لابد لنسبة جريمة الإجهاض إلى فاعلها من قيام رابطة سببية حقيقية بين مسلك هذا الفاعل الإجرامي من جهة، والنتيجة الجرمية المنسوبة إليه من جهة أخرى. وما لم تتحقق هذه الرابطة السببية فلا يمكن مساءلته عن جريمة الإجهاض.

    وأما الركن المعنوي: فله صورتان اثنتان هما.. القصد الإجرامي، والخطأ

    1 القصد الإجرامي وهو في جريمة الإجهاض إرادة ارتكاب هذه الجريمة، مع العلم بكونها جريمة يعاقب عليها القانون. وذلك لأن العلم والإرادة هما عنصرا القصد الإجرامي
    ومن الممكن أن يتنوع القصد الإجرامي في الإجهاض. فهو قد يكون بسيطاً يقصده الفاعل وقت ارتكاب الجرم من دون تبييت. وقد يكون عمداً، أي مخططاً له من قبل. والحكم واحد في الحالتين، ذلك أن القوانين التي تفرق بين القصد من جهة، والعمد من جهة أخرى إنما تقصر هذا التفريق على جرائم الدم فقط، وهي القتل والجرح والضرب والإيذاء، وليس الإجهاض مع ما يسفح فيه من دماء - واحداً من جرائم الدم هذه لدى أيّ من قوانين العالم حتى اليوم.
    2 الخطأ إن من الممكن تصور وقوع الإجهاض بطريق الخطأ، ولكن معظم التشريعات الجزائية تعد جريمة الإجهاض، جريمة مقصودة دائماً ولاتقع بطريق الخطأ. إلا أن تشريعات قليلة خالفت هذا الاتجاه العام. فنصت صراحةً على أن الإجهاض الواقع بطريق الخطأ جريمة. من ذلك مثلاً قانون العقوبات القطري لسنة 1971 (المادة 173)
    أما في الشريعة الإسلامية فالإجماع منعقد على أن الإجهاض بطريق الخطأ جريمة يترتب عليها جزاؤها المقرر شرعاً
    عقوبة جريمة الإجهاض العقوبة هي الجزاء المقرر في التشريع على ارتكاب الجريمة وعقوبة الإجهاض في القوانين الجزائية الوضعية هي الحبس, وربما أضافت إليها بعض القوانين الأشغال الشاقة، في بعض الحالات
    وتميّز هذه القوانين في العقوبة، رضا الحامل بالإجهاض من عدم رضاها به. كما تميّز وفاة المرأة الحامل بنتيجة الإجهاض من عدم وفاتها من جهة أخرى. فالإجهاض الرضائي - وهو الذي تقوم به الحامل بنفسها أو ترضى أن يجريه لها شخص آخر - يُعد إذا لم يفض إلى الوفاة جنحة لدى معظم التشريعات الوضعية، باستثناء قانون العقوبات القطري لسنة 1971 الذي عد جميع صور الإجهاض جنائية الوصف (المادة 170)
    أما الإجهاض غير الرضائي فيعد جناية، ولو لم يفض إلى وفاة الحامل
    وأما الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، فإنه يعد جناية سواء أكان رضائياً أم غير رضائي
    ويشدد معظم التشريعات العقوبة إذا كان الفاعل طبيباً، أو صيدلياً، أو ممرضاً، أو قابلة قانونية، وذلك لسهولة ارتكاب هذه الجريمة من قبل هؤلاء الأشخاص، ولقدرتهم - أكثر من غيرهم - على استخدام فنهم وعلمهم في طمس معالمها، مما يغري الحامل باللجوء إليهم، ولمعرفتهم أكثر من غيرهم بأخطار الإجهاض وسوء آثاره
    على أن القانون الروسي ذهب مذهباً معاكساً في هذه المسألة، فقد عدت المادة 116 منه عدم تمتع الفاعل بصفة الطبيب أو من في حكمه، هو السبب المشدد في العقوبة. وذلك لأن الطبيب أقدر من غيره فناً وعلماً على إجراء الإجهاض. ولن يكون لقيامه هو بهذا العمل - في أغلب الأحيان - تلك الآثار السيئة التي قد تنتج عن قيام غير الطبيب به. ولأن في إقدام غير الطبيب على التسبب في إجهاض الحوامل استخفافاً بحياتهن. وهذا يدل على نفسية آثمة وخطرة تستحق أن يشدد عليها العقوبة.

    ويذهب بعض القوانين إلى منح المجرم في جريمة الإجهاض عذراً مخففاً إذا قام به حفاظاً على شرف إحدى فروعه أو إحدى قريباته. من ذلك مثلاً قانون العقوبات الإيطالي لسنة 1930، وقانون العقوبات الإسباني لسنة 1944، وقانون العقوبات اللبناني لسنة 1943، وقانون العقوبات السوري لسنة 1949، وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960.
    أما في الشريعة الإسلامية فالجزاء على الإجهاض هو الدية. والدية الواجبة هنا هي دية الجنين، وتسمى «الغُرّة». وهذا هوالجزاء القضائي. أما الجزاء الشرعي فهو الكفارة وفقاً لبعض المذاهب. وهي - في الأصل - تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد - وهذا هو واقع الحال اليوم - فصيام شهرين متتابعين.
    ولافرق في الجزاء على الإجهاض هنا بين رضا المرأة الحامل به أو عدم رضاها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الإجهاض المحرّم جناية واقعة على الجنين وحقه في الحياة. ولذلك لايعتد برضاها أو عدم رضاها به. كما لافرق أيضاً بين الإجهاض الذي يفضي إلى موت المرأة الحامل، والإجهاض الذي لم يفض إلى موتها. فعقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل، وهذا محل إجماع الفقهاء.
    أما إذا كان الإجهاض ناتجاً من موت المرأة الحامل فهذا ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية. فذهب الحنفية، والمالكية، إلى أنه لاشيء فيه. لأن موت الأم سبب لموت الجنين ظاهراً فيحال عليه. وذهب الجعفرية من الشيعة، والشافعية، والحنابلة إلى أن فيه «الغّرة» لأنه تلف بجناية الجاني، وعلم موته بخروجه، فوجب ضمانه.
    أما لو أسقط الجنين حياً، ثم مات بعد ذلك بسبب فعل الجاني الذي أسقطه فقد ذهب الجمهور إلى أن الواجب فيه هو الدية الكاملة كالمولود والكبير، لأنه أصبح مولوداً، وعاش مدة، ولو لحظات. أما المالكية فقالوا إن كان الجاني قد فعل ذلك خطأ ففيه الدية الكاملة كما قال الجمهور. أما إذا كان الجاني قد فعل ذلك عامداً فقد وجب القصاص ويقتل الجاني به قصاصاً
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 7/24/2009, 2:36 pm من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/22/2010, 7:18 pm عدل 1 مرات
    السراب

    مُساهمة 7/26/2009, 3:32 am من طرف السراب

    مرور مشكور سيف العرب

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/27/2024, 11:48 pm