شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    26072009

    حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏ Empty حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏

    --------------------------------------------------------------------------------

    حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    ‏[بقلم: د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن)] ‏‏ ‏
    بسم الله الرحمن الرحيم ‏
    سأل سائل عن حكم الشريعة الإسلامية في ضرب المتهم أو خداعه ليقر بالجريمة؟ ‏وهل يعتد بهذا الاعتراف أمام القاضي الشرعي أم لا يعتد بهذا الاعتراف ومن ثم ‏يعفى المتهم من المسئولية الجنائية؟ ‏

    وقبل أن نشرع في تفصيل الاتجاهات الفقهية لهذه القضية نبدأ بمقدمة موجزة حول ‏الإكراه (تعريفه/أنواعه/حده/مستنده الشرعي) على النحو التالي:‏
    ‏(أ) تعريف الإكراه وأنواعه:‏
    يعرف ابن الشحنة الحنفي الإكراه بقوله: (تهديد القادر على ما هدده على أمر ‏بحيث ينتفي الرضا" وفي درر الحكام: "الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً ‏بغير حق من دون رضاه بالإخافة، ويقال له المكرَه (بفتح الراء) ويقال لمن أجبره ‏‏(مجبر) ولذلك العمل مكره عليه وللشئ الموجب للخوف مكره به" ‏

    ‏(ب) أنواع الإكراه:‏
    قال الفقهاء إن: "الإكراه على قسمين؛ الأول: هو الإكراه الملجئ الذي يكون ‏بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو. والثاني: هو الإكراه غير ‏الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب والحبس غير المبرح والمديد" ‏
    أقول: يتفق الفقهاء على بطلان الإقرار الذي يكون وليد الإكراه الملجئ. أما القسم ‏الثاني: فقد اختلف الفقهاء بشأنه وخاصة إكراه المجرمين عتاة الإجرام وأرباب ‏السوابق وتزعم هذه المدرسة ابن قيم الجوزية وآخرون.‏

    ‏(ج) حد الإكراه:‏
    اختلف العلماء في حد الإكراه: قال عمر بن الخطاب: "ليس الرجل آمن على نفسه ‏إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت ‏متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك ‏وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا ‏قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك ‏المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن ‏توقيت، وإنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق ‏على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه" ‏
    قال القرطبي: " وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب ‏الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منها التلف، وجعلوها إكراهاً في إقراره لفلان عندي ‏ألف درهم. قال سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل ‏على أن الأكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين ‏بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ‏ثور وأكثر العلماء" ‏
    قال في المحلى:‏
    ‏"الإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ‏ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن ‏كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو ضرب، أو ‏سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا ‏يظلمه ولا يسلمه)" ‏

    ‏(د) المستند الشرعي للإقرار تحت الإكراه:‏
    استند الفقهاء إلى الأدلة التالية من الكتاب والسنة:‏
    قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) قال القرطبي: "لما سمح الله عز ‏وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه ‏فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم" ‏
    ثانياً: حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رمز إليه ‏الألباني بالصحة في صحيح الجامع الصغير. قال السرخسي: "وليس للمكره اختيار ‏صحيح معتبر شرعاً فيما تكلم به بل هو مكره عليه، والإكراه يضاد الاختيار، فوجب ‏اعتبار هذا الإكراه في انعدام اختياره به لكونه إكراهاً بالباطل، ولكونه معذوراً في ‏ذلك، فإذا لم يبق له قصد معتبر شرعاً التحق بالمجنون"‏



    ‏• أما عن مسألة ضرب المتهم ليقر بالجريمة فسنتناولها على النحو التالي:‏
    اختلف الفقهاء في ذلك إلى اتجاهين:‏
    الاتجاه الأول: يشترط أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد ‏وسائل التأثير المختلفة لحمل المتهم على إقرار كالإكراه بالضرب أو أخذ المال.‏
    الاتجاه الثاني: يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما ‏أشبه ذلك شريطة أن يخرج جسم الجريمة.‏
    ونتسعرض هذين الرأيين على النحو التالي:‏
    الاتجاه الأول: صدور الإكراه عن إرادة حرة: ‏
    يشترط أن يكون الإقرار صادراً عن إرادة حرة، ولذا يجب استبعاد وسائل التأثير ‏المختلفة لحمل المتهم على إقراره كالإكراه بالضرب أو أخذ المال: قال شريح: ‏‏"القيد كره، والوعيد كره، والضرب كره، والسجن كره" ‏
    ويقول الماوردي: "وإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم" ‏
    قال الطرابلسي: "وأما لو أكرهته على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز" ‏
    ‏"وفي الولوالجي: إذا كان الرجل من الأشراف أو من الأجلاء أو من كبراء العلماء ‏أو الرؤساء بحيث يستنكف عن ضرب سوط أو حبس ساعة لم يجز إقراره، لأن ‏مثل هذا الرجل يؤثر ألف درهم على ما يلحق من الهوان بهذا القدر من الحبس ‏والقيد فكان مكرهاً، وكذا الإقرار حجة لترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب، ‏وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة" ‏
    وفي البدائع: "الإكراه يمنع صحة الإقرار، سواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ أو ‏لا يحتمل، وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص أو لا" ‏
    ويرى الكاساني أن إخلاء سبيل المتهم الذي أكره على الإقرار(الأول) ثم قبض عليه ‏مرة أخرى لا يصح إقراره الثاني طالما كان تحت بصر من أكرهه أولاً إذ يقول: ‏‏"ولو أكرهه على الإقرار بذلك (كالحدود والقصاص) ـ ثم خلى سبيله فهذا على ‏وجهين: إما أن يتوارى عن بصر المكره حينما خلى سبيله، وإما أن لا يتوارى عن ‏بصره حتى بعث من أخذه ورده إليه. فإن كان توارى عن بصره ثم أخذه فأقر إقراراً ‏مستأنفاً جاز إقراره لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن بصره فقد زال الإكراه ‏عنه، فإذا أقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً فصح إقراره لأنه لما خلى سبيله ‏حتى توارى عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به من غير إكراه جديد فقد أقرّ طائعاً ‏فصح وإن كان لم يتوار عن بصره بعد حتى رده إليه فأقرّ به من غير تجديد الإكراه ‏لم يصح لأنه لما لم يتوار عن بصره فهو على الإكراه الأول" ‏
    ‏"ولو أكرهه على الإقرار بالقصاص فأقر به فقتله حيثما أقر به من غير بينة، فإن ‏كان المقر معروفاً بالدعار يدرأ عنه القصاص استحسانا، وإن لم يكن معروفاً بها ‏يجب القصاص" ‏
    يقول السرخسي: "ولو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر ‏على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً، لأن الإقرار متمثل بين الصدق ‏والكذب، وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، والتهديد ‏بالضرب والحبس يمنع رجحان جانب الصدق على ما قال عمر رضي الله عنه: ‏ليس الرجل على نفسه بأمير إذا ضربت أو أوثقت، ولم ينقل عن أحد من المتقدمين ‏من أصحابنا (أي الأحناف) رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس ‏في حق السارق وغيره" ‏

