شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
قانون حماية الأحياء المائية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
قانون حماية الأحياء المائية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
قانون حماية الأحياء المائية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
قانون حماية الأحياء المائية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
قانون حماية الأحياء المائية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
قانون حماية الأحياء المائية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
قانون حماية الأحياء المائية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
قانون حماية الأحياء المائية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
قانون حماية الأحياء المائية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
قانون حماية الأحياء المائية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
قانون حماية الأحياء المائية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
قانون حماية الأحياء المائية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
قانون حماية الأحياء المائية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
قانون حماية الأحياء المائية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
قانون حماية الأحياء المائية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
قانون حماية الأحياء المائية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
قانون حماية الأحياء المائية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
قانون حماية الأحياء المائية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
قانون حماية الأحياء المائية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
قانون حماية الأحياء المائية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
قانون حماية الأحياء المائية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
قانون حماية الأحياء المائية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
قانون حماية الأحياء المائية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
قانون حماية الأحياء المائية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
قانون حماية الأحياء المائية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
قانون حماية الأحياء المائية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
قانون حماية الأحياء المائية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
قانون حماية الأحياء المائية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

3 مشترك

    قانون حماية الأحياء المائية

    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    قانون حماية الأحياء المائية Empty قانون حماية الأحياء المائية

    مُساهمة من طرف السراب 11/6/2009, 7:32 am

    (المياه العامة) الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي:
    أ ـ مياه البحر العائدة للجمهورية العربية السورية الممتدة إلى مسافة اثني عشر ميلا داخل البحر. كما يعين إحداثيات حدودها قرار وزير الدفاع الوطني وما يتفرع عن هذه المياه من مستنقعات وبرك.
    ب ـ المياه الداخلية العائدة للدولة وتشمل الأنهر والبحيرات والجداول والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة. والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
    قانون حماية الأحياء المائية
    (الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية قانون حماية الأحياء المائية
    (الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ (الصياد الراجل) في هذا المرسوم التشريعي هو كل شخص يمارس صيد الأحياء المائية دون الاستعانة بمركب.
    ب ـ (مجهز المركب) هو الشخص الذي يعمل المركب لحسابه سواء كان مالكه أو مستأجره.
    جـ ـ (تجهيزات المركب) هي الأدوات الآلات ووسائل الصيد التي يحملها المركب وفقاً لرخصته.
    د ـ (صياد المركب) هو كل من يمارس الصيد في مركب الصيد، ويطلق عليه في صيد الاسفنج اسم (الغواص).
    هـ ـ (الملاحظ) الشخص المنوط به مراقبة الغواص أثناء مزاولته صيد الاسفنج.
    و ـ (الركب) ويشمل جميع من يعمل على المركب من ربان وبحارة وملاحين وميكانيكيين وصيادين وغواصين ومتمرنين.
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    يحظر على غير رعايا الجمهورية العربية السورية ومراكبهم الصيد في المياه العامة إلا بشروط يحددها وزير الزراعة، كوجود ضرورة لإجراء أبحاث فيها أو لتطوير أو تعزيز وسائل استغلال الثروة المائية أو لزيادة مواردها. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يخضع كل مركب صيد لرخصة سنوية تمنح لمجهز المركب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد فيها العدد الأعلى والعدد الأدنى من الأشخاص الذين يسمح لهم بالعمل عليه ويجوز للمركب أن يحمل عدداً إضافياً من الأحداث لا يتجاوز نصف عدد الصيادين العاملين عليه بقصد تمرينهم على مهنة الصيد.
    قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ تمنح رخصة الصيد بناءً على طلب يقدمه مجهز المركب والصياد الراجل إلى المصلحة المختصة التي تحدد البيانات الواجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
    ب ـ لا تمنح رخصة الصيد للمركب إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
    1 ـ حصوله على رخصة ملاحة وفقاً للقوانين المرعية.
    2 ـ التحقق من صلاحه وتوفر جميع الشروط التي تتطلبها الأنظمة المنبثقة عن أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بنتيجة معاينته قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    لا يجوز التنازل للغير عن رخصة الصياد الراجل.
    يجوز التنازل عن رخصة صيد المركب في حالة بيعه كله أو جزء منه ويخضع ذلك لموافقة المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد. وكل قانون حماية الأحياء المائية
    لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه قانون حماية الأحياء المائية
    يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي كل محافظة بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لمراكب الصيد والصيادين وحصيلة قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    لا يجوز فرض أي رسم على مراكب الصيد العائدة للجمعيات التعاونية أو محركاتها أو تجهيزاتها أو حصيلة الصيد خلاف الرسوم المقررة قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يجوز لوزير الزراعة أن يؤجر حقوق الصيد في أي منطقة كانت من المياه العامة إذا كانت مواردها غير مستغلة استغلالاً حسناً أو إذا كان في هذا التأجير مصلحة عامة على أن لا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات.
    ب ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير ويكون بالتراضي على أن يترك لهذه الجمعيات ربح كاف لا يتجاوز 25% من القيمة الأساسية المقدرة.
    جـ ـ يجري التأجير وفقاً لدفتر شروط خاص يحفظ موارد الأحياء المائية وحقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب ولا يجوز قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يجوز تأجير أي منطقة من المياه العامة بقصد تربية الأحياء المائية أو تنفيذ مشاريع لصالح الثروة المائية وذلك لمدة لا تزيد عن 15 سنة قابلة للتمديد لقاء حصة للدولة.
    ب ـ يتم التأجير بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الزراعة المبني على موافقة المجلس وبشروط تزيد من موارد الأحياء المائية وتحفظ حقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
    جـ ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير بالنسبة للمشاريع المهيئة من قبلها ومن قبل المصالح الحكومية.
    د ـ تبقى الدراسات والمشاريع المقدمة من طلبات التأجير من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة ملكاً لها ويجوز للدولة الاستيلاء عليها قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يحق لأصحاب الأراضي إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية عليها في حدود استحقاقها من المياه.
    ب ـ يخضع إنشاء هذه المزارع إلى رخص مجانية من قبل وزارة الزراعة ويتحتم إعطاء الرخصة أو رفض الطلب معللاً في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
    جـ ـ يلزم صاحب الرخصة بتنفيذ الشروط المحددة في نص الرخصة.
    قانون حماية الأحياء المائية
    تعطى أرقام خاصة للمراكب المرخص لها بالصيد من قبل المصلحة المكلفة بمنح الرخص. توضع هذه الأرقام بصورة ظاهرة عليها وتذكر على الرخص الممنوحة لها وتحدد لونها وحجمها المصلحة المختصة.
    لا يجوز محو وإخفاء أو تغيير أو تشويه هذه الأرقام.
    قانون حماية الأحياء المائية
    لرجال الحكومة المختصين حق الرقابة والتفتيش على مراكب الصيد والصيادين في أي وقت للتأكيد من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر التي تصدر استناداً إليه. ويتوجب على المراكب والصيادين الوقوف عند كل طلب قانون حماية الأحياء المائية
    لا يجوز للمراكب حمل عدد من الركاب يزيد أو ينقص عن الحد المصرح به من قانون الملاحة البحرية ورخصة الصيد ويمنع سيرها ورسوها بلا عذر مقبول في المناطق المحرمة.
    قانون حماية الأحياء المائية
    لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد قانون حماية الأحياء المائية
    لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد قانون حماية الأحياء المائية
    ينبغي لوسائل الصيد أن لا تضر ببيوض الأحياء المائية وفراخها التي يعتبر استهلاكها غير اقتصادي. وأن لا تؤذي أكثر من الأصناف والقياسات المقصود أخذها والمصرح بها وتحرم وسائل التدمير الجماعية كالمتفجرات والسموم تحريماً تاماً.
    ولوزير الزراعة أن يسمح للمصالح المختصة بتجربة وسائل الصيد غير المرخصة بغية معرفة مدى ضررها أو مدى إمكان استعمالها قانون حماية الأحياء المائية
    قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
    ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
    جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
    ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
    جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى قانون حماية الأحياء المائية
    أ ـ مناطق صيد الاسفنج هي مناطق الصيد البحري.
    قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
    قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ يضبط المركب الذي يستعمل في الصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مع تجهيزاته ويغرم مالكه بمبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي المستحق عليه.
    وتكون الغرامة 100 ل.س إذا كان المركب المضبوط مرخصاً لغير أعمال الصيد.
    ولا يعفى دفع الغرامة مالك المركب أو مجهزه من تسديد الرسوم المقررة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي إذا رغب بالحصول على رخصة صيد.
    يبقى المركب محجوزاً حتى تسديد الغرامة والرسوم.
    ب ـ إذا لم تسدد الغرامة والرسوم المستحقة بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية يباع المركب مع تجهيزاته بالمزاد العلني لتسديد المبالغ المستحقة مع نفقات البيع ويعاد ما يتبقى من ذلك لمالك المركب.
    جـ ـ في حالة تكرار المخالفة في نفس السنة يعاقب مالك المركب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة تبلغ ضعفي المبلغ قانون حماية الأحياء المائية
    كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
    قانون حماية الأحياء المائية
    تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ يحظر الصيد في المياه العامة والمياه الخاصة المتصلة بالمياه العامة بالمتفجرات والسموم والحواجز والسدود والخناق والوسائل الأخرى التي تحرم استعمالها قرارات وزير الزراعة وتعتبر محظورة وسائل الصيد التي تخالف مواصفاتها المواصفات المحددة في هذه القرارات.
    ب ـ يعتبر مخالفاً كل من:
    1 ـ يشاهد أو يضبط وهو يصطاد أو يحاول الصيد بالوسائل المحظورة.
    2 ـ تضبط بحوزته وفي مركبه متفجرات أو سموم.
    3 ـ تضبط بحوزته أو في مركبه حصيلة صيد يثبت الفحص الطبي أنها مصادة بالمتجرات أو السموم.
    جـ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (200 إلى 100) ل.س مع مصادرة المركب وتجهيزاته وسحب الرخصة، وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها عند الاقتضاء.
    د ـ وفي حالة تكرار المخالفة يقضي بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة بالإضافة إلى المصادرة المشار إليها بالفقرة (ج) من هذه المادة قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
    وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
    وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد قانون حماية الأحياء المائية
    في جميع الأحوال تصادر تجهيزات الصيد التي تخالف المواصفات المسموح بها بناءً على أحكام هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر قانون حماية الأحياء المائية
    يحجز المركب وتجهيزاته لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك في حالة عدم تسديد الغرامة المستحقة على مالكه أو ربانه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    فإذا لم يتم السداد حتى نهاية هذه المدة يباع المركب وتجهيزاته بالمزاد العلني دونما حاجة إلى إنذار وذلك لتسديد الغرامة ونفقات البيع.
    قانون حماية الأحياء المائية
    في جميع الأحوال التي تباع فيها مراكب ووسائل وحصيلة الصيد المصادرة أو المحجوزة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فلا تتعلق قانون حماية الأحياء المائية
    إذا ارتكب أحد مستأجري مناطق الصيد أو أصحاب امتياز تربية الأحياء المائية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يصرح به في قانون حماية الأحياء المائية
    كل مخالفة للمواد (32) و(33) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز (1000) ل.س وإذا لم يقم صاحب العمل أو قانون حماية الأحياء المائية
    كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع قانون حماية الأحياء المائية
    آ ـ كل من أنزل أو حاول إنزال كمية من الاسفنج خلافاً للمادة (43) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بما يلي:
    1 ـ بمصادرة كمية الاسفنج موضوع المخالفة.
    2 ـ بالغرامة من 100 إلى 500) ل.س وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
    ب ـ يعاقب بذات العقوبات كل من صاد الاسفنج بغير ترخيص أو اشترى أو باع اسفنجاً مصاداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم قانون حماية الأحياء المائية
    يمنح المخبرون عن المخالفات لأحام هذا المرسوم التشريعي وكذلك منظمو ضبوط المخالفات مكافآت تحدد بثلث حاصل بيع الأحياء قانون حماية الأحياء المائية
    يعفى من رسم الرخصة مركب الصيد الآلي الذي رخص له بالصيد لأول مرة إذا بلغت قوة دفعه 100 حصان أو أكثر. وذلك وفقاً لما يلي:
    آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
    ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي فقط.
    قانون حماية الأحياء المائية
    يعفى مركب الصيد الآلي المرخص عند صدور هذا المرسوم التشريعي من نصف الرسوم المقررة عليه في الحالات التالية:
    آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا هز المركب ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
    ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا جهز المركب ببراد آلي فقط.
    قانون حماية الأحياء المائية
    بالإضافة للأحكام القانونية النافذة وما نص عليه القانون رقم 178 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 1958.
    آ ـ تعفى الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من مراكب وتجهيزات الصيد ووسائل النقل المعزولة حرورياً أو المبردة والبرادات الثابتة اللازمة لأعمالها وما إلى ذلك من تجهيزات غير مصنوعة محلياً.
    لوزير الزراعة تحديد الأنواع التي يشملها هذا الإعفاء بالاتفاق مع وزير المالية.
    ب ـ تخفض أجور النقل بنسبة 25% للتجهيزات العائدة للجمعيات التعاونية المنصوص عليها في الفقرة آ السابقة عند شحنها بوسائل النقل العامة العائدة للدولة.
    ج ـ للجمعيات التعاونية الحق في التحليل المجاني لحاجتها المهنية في المخابر العائدة للدولة.
    د ـ تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضاً قدره 25% من رسوم رخص الصيد المستحقة على مراكبها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    هـ ـ تركز الوزارات المختصة أعمال الإرشاد المهني للحرف التي تعيش على استغلال الأحياء المائية في الجمعيات التعاونية.
    و ـ ولوزير الزراعة أن يضع بالمجان وسائل عمل وإرشاد جماعية بتصرف هذه الجمعيات وبخاصة وسائل الإسعاف المهني على أن تؤمن هذه الجمعيات صيانة وإصلاح هذه الوسائل على نفقتها.
    قانون حماية الأحياء المائية
    تستثنى المصالح الحكومية والهيئات العلمية والفنية والجامعات في الجمهورية العربية السورية من القيود المفروضة على الصيد بغية ممارسة الدراسات والأبحاث المقررة.
    ولا يجوز لغير هذه الجمعيات القيام بمثل هذه الدراسات والأبحاث إلا بتفويض من وزير الزراعة وترخيص مجاني من المصلحة المختصة قانون حماية الأحياء المائية
    يقوم على رسم سياسة الدولة في الحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها مجلس يسمى المجلس الأعلى للأحياء المائية يتألف كما يلي:
    1 ـ وزير الزراعة أو ممثله رئيساً
    2 ـ المدير العام للموانئ أو ممثله نائباً للرئيس
    3 ـ أمين سر أول أخصائي يعينه وزير الزراعة
    4 ـ أمين سر ثاني أخصائي يعينه المدير العام للموانئ
    5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
    6 ـ ممثل عن وزارة الأشغال العامة (مديرية الري) عضواً
    7 ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    8 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
    9 ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً
    قانون حماية الأحياء المائية
    يضع المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    سامي شرف
    سامي شرف
    مشرف عام
    مشرف عام


    ذكر
    عدد المشاركات : 1576
    عدد مرات الشكر : 101

    قانون حماية الأحياء المائية Empty رد: قانون حماية الأحياء المائية

    مُساهمة من طرف سامي شرف 11/8/2009, 5:08 am

    السلام عليكم...
    شكرا "سراب" على هذه المعلومات القانونية الخاصة بحماية الأحياء المائية في الحمهورية العربية السورية...
    يعطيك العافية أخت...
    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    قانون حماية الأحياء المائية Empty رد: قانون حماية الأحياء المائية

    مُساهمة من طرف السراب 11/10/2009, 5:37 am

    الله يعافيك اخي سامي
    نلتقي لنرتقي
    شكرا لمرورك
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 43
    عدد مرات الشكر : 160

    قانون حماية الأحياء المائية Empty رد: قانون حماية الأحياء المائية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 11/11/2009, 1:10 pm


    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/18/2010, 5:12 pm عدل 2 مرات
    السراب
    السراب
    ادارة عامة
    ادارة عامة


    انثى
    عدد المشاركات : 10952
    تاريخ الميلاد : 11/01/2008
    العمر : 16
    عدد مرات الشكر : 355

    قانون حماية الأحياء المائية Empty رد: قانون حماية الأحياء المائية

    مُساهمة من طرف السراب 11/11/2009, 1:18 pm

    صباح الخير والنور ايها الدؤوب
    ارى من جبينك المستقبل القانوني الخالي من شوائب القهوه
    انا بدون مخمخه عم اخد نسكافه
    شكرا لمرورك سيفنا العربي

      الوقت/التاريخ الآن هو 9/21/2024, 10:19 pm