شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    24072009

    جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل  التشريعية Empty جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    ورقة عمل مقدمه إلى
    المنظمة العربية للتنمية الإدارية
    المؤتمر الدولي الأول لقانون الإنترنت
    21-25 اغسطس2005
    إعداد
    عثمان سعيد المحيشي
    ماجستير في القانون العام
    قاضي محكمة سرت الابتدائية
    مقدمة :
    الإيميل هو البريد الإلكتروني ، وهو يختلف عن البريد التقليدي الذي لا يعدو كونه ملكاً للغير ومودع أسرار وممتلكات . أما الإيميل ( البريد الإلكتروني ) فهو أكثر من ذلك بكثير ، حيث يمتزج بشخص صاحبه ؛ فعلاوة على أن الاستيلاء عليه يمثل اعتداء على ملك الغير وانتهاكا لحرمة أسراره ، فهو انتحال لشخصيته ، ذلك أن من أخطر النتائج المترتبة على الاعتداء على الإيميل هو أن الجاني يستعمله في مخاطباته ومراسلاته مع الغير باالإ سم الذي يعرف به صاحب الإيميل .
    ولكن هل التشريعات الحالية بإمكانها معالجة وضبط هذا النوع من الجرائم المستحدثة ؟ وهل بالإمكان تطويع هذه النصوص لتنبسط على الوقائع المستحدثة؟ وفي حالة إصدار تشريع معاصر لذلك ، فما هي الأسس والجذور القانونية لهذا التشريع ؟ وما هي التدابير الاحترازية للوقاية والتخفيف من مخاطر هذا النوع من الجرائم ؟
    في هذه العجالة سوف أقدم محاولة متواضعة لمعالجة ذلك في النقاط الآتية :-
    مبحث أول : التكييف القانوني لجريمة السطو على الإيميل في التشريعات التقليدية.
    مبحث ثان : الأساس القانوني لتجريم السطو على الإيميل.
    مبحث ثالث : إجراءات الضبط الإداري لمكافحة الجريمة .
    خاتمة .
    آملاً أن يكون هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجه الكريم .

    الباحث
    المبحث الأول
    التكييف القانوني لجريمة السطو على الإيميل في التشريعات التقليدية


    إن واقعة الاعتداء على البريد الإلكتروني تشكل العديد من الجرائم المبينة نصاً في قانون العقوبات ؛ وهي تتعدد بتعدد غرض الجاني ( القصد الجنائي ) وسلوكه الإجرامي ، فهو فعل واحد إلا أن الجرائم تتعدد وتتنوع ، سواء كانت لدافع إجرامي واحد أم لدوافع متعددة . فبمجرد وقوع الاختراق تتحقق جريمة انتهاك الحرمة ، فكما لا يجوز الدخول إلى المساكن والسيارات وتفتيش الحقائب ، لا يجوز أيضاً الدخول إلى البريد الإلكتروني، وبما أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون ؛ فإن اختراق البريد الإلكتروني يمثل جريمة يعاقب عليها القانون . أما إذا استعمل الجاني البريد الإلكتروني وهو خاص بالغير على اعتبار أنه هو صاحبه خصوصا في مخاطباته مع الغير أو توجيه أو استقبال مراسلات عليه فهو يعتبر انتحال للشخصيه , حيث أن الإيميل - كما تقدم ذكره - يرقى ليتمازج مع شخص صاحبه ,إذ أن العلاقات المميزة للبريد إلكتروني عن غيره هي ذاتها التي تميز الشخص الطبيعي في العالم الإلكتروني,إذ يعرف الشخص بمسمي بريده الإلكتروني , ومن ثم يكون الجاني قد استعمل اسم الشخص صاحب البريد الإلكتروني (المجني عليه) وانتحل شخصيته في العالم الإلكتروني , وهذه الجريمة هي ذاتها الجريمة المنصوص عليها في المادة 355 عقوبات والتي تنص علي : ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين ، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية ، كل هذا ما لم يكن الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة ) أما إذا اختلس الجاني أشياء أخرى أو ممتلكات موجودة فإنها إضافة إلي ما ذكر تمثل جريمة سرقة إذا ما اكتملت فيها الأركان , وفي بعض الأحيان لا تقتصر المسؤولية على الجاني بل تتعداه إلى الغير ، وذلك عندما تقع الجريمة من داخل مقهى إنترنت على سبيل المثال ، أو من غير صاحب الخط الخاص ، عندها تكون المسؤولية مسؤولية مركبة ، ليست مقتصرة على الجاني فقط - كما سبق بيانه - ، فإن القانون الذي ينظم نشاط مقاهي الإنترنت هو القانون التجاري ، سواء من حيث ضرورة الالتزام باستصدار ترخيص ، أو من حيث مسك الدفاتر التجارية ، إذ ألزمت المادة من القانون التجاري الليبي - على سبيل المثال – ضرورة مسك دفترين ، أحدهما دفتر الجرد والميزانية ، والآخر دفتر اليومية، وهذا الأخير مهم جداً ، إذ من الأحوال اليومية المتعلقة بمحل الإنترنت تسجيل الزبائن ، وساعة الحضور والانصراف ، وغيرها من البيانات التي تقلل من وقوع الجرائم الإلكترونية وتساعد كثيراً في ضبطها .
    وإذا ما التزم صاحب ألنت بهذه الدفاتر فإنه لا يحمل المسؤولية ، فإذا ما حدث جرم مما ذكر ،- إذا لم يقم بذلك – فإن المسؤولية التقصيرية تلحقه ، وهي يترتب عنها إلزامه بالتعويض .