    رأي لجنة الفتوى بالأزهر:‏
    وعرضت لجنة الفتوى بالأزهر قضية ضرب المتهم فذكرت آراء الفقهاء وإن كنا ‏نميل إلى أن الفتوى مالت إلى عدم ضرب المتهم ليقر:‏
    ‏"سئل : هل يجوز ضرب المتهم ليقر بما ارتكبه من مخالفة، وهل يُعْتَد بهذا ‏الإقرار؟
    أجاب : جاء في "الأحكام السلطانية" للماوردي ص. 22 أنه يجوز للأمير مع قوة ‏التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخذه بالصدق عن حاله ‏فيما قرف به واتهم ، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ، فإن ‏ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب ليصدق عن حاله وأقر ‏تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى ‏دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل ‏بالإقرار الأول وإن كرهناه. والرأي المختار عند الأحناف والإمام الغزالى من ‏الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يُضرب، لاحتمال كونه بريئًا ، فترك الضرب فى ‏مذنب أهون من ضرب برئ وفى الحديث (لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن ‏يخطئ في العقوبة) وأجاز أصحاب الإمام مالك ضرب المتهم بالسرقة ، وذلك ‏لإظهار المسروق من جهة، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخرى" \‏

    الاتجاه الثاني: قبول الإكراه ولو كان نتيجة ضرب المتهم:‏
    يرى قبول الإقرار ولو كان نتيجة إكراه بالضرب أو بالسجن أو ما أشبه ذلك شريطة ‏أن توجد جثة القتيل: وممن قال بضرب المتهم الإمامية وبعض المالكية والظاهرية ‏وبعض الحنابلة وفي مقدمتهم ابن القيم شريطة أن يخرج المتهم جثة القتيل ‏وحجتهم في ذلك الأدلة التالية:‏

    أدلة القائلين بجواز ضرب المتهم:‏
    روى ابن إسحاق بسنده عن عبد الله بن عمر: "وأتي رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون ‏يعرف مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود، فقال لرسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة،؛ فقال رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك، أأقتلك؟ قال: نعم؛ فأمر ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت، فأخرج منها كنزهم، ثم سأله عما ‏بقي، فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، ‏فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره، حتى أشرف ‏على نفسه، ثم دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بأخيه محمود ‏بن مسلمة" ‏
    وفي سنن البيهقي: ساق بسنده عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر: "أن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض ‏والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله ‏صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها واشترط عليهم أن لا ‏يكتموا ولا يغيبوا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحيي ‏بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير فقال رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم لعم حيي ما فعل مَسْك حيي الذي جاء به من النضير. فقال: أذهبته ‏النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب. وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة فقال ‏رأيت حيياً بن أخطب يطوف في خربة هاهنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في ‏الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني حقيق" ‏
    قال ابن القيم: "وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره -‏فيضرب ليقر به، فهذا لا ريب فيه، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على ‏وفاته، كما في حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل ‏خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعية عم حيي بن أخطب. فقال: أين ‏كنز حي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات. فقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشئ ‏من العذاب، فدلهم عليه في خربة، وكان حلياً في مسك ثور" ثم علق ابن القيم على ‏الحديث بقوله:"فهذا أصل في ضرب المتهم" ‏
    أقول: لكن هذا الفريق اشترط أن يكون المتهم من أرباب السوابق: "أن يكون ‏المتهم معروفاً بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك" ‏
    أما في سنن أبي داود: فقد ساق بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن ‏لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت ‏ركابهم، على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً، فإن فعلوا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا ‏مسكاً لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير ‏حين أجلت النضير، فيه حليهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية: أين ‏مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجدوا المسك، فقتل ابن أبي ‏الحقيق" ‏
    حسنه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود. ‏
    الثاني: الاستدلال بفتوى لأحد فقهاء الأحناف (الحسن بن زياد) بأنه أفتى بجواز ‏ضرب المتهم"أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال: ما لم يقطع اللحم أو يظهر ‏العظم" ‏

