شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة

    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355
    14092009

    جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة Empty جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة

    مُساهمة من طرف السراب

    لن نخوض في هذه المقالة في تعريف جرائم الحرب، ولا في بنود المعاهدات الدولية بهذا الشأن، كما لن نخوض في تعريفات المقاومة ومشروعيتها، وقوانين الحرب عموماً، ولا بصلاحيات محكمة جرائم الحرب وأعضائها ومدعيها العام، ولا في الفرق بينها وبين المحاكم الدولية التي تقام خصيصا للمحاسبة على جرائم في بلاد بعينها، كما في حالة الحرب في يوغسلافيا السابقة، فقد كتب الكثير بهذا الشأن، وليس هذا هو الهدف من هذه المقالة. وإنما الهدف هو الإضاءة من زوايا قد تكون غير مألوفة على معنى الاحتكام إلى هذا النوع من القانون الدولي.
    تستند كل هذه الحالات إلى إرادة دول قوية للمحاسبة، كما تقوم على قدرة دول قوية ذات سيادة قادرة ليس فقط على وضع القانون بل أيضا على تنفيذه حين تشاء.
    وبهذا المعنى فإن التفكير في القانون الدولي بمفهوم سيادة القانون في دولة ذات سيادة، هو تفكير خاطئ من أساسه. فالقانون الدولي ليس سيّدا ولا يُطبَّق كأنه في دولة ذات سيادة تمتد على مساحة العالم، ولا وجود لسلطة تنفيذية تطبقه سوى الدول القوية. أي أنه لا يستوي بدون سياسة ومصالح سياسية وأهداف سياسية.
    وليست هنالك مساواة أمام القانون الدولي بموجب مبدأ المساواة أمام القانون المتبع في الدول الديمقراطية، لا نظرياً ولا عملياً. من هنا نتابع فنقول:
    1- تدعي إسرائيل منذ عقود أنها تتعرض لجرائم ضد مدنييها في خضم سياساتها الاحتلالية والمقاومة الفلسطينية ضدها. وتسمى هذه الجرائم بلغتها "إرهابا".
    ولكننا لم نشهد في يوم من الأيام توجهاً إسرائيلياً للقضاء الدولي. وذلك من قبل الدولة الوحيدة التي قامت بقرار من الأمم المتحدة، أو بموجب ما يحب العرب أن يسموه "الشرعية الدولية". وقد اقتصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ممن أرادت، وحتى في إطار عمليات انتقامية نفذتها في أوروبا الغربية ذاتها، على أرض دول صديقة لها. وعلى هذا درجت الولايات المتحدة في "حربها على الإرهاب" على الساحة الدولية. وغيرها دول كثيرة.
    وليس صدفة أنه في حالة غزة مؤخرا، وبدرجة أقل في حالة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان، تصر المجتمعات والشعوب العربية، وليس الدول على التوجه إلى المحاكم. وينشط في ذلك حقوقيون ونشطاء اتحادات وتنظيمات مدنية، لأن الشعوب العربية تعيش شعوراً عميقاً بالذل والهوان. وهي تدرك أن دولها عاجزة عن أخذ حقها.
    وهنالك شعور بالظلم وازدواجية المعايير في القانون الدولي وحتى الجنائي بعد دارفور وبعد مرور المحكمة مرور الكرام على الجرائم الأميركية في العراق.
    ولا يتوقف الرأي العام العربي عند التفاصيل والتفسيرات، بل هنالك شعور عميق بالظلم يرافقه شعور بعجز الأنظمة. ومن هنا ترتفع التوقعات الشعبية ممن أخذوا على عاتقهم الاقتصاص من المسؤولين الإسرائيليين بالقانون الجنائي إن كان وطنيا في دول منفردة أو دوليا.
    لم توجد محكمة جنائية دولية في الماضي. ولكن منذ أن وجدت هذه المحكمة قتلت إسرائيل بنفسها على أرض تسيطر عليها أو حتى خارج أراضيها، على أراضي دول أخرى ذات سيادة، لبنانيين وفلسطينيين ممن تتهمهم بالمسؤولية عما تسميه "جرائم"، أو "إرهابا".
    بعد مخاض طويل امتد منذ قيام النظام الدولي تأسس القانون الدولي لتنظيم العلاقات بين الدول الغربية في نهاية القرن التاسع عشر وطيلة القرن لعشرين.