    المبحث الثاني
    الأساس القانوني لتجريم السطو على الإيميل


    هل القواعد القانونية التي تنظم وتضبط جريمة السطو على البريد الإلكتروني من النظام العام ؟
    من البديهي أن للنظام العام عناصر ثلاثة ؛الصحة العامة ، والسكينة العامة ، والأمن العام .
    كما تنقسم القواعد القانونية من حيث الإلزام ، إلى قواعد آمرة وأخرى مكملة ؛ والقواعد الآمرة ـ وهي التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، أما المكملة فهي التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ، والذي يتضح من هذا التعريف الموجز وبالرغم من أنه قصير إلا أنه يبين نتيجة هامة ، وهي أن القواعد الآمرة هي التي تمس كيان المجتمع ولا تقتصر على شخص معين ، بخلاف المكملة التي لا تتعدى الأفراد أطراف العلاقة ، وبتطبيق تلك القواعد التي تنظم جرائم السطو على البريد الإلكتروني سواء في التشريع التقليدي ، أو التشريع المستقبلي , فإنها من القواعد الآمرة لكون هذه الجريمة تمس الأمن العام الذي هو أحد عناصر النظام العام ، وعلى اعتبار أن ذلك يمس المجتمع فهو من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ومن ثم فإن هذه القواعد من النظام العام .
    - الآثار القانونية المترتبة على اعتبار هذه القواعد من النظام العام :-
    تنشأ على هذا التأصيل القانوني الذي سبق توضيحه من أن القواعد التي تنظم جريمة السطو على البريد الإلكتروني من النظام العام – وذلك شأنها شأن القانون الجنائي – عدة آثار ، أهمها :
    1- اعتبار هذه القواعد القانونية من القانون العام : وهي أهم النتائج لأن هذه الجريمة تمس الأمن العام الذي هو أحد عناصر النظام العام الذي يرتبط مع القانون العام ارتباطاً شرطياً .
    فالقانون العام بخلاف القانون الخاص - الذي ينظم العلاقة التي لا تتجاوز أطراف العلاقات الخاصة للأفراد أو من في حكمهم - ، أما القانون العام فهو الذي ينظم ويضبط العلاقات التي تتصل بالكيان الاجتماعي والتي عادة تتعهد الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها بتطبيقه.
    2- إن الدولة هي التي تقوم بإصدار التشريعات اللازمة لحماية الأمن العام بواسطة الأجهزة التشريعية , وتنفيذها عن طريق أجهزتها التنفيذية ، ولها في سبيل تحقيق هذه المصلحة العامة المبتغاة امتياز التنفيذ المباشر باعتبارها ذات سلطة عامة ، سواء قامت بها هي مباشرة أم عهدت بها للغير .
    3- إن من أهم امتيازات الدولة والمؤسسات التابعة لها بصدد تطبيق هذا القانون قيامها بمهمة الضبط الإداري للحد من جريمة السطو على البريد الإلكتروني .
    والضبط الإداري يعتبر من أهم الوسائل التي يقوم بها رجال السلطة العامة في مكافحة الجريمة ، سواء من حيث التراخيص لمزاولة الأنشطة أو من حيث الإجراءات الإدارية التي ترسمها الإدارة للوقاية من الجريمة أو حصر أماكن وقوعها لسهولة ضبطها ، وهذه القواعد عادة تتواجد في القانون العام ، وقد تتواجد أيضاً في أحكام القانون الخاص ، وهي موجودة حالياً في التشريعات النافذة إلا أنني أهيب بالمشرع لدى الأنظمة العربية والدولية عموماً بإصدار تشريع خاص بذلك وفق آخر التطورات ، والتي سوف يتضح شيء منها فيما يتعلق بالضبط الإداري لجريمة السطو خلال الفقرة الموالية .
    المبحث الثالث
    اجراءات الضبط الإداري العملية لمكافحة الجريمة


