شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160
    16052010

    اجراءات التحكيم  للمحامي احمد حداد Empty اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    اجراءات التحكيم
    إعداد
    المحامي أحمد حداد
    محام ، محكم دولي
    زميل المجمع البريطاني للتحكيم

    إجراءات التحكيم

    من المتفق عليه إعمالاً لإرادة الطرفين ، أن اتفاق التحكيم هو دستور العملية التحكيمية ، الذي عليه تقوم ، وهو الذي يرسخ أساساً لتشكيل هيئة التحكيم وللقانون الاجرائي ، والقانون الموضوعي واجب التطبيق ناهيك عن تحديد مدة التحكيم ومكانه واللغة وما إلى ذلك من العوامل التي تعتبر جوهرية ً ، تهتدي وتتقيد بها الهيئة التحكيمية .
    ومالم يترك الاطراف للهيئة حرية الاجتهاد والتقرير في بعض هذه المسائل ، يكون من واجبها التقيد بعناصر الاتفاق ، احتراماً لإرادة الأطراف التي سمتها تحت طائلة وصم أي قرار يصدر بالبطلان .

    ولما كانت معظم قوانين التحكيم قد أعطت حجيةً للأحكام التحكيمية بحيث لا يكون الطعن بها إلا بالبطلان ، فقد كان الأولى ، تبريراً لمبدأ الحجية ، أن تكون للقضاء رقابته التي يمارسها حرصاً على تقيد الهيئة بارادة الطرفين إلا فيما يخالف النظام العام .

    وتحتل إجراءات التحكيم الحّيز الأهم في العملية التحكيمية . وهي تبدأ بموجب القانون السوري من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك /م26/. وعلى هذا سار قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994 في المادة /27/ منه . وكذلك القانون النموذجي في المادة /21/منه .

    كما أن هذه الإجراءات تنتهي بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة أو إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في القانون (م45 )
    وتعتبر إجراءات التحكيم التي نص عليها القانون السوري تدليلاً على أن القانون بما جاء عليه من أحكام إنما استقى هذه الاحكام من القانون المصري وقانون الـ (uncitral) فواكب بذلك معظم التشريعات الحديثة في التحكيم .


    لذلك فاننا في هذا البحث ، نرصد المعالم الهامة في القانون لجهة الاجراءات .
    فقد اجازت المادة /22/ من القانون لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي يتعين على الهيئة اتباعهاسواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بالإحالة للقواعد النافذة في منطقة أو مركز دائم للتحكيم كالإحالة إلى غرفة التجارة الدولية (icc) أو محكمة التحكيم في لندن (l.c.i.a) أو مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي .. .
    حتى إذا أغفل الاتفاق تحديد قواعد الاجراءات كان للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة .

    النقاط الجوهرية في إجراءات التحكيم :
    – استقلال شرط التحكيم: Separability
    فقد يأخذ الاتفاق صورة شرط وارد في العقد ، أو مشارطة لاحقة له بعد نشوء النزاع . فاذا ورد شرط التحكيم كبند من بنود العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين فإنه يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن العقد بحيث إذا قامت ظروف بطل من خلالها العقد ظل الشرط قائماً . وهذا ما نصت عليه المادة /11/ من القانون والتي جاء فيها :

    " يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان – هذا الشرط – صحيحاً في ذاته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
    ويقابل هذا النص نص المادة /23/ من قانون التحكيم المصري. ونص المادة 16/1 من قانون الـ (uncitral ) .
    لذلك فإنه يمكن تصور عقد باطل لعدم توفر السبب أو عدم قابلية المحل للتعامل مثلاً مع بقاء الشرط قائماً. وكل ذلك بافتراض أن العيب اللاحق بالعقد لا يصيب شرط التحكيم لكنه إذا امتد إليه بطل الشرط أيضاً. كما لو كان أحد الطرفين عديم الأهلية أو ناقضها.
    إذن ! مبدأ الاستقلالية مرهون باقتصار العيب القانوني على العقد دون امتداد إلى الشرط. وهذا هو مرتكز تطبيق المبدأ . ويمكن القول بناء على ذلك أن أي قرار يصدر عن الهيئة ببطلان العقد لا يترتب عليه حكماً بطلان الشرط.