    وفيما يتعلق بقضايا مثل جرائم الحرب، وقوانين الحرب، وحقوق أسرى الحرب، ومنظمة الصليب الأحمر وحقوقها، وحق المقاومة فقد كانت كلها نابعة من تجربة الحروب بين الدول الأوروبية، إن كان ذلك في الحربين العالميتين في أوروبا ذاتها، أو في المستعمرات أو حتى في حالات ملتبسة في أفريقيا مثلا كما في حالة حرب البوير وغيرها.
    ولم نسمع خلال تلك الفترة الطويلة عن احترام حق شعوب العالم الثالث في مقاومة الاحتلال، ولا سمعنا عن جرائم حرب ضدهم، ولا عن حقوقهم كأسرى، فقد كانت الدول الغربية تتبادل أسراها هي لا الأسرى من الأفارقة أو الآسيويين، الذين لم يتمتعوا بأي حقوق.
    وفي الفترة المعاصرة لم نسمع عن محاكمة مسؤول أميركي واحد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما ونغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية بقرار رسمي وبقصد التسبب بأكبر كم من القتل والدمار مع سبق الإصرار والترصد. وقد كانت تلك جريمة ضد الإنسانية تضاهي ما قام به النازيون ضد شعوب أوروبية.
    لقد قام القانون الدولي بشأن قوانين الحرب وجرائم الحرب وأسرى الحرب وغيرها، في إطار ما يمكن تسميته حربا أهلية أوروبية، وحتى في أوروبا ذاتها طبقت ضد الطرف المهزوم فحسب. أما الطرف المنتصر فلم يحاسب في يوم من الأيام.
    وما زال القانون الدولي بموجب هذا التقليد، وبموجب الواقع الدولي لا يحاسب دولة غربية، خاصة إذا خرجت منتصرة من الحرب. فلم يحاكم أميركي واحد بتهمة ارتكاب جرائم حرب لا في فيتنام ولا في العراق ولا غيرها.
    وينطبق هذا على كافة جرائم الاستعمار بأشكاله الأقدم، والاستعمار الصهيوني الأحدث. كما ينطبق على الدول الكبرى مثل الصين، التي ترفض أن تُطبَّق عليها مثل هذه القوانين.
    فقط في النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الفقه القانوني الدولي معمما قيميا ونظريا ليشمل شعوبا غير بيضاء وغير أوروبية، أو غير أوروبية الأصل.
    2- يعني خضوع حركة تحرر للقانون الدولي الشكلاني أنها تضحي بالمضامين التحررية لصالح شكليات قانونية ليست لديها حتى القدرة على تنفيذها، أي أنها تضحي بالحق الطبيعي في التحرر وضرورة تأسيسه على قوة قادرة على تحقيقه والدفاع عنه لصالح مبادئ قانون دولي لم تعدّ من أجلها، وليست لديها القدرة على التحكم بها. وهي على أية حال تصبح غير قادرة أصلا على تنفيذها حالما تنازلت عن عناصر قوتها هي.
    القانون الدولي يعترف بدول. أما حركات التحرر فلا يعترف بها. وإذا اعترف بها دون أن تحصل مكانة وسيادة الدولة، فسوف يلقي عليها واجبات الدول دون الحقوق التي تتمتع بها الدول. لأن الواجبات يفرضها الآخرون، أما الحقوق فيجب أن يفرضها صاحب الحق، أو يكون رهينة لمشيئة الآخرين.
    وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية باباً جديداً لم يكن قائما في السابق انطلاقاً من ضرورة معاقبة أفراد ارتكبوا جرائم في حالة الحرب. وقد كان المنطلق جرائم ارتكبت في غياب الدولة وغياب أجهزة قضائية تحاسب على المذابح في رواندا وبوروندي وغيرها.
    نقطة قوة هذه المحكمة هي نقطة ضعفها. فالقانون الجنائي يحاسب أفرادا ويحملهم مسؤولية فردية. وبالتالي يحقق أثرا رادعا على الأفراد الذين ينفذون وأولئك الذين يصدرون الأوامر.
    والاحتكام إليه لا يتطلب تنازلا عن مبادئ أو القبول بقانونية كيانات غير معترف بها، ولا يتنازل عن حق المقاومة. كما أن في هذه الحالة ليست هي المدعي، بل هنالك نوع من "حق عام" دولي افتراضي يجسده المدعي العام، في حين أن المدعى عليه هو مسؤولون عسكريون أو سياسيون بصفتهم الفردية كمجرمين يتحملون مسؤولية أفعالهم لا كدول.