    هناك بعض الخطوات العملية التي يجب تطبيقها للحد من هذا النوع من الجرائم ، وهي إما قبل وقوع الجريمة أو بعد حدوثها . والخطوات التي تتخذ للوقاية من وقوع الجريمة تعرف عادة بإجراءات الضبط الإداري .
    أما إذا وقعت الجريمة وأصبحت لا مفر منها ، فإنها تنشأ بصددها مسؤوليتان هما ؛الأولى : المسؤولية الجنائية ، والأخرى : المسؤولية المدنية ، ومن شأن هاتين المسؤوليتين أن يقللا من وقوع الجريمة لاحقاً ، وسوف ألقي بعض الضوء على هذه النقاط على النحو الآتي :-
    أولاً :- إجراءات الضبط الإداري ( للوقاية من الجريمة ) :
    ويكون باتخاذ الإجراءات الإدارية الضبطية ، فعلى سبيل المثال من إصدارالترخيص، أو من حيث تنظيم محال ومقاهي الإنترنت.
    1- من حيث إصدار الترخيص :
    وذلك بأنّ لا تسمح الجهة المختصة منح الخط الهاتفي إلا بعد تقديم المستندات الدالة على هوية الشخص المتقدم للحصول على الخط ، وبيان أوجه استعماله : سواء من حيث الاستعمال الشخصي , أم للإستعمال التجاري ، وأقصد بالتجاري الاستعمال الجماعي ( مقاهي إنترنت ) , كما يتحمل المرخص له مسؤولية التقصير في المحافظة على حسن الاستعمال.
    2- الإجراءات التنظيمية والضبطية لمقاهي الإنترنت :
    إن أحكام القانون التجاري ألزمت كل من له محل تجاري أياً كان نوعه بمسك دفترين هما : دفتر اليومية ودفتر الجرد والميزانية ، وهنا تظهر أهمية دفتر اليومية ، وباعتبار أن مقهى الإنترنت محل تجاري ، فإن أهمية مسك هذا الدفتر واضحة ، ولم تكن أهميته في الماضي لدى بقية محال التجارة واضحة وحساسة مثل محال الإنترنت اليوم .
    فقد قامت مدينة سرت إثر سطو على إيميل من داخل مقهى إنترنت بتعميم شامل يلزم جميع محال الإنترنت بمسك سجل يحتوي على اسم الزبون ومحل إقامته ورقم هويته وساعة الدخول وساعة الخروج ورقم الجهاز المستعمل(1) .
    وهذا الإجراء من شأنه أن يحد من غلواء انتشار السطو وجرائم النت عموماً . وهذا الإجراء الضبطي يجد أساسه في القانون التجاري وبعض قواعد الضبط الإداري في التشريعات النافذة ، إلا أنني أهيب بالمشرع للتدخل التشريعي في تقنين ذلك بنص خاص في قانون الإنترنت .
    -----------
    1- نص التعميم (من خلال متابعتنا اليومية للمحلات المشار إليها لاحظنا عدم وجود سجلات قيد المترددين الأمر الذي يعد مخالفا للتشريعات ------وحفاظا على ااستتباب المن---يطلب ضرورة فتح سجل يومي للمترددين وفقا للبيانات التالية السم رباعي رقم الهوية اليوم التاريخ ساعة التشغيل والإقفال رقم الجهاز---------------
    محجوب عمر قرصة امين اللجنة الشعبية للعدل والمن المحلي سرت لمركز)
    ا


    ثانياً :- ما بعد وقوع الجريمة ( المسؤولية الجنائية والمدنية ) :
    1 -المسؤولية الجنائية :
    لاشك أن السطو على الإيميل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ، سواء في أحكام التشريعات التقليدية أم تشريعات الإنترنت ، وأهيب بالمشرع إلى إصدارها فإذا ما تبين أن شخصاً ما تم ضبطه في جريمة سطو ، سواء بالإجراءات المذكورة أعلاه أو بأي إثبات آخر ، فإن فعله هذا يحمله المسؤولية الجنائية ، التي يترتب عليها العقاب ، الذي من شأنه أن يرتدع به الجاني ، كما يعتبر به الغيره .
    لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل التشريعات الحالية كافية لذلك ؟
    أقول أنه بالرغم من أهمية هذه التشريعات من حيث أنها تمثل الجذور التاريخية لما سيصدر من تشريعات ، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن ، إلا أنها قد شرعت في زمن لم تحدث به هذه التطورات الرهيبةفي عالم الإتصال والمعلومات ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب تشريعات تواكب العصر وتساير الزمن.
    2- المسؤولية المدنية :
    إن الجرم الجنائي يمثل خطأ ، وهذا الخطأ ينشأ عنه ضرر / وبالتالي فإن المسؤولية تكون تكاملت بتوافر عناصرها ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية )، وبالتالي فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ( مادة 166 / مدني ) فيكون من حق المتضرر أن يطالب محدث الضرر بالتعويض .
    وهذه هي القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، إلا أن الخصوصية التي يمكن إضافتها في الخطأ المترتب على جرائم السطو على البريد الإلكتروني ، تكمن في أمرين هما:-
    الأول :- وهو ضرورة مراعاة خطورة السطو وكذا جرائم الإنترنت عموماً في تقدير قيمة التعويض ، إذ أنها ليست من الجرائم العادية ومن ثم فإن الأضرار الناجمة عنها عادة تكون بليغة ، وأرى أن يترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع .
    الثاني :- يحدث هذا النوع من الجرائم من صاحب الخط وقد يحدث من شخص آخر كما في مقاهي الإنترنت ، فإذا أثبت لنا الدليل الرقمي أن الجرم وقع من الخط ( س ) فإن من صدر باسمه هذا الرقم ومنح له ترخيص لاستعماله يكون هو المسؤول عن ذلك جنائياً ومدنياً ولو حدث من الغير ، ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ الإجراءات الضبطية المطلوبة منه .
    فإذا أثبت أنه قام بمسك السجل المطلوب – والذي سبق ذكره – فإنه في هذه الحالة تبرأ ساحته ، أما إذا تبين العكس فإنه يسأل عن تقصيره ، ويتحمل المسؤولية كاملة .
    وبهذا يكون من شأن المسؤولية المدنية أن تقلل من جرائم السطو حيث تردع الجاني من العود ، وكذلك الغير .





    الخاتمة
    يستخلص من هذه العجالة النتائج الآتية :-
    1- شدة خطورة جريمة السطو على البريد الإلكتروني لتعدد أبعادها فتصل إلى جريمة انتحال الشخصية والابتزاز وكشف أسرار و..... وإلخ .
    2- من الممكن معالجة هذا النوع من الجرائم بما هو موجود في التشريعات التقليدية حالياً مثل القانون الجنائي والقانون التجاري والقانون المدني ، وذلك لفترة مؤقتة بصدور تشريع خاص .
    3- إن القواعد التي تنظم هذا الحدث هي من قواعد القانون العام .
    4- إن القانون العام يمنح جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الضبط الإداري لمنع الجريمة من الوقوع والتي يكون من شأنها التقليل من صعوبة ضبط الجاني .
    5- إن المسؤولية الجنائية وكذلك المسؤولية المدنية من شـأنهما ردع الجناة والتقليل من غلواء وقوع هذا النوع من الجرائم .
    6- ضرورة إصدار تشريع يواكب التطورات المعاصرة .
    *************
    المراجع :
    - للباحث ، جريمة التشهير بين الرؤية القانونية التقليدية وتقنيات العصر ، قدمت في المؤتمر الدولي الأول لقانون الإنترنت ( أفضل البحوث ) .
    - مدونة التشريع الجنائي .
    - مدونة التشريع المدني .
    - مدونة التشريع التجاري .
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    السراب

    مُساهمة 7/25/2009, 6:56 am من طرف السراب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008


    سلمت اناملك
    وشكرا لجهودك الجبارة
    دمت بود متألق دائماَ
    نلتقي لنرتقي
    avatar

    مُساهمة 7/26/2009, 11:34 pm من طرف سيف العرب

    شكرا لمرورك الرائع
    اسعدني تواجدك

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/28/2024, 10:03 pm