    مناقشة أدلة القائلين بضرب المتهم:‏
    أما بالنسبة لحديث ابن عمر في قصة أرض خيبر وكنز حيي بن أخطب ملاحظاتنا ‏عليه تتلخص في الآتي:‏
    ‏(1): نلاحظ أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق المتوفى في 151هـ الذي انفرد ‏بفقرة: بتعذيب الزبير لـ (سعية) عم حيي ليدله على الكنز المخبأ في وعاء من الجلد ‏ثم ذكره البيهقي في كتاب السير في سننه. لكن قصة تعذيب الزبير لعم حيي لم ترد ‏في رواية أبي داود. مما يجعلنا لا نطمئن إلى رواية ابن إسحاق وخاصة أنها لم ترد ‏في كتب الصحاح أو السنن إلا سنن البيهقي وخاصة تلك الزيادة التي ذكرها ابن ‏إسحاق عن تعذيب الزبير لعم حيي بن أخطب. ‏
    ‏(2) على افتراض صحة الحديث بزيادته الواردة عن تعذيب ابن الزبير لعم حيي بن ‏أخطب فإن هذا ليس مسوغاً لتعميمه على كل الحالات إذ أن الأمر بضرب المتهم في ‏حالة حرب وبعد نقض العهد، وكان بأمر ولي الأمر وهو رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم، ولم يكن بتصرف فردي للزبير بن العوام كما يحدث الآن من انتهاكات رجال ‏الشرطة وممارساتهم التعذيب بصفة دورية قبل أن يعرض المتهم على القاضي ‏المختص. فالحالات التي ذكرها ابن القيم ومن يرى رأيه في ضرب المتهم أن يكون ‏ذلك في حضرة القاضي وبأمره بعد وجود دلائل كافية يقتنع بها القاضي أن المتهم ‏من أرباب السوابق في اقتراف مثل هذه الجرائم كالقتل العمد، أو ما يطلق عليه في ‏بعض البلاد بالقاتل المأجور أو القاتل المرتزق.‏
    ‏(3) أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة فقد أكد السرخسي أنه ‏قد ندم على فتواه بقوله: "روي عن الحسن بن زياد رضي الله عنه أن بعض ‏الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب السارق ليقر فقال: ما لم يقطع اللحم أو يبين ‏العظم، ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه إلى مجلس الأمير ليمنعه من ذلك فوجده قد ‏ضربه حتى اعترف وجاء بالمال، فلما رأى المال موضوعاً بين يدي الأمير قال: ما ‏رأيت ظلماً أشبه بالحق من هذا" ويعلق السرخسي وهو من أئمة الحنفية على هذه ‏الحالة بقوله: "فإن خلى سبيله بعد ما أقر مكرهاً، ثم أخذ بعد ذلك فجئ به فأقر بما ‏كان عليه بغير إكراه مستقل أخذ بذلك كله، لأن إقراره الأول كان باطلاً، ولما خلى ‏سبيله فقد انتهى حكم ذلك الأخذ والتهديد، فصار كأن لم يوجد أصلاً حتى أخذ الآن ‏فأقر بغير إكراه وإن كان لم يخل سبيله، ولكنه قال له وهو في يده بعد ما أقر: إني ‏لا أؤاخذك بإقرارك الذي أقررت به ولا أضربك ولا أحبسك ولا أعرض لك، فإن ‏شئت فأقر، وإن شئت فلا تقر، وهو في يد القاضي على حاله، لم يجز هذا الإقرار ‏لأن كينونته في يده حبس منه له، وإنما كان هدده بالحبس فما دام حابساً له كان ‏أثر ذلك الإكراه باقياً" ‏
    ‏(4): القاضي سحنون أمر بضرب القاضي ابن أبي الجواد بتهمة خيانة الأمانة:‏
    ذكر بعض علماء المالكية مسألة ضرب المتهم حتى لو كان قاضياً واستشهدوا على ‏ذلك بقضية القاضي سحنون وهو من كبار علماء المالكية مع القاضي ابن أبي ‏الجواد حيث ذكر صاحب المعيار المعرب: "يسجن القاضي ويضرب إذا عرف ‏بالشر والسرقة: وعن أصبغ فيمن كان معروفاً بالشر والسرقة يسجن أبداً وهو ‏الصواب. وكان سحنون يضرب ابن أبي الجواد القاضي ويعيده في السجن، وكان ‏عنده أموال اليتامى" ‏
    وأصل القصة كما ذكرها الونشريسي عن ابن أبي الجواد: "أنه كان قاضياً ‏بالقيروان ثم عزل ورجع سحنون في موضعه ونظر في ديوان الودائع فوجد فيه ‏مالاً لورثة رجل يقال له ابن (القلفاط) فأحضر وكشف عن ذلك فأنكر وجحد الخط، ‏فشهد عليه في وجهه سليمان بن عمران وابن قادم الفقيهان بأنه خطه وكانا يكتبان ‏له، فتمادى على الإنكار فتلوم له سحنون وأعذر إليه، وأرسل من يشير عليه ‏بإنصاف القوم فلجّ في الإنكار وتمادى عليه، فحبسه أياماً فلم يرجع إلى الحق، ‏فأخرجه وضربه عشرة وردّ إلى السجن، فأتت زوجته بنت أسد بن الفرات والتزمت ‏الدفع عنه، فقال لها سحنون إن قال زوجك: هذا مال الميت أو بدله قبضته فأطلقته ‏لك فأحضر فامتنع من قول ذلك وكان سحنون يخرجه في كل يوم جمعة وإذا امتنع ‏من الأداء ضربه عشرة أسواط حتى ضربه مراراً كثيرة ثم مرض ومات في السجن ‏من مرضه ذلك. وقضيته مشهورة كما حكاها ابن الرقيق بزيادات. وعن أبي عمران ‏إنما ضربه سحنون لأنه اتهمه كما يضرب السارق حتى يخرج أعيان تلك السلع، ‏وروي أن سحنون كان يقول بعد موته: مالي ولابن الجواد: كأنه تحرج من موته ‏خوفاً" ‏