    ولكن نقطة الضعف هي أنه لا يسري حيث يوجد قضاء محلي قادر على المحاسبة، وهذا ما تدعي وجوده غالبية الدول الغربية، بما فيها إسرائيل، شكليا على الأقل. فهي تحاكم المسؤولين فيها شكليا وتبرئهم لانعدام الأدلة، أو تغير طبيعة التهمة في صفقة مع الادعاء أو تتسامح قوانينها أصلا مع سقوط ضحايا مدنيين أثناء أداء الواجب.
    أما نقطة ضعفه الأهم بالنسبة لحركة مقاومة فكامنة في أن القانون الجنائي لا يفرق بين المحتل والواقع تحت الاحتلال، فهو يتعامل مع أفراد ارتكبوا جرائم. وقد ثبت مؤخرا أنه حتى المنظمات الحقوقية الدولية تواجه مشكلة بموجب منطقها الشكلي في التفريق بين جريمة مستمرة تتمثل في عنف الاحتلال، والرد المتقطع والاستثنائي عليه المتمثل في عنف المقاومة.
    وما يجعل القانون الجنائي الدولي يحاسب ضابطاً إسرائيليا قد يدفعه لمحاسبة قائد مقاومة فلسطيني على قتل مدنيين إسرائيليين أثناء مقاومة الاحتلال.
    وما يمنع ذلك هو فقط حقيقة أن إسرائيل تدعي أنها قادرة على أخذ حقها بيدها. هي تبحث عن "الفاعل" وتخطفه وتحاكمه أو تغتاله وتغتال كل من يقطن المبنى نفسه بقنبلة تزن طنا إذا لزم الأمر.
    3- إذا تخطينا هذه الحواجز، فلا بد عند التوجه إلى القضاء الجنائي من التعامل مع القضايا التالية:
    أ- ضرورة أن يتم التحضير والتنسيق بين الجهات التي تحضر هذا الملف بشكل لا يجوز فيه الخسارة. فالشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى أن تقوم هيئة دولية بتبرئة إسرائيل من جرائم الحرب لأسباب فنية أو شكلية بعد أن توجه إليها، وبعد أن منحها الشرعية بتوجهه هذا.
    ب- ضرورة التعامل مع كافة الشكليات كما هي معطاة. من يذهب إلى المحكمة يذهب بموجب قواعدها، وذلك لكي يربح المحكمة وليس ليخسرها. وهذا يعني أن يقدم الأدلة والطعون التي يمكنه إثباتها وتأكيدها، ويتنازل حتى عن تلك الادعاءات القوية والهامة والتي يعلم علم اليقين أنها صحيحة، ولكنه لا يستطيع إثبات صحتها بلغة المحاكم.
    ج- يجب التمييز بين المعركة والمجزرة، وبين المدنيين الذين قتلوا عند استهدافهم بالقصف أو عند القصف مع العلم التام بوجودهم، والمقاتلين الذين سقطوا في المعركة. بالعربية كلهم شهداء، وهذا صحيح، وهم كذلك أيضا بمنطق السياسة والأدب. ولكن بلغة المحاكم يجب التمييز.
    ولا بأس بالتمييز فمن الخطأ مثلا أن نعتبر معركة بطولية خاضتها المقاومة مجرد مجزرة. فلا بأس أن يفخر شعب بنضاله في حالات، وهي حالات لا يصح التوجه بها إلى المحكمة كأن المقاتلين الشجعان هم ضحية مجزرة. يصعب توخي الدقة هنا لأنها تتناقض مع الوعي اليومي والعاطفة والثقافة السائدة.
    لقد ارتكبت إسرائيل مجازر بحق السكان يجب عزلها بمبضع جراح، رغم الألم، وإثبات وقوعها وربط المسؤولية عنها بأفراد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
    د- القضية الجنائية هي قضية جرم. يجب أن تُستكمل عناصر الجريمة في تعريف الفعل ذاته وتوفر الدافع والأدوات، ويجب أن تساق الأدلة، والتمييز بين الظرفي وغير الظرفي بينها.
    4- في حالة إسرائيل يجب أن يثبت من تصريحات السياسيين والعسكريين وثقافتهم وأدبياتهم والأجواء السائدة أن استهداف المدنيين إما أن يكون مقصودا للعقاب ولأهداف سياسية، أو تتوفر لديهم معرفة أن المدنيين سوف يتضررون بشدة من اتخاذ خطوة حربية ما، ومع ذلك يتم اتخاذها وارتكاب الفعل.
