يعرف بعضهم الانتقام reprisal في القانون الدولي بأنه أفعال تتخذ من قبل دولة إزاء دولة أخرى بقصد إرغامها على الموافقة على تسوية النزاع الذي كانت هي سبباً في نشوئه نتيجة إخلالها بالتزام دولي. كما عرفه آخرون بأنه فعل قسري منافٍ للقانون يتخذ رداً على فعل مماثل مناف للقانون.
أما الفقيه الدولي أوبنهايم فيعرف أعمال الانتقام بأنها «أفعال غير مشروعة دولياً ومضرّة تتخذها دولة إزاء دولة أخرى، استثناءً مسموحاً به، لإكراه الدولة الأخيرة على قبول التسوية المناسبة للخلاف الناجم عن جريمة دولية». ويقصد بالجريمة الدولية هنا أي مخالفة للالتزامات المفروضة طبقاً لمعاهدة ما أو أي اعتداءٍ على سلامة دولة أخرى، أو خرقٍ لسيادة إقليم دولة أخرى أو أي عملٍ غير مشروع دولياً. ويضيف أوبنهايم بأنه من الواجب أن يكون استخدام القوة مسبوقاً بطلب التعويض ولم يؤد هذا الطلب إلى نتيجة، كما يجب أن تكون القوة المستخدمة في الانتقام متناسبة والضرر الذي حدث. والأفعال الانتقامية يمكن أن تأخذ أي شكل غير مشروع فيه اعتداء على ممتلكات الدولة المعتدية ومواطنيها، على ألاّ يكون القصد من استخدام القوة البدء بحرب. ولابد هنا من التفريق بين الانتقام والاقتصاص retorsion. فالأخير هو الفعل المستخدم من جانب دولة ما لإيذاء دولة أخرى، وذلك بأفعال مشروعة مماثلة لتلك الأفعال الضارة - ولكن المشروعة - المقترفة من قبل تلك الدولة. وصفة المشروعية هنا هي التي تميّز الاقتصاص من الانتقام. وبعبارة أخرى الاقتصاص والفعل المسبب له من قبل الدولة الأولى البادئة هو عمل مشروع أي غير منافٍ للقانون الدولي، في حين يكون الانتقام والفعل المسبب له من قبل الدولة البادئة بالإيذاء هو أساساً، عملاً غير مشروع ومنافياً للقانون الدولي. ومثال على الاقتصاص حالة رفع دولة ما تعرفتها الجمركية حيال بضائع دولة أخرى رداً على رفع هذه الأخيرة تعرفتها الجمركية حيال بضائع الدولة المقتصة.
مشروعية الانتقام في القانون الدولي وأشكاله وأساليبه
عُرفت الأعمال الانتقامية منذ القدم، فقد عرفها البابليون ونص عليها تشريع حمورابي، كما عرفت عند القبائل العربية وعرفها الإغريق، أمَّا الرومان فلم يأخذوا بها. وقد كانت تشمل حجز الممتلكات أو الأشخاص وسيلة انتقامية رداً على خطأ اقترف من قبل دولة بحق الدولة التي تلجأ إلى الأعمال الانتقامية. وفي العصور القديمة كان يحق للدولة أن تفوّض إلى أحد رعاياها الانتقام بنفسه، إذا اعتدي عليه في دولة أجنبية، أي تفوض إليه القيام بالأعمال الانتقامية الخاصة كأن يقوم بالحجز على ممتلكات رعايا الدولة المعتدية. غير أن هذا النوع من الانتقام اختفى مع الزمن واقتصر الانتقام على الأعمال التي تنفذها الدولةبوساطة أجهزتها الرسمية. ومن هذه الأعمال الانتقامية التي كانت شائعة ومعروفة قبل نشوء عصبة الأمم ما يلي:
ـ حجز سفن الدولة المعتدية الموجودة في الموانئ والمياه الإقليمية للدولة المعتدى عليها، إضافة إلى إنزال علمها.
ـ القبض على سفن الدولة وممتلكاتها في أعالي البحار.