    ___
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 7/26/2009, 3:31 pm من طرف سيف العرب

    تعليقنا على القضية المذكورة:‏
    أولاً: من حيث مصدر قصة ضرب سحنون لابن أبي الجواد: لقد شكك بعض العلماء ‏في هذه الرواية حيث ذكر الونشريسي نفسه:"وأجاب بعضهم وأظنه الشيخ ابن ‏عبد السلام، بأن هذا إنما هو من حكاية ابن الرقيق المؤرخ، وهو ليس بثقة لأنه ‏كان شارب خمر متخلفاً فلا يقبل خبره. والحكاية وإن ذكرها بعض مؤرخي الأندلس ‏فلعله نقلها من ابن الرقيق" ‏
    ثانياً: على افتراض صحة هذه الرواية عن سحنون فإنها توافق مذهب من يجيز ‏ضرب المتهمين أرباب السوابق، وكانوا معروفين بالشر أو من المسجلين خطر ‏حسب المصطلح الحديث. وقد يكون القاضي ابن أبي الجواد مشهوراً بالفساد أو أكل ‏أموال اليتامى أو الرشوة لذا أمر سحنون بضربه. بالإضافة إلى أن الذي يقوم أو ‏يأمر بالضرب هو القاضي وليس ضابط الشرطة أو أي جهة أخرى سرية أو علنية.‏
    ثالثا: على افتراض صحة هذه الرواية أيضاً فإنها ليست مبرراً شرعياً لاستعمال كل ‏هذه القسوة حيث تصور لنا الرواية أن القاضي سحنون كان شخصاً متعنتاً قاسي ‏القلب لدرجة أنه لم يقبل المال الذي عرضته زوجة ابن أبي الجواد لتخليص زوجها ‏إلا بأن يقر بأن هذا مال الميت الذي كان في أمانته أو بدلاً منه!! فرواية القصة ‏بهذه الطريقة توحي أن هناك أسباباً شخصية أو سياسية وراء هذا التعنت من قبل ‏القاضي سحنون قبل القاضي الحبيس ابن أبي الجواد!!‏
    رابعاً: أشار الونشريسي إلى ندم ابن أبي الجواد وأنه كان يقول بعد موته : مالي ‏ولابن الجواد. ويقول الآبي في تعليقه على هذه القضية: "كان سحنون أيام قضائه ‏سجن ابن أبي الجواد في دين ترتب عليه وضربه بالسياط مدة بعد مدة واتفق أن ‏مات ابن أبي الجواد من ضربه فكان سحنون إذا نام رأى في منامه ابن أبي الجواد ‏بما يسوؤه، فإذا استيقظ يقول ما لي ولا أبي الجواد. فظاهر هذا أن سحنون ناله ‏بسبب تعذيبه مع أنه إنما عذبه بحق، ولذا كان يقول له: (الحق قتله).‏
    ونحن بدورنا لا نقبل هذا التبرير على افتراض صحة الرواية فالثابت أن سحنون ‏عذب ابن أبي الجواد وأذله وتعنت معه فلذا فإنه يتحمل وزر ذلك.‏
    خامساً: ما فعله القاضي سحنون يخالف ما جاء في المدونة: (من أقر بعد التهديد ‏أقيل. قال ابن القاسم فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله ‏وأرى أن يقال، ثم لا يقام الحد على من ضرب وهدد فأخرج القتيل أو أخرج المتاع ‏الذي سرق إلا أنه يقر بذلك آمناً لا يخاف شيئاً) معنى ذلك أنه على افتراض صحة ‏ضرب سحنون لابن أبي الجواد فإنه لو أقر بعد التهديد والسجن والضرب لكان ‏إقراره باطلاً حتى لو أخرج المال الذي اتهمه فيه القاضي سحنون.‏
    بناء على الأسباب التي ذكرناها سابقاً لا نرى صحة رواية ضرب القاضي سحنون ‏وتعذيبه للقاضي ابن أبي الجواد.‏
    وممن قال بجواز ضرب المتهم من فقهاء القانون المعاصرين يوسف علي ‏محمود:"والذي نراه أنه يجوز ضرب المتهم إذا كان معروفاً بالفساد، فإذا أقر، فإنه ‏يراجع حتى يقر ثانياً دون ضرب، فإذا أقر، فإنه يؤخذ بالحق الذي أقر به" ‏

    الرأي المختار:‏
    في مقام الموازنة بين الآراء السابقة نميل إلى تأييد الرأي القائل بعدم ضرب المتهم ‏وإن كان معروفاً بالفساد أو ما يطلق عليه أمنيا المسجل الخطر.. للأسباب التالية:‏
    أولاً: لثبوت حديث: كُرَيْبٍ "حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ هِشَامُ بْنُ ‏حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِى الشَّمْسِ فَقَالَ مَا شَأْنُهُمْ ‏قَالُوا حُبِسُوا فِى الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه ‏وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا" ‏
    فهذا الحديث صريح في نهي وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الناس ‏سواء كانوا برءاء أو متهمين فكلمة (الناس) عامة تشمل كل الناس بدليل أن ‏الصحابي هشام بن حكيم استنكر أن يعاقب الوالي هؤلاء الفلاحين من أهل الكتاب ‏في الشمس لإجبارهم على دفع الجزية.. ولم يسأل هشام بن حكيم هل هم من أرباب ‏السوابق أو من المماطلين في دفع الجزية؟! فبمجرد أن رآهم سأل عن شأنهم ‏واستنكر أن يحبسوا هكذا في الشمس واعتبر أن ذلك تنوعاً من التعذيب غير الجائز ‏شرعا فقال على الفور بصيغة الجزم أشهد أني لسمعت رسول الله يقول إن الله ‏يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا.‏
    ثانياً: الاستشهاد بحديث عبد الله بن عمر الذي ذكر فيه قصة أمر الرسول للزبير ‏بتعذيب عم حيي بن أخطب تبين لنا أن مصدر الرواية محمد بن إسحاق ولم يذكر ‏هذه الرواية إلا البيهقي في سننه، مما يستبين لنا أن هذه الرواية لا تستقيم لصريح ‏نهي الرسول عن تعذيب الناس حتى ولو في تهمة ولم يثبت أنه عذب أو ضرب ‏أحداً ليقر أمامه في تهمة. وعلى افتراض صحة رواية عبد الله بن عمر التي تفرد ‏بها البيهقي عن ابن إسحاق فإن هذا الأمر قيل في زمن حرب وهو استثناء لا يجوز ‏أن يتخذ قاعدة في ضرب أي متهم وإن كان من أرباب السوابق.‏
    ثالثا: أما الاستدلال بفتوى الحسن بن زياد فقد ذكرنا أن السرخسي قال إن الحسن ‏بن زياد قد ندم ومن ثم فلا حجة لمن يتمسك بهذه الفتوى في جواز ضرب المتهم ‏إذا كان معروفاً بالفساد.‏
    ومن ثم فإننا نميل إلى عدم ضرب المتهم حتى وإن كان من أرباب السوابق فرغم ‏أن هناك صنفاً من المتهمين من ذوي السوابق والمسجلين خطر على الأمن إلا أنهم ‏المشجب الأسهل لدى أجهزة الأمن لتعليق أي تهمة ونسبتها إليهم.وكما يقول ‏بيكاريا:"أما التعذيب فيجب عدم الالتجاء إليه إطلاقاً، فالمذنب الذي تعود على الألم ‏قد يحتمله في تجلد وتفترض براءته، في حين يكره الألم بريئاً مرهف الأعصاب ‏على الاعتراف بأي شئ فيحكم بأنه مذنب" كما أن التعويل على إقرار المتهم ‏المكره قد يسول لبعض ضعاف النفوس من رجال الشرطة والمخابرات أن يلجأوا ‏إلى وسائل لتعذيب المتهم حتى يقر بالمعلومات التي يريدها ضابط الأمن. لذلك فإن ‏إعمال مبدأ سد الذرائع ضروري في إبطال أي إقرار يصدر عن المتهم نتيجة الإكراه ‏لأن الغاية لا تبرر الوسيلة ولا يبنى صحيح على باطل.‏