    كما يجب أن يثبت أن القضاء الإسرائيلي الذي ساهم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في منحه مصداقية بالتوجه إليه باستمرار، هو قضاء لا يعاقب على جرائم الحرب (من تغريم الآمر في حالة مذبحة كفرقاسم قرشا كعقوبة على المجزرة، وحتى جرائم الحرب المرتكبة في الحروب وفي المناطق المحتلة وآخرها الحربان العدوانيتان على لبنان وعلى غزة).
    هنا ننتقل إلى النقطة الأخيرة. لا تستحق المحاكم الدولية الذهاب إليها في الظرف الدولي الراهن، الذي يساوي في أفضل الحالات بين المجرم والضحية وغالبا ما يلوم الضحية، إذا كان هذا الذهاب مرهونا بالتنازل عن مواقف سياسية تمنح شرعية لإسرائيل أو يتم فيها التنازل عن حقوق المقاومة والتحرر.
    ولكن المحكمة الجنائية مَنْفَذ، لأنها تحمِّل الفاعلين المسؤولية الفردية ولا تتعاطى مع الكيان السياسي ذاته، ولا يترتب عنها أي اشتراطات سياسية على من يتوجه إليها، اللهم إلا تبعات الاعتراف بها عند اتخاذ موقف من المحكمة في مناطق أخرى مثل العراق ودارفور.
    وبالعكس يجب أن يقوم الادعاء على أن ضحايا إسرائيل المدنيين ليسوا عوارض جانبية تتأتى عن مجرد قصف المقاتلين. ويجب العودة إلى تاريخ الجريمة الإسرائيلية، وحتى ثقافة الجريمة والمذبحة في معاقبة السكان الأصليين وتلقينهم درسا على احتضان المقاومة أو حتى لغرض التهجير.
    كما يجب أن يقوم العمل الحقوقي المكثف على رفض الادعاء أن إسرائيل دولة منظمة لم ينهر فيها النظام القضائي، وأنها قادرة على محاسبة المسؤولين. ففي حالة الأمن والحرب أثبت القضاء الإسرائيلي أنه جزء من آلية القمع والاحتلال، وأن أجهزة الأمن لا تحاسب مجرميها لئلا تمس بدوافعهم القتالية.
    5- لا يتوقعن أحدٌ مساهمةً جدية من قبل النظام الرسمي العربي بشأن جرائم الحرب المرتكبة حتى بحق مواطنيه. ففي حالة الحرب اعتقدت الدول العربية أنه فيما عدا التوجه الروتيني لمجلس الأمن تجري الأمور في الحرب كما في الحرب، وأن عليها أن تقتص من إسرائيل بالحرب ذاتها وليس بالبكائيات.
    وحين انتقلت الدول العربية إلى التسوية ومبادرات السلام، نشأ انطباع أن هنالك تناقضا بين اتهام حكام إسرائيل بأنهم مجرمون وبين صنع السلام معهم.
    ولذلك نلاحظ أن الرسميين العرب إذا ذكروا الجرائم فإنما يذكرونها بخجل وتحفظ بالعربية، ولكن يصعب عليهم إبداء الموقف من مجرم الحرب في سلوكهم. فمن يُتَّهم بجريمة حرب لا يندفع موجهو التهمة لاعتباره شريك سلام بعد حرب لبنان، ناهيك عن عدم اتخاذ حتى المسافة الجسدية اللازمة رصانة حين التعامل مع من يعتبرهم القادة مجرمي حرب، لو صح أنهم يعتبرونهم فعلا مجرمين وأن هذا الأمر يهمهم.
    وطبعا هذا السلوك العربي المزدوج لا يساعد كثيرا على الحلبة القضائية، فلا يصح عند اتهام مسؤول بجريمة حرب أن يرافق الاتهام أخبار مكثفة عن زيارات ومصافحات واستقبالات ومؤتمرات سلام.
    فالعالم ليس غبيا، وهو يبحث باستمرار عن شاهد كفيل لإسرائيل.



    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    أريج أحمد

    مُساهمة 9/16/2009, 8:07 pm من طرف أريج أحمد


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008











    ما مجلس الامن الا كذبة سقطت اماتنا الامن والقانون شردنا
    السراب

    مُساهمة 9/24/2009, 4:57 pm من طرف السراب

    مجلس الأمن ليس بكذبه هو حقيقه مطلقه لكنه للاسف الشديد موجود لخدمه بعض الاطراف
    والقانون لم يشردنا بل شردنا اللاقانون والعشوائيه التي نحياها!!
    أي قانون يا أريج أعطى حكمه بشنق عمر المختار وإنهاء صدام حسين؟؟؟
    أخ بس بصدق بتوتر عندما اتكلم بهكذا أمور
    ألف شكر لرب العالمين أنني أحيا في عرين الأسد
    مرور مشكور آنستي

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/28/2024, 2:49 pm