ـ الحصار السلمي pacific blockade ويعني محاصرة موانئ معينة في أوقات السلم. وقد استخدم هذا الأسلوب بعد تحريم الانتقام في القانون الدولي الحديث، وذلك حين حاصرت البحرية الأمريكية كوبة عام 1962 إثر تزويد الاتحاد السوفييتي إياها بصواريخ بعيدة المدى زُعم أنها كانت تحمل رؤوساً نووية. وقد كان «الانتقام» محل جدل فقهي واسع منذ القدم. فقد وجد من أيده بوصفه نوعاً من المساعي الذاتية self help التي كانت مقبولة بوصفها وسيلة تستهدف إرغام الخصم على الكفّ عن مخالفة القواعد الدولية أو التعويض عن الأضرار التي تسبب بها فعل غير مشروع. في حين عارض مذهب فقهي آخر أعمال الانتقام وقت السلم ولاسيما تلك التي تستخدم فيها القوة لأنها ستكون محفوفة بالمخاطر، إذ سيرد عليها بالقوة أيضاً، وهذه هي الحرب عينها. ومع توقيع عهد عصبة الأمم عام 1919 تكاثر الشراح المهاجمون للأعمال الانتقامية في ضوء نص المادة 12 من ذاك العهد التي عدّت التدابير العسكرية البرية والبحرية والجوية أعمالاً انتقامية غير مشروعة إذا بوشرت قبل اتخاذ الإجراءات السلمية المنصوص عليها في العهد. وفي هذا يقول شارل فيشر: «إن الأعمال الانتقامية المسلحة تعد اعتداءً ومن ثم فهي مناقضة للمادة 12من عهد عصبة الأمم». وكان من أنصار هذا الرأي «بولتيس» و«إكسيولي» و«دي لوتير» و«سِل» وسواهم. ثم جاء ميثاق لوكارنو وميثاق بريان كيلوغ ليدعما حجج أنصار عدم قبول الانتقام؛ بيد أن عدداً آخر من الفقهاء ظل يؤيد قبوله أمثال بوفندورف والكتاب الألمان ومنهم إيرزبيرجر Erzeberger. أمَّا في ظل ميثاق الأمم المتحدة الذي هو دستور العلاقات الدولية في هذه الأيام فلا يمكن قبول الانتقام ولا عدّه مشروعاً، ولو على سبيل الاستثناء، وذلك في ضوء الكثير من مواد هذا الميثاق، ولاسيما المادة 2/3 التي تقضي بأن «على جميع أعضاء الهيئة أن يحلوا منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر» والمادة 2/4 التي تقضي بأن «يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها لتهديد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».
ولا يجعل الميثاق سبيلاً لدولة على دولة أخرى لاستخدام القوة إلا حالة الدفاع المشروع التي تشترط وقوع الاعتداء على الدولة المستخدمة لحقها في الدفاع المشروع، أو كون هذا الاعتداء واقعاً أو وشيك الوقوع إلى أن يتدخل مجلس أمن الأمم المتحدة، إعمالاً لنظرية الأمن الجماعي، في رد الاعتداء عن الدولة المعتدى عليها وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أمَّا في زمن الحرب فقد ظلت الأعمال الانتقامية معترفاً بها بوصفها تدابير تتخذ حيال الدولة المعتدية في حدود معينة معترف بها. وقد تأكد ذلك في محكمة نورمبرغ[ر] العسكرية التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين. وأكدتها لجنة القانون الدولي في تقريرها عن مشروع تقنين الجرائم التي تهدد سلامة البشرية وأمنها بقولها: «عقاب على الفعل إذا وقع في الحدود المعترف بها دولياً». ومع أن الحرب ذاتها غير معترف بمشروعيتها في نظام الأمم المتحدة إلا أنها حصلت وتحصل واقعياً وتجري فيها أعمال انتقامية لم يتمكن القانون الدولي الحديث إلا من تحريم المقترف منها بحق الأفراد. وهذا ما أكدته اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المكملة بملحقي جنيف لعام 1977، تلك الاتفاقيات التي عدت إساءة معاملة الأفراد، فضلاً عن الانتقام منهم، جرائم خطيرة يحاسب عليها مقترفوها إضافة إلى مسؤولية دولهم.
وقد شهد الوطن العربي أعمالاً وصفتها إسرائيل وبعض الدول الغربية بالانتقامية لتسويغ اعتداءات «إسرائيل» على بعض الدول العربية. من ذلك: أعمالها إزاء سورية قرب بحيرة طبرية التي أدانها مجلس الأمن في 29/3/1955، وكذلك هجومها على مطار بيروت في 28/12/1968 رداً على هجوم قام به فدائيان فلسطينيان ضد طائرة تابعة لها في مطار أثينة يوم 26/12/1968. وقد أُدينت إسرائيل على هذا الهجوم بقرار مجلس الأمن رقم 262 لعام 1968. غير أنه لا يمكن أن تختفي الأعمال الانتقامية من التعامل الدولي، على تحريمها، مادامت بعض الدول لا تحترم قواعد القانون الدولي وخاصة حين تشن الحروب وتنكر على الشعوب حقها الثابت في تقرير مصيرها.
الانتقام في القانون الدولي
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد