شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    مبـادئ التأميـن الإسـلامي

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    24072009

    مبـادئ التأميـن الإسـلامي Empty مبـادئ التأميـن الإسـلامي

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    مبـادئ التأميـن الإسـلامي

    * د. عبدالقادر جعفر
    الحديث عن مبادئ التأمين الإسلامي يعني الحديث عن تعريفه، وأسسه، وأهدافه، وكذا معوِّقاته.
    - المبحث الأول: التعريف بالتأمين الإسلامي
    والتعريف بالتأمين الإسلامي يُحتِّم التعريج السريع على التعريف بالتأمين الوضعي، لأن هذا الأخير ليس مقصوداً بالبحث في هذا الباب.
    - المطلب الأول: تعريف وجيز بنظام التأمين الوضعي
    النظام في اللغة: الترتيب والاتساق. ويقال: نظام الأمر: قوامه وعماده. والنظام: الطريقة.
    والنظام في الإصطلاح: مجموعة القواعد والأحكام المتناسقة، المترتبة والمتفاعلة فيما بينها.
    أو هو: ضوابط الأعمال.
    والتأمين في اللغة: مَنْ أمّن على دعائه، أي قال: آمين. وأمّن على الشيء: دفع مالاً مقَسَّطاً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه، أو تعويضاً عما فقد... وأمّن فلاناً: جعله في أمن، وأمّن فلاناً على كذا: جعله أميناً عليه.
    والتأمين في الإصطلاح: عقد يلتزم أحد طرفيه، وهو المؤمِّن، قِبَل الطرف الآخر، وهو المستأمن، أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل، في نظير مقابل نقدي معلوم.
    أمّا نظام التأمين الوضعي، فهو:
    - "تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس، معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم، تعاون الجميع في مواجهته، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون".
    - أو هو: "نظام لتوزيع الخسائر المالية، التي تلحق بالفرد في حياته أو أمواله وممتلكاته، على مجموعة من الأفراد الذين يساهمون معه في تكوين رصيد مالي لهذا الغرض".
    ويبدو من التعريفين، وهما متقاربان، أنّ هناك تنظيماً للتعاون بين مجموعة من الناس، معرضين للخطر، يساهمون جميعاً في إيجاد الرصيد المالي المعدّ للتعويض عن الأضرار التي تلحق أحدهم، وأنّ هناك تبادلاً للمنفعة بين هؤلاء المساهمين.
    والتطبيق العملي للنظام المذكور يتمثل في العقود التي تبرمها شركات التأمين، بمختلف أنواعها، مع المكتَتِبين، مما يحدد نوع هذا النظام ويبرز حقيقته وطبيعته.
    ويقوم هذا النظام، بمختلف أقسامه، على هدف ظاهر معلن، وهو تعويض المتضرر ما لحقه، مما يدعو إلى القول: إنه نظام تعويض عن الأضرار بصورة مخصوصة، وليس تأميناً للأموال والأنفس من أن تصاب بالأضرار.
    يقول الأستاذ محمد نجاة الله صديقي: "التأمين يُعنى بالآثار المالية للأخطار المحضة القابلة للقياس، وليس من شأنه درء هذه الأخطار أو التوقِّي منها من طريق اتخاذ احتياطات السلامة منها... هذه التدابير ليست من صلب العمل التأميني، فلا يهتم التأمين إلا بتصميم الوسائل لتعويض الشخص الذي نزلت به خسارة مالية في أي حادث من الحوادث، فالوسيلة المستخدمة لهذا الغرض – في ضوء المبدأ أعلاه – هي جمع مبلغ نقدي محدد من كل عضو من أعضاء مجموعة كبيرة من الناس، تواجه مثل هذا الخطر، ومن ثم تعويض الشخص عن الخسارة المالية التي لحقت به من جرّاء الحادث".
    - المطلب الثاني: التعريف بنظام التأمين الإسلامي
    لم تسبق صياغة تعريف لهذا النظام أو مفهوم له، إلاّ ما كان من بعض الباحثين في التأمين التعاوني، كما سيأتي بعد قليل بحول الله. لكن وردت إشادة عامة بالإسلام في تأمينه القائم على الزكاة، وغيرها من الموارد، بإسم التكافل الإجتماعي، أو الضمان الإجتماعي، وذلك في مُقابَلة ما يُذكر عن التأمين التجاري أو الضمان الإجتماعي، من خدمات وأهداف وخصائص.
    على أنّ عدم وجود تلك الصياغة لا يعني عدم وجود النظام ووسائله، فما أكثر الخيرات التي حققها الإسلام للعباد دون أن يكون لها عنوان يشبه عناوين الأنظمة الحديثة.
    يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "وقبل أن يعرف المجتمع الغربي نظام التأمين بقرون كان المجتمع الإسلامي يؤمِّن أفراده بطريقته الخاصة، إذ كان (بيت مال المسلمين) هو شركة التأمين الكبرى التي يلجأ إليها كل مَن نكبه الدهر، فيجد فيه العون والملاذ...".
    ويقول الدكتور سليمان بن ثنيان: "ليس هناك على وجه الأرض، نظام يؤمِّن الإنسانَ من غير شطط تأميناً حقيقياً، في عيشه وماله ونفسه ودينه، إلاّ نظام الإسلام، هذا النظام الشامل الكامل الوافي بكل الإحتياجات".
    ويقول الدكتور القرضاوي: "إنّ الزكاة جزء من نظام التكافل الإجتماعي في الإسلام، ذلك التكافل الذي لم يعرفه الغرب إلاّ في دائرة ضيقة، هي دائرة التكافل المعيشي، بمساعدة الفئات العاجزة والفقيرة. وعرَفه الإسلام في دائرة أعمق وأفسح، بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية. فهناك التكافل الأدبي، والتكافل العلمي، والتكافل السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل الجنائي، والتكافل الأخلاقي، والتكافل الإقتصادي، والتكافل العبادي، والتكافل الحضاري، وأخيراً التكافل المعيشي، وهو الذي خصص اليوم خطأ بإسم: التكافل الإجتماعي...
    التكافل الإجتماعي إذن نظام أشمل وأوسع كثيراً من الزكاة، لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها، ونواحي الإرتباطات البشرية جميعاً، والزكاة خط واحد من هذه الخطوط، وهي تشمل ما يسمّى الآن بـ"التأمين الإجتماعي" و"الضمان الإجتماعي" مجتمعين. والفرق بين التأمين والضمان أن كل فرد في التأمين يؤدي قسطاً من دخله، في نظير تأمينه عند عجزه الدائم أو المؤقت. أمّا في الضمان، فالدولة هي التي تقوم به من ميزانيتها العامة، بدون أن يشترك أفراد المجتمع بأداء قسط معيّن...
    إنّ الزكاة بذلك تعدُّ أوّل تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية التطوعية، بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة، مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج: الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات، لنفس الشخص ولمن يعوله في غير إسراف ولا تقتير...
    وكان أوّل مظهر رسمي لهذا الضمان في سنة 1941م، حين اجتمعت كلمة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق الأطلنطي على وجوب تحقيق الضمان الإجتماعي للأفراد.
    ومع هذا لم يبلغ شأن الضمان الإسلامي في شموله لكل مواطن، وتحقيقه الكفاية التامة لكل حاجاته الأساسية هو وأسرته، فضلاً عمّا ذهب إليه الإمام الشافعي ومَن وافقه في تحقيق كفاية العمر للفقراء، وإغنائهم بالزكاة غنى دائماً لا يحتاجون بعده إلى معونه أو مساعدة...".
    هذا التوصيف للضمان الإجتماعي في الإسلام من خلال الزكاة ليس تحديداً لمفهومه. على أن الدكتور القرضاوي يميل إلى أن الزكاة أقرب للضمان منها إلى التأمين، لأنها لا تعطي الفرد بمقدار ما دفع، كما هو الشأن في نظام التأمين، وإنما تعطيه بقدر ما يحتاج إليه، قلَّ ذلك أو كثر.
    وفي غيبة الإسلام وما جاء به من خير، وهيمنة التأمين الوضعي، ظهرت محاولات من بعض الكُتّاب لتقديم الصورة البديلة لشركات التأمين التجاري. تمثل تلك الصورة المؤسسات التعاونية التكافلية التي رأوا فيها مخرجاً من الوقوع في المحاذير المتعلقة بالتجاري. ووضعوا لها شروطاً من أهمّها:
    1- أن يدفع الفرد المساهم نصيبه المفروض عليه (؟!) في ماله على وجه التبرع قياماً بحق الأخوة.
    2- إذا أريد استغلال هذا المال المدخر فبالوسائل المشروعة وحدها.
    3- لا يجوز لفرد أن يتبرع بشيء على أساس أن يعوّض بمبلغ معيّن إذا حلّ به حادث، ولكن يُعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوّض خسارته أو بعضها، على حسب ما تسمح به حال الجماعة.
    4- التبرُّع هبة، والرجوع فيها حرام (علي رأي) لحديث: "الراجع في هبته كالراجع في قيئه".
    ويرون أنه إذا توفرت هذه الشروط في أي تعاون تكافلي بين النقابات والهيئات في بلادنا.. فيكون هذا التعاون من صميم مبادئ الإسلام، بل الشريعة تباركه، وتعتبر مَن يساهم فيه مسلماً متعاطفاً متراحماً، له في يوم العرض الأكبر أجره وثوابه...
    واستفادة من صيغة التأمين التبادلي الوضعي، وما أدخل عليها من قيود سابقة، تبلورت فكرة التأمين التعاوني (الإسلامي)، وصياغة تعريف له.
    فعرّف الدكتور حسين حامد حسن التأمين الإسلامي بإعتباره نظاماً بأنه: "تعاون مجموعة من الأشخاص يسمون (هيئة المشتركين) يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع، على تلافي آثار الأخطار التي قد يتعرض لها أحدهم، أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين، يسمى: (القسط) أو (الإشتراك)، تحدِّده وثيقة التأمين أو (عقد الإشتراك)، وتتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال بإعتبارها مضارِباً، أو مبلغاً معلوماً بإعتبارها وكيلاً، أو هما معاً".
    وأورد الدكتور صالح بن حميد هذا التعريف وأدخل عليه تعديلات طفيفة، منها: "أن ينتفي قصد الربح، وأن يقيد استثمار الأموال بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
    وعرَّفه الدكتور حسين حامد بإعتباره عقداً بأنه: "اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي بإعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص (طبيعي أو اعتباري) على قبوله عضواً في هيئة المشتركين، والتزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى (القسط) على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره لأعضاء هذه الهيئة، على أن تدفع له الشركة، نيابة عن هذه الهيئة، من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين، التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع خطر معيّن، وذلك في التأمين على الأشياء والتأمين من المسؤولية المدنية، أو مبلغ التأمين، وذلك في التأمين على الأشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام الأساسي للشركة".
    لكن الذي يُلاحَظ ابتداء على هذا التعريف هو أنه تعريف للتأمين التبادلي الذي ظهر في الغرب، مع قيود خاصة تتعلق بنوع قصد الدخول في التأمين من الطرفين، وطريقة استثمار الأموال. فهو لم يُخرِج التأمين الذي يريد تعريفَه من دائرة التأمين الوضعي، لأن تلك القيود لا تكسبه وصف (الإسلامي)، لأن جوهره ولُبَّه يبقى غير إسلامي، فما ينفع تثقيف ظاهره؟
    وقد حاول الدكتور سليمان بن ثنيان أن يُقدِّم صورة جائزة لنظام التقاعد خاصة، فقال: "إنه يشترط لصحة أي عقد معاوضة انطباق شروط العقود الاسلامي الصحيحة عليه.
    وعليه، فيمكن تصوُّر صحة معاشات التقاعد لو توفرت فيها هذه الشروط، ومنها:
    1- أن تكون إختيارية غير إجبارية.
    2- أن تستثمر حصيلتها بالطرق المشروعة، كالمضاربة ونحوها، وأن تجنب أي نوع من الإستثمارات الربوية.
    3- أن يُعاد في النهاية جميع ما اقتطع من راتب الموظف مع ربحه إن حصل ربح، دون زيادة أو نقصان، جملة واحدة، أو على أقساط صحيحة شرعاً.
    4- أن يُسَلَّم المبلغ لصاحب المعاش إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً.
    5- أن لا يُحَال بين صاحبها وبين الحصول عليها متى رغب في ذلك.
    6- اعتبار هذا النظام شركة مضاربة إسلامية تتولاها الدولة، أو تشرف عليها".
    وما يقترحه الدكتور سليمان بن ثنيان ليس تعريفاً للتأمين الإسلامي، وإنما هو اقتراح لصورة نظام تقاعد سالم من المحاذير الشرعية، وهذه الصورة المقترحة بقيودها هي مضاربة شرعية معروفة، وفيها غنى عن نظام المعاشات الوضعي، وأكثر نفعاً للمسلم مما صاغه غيره، وأقرب إلى الشرع، ولأن الفرد من خلالها يتمكن من توفير المال الذي يَسُدُّ به حاجاته الصحية والمالية.
    ومع أهمية ما اقتُرِح، خصوصاً عند تعذُّر الرجوع إلى الاسلام ومنهاجه، فإنه لا يفي بإبراز معالم نظام التأمين الإسلامي الشامل المتكامل الذي يتطلع إليه المسلمون.
    والذي أراه – والله أعلم – أنّ نظام التأمين الإسلامي، هو: "ما شرَعَهُ الله تعالى من الأحكام لمنع أسباب الأضرار الصحية والمالية، والوقاية منها، والتخفيف من آثارها بالوسائل الممكنة، والتعويض عنها من مال مَن ترتب عليه، وهو الأصل، أو من مورد الزكاة وغيره، عند عجزه. كل ذلك في ظل شريعة الاسلام، ودولته، وكفاءة القائمين عليها، وتحقيق حدِّ الكفاية للفرد والأمّة، وحسن تربيتهم".
    وهذا التعريف يشمل كل العناصر الضرورية المهمة في تأمين الأنفس والأموال، وهي:
    - منع أسباب الأضرار الصحية والمالية، بأية طريق كانت.
    - شرعية اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة من الأضرار، ووجوب ذلك.
    - شرعية اتخاذ وسائل التخفيف من آثار الأضرار المتوقعة أو الواقعة.
    - شرعية التعويض عنها من مال الذي ترتب التعويض في ذمته، وهو الأصل، أو باستحقاقه المساعدة من مال بيت الزكاة، أو غيرها من الموارد، أو من مساعدات المحسنين.
    - ان نظام التأمين هذا لا يقوم إلا على أساس وجود دولة الاسلام، المتميزة بالعمل بشريعة الله، وكفاءة القائمين عليها من الحُكّام ونوابهم، وأمانتهم، وتحقيق الكفاية للفرد والأمّة، وتربية اسلامية شاملة لهم، تصل بهم إلى مستوى الرُّشد الذي يحول دون إقدامهم على الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم، أو التساهل في ذلك.

    وبذلك يكون نظام الاسلام التأميني أشمل من أن يكون نظاماً للتعويضات عن الأضرار بعد وقوعها، وإن كان ذلك جزءاً منه، وإنما حرصه الأول هو منع وجود أسبابها، وضرورة اتقائها، والتخفيف من آثارها، والحدّ من استفحالها وتوسعها، ثم بترميمها بالتعويض المباشر ممن وجب عليه حتى يكون أكثر حرصاً على عدم مباشرتها، وأكثر احترازاً من التسبب في حدوثها.
    وتنفيذ هذا النظام هو مهمة الدولة الأولى التي يجب عليها إقامته، والإشراف عليه، لا أن يوكل إلى مؤسسات تجارية أو إستغلالية.
    المصدر: كتاب نظام التأمين الإسلامي
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    السراب

    مُساهمة 7/25/2009, 7:02 am من طرف السراب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008


    سلمت اناملك
    وشكرا لجهودك الجبارة
    دمت بود متألق دائماَ
    نلتقي لنرتقي
    avatar

    مُساهمة 7/26/2009, 11:34 pm من طرف سيف العرب

    شكرا لمرورك الرائع
    اسعدني تواجدك

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/29/2024, 1:55 am