    ‏• خداع المتهم:‏
    قلنا ـ حسب الرأي الذي رجحناه ـ إنه لا يجوز ضرب المتهم أو تعذيبه حتى يقر، ‏وإن إقراره لا يعتد به ولا يعول عليه. لكن هل ينطبق هذا الحكم على الاحتيال على ‏المتهم وخداعه ليقر بما هو منسوب إليه؟
    هناك رأيان في الفقه الجنائي الإسلامي:‏
    الرأي الأول: يجيز التحايل على المتهم:‏
    يرى جواز التحايل على المتهم ليقر بالحق ويعترف به دون ضرب أو تعذيب له بأي ‏نوع من أنواع التعذيب، وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري واستدل على ذلك:‏
    ‏(1): "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اليهودي الذي ادعت الجارية ‏التي رض رأسها ـ فسيق إليه فلم يزل به ـ عليه السلام ـ حتى اعترف فأقاد منه" ‏
    ‏(2): وفي حسن الحيلة" فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم بالقتل ‏وأسر إلى أحدهم، ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر، ثم دعى الآخر ‏فسأله فأقر، حتى أقروا كلهم: فهذا حسن، لأنه لا إكراه فيه، ولا ضرب" ‏
    الرأي الثاني: (لا يجيز التحايل على المتهم):‏
    لا يجيز التحايل على المتهم أو غشه أو خداعه ليقر يقول السرخسي في قول ‏القاضي للمتهم: "لا أحبسك.. نوع غرور وخداع منه" وجاء في الزرقاني من ‏المالكية: "وكره مالك أن يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة" ‏

    الرأي المختار:‏
    لقد رجح أحد القانونيين المعاصرين رأي مالك بقوله: "يبدو لنا أن رأي مالك هو ‏الأرجح إذ ليس من الصواب القول أن التجاء المحقق إلى الغش والخديعة عملاً ‏مشروعاً، وذلك لأنه إذا كان الإكراه يبطل الإقرار لأنه يفسد أو يعدم إرادة المقر، ‏فإن هذه العلة قائمة أيضاً في حالة الاحتيال. ولذا ينبغي إبطال الإقرار الذي يتم عن ‏طريق هذه الوسيلة وعدم الاعتداد بها" ‏
    لكننا نرى بعد المقارنة بين الرأيين السابقين صواب من قال بجواز الاحتيال على ‏المتهم ليقر طالما لم يضرب المتهم أو يعذب أو يهدد في نفسه أو أهله أو ماله.. ‏وذلك للأدلة التي ذكرها أصحاب الرأي الأول.. أما عن ما ذكره السرخسي عن قول ‏القاضي للمتهم : (لا أحبسك.. نوع غرور وخداع).. وما قيل عن مالك إنه كره أن ‏يقول السلطان للمتهم أخبرني ولك الأمان لأنه خديعة.. أجاب عنه ابن حزم بقول: ‏‏"وقد كره هذا مالك، ولا وجه لكراهيته، لأنه ليس فيه عمل محظور، وهو فعل ‏صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك" ‏
    أقول: يقصد ابن حزم أن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفريق المدعى ‏عليهم وخداعهم ليس عملاً محظوراً، كما أنه صحابي لا يعرف له مخالف من ‏الصحابة ينكر عليه فعله هذا مع المتهمين فهو إجماع سكوتي. كما أن ابن حزم ‏يرى أن خداع المتهم ليس إكراها إذ يقول: "كل ما كان ضرراً في جسم، أو مال، أو ‏توعد به في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه المسلم، فهو كره، لقول رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" ‏
    إذن ابن حزم لا يرى أن خداع المتهم والتحايل عليه ليقر إكراهاً إذ أنه يرى أن كل ‏ما كان ضرراً في جسم أو مال أو توعد في ابنه، أو أبيه، أو أهله، أو أخيه المسلم ‏فهو إكراه أي أنه يتوسع في كلمة الأخوة فلم يقصرها على أخوة النسب بل يتعداها ‏إلى أخوة الدين.. لذلك استشهد بالحديث النبوي المذكور.. فتحايل القاضي على ‏المتهم ليقر ليس ظلماً ولا خذلاناً كما أنه ليس إكراهاً. وهذا ما نرجحه وخاصة أن ‏عدم استخدام هذا الأسلوب مع المتهم قد يضيع حقوق المجني عليه وولي دمه في ‏القصاص من الجاني. ‏

    وهناك رواية تعضد رأينا؛ ذكرها مسلم في صحيحه: " عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ ‏عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ‏جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ. وَقَالَتِ ‏الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ ‏بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى ‏لاَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " ‏
    قال النووي تعليقا على هذا الحديث: "وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة ‏والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها ‏فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ‏ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما ‏لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها (..) وأن سليمان فعل ذلك حيلة إلى ‏إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم ‏كما إذا اعترف المحكوم له أن الحق هنا لخصمه" ‏
    هكذا يستبين لنا صواب رأي من قال بجواز خداع المتهم والتحايل عليه ليقر لأننا ‏إذا أغلقنا باب التحايل على المتهم بزعم أن هذا نوع من الإكراه المبطل للإقرار فإن ‏كثيراً من المجرمين ومحترفي الإجرام سيفلتون من العقاب لأننا نكون قد أعملنا ‏صورة مثالية لإقرار المتهم إذ أنه لن يعترف في هذه الحالة إلا النزر القليل من ‏المتهمين أصحاب الضمائر الحية والأنفس الطيبة التي تأتي لتقر طواعية لتكفر عن ‏جرمها.. كما أن استبعاد استعمال هذه الحيل قبل المتهم من قبل سلطات التحقيق ‏وعدم التعويل عليها يتسبب في إهدار دماء أبرياء مع شيوع الجريمة وخاصة في ‏وقتنا المعاصر.‏
    ‏ ‏
    مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن

    ‎[‎‏1‏‎] ‎هذا البحث منشور في كتابنا (إثبات جريمة القتل العمد دراسة في‎ ‎الفقه الجنائي ‏المقارن) بتصرف يسير من مطبوعات مركز المقريزي بلندن عام‎ ‎‏1427هـ/2006‏‎.
    ‎[‎‏2‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ـمج2 ـ ص658 مادة‏‎: ‎‏948‏‎.
    ‎[‎‏3‏‎] ‎علي حيدر: درر الحكام ـ مج2 ـ ص660 مادة: 949‏‎.
    ‎[‎‏4‏‎] ‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
    ‎[‎‏5‏‎] ‎القرطبي: الجامع‎ ‎لأحكام القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ـ ط2 ـ 1416هـ ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء ‏العاشر ص197‏‎.
    ‎[‎‏6‏‎] ‎ابن حزم‎: ‎المحلى/تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري/دار الكتب‎ ‎العلمية/بيروت/ج7ص203،ص204‏‎.
    ‎[‎‏7‏‎] ‎النحل: آية 106‏‎.
    ‎[‎‏8‏‎] ‎القرطبي: الجامع لأحكام‎ ‎القرآن ـ تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. ‏محمود حامد عثمان دار الحديث ـ‎ ‎القاهرة ـ ط2 ـ مج9 ـ 10 ـ الجزء العاشر ‏ص190‏‎.
    ‎[‎‏9‏‎] ‎لقد تتبع ابن حجر العسقلاني‎ ‎طرق إسناد هذا الحديث في تلخيص الحبير على ‏النحو التالي: " حديث ( رفع عن أمتي‎ ‎الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال ‏النووي في الطلاق من الروضة في تعليق‎ ‎الطلاق: حديث حسن، وكذا قال في ‏اواخر الأربعين له انتهى. رواه بن ماجة وابن حبان‎ ‎والدارقطني والطبراني ‏والبيهقي، والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف عليه‎: ‎فقيل عنه عن ‏عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس بلفظ إن الله وضع وللحاكم والدارقطني‎ ‎والطبراني تجاوز وهذه رواية بشر بن بكر ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم ‏يذكر‎ ‎عبيد بن عمير قال البيهقي جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط لم ‏يروه عن‎ ‎الأوزاعي يعني مجودا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان والوليد فيه ‏إسنادان آخران‎ ‎روى عن محمد بن المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏وعن ابن لهيعة عن موسى بن‎ ‎وردان عن عقبة بن عامر قال بن أبي حاتم في العلل ‏سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث‎ ‎منكرة كأنها موضوعة وقال في موضع آخر منه ‏لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من‎ ‎رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن ‏عامر الأسلمي أو إسماعيل بن مسلم قال ولا يصح‎ ‎هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ‏وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره‎ ‎جدا وقال ليس يروى هذا إلا ‏عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلال عن‎ ‎أحمد قال من زعم أن ‏الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى‎ ‎الله عليه وسلم ‏فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما‎ ‎على العموم ‏في خطاب الوضع والتكليف قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق‎ ‎المكره يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ‎ ‎والنسيان وما أكرهوا عليه) إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله. ورواه العقيلي في‎ ‎تاريخه من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال قال الحاكم هو صحيح ‏غريب تفرد‎ ‎به الوليد عن مالك. وقال البيهقي في موضع آخر ليس بمحفوظ عن ‏مالك ورواه الخطيب في‎ ‎كتاب الرواة عن مالك في ترجمة سوادة بن إبراهيم عنه ‏وقال سوادة مجهول والخبر منكر‎ ‎عن مالك. ورواه ابن ماجة من حديث أبي ذر ‏وفيه شهر بن حوشب وفي الإسناد انقطاع أيضا‎ ‎ورواه الطبراني من حديث أبي ‏الدرداء ومن حديث ثوبان وفي إسنادهما ضعف وأصل الباب‎ ‎حديث أبي هريرة في ‏الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ إن الله تجاوز لأمتي ما‎ ‎حدثت به ‏أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به ورواه بن ماجة ولفظه عما توسوس به صدورها‎ ‎بدل ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه والزيادة هذه أظنها ‏مدرجة‎ ‎كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث والله أعلم. (تنبيه): ‏تكرر هذا الحديث‎ ‎في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ رفع عن أمتي ولم نره بها في ‏الأحاديث المتقدمة عند‎ ‎جميع من أخرجه نعم رواه بن عدي في الكامل من طريق ‏جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن‎ ‎الحسن عن أبي بكرة رفعه (رفع الله عن هذه ‏الأمة ثلاثا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون‎ ‎عليه) وجعفر وأبوه ضعيفان، كذا قال ‏المصنف وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه، وقد‎ ‎جدته في فوائد أبي القاسم ‏الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم حدثنا الحسين بن‎ ‎محمد ثنا محمد ‏بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا‎ ‎ولكن ‏رواه ابن ماجة عن محمد بن مصفى بلفظ (إن الله وضع). راجع: ابن حجر: ‏تلخيص‎ ‎الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/تحقيق: حسن بن عباس بن ‏قطبب/مؤسسة‎ ‎قرطبة/جدة/ط أولى /1416هـ 1995م /ج1 ص509 ، 510 ، ‏‏511 ، 512‏‎.
    ‏‎] ‎الألباني‎: ‎محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ـ ‏المكتب الإسلاميبيوت‎ ‎ـ ط3 ـ 1408هـ /1988م ـ ج1 ـ ص659 الحديث رقم ‏‏3515‏‎.
    ‎[‎‏11‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ دار‎ ‎الفكر ـ بيروت ط1 ـ 1321هـ / 2000م ـ مج12 ‏ـ ص4079‏‎.
    ‎[‎‏12‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ‎ ‎مج12 ـ ص4074‏‎.
    ‎[‎‏13‏‎] ‎الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ـ تحقيق عماد‎ ‎زكي البارودي ‏ـ المكتبة التوفيقة ـ القاهرة ـ 375‏‎.
    avatar

    مُساهمة 7/26/2009, 3:32 pm من طرف سيف العرب

    ‎[‎‏14‏‎] ‎الطرابلسي: علاء الدين‎ ‎أبو الحسن علي بن خليل الحنفي: معين الحكام ـ ‏ص17‏‎.
    ‎[‎‏15‏‎] ‎ابن الشحنة الحنفي: أبو‎ ‎الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل: ‏لسان الحكام في معرفة الأحكام‎ - ‎مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ط2ـ 1393هـ ‏‏/1973م/مطبوع في مجلد واحد مع كتاب معين‎ ‎الحكام للطرابلسي ـ ص311 ، ‏ص313‏‎.
    ‎[‎‏16‏‎] ‎ابن الشحنة: لسان الحكام ص312‏‎.
    ‎[‎‏17‏‎] ‎السابق ص312‏‎.
    ‎[‎‏18‏‎] ‎السابق ـ ص312‏‎.
    ‎[‎‏19‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ ج12 ـ‏‎ ‎ص4090‏‎.
    ‎[‎‏20‏‎] ‎الأزهر: فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ عام 1312هـ بجانب لجنة‎ ‎الفتوى ‏بالأزهر- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/القاهرة/الفتوى رقم (125) عام‎ ‎‏1997م أجاب على الفتوى الشيخ عطية‎.
    ‎[‎‏21‏‎] ‎ابن هشام: السيرة النبوية ـ تحقيق مصطفى‎ ‎السقا وإبراهيم الأبياري وعبد ‏الحفيظ شلبي ـ دار إحياء التراث العربي/بيروت/ط أولى‎ ‎‏1315هـ /1995م ـ ج3 ـ ‏ص366‏‎.
    ‎[‎‏22‏‎] ‎البيهقي: سنن البيهقي ـ كتاب السير ـ حديث رقم‎ ‎‏18851‏‎.
    ‎[‎‏23‏‎] ‎ابن القيم: الطرق الحكمية ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ ص83‏‎.
    ‎[‎‏24‏‎] ‎ابن القيم: السابق ـ ص83‏‎.
    ‎[‎‏25‏‎] ‎ابن القيم: السابق ـ ص79‏‎.
    ‎[‎‏26‏‎] ‎أبو داود: سنن‎ ‎أبي داود ـ الدار المصري اللبنانية ـ القاهرة ـ 1408هـ ‏‏/1988م ـ ج3 ـ ص156 ،‏‎ ‎ص157‏‎.
    ‎[‎‏27‏‎] ‎الألباني: صحيح أبي داود ـ ص2597‏‎.
    ‎[‎‏28‏‎] ‎ذكره اللكنوي في تراجم‎ ‎الحنفية بقوله: " الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي ‏صاحب أبي حنيفة كان يقظاً فطناً‎ ‎فقيهاً نبيهاً وعن يحيى بن آدم ما رأيت أفقه من ‏الحسن بن زياد ولي القضاء بالكوفة‎ ‎بعد حفص بن غياث سنة أربع وتسعين ومائة، ‏وعن الطحاوي أن الحسن بن زياد والحسن بن‎ ‎أبي مالك ماتا في سنة أربع ‏ومائتين" اللكنوي الهندي: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي‎: ‎الفوائد البهية في ‏تراجم الحنفية/ تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس /دار الكتاب‎ ‎الإسلامي/بيروت/ص60 ، ص61‏‎.
    ‎[‎‏29‏‎] ‎ابن الشحنة: لسان الحكام ـ ص312‏‎.
    ‎[‎‏30‏‎] ‎هو‎ ‎محمد بن إسحاق بن يسار العلامة الحافظ الإخباري أبو بكر، وقيل: أبو ‏عبد الله القرشي‎ ‎المطلبي (..) صاحب السيرة النبوية. نشأ ابن إسحاق في المدينة ‏المنورة، وجالس‎ ‎العلماء وحفظ الحديث. وتتلمذ على يد القاسم بن محمد بن أبي ‏بكر الصديق، وأبان بن‎ ‎عثمان، ونافع مولى ابن عمر، وابن شهاب الزهري، وقيل ‏رأى أنس بن مالك وسعيد بن‎ ‎المسيب، ونظراً لرحلاته وتنقلاته الكثيرة بين أمصار ‏العالم الإسلامي تفرد بأحاديث‎ ‎عن شيوخ تلك الأمصار. يقول عنه شمس الدين ‏الذهبي: "فله ارتفاع بحسبه، ولاسيما في‎ ‎السير، أما في أحاديث الأحكام فينحطُّ ‏حيثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا‏‎ ‎فيما يعد منكراً. هذا الذي عندي ‏في حاله والله أعلم" الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ ‎ج7/ص40 و41. وقال عنه ‏العراقي: "المشهور قبول حديث ابن اسحاق إلا أنه مدلس فإذا صرح‎ ‎بالتحديث كان ‏حديثه مقبولا" العراقي: طرح التثريب شرح التفريب /ج8 ص72. قال يعقوب‎ ‎بن ‏شيبة: سمعت ابن نمير وذكر ابن إسحاق فقال: "إذا حدث عمن سمعه منه من ‏المعروفين‎ ‎فهو حسن الحديث صدوق.. وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين ‏أحاديث باطلة‎" (‎البغدادي: تاريخ بغداد: ج1 / 277‏‎)
    وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج‎ ‎به يعني ابن إسحاق قال: لم يكن ‏يحتج به في السنن. وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق‎ ‎بحديث تقبله؟ قال: لا والله ‏إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا‎ ‎يفصل كلام‎ ‎ذا من كلام ذا" ‏الذهبي: سير أعلام النبلاء ج7 /46. وقال أحمد (وأما ابن إسحاق فيكتب‎ ‎عنه هذه ‏الأحاديث يعني المغازي ونحوها فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا‏‎. ‎قال أحمد ‏‏(ابن حنبل) بيده وضم يديه وأقام الإبهامين" ابن معين: تاريخ ابن معين: ج2‏‎ ‎‎/‎‏504 ، 505‏‎.‎وقال الذهبي: "وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير ‏وعجائب‎" ‎الذهبي: العلو ص39‏‎.
    ‎[‎‏31‏‎] ‎السرخسي: المبسوط /مج12 ج24 ص62‏‎.
    ‎[‎‏32‏‎] ‎السرخسي‎: ‎المبسوط ـ مج12 ج24 ص62، ص63‏‎.
    ‎[‎‏33‏‎] ‎الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى‎): ‎المعيار المعرب والجامع المغرب ‏عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ـ خرجه جماعة‎ ‎من الفقهاء بإشراف د. ‏محمد حجي ـ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة‎ ‎المغربية ـ 1301هـ ‏‏/1981م ـ ج10 ـ ص121‏‎.
    ‎[‎‏34‏‎] ‎الونشريسي: المعيار المعرب ـ ج10 ـ‏‎ ‎ص122‏‎.
    ‎[‎‏35‏‎] ‎الونشريسي: المعيار المعرب ـ ج10 ـ ص123‏‎.
    ‎[‎‏36‏‎] ‎يوسف علي محمود‎ (‎الدكتور): الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل ‏العمد وأجزيتها المقررة في الفقه‎ ‎الإسلامي ـ دار الفكر والنشر ـ عمان ـ ج11 ـ ‏ص388‏‎.