    وبالمفهوم المعاكس يمكن تصور عقد صحيح وشرط باطل كما لو كان شرط التحكيم في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.

    ويمكن إسناد ذلك إلى نص المادة / 144/ من القانون المدني التي جاء فيها:
    " إذا كان العقد في شقٍ منه باطلاً أو قابلاً للابطال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للابطال فيبطل العقد كله " .
    ولهذه المادة شبيه في القانون المدني المصري والفرنسي .

    – مبدأ حرية الأطراف في اختيار الإجراءات :
    مع اختلاف التشريعات العربية حول حرية الأطراف في اختيار الإجراءات ، فإن القانون السوري ومن قبله القانون المصري ،أعطى لهيئة التحكيم الحق في هذا الاختيار إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك . أما إذا نص قانون التحكيم المتفق عليه على نوع معين من الاجراءات فإن الهيئة ليست لها سلطة الخروج عنها .
    إذن ! يمكن القول أنه لا بد للاطراف حين اتفاقهم ، من مراعاة تلك القواعد الاجرائية التي ينص عليها القانون ، ولا بد للهيئة من مراعاتها في حال عدم وجود الاتفاق .
    وعلى هذا نص القانون النموذجي (uncitral ) المادة / 19/ منه .
    ومن المعروف أن التشريعات العالمية كانت تسير على هدي أن القانون المطبق على الإجراءات هو قانون مكان التحكيم حتى أقرت معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي اعتبرت منعطفاً ذا أثر حيوي وهام في تاريخ التشريعات التحكيمية .
    وقبل أن نتعرض لأثر معاهدة نيويورك ، لابد من التنوية أن المادة /23/ من قانون التحكيم السوري والمادة /28/ من القانون المصري والمادة 16/1 من القانون النموذجي جميعها أعطت الحرية لطرفي التحكيم في تحديد مكان التحكيم ، فإذا لم يوجد اتفاق عينتّه الهيئة وذلك لأهمية تحديد المكان .
    - فمن المعروف أن التحكيم يعتبر أجنبياً إذا صدر في الخارج.
    - كما أن الطعن بالبطلان يكون أمام المحكمة المختصة في مكان التحكيم.
    - والاجراءات ذاتها تخضع لقانون مكان التحكيم ولا سيما الأحكام الآمرة والإلزامية من القانون الإجرائي و التي تؤدي مخالفتها إلى البطلان .
    - بالإضافة إلى أن اتفاق التحكيم يخضع صحةً وبطلاناً لقانون مكان التحكيم.
    - كما أن المعروف أن لتحديد مكان التحكيم أثر جوهري في طرق الإثبات فقد تجيز قوانين بعض الامكنة طرقاً لا يجيزها قانون أخر كما في :
    - نظام الكشف Discovery prosedures
    - والإفادة الكتابية بدلاً من حضور الشهود والإدلاء بافاداتهم Affidavit
    - وهما وسيلتان تتبناهما بعض القوانين الاجرائية .
    لذلك كان الاتفاق على مكان التحكيم – مع الدراية بكل هذه المفاعيل والأثار – من الأهمية بمكان . كما أنه مع الأثر البالغ لاتفاقية نيويورك إلا أن تحديد المكان ظل له أهميته التي تظهر أثارها فيما ذكرنا.
    ويتلخص جوهر المعاهدة ( معاهدة نيويورك ) في أنها اعتمدت قانون سلطان الإرادة بدلاً من قانون مكان التحكيم، وهكذا أصبح من الممكن تطبيق قانون إجرائي غير قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم. فقد يجري تحكيم في بلد كالقاهرة تطبق عليه الاجراءات التي نص عليها القانون الفرنسي أو الألماني فيما إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وكان البلدان : البلد الذي يجري فيه التحكيم والبلد الآخر المتفق على تطبيق قانونه الإجرائي منضمين إلى اتفاقية نيويورك . وإذ شقت معاهدة نيويورك هذا الطريق الوعر ، فقد توالت التشريعات التحكيمية بذات التوجه وزادت .
    ومع ذلك فإن قانون مكان التحكيم –كما ذكرنا- بقيت له حرماته التي لم يستطع سلطان الإرادة أن يطغى عليها تماماً ، بل لا بد من مراعاة القواعد الاجرائية الالزامية التي غالباً ما تكون متصلة بالنظام العام في بلد مكان التحكيم .

    فإذا ما كان هناك تحكيم في باريس ، وتنفيذه في القاهرة أو دمشق ، لا بد ، وبالرغم من اتفاق الأطراف وانضمام البلدين إلى اتفاقية نيويورك ، أن تراعي القواعد الإجرائية الإلزامية في باريس تحت طائلة إبطال الحكم ، الأمر الذي سيؤدي – وفقاً لاتفاقية نيويورك – إلى الحيلولة دون تنفيذ الحكم في بلد التنفيذ .

    كل هذا السرد الذي سلف، يتعلق بحالة إعمال سلطان الإرادة التي تبنتها المعاهدة والتشريعات التي تلتها.


    أما السؤال الذي يثور فهو : أي قانون يمكن تطبيقه على إجراءات التحكيم إذا أغفل سلطان الارادة ذلك أي لم يتفق الأطراف على تحديد القانون الإجرائي .
    في هذه الحالة يمكن اللجوء :
    - إلى تطبيق مبدأ تنازع القوانين .
    - أو تطبيق المبادئ العامة للقانون .
    أما فيما يتعلق بمبدأ التنازع فبعض الاجتهادات تبنت القانون الاجرائي لمكان التحكيم . والبعض الآخر تبنى تطبيق القانون المطبق على أساس النزاع في موضوع الاجراءات . وقد كان هناك اعتراض على هذا النهج باعتبار أن القانون الموضوعي الحاكم في أساس النزاع قد لا يكون محدداً .
    وأما فيما يتعلق بتطبيق المبادئ القانونية العامة فإن هذا المبدأ يترك للمحكمين طيفاً واسعاً من الحركة فيستطيعون تبني أية قواعد إجرائية ، وقد يضعون قواعد إجرائية بانفسهم . وهذا ينأى بالهيئة عن الدخول في نفق مبدأ التنازع وفي كل الاحوال يمكن تطبيق قانون مكان التحكيم . ولكن ضمن الحدود التي سلف ذكرها .


    القانون الموضوعي واجب التطبيق "the applicable law "
    جاء في المادة / 5/ من قانون التحكيم السوري ما يلي :
    " 1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
    2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم " .
    أما المادة /38/ من القانون فقد نصت على ما يلي:
    " 38-1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    2- إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع " .
    ويبدو أن المشرع قد تغّيا تبسيط الأمر على الهيئة في كلا الحالتين :
    - ففي الحالة الأولى (حالة اتفاق الاطراف ) ، أعفى الهيئة من الدخول في متاهة القواعد الخاصة بتنازع القوانين والاكتفاء باتباع القواعد الموضوعية في القانون المتفق على تطبيقه .
    - أما في الحالة الثانية ( حالة عدم الاتفاق ) فقد مُنحت الهيئة طيفاً واسعاً من الصلاحية في تنسيب استخلاص القانون الأكثراتصالاً بالنزاع وتطبيق قواعده الموضوعية على هذا النزاع .
    والمادة /39/ من القانون رقم /27/ لعام 1994 المصري تتبنى ذات الوجهة .
    وقد كانت المادة /28/ من قانون الــ (uncitral ) قريبة من هذا التوجه إلا أن المشرعين المصري والسوري – جنّبا الهيئة تطبيق القواعد الخاصة بتنازع القوانين التي ألزمها بها القانون النموذجي .
    فقد نصت المادة /28/ من القانون النموذجي (uncitral ) على مايلي :
    " 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدول وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك .
    2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد ، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق " .
    وهذا مختلف عما أعطي للهيئة في القانونين السوري والمصري من سلطة تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع.

    مبدأ الاختصاص بالاختصاص .
    أعطى القانون في مادته الـ /21/ هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها . بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع على أن يتم التقدم بهذه الدفوع قبل اي دفع آخر .
    وهذا النص مستقى من نص المادة /22/ من القانون المصري والمادة /16/ من قانون الـ (uncitral ) .
    ولم يتعود القضاء – قبل صدور التشريعات التحكيمية – ليس في بلادنا بل في معظم بلدان الدنيا أن يمنح مثل هذه السلطة إلا لمؤسسة القضاء ، إلا أن طبيعة تطور التشريعات بغاية مواكبة تطور التجارة الدولية ، وخاصة التشريعات التحكيمية منها استدعى منح هذه السلطة للهيئة . وهذا ما يعرف بـ " الاختصاص بالاختصاص "competence de la competence " ، فإذا دفع أحد الأطراف أمام الهيئة بعدم اختصاصها تولت الهيئة النظر في هذا الدفع فإذا كان الدافع قد بنى دفعه على مبدأ بطلان اتفاق التحكيم ، يكون في سلطة الهيئة البحث في صحة الاتفاق أو بطلانه .
    كما أن للهيئة أن تبحث في صحة الدفع المتعلق بمخالفة النظام العام وتقبل هذا الدفع أو ترده .
    وتختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه وكل قرار يصدر عن الهيئة ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .
    من خلال ما تقدم يمكن تلخيص اختصاصات الهيئة في أن لها الحق في النظر في كل مرة بالدفع المثار والمتعلق بعدم الاختصاص لجهة عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه.
    لذلك فإن لها تقرير رد الدفع بعدم الاختصاص أو قبوله دون أن يحق لها تمحيص الاتفاق ، بل يكفي أن تتحقق من ظاهر الحال لجهة وجود العقد وصحته أو بطلانه فإن ظهر لها عدم وجود اتفاق أو بطلانه قضت بعدم اختصاصها .
    وإن أعلنت اختصاصها ونظرت في القضية لا يحوز حكمها الحجية لناحية الاختصاص إلا بانقضاء المدة المحددة لمباشرة دعوى البطلان. ولا يسلب الحكم حجيته إقامة الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة أو عرضها على هيئة تحكيم أخرى.
    أما إذا صدر عن الهيئة حكم بعدم الاختصاص ، فإن الباب يبقى مفتوحاً لكل من له مصلحة بالتمسك بوجود مثل هذا الاتفاق وصحته أمام أية هيئة أو محكمة أخرى.
    وللهيئة أن تصدر حكمها في الدفع كمسألة أولية قبل الفصل في الموضوع أو مع الحكم النهائي .
    فإذا فصلت في الدفع كمسألة أولية لا يجوز رفع دعوى بالبطلان بل يقتضي التريث حتى صدور الحكم المنهي للخصومة ليتم الطعن به بالبطلان . وهذا في القانون المصري والسوري أما بالنسبة للقانون النموذجي فقد نصت المادة(16/3) على منح كل من الطرفين حرية اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا القرار دون أن تتوقف الهيئة عن المضي في إجراءات التحكيم ، وحتى عن إصدار القرار .
    أما إذا رأت الهيئة أن الدفع بعدم الاختصاص واقع في محله قانوناً وأنها غير مختصة ، قضت بعدم الاختصاص وأنهت إجراءات التحكيم .
    وتبرر المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي هذا الإجراء بوجود ضمانات ثلاث هي :
    - قصر الفترة الزمنية التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة 30 يوماً .
    - عدم قابلية القرار الذي يصدر عن المحكمة للطعن .
    - عدم توقف الهيئة عن الإجراءات وإمكان إصدار قرار الحكم .
    رد المحكمين والجهة المختصة بطلب الرد :
    جميع القوانين التحكيمية تفترض في المحكم الحيدة والاستقلال وتوجب تمتعه بهما لذلك فقد حرص المشرع في القانون السوري /م17/ :

    - أن يكون قبول المحكم مهمته كتابة .
    - وأن يفصح لطرفي التحكيم الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله .
    وهذا أوفى وأوجب احتراما . وذالك من أجل تجنيب المحكم الرد أو طلب التنحي فإن أفصح وقبل الأطراف استمراره بالمهمة كان ذلك مدعاة ً لاستبعاد إمكان الرد إلا إذا طرأت حوادث أثناء الإجراءات خلقت عوامل جديدة تقتضي الرد .
    كما أن جميع القوانين تركت للأطراف حرية مباشرة طلب رد أي من المحكمين لكن آثار الرد تختلف بين تشريع وآخر.
    فقد جاءت المادة /19/ من القانون السوري على أحكام الرد وفقاً لما يلي:
    - يقدم طلب الرد كتابةًُ إلى المحكمة المختصة خلال /15/ يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد.
    - تنظر المحكمة بطلب الرد في غرفة المذاكرة .
    - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات وتعليق مدة التحكيم إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية .
    - وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم – كان لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد .
    أما في القانون المصري فالأمر مختلف . فقد نصت ذات المادة المماثلة (19) منه :
    - على منح المحكم بعد تقديم طلب الرد فرصة التنحي التلقائي استجابة للطلب.
    - فإذا لم يتنحَّ أحيل الطلب إلى المحكمة المختصة.
    هذا من جهة ، ومن جهة أخرى :
    - لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم .
    - ولكن إذا قبل طلب الرد اعتبر ما تم من إجراءات بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن .
    وبمقاربة بين النصين يمكن الإدلاء بالرأي التالي :
    - إن القانون السوري أوقف الإجراءات لكنه لم يعطِ مهلةً للبت في طلب الرد . وقد كان – في رأينا – يحسن صنيعاً بنهج أحد سبيلين : _ إما السير بالإجراءات دون توقف على ما سار عليه القانون المصري وبطبيعة الحال نص القانون صريح في إلغاء الإجراءات والقرار الذي يصدر إذا قبل طلب الرد .
    - أو بتحديد مهلة قصيرة للمحكمة المختصة للنظر في طلب الرد ، وإصدار حكم مبرم ، كي لا تتوقف الإجراءات طويلاً برغبة ممن له مصلحة من الأطراف بإطالة الأمد وبالتالي ينقضي الهدف من التحكيم.
    أما قانون الـ ( uncitral ) فقد نص في المادة /13/2/على اختصاص هيئة التحكيم ذاتها للنظر في طلب الرد – إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على إجراءات الرد . فإذا لم يتنحَّ المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد .
    ثم نصت المادة 13/3 (uncitral ) على أنه:
    - إذا رفضت الهيئة طلب الرد جاز لطالب الرد أن يطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد أن تبت في الطلب وقرارها بهذا الشأن مبرم.
    - وريثما يتم الفصل في هذا الطلب تستطيع الهيئة أن تواصل الإجراءات وأن تصدر قرار التحكيم .
    وسكت القانون النموذجي عن مصير القرار الذي يصدر في حال قبول طلب الرد من المحكمة المختصة ، والرأي أنه لابد من اعتبار الإجراءات والقرار الصادر لاغيين إذا قبل طلب رد المحكم أو الهيئة .


    الأحكام الخاصة بالتفسير والتصحيح وإصدار أحكام إضافية :
    بموجب المادة /29/1 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC ) الصادرة في عام 1998، يجوز لهيئة التحكيم تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية أو المطبعية Typographical error) )
    أي أخطاء أخرى من ذات الطبيعة وذلك من تلقاء ذاتها . كما جاء النص على إمكان تقديم طلب لتفسير وتصحيح الحكم .
    كما نظمت المادة /33/ من قانون الـ (uncitral) تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وإصدار حكم إضافي .
    أما بالنسبة للقانون السوري فبالرغم من المفهوم التقليدي الذي يحجب ولاية الهيئة عن النظر في النزاع بعد صدور الحكم التحكيمي المنهي للخصومة .
    إلا أن المادة /47/ من القانون أعطت الحق للهيئة بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم. أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم . أما التصحيح ( تصحيح الأخطاء المادية البحتة حسابية كانت أم كتابية فيكون بقرار تصدره الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على الطلب ( م46 ) من القانون. ويعتبر هذا استثناءً من مبدأ انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية بصدور الحكم التحكيمي .
    كما أن المشرع المصري الذي اقتبس منه قانوننا جاء على ذلك في نص المادتين 49، 50 من قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994.
    ويمكن أن نستخلص من هذه النصوص ما يلي:

    1- فيما يتعلق بالتصحيح:
    - حكم التحكيم كأي عمل آخر قابل للأخطاء المادية ولذلك يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على الطلب تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء ومن أجل استقرار الأحكام حدد المشرع مهلة لذلك.
    - وبطبيعة الحال لا يجوز للهيئة تحت ستار تصحيح الأخطاء المادية إجراء أي تعديل جوهري في المنطوق أو غيره أو العدول عن أي من البنود التي ثبتتها في الحكم التحكيمي . إذن ! الأمر مقتصر على الأخطاء المادية البحتة ، تحت طائلة الطعن بالبطلان المنصوص عنه في المادتين (51،52) من القانون ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (46/2) من القانون .
    2- أما فيما يتعلق بالتفسير :
    فقد ربط المشرع تقديم الطلب به بزمن، أيضاً، من أجل استقرار الأحكام.
    والذي يتبين من النص أن التفسير قاصر على المنطوق دون الأجزاء الأخرى من الحكم. وذلك بغاية كشف أي غموض منه .
    وكذلك لا يجوز استخدام التفسير سبيلاً للرجوع عن أمر أو تعديل مضمونه.
    وقد يثور تساؤل هنا مفاده: هل يجوز الطعن بحكم التفسير الذي يعتبر مكملاًُ للحكم الأصلي ؟
    والجواب برأينا: إذا كانت الهيئة هي التي أصدرت التفسير فلم ينص القانون على جواز الطعن به منفرداًُ، بل يمكن مباشرة دعوى بطلان عليه.
    أما إذا كانت المحكمة المختصه هي التي تولت التفسير في حال تعذر اجتماع الهيئة من جديد على ما هو نص المادة 47/5 التي تقول :
    5- " إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة /3/ من هذا القانون " .
    نقول: في مثل هذه الحالة يمكن الطعن بقرارها تطبيقاً للقواعد العامة.
    3- فيما يتعلق بتصدير حكم تحكيم إضافي:
    فهذا يكون منصباً – فقط _ على طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفل حكم التحكيم النظر فيها ( م47/1) فالمفترض ، أنه بعد الاطلاع على الحكم تبين لصاحب المصلحة – الذي ربط المشرع تقدمه بالطلب بمهلة معينة – هذا الإغفال ، فأجاز له طلب معالجة ما شاب الحكم من تصور بعد انتهاء ميعاد التحكيم .
    وهنا أيضاً سلطات الهيئة بإصدار الحكم الإضافي ليست مطلقة بل مقيدة بعدة قيود هي :
    1- أن يكون الطلب متعلقاً بطلبات قدمها أحد الأطراف أثناء المحاكمة وقبل إصدار الحكم وذهل الحكم التحكيمي عن البت بها .
    2- لا بد من إعلان الطرف الآخر بالطلب قبل تقديمه للهيئة كي لا يصدر حكم إضافي في غيبته ويكون في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة في حقوق الدفاع وضرورة مواجهة الأطراف بعضهم البعض.
    3- لا يجوز لها تجاوز ما طلبه الخصوم – وفقاً للقواعد العامة – التي لا تبيح أن يحكم للمدعي بأكثر من طلباته.
    4- ولا يجوز للمحكمة التصدي لحكم إضافي من تلقاء ذاتها حتى لو تبين لها ذهولها عن الفصل في بعض الطلبات.
    هذا وقد قيد المشرع الهيئة بضرورة إصدار الحكم التصحيحي خلال مدة 15 يوماً ( م46/2) من تاريخ تقديم الطلب .
    كما قيدها أيضاً بضرورة إصدار الحكم التفسيري أو الإضافي خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    أثر الطعن بالبطلان على الحكم التفسيري والتصحيحي والإضافي :