    ‎[‎‏37‏‎] ‎صحيح مسلم الحديث رقم‎: ‎‏6824‏‎. ‎وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: " ‏حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا‎ ‎ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ‎ ‎الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ‎ ‎يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِى ‏أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا إِنِّى‎ ‎سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ ‏اللَّهَ يُعَذِّبُ‎ ‎الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا " الحديث رقم 6826. وفي سنن أبي‎ ‎داود: " عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ‎ ‎وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى ‏حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِى أَدَاءِ‎ ‎الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى ‏الله عليه وسلم‎- ‎يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى‎ ‎الدُّنْيَا". الحديث رقم ‏‏3047. وفي سنن البيهقي: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ‎ ‎عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ ‏وَهْبٍ أَخْبَرَنِى‎ ‎يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ‎ ‎حَكِيمٍ رَضِىَ ‏اللَّهُ عَنْهُ وَجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ‎ ‎نَاسًا مِنَ الْقِبْطِ فِى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا ‏هَذَا إِنِّى سَمِعْتُ‎ ‎رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ‎ ‎الَّذِينَ ‏يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا " الحديث رقم 19205 من سنن‏‎ ‎اليهقي‎.
    ‎[‎‏38‏‎] ‎ول ديورانت: قصة الحضارة/ترجمة فؤاد أندراوس مراجعة على أدهم/دار‎ ‎الجيل/بيروت/مج39-40/ج40ص178‏‎.
    ‎[‎‏39‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40. يشير ابن حزم‎ ‎إلى حديث الجارية رقم ‏‏2413 الذي رواه البخاري في صحيحه: " عَنْ قَتَادَةَ عَنْ‎ ‎أَنَسٍ - رضى الله عنه - ‏أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ‎ ‎حَجَرَيْنِ ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلاَنٌ ، أَفُلاَنٌ حَتَّى ‏سُمِّىَ‎ ‎الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ الْيَهُودِىُّ فَاعْتَرَفَ ،‎ ‎فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله ‏عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ‏‎ ‎حَجَرَيْنِ".. ونفس الحديث مذكور أيضاً في صحيح ‏البخاري برقم 2746 : " عَنْ‎ ‎قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُوِدِيًّا رَضَّ ‏رَأْسَ جَارِيَةٍ‎ ‎بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ ، أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ‏‎ ‎حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ ‏، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَجِىءَ بِهِ ، فَلَمْ‎ ‎يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه ‏وسلم - فَرُضَّ‏‎ ‎رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ" ونفس الحديث أيضاً برقم 6876 في صحيح ‏البخاري: " عَنْ‎ ‎أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ‏‎ ‎بَيْنَ ‏حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ‎ ‎حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ ، فَأُتِىَ بِهِ ‏النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم‏‎ - ‎فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ ، فَرُضَّ رَأْسُهُ‎ ‎بِالْحِجَارَةِ‎".
    ‎[‎‏40‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40 ، 41. يشير ابن حزم إلى ما‎ ‎ذكر عن ‏علي بن أبي طالب في الجعفريات: "عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن علياً‎ ‎‎(‎عليهم السلام) رفع إليه قوم خرجوا جماعة، فرجعوا كلهم غير واحد منهم، قال: ‏ففرق‎ ‎علي (عليه السلام) بينهم/ ثم سأل أحدهم: ما صنعتم بالرجل؟ فجحد، وقال: لا ‏علم لي،‎ ‎فقال علي (عليه السلام): الله أكبر، ورفع صوته حتى أسمع الباقين، ‏وظنوا أن صاحبهم‎ ‎قد أقر، ثم عزله ودعا بآخر، فقال له: اصدقني الخبر، فقال: ‏قتلناه وأخذنا ماله، قال‎: ‎فقال علي (عليه السلام): الله أكبر، ثم دعا بآخر فآخر، ‏فقتلهم كلهم إلا المنكر‎" ‎الطبرسي: ميرزا حسين النوري: مستدرك الوسائل ‏ومستنبط المسائل ـ مؤسسة آل البيت‎ ‎لإحياء التراث ـ ج17 ـ ص385‏‎.
    ‎[‎‏41‏‎] ‎السرخسي: المبسوط ـ ج12 ص4091‏‎.
    ‎[‎‏42‏‎] ‎الزرقاني:عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ دار الفكر ‏ـ بيروت ـ‎ ‎ج8 ص106‏‎.
    ‎[‎‏43‏‎] ‎هلال عبد اللاه أحمد: النظرية العامة للإثبات الجنائي ـ دار‎ ‎النهضة العربية ـ ‏القاهرة ـ ص990‏‎.
    ‎[‎‏44‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص40‏‎.
    ‎[‎‏45‏‎] ‎هذا الحديث رواه البخاري في باب المظالم برقم 2442 " ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ‏سَالِمًا‎ ‎أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ‏‎ ‎رَسُولَ اللَّهِ - صلى ‏الله عليه وسلم - قَالَ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ،‎ ‎لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِى ‏حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ‎ ‎فِى حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ‎ ‎كُرْبَةً مِنْ ‏كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ‎ ‎اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‎ ".
    ‎[‎‏46‏‎] ‎ابن حزم: المحلى ـ ج12 ـ ص41‏‎.
    ‎[‎‏47‏‎] ‎مسلم: صحيح مسلم في كتاب الأقضية رقم الحديث: 4592. ورواه البخاري ‏بنفس اللفظ في‎ ‎كتاب الفرائض رقم الحديث: 6769. وفي سنن النسائي كتاب آداب ‏القضاة رقم الحديث‎: ‎‏5419‏‎. ‎وفي سنن البيهقي في كتاب الدعوى والبينات رقم ‏الحديث: 21823‏‎.
    ‎[‎‏48‏‎] ‎النووي‎: ‎صحيح مسلم بشرح النووي ـ مكتبة العلم ـ القاهرة ـ مج11 –12 ‏الجزء 12‏‎ ‎ص19‏‎.
    السراب

    مُساهمة 7/27/2009, 6:34 am من طرف السراب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/28/2024, 8:10 am