    لنفترض أن الحكم التحكيمي المنهي للخصومة تعرض للطعن بالبطلان . وبعد أن تم الطعن بالبطلان صدر حكم تفسيري أو تصحيحي أو إضافي ، فهل تعتبر هذه الأحكام مشمولة بالطعن تبعياً ، أم أن لها استقلالها بحيث يجب الطعن بها مرة أخرى بشكل مستقل ؟
    نشر لنا الدكتور محي الدين علم الدين في كتابه " منصة التحكيم التجاري الدولي – الجزء الثالث – ص 224 عام 2000 حالة عرضت فيها هذه المشكلة على محكمة استئناف باريس – الدائرة الأولى المدنية .
    فقد صدر حكم تحكيمي طعن به استئنافاً ( وهذا جائز في فرنسا ) . وصدرت بعد صدور الحكم الأصلي ثلاثة أحكام لاحقة.
    الأول : حكم بتصحيح خطأ مادي .
    الثاني : حكم إضافي فصل في طلبات أغفل الفصل فيها .
    الثالث : حكم تكميلي صدر بعد أن استكمل الخبير تقريره وقدمه للهيئة .
    الطاعن اعتبر طعنه شاملاً هذه الأحكام الثلاثة .
    لكن المطعون ضده تمسك بأن هذه الأحكام الثلاثة ليست محلاً للطعن إلا إذا تعرضت للطعن بشكل مستقل.
    وقد رأت محكمة استئناف باريس التفريق بين هذه الأحكام على الوجه التالي :
    1- أن الحكم الإضافي حكم في مسألة لم يفصل فيها الحكم النهائي الأصلي، ولا يعتبر مطعوناً في هذا الحكم بل يبقى مستقلاً عن الحكم النهائي.
    2- أما الحكم التكميلي الذي صدر بعد ورود تقرير الخبرة فهو أيضاً يعتبر مستقلاً عن الحكم الأصلي ويحتاج إلى طعن مستقل ويمكن لحسن سير العدالة ضم الطعنين لدى دائرة واحدة .
    3- أما الحكم التفسيري فباعتباره حكماً لا يتعدى تفسير ما غمض من الحكم السابق ولا يقوم بذاته ، فلا يخضع للطعن وتسري عليه أحكام الحكم الأصلي قبولاً للطعن أم رفضاً له.
    وهذا أمر لم يستقر لأنه نابع عن نظريتين فقهيتين مختلفتين .
    - الأولى : منهما تقول بأن ولاية المحكمين تسقط بصدور الحكم التحكيمي المنهي للخصومة ولا يجوز لهم التصحيح أو التفسير أو التكميل أو الإضافة لأن ذلك يصبح من اختصاص المحاكم .
    - والثانية : تجيز للمحكم إصدار الأحكام المذكورة لأن ذلك أكثر انسجاماً مع طبيعة الخصومة التحكيمية . وقد أخذ تشريعنا وكذلك التشريع المصري والقانون النموذجي بالنظرية المذكورة ونصت القوانين عليها.
    تمكين هيئة التحكيم من إصدار أحكام وقتية أو في جزء من الطلبات قبل إصدار الحكم النهائي :
    بالمفهوم التقليدي للقانون، المحاكم هي التي تتولى اختصاص اتخاذ التدابير المؤقتة.
    إلا أن المادة ( 38/5 ) من قانون التحكيم السوري نصت على ما يلي:
    " 5- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي ".
    ومثالها نص المادة (42) من القانون رقم 27 لعام 1994 ( المصري ) كما أن المشرع السوري قد أعطى الحق في المادة ( 38/6) لأي من الطرفين حق مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء بالإجراءات وأثناءها لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات .
    وبرأينا ، أن هذه النقطة ليست مجلوة بعد لأن أية أحكام وقتية تصدر عن هيئة التحكيم لا تستطيع أن تأخذ الصفة التنفيذية إلا عن طريق المحكمة .
    فإما أن يختص قاضي الأمور المستعجلة دون غيره بهذه التدابير كما هو الحال في بعض التشريعات التحكيمية .
    أو أن تختص هيئة التحكيم وحدها دون غيرها باتخاذ التدابير المؤقتة، كما هو الحال في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في إطار البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
    أو أن يختص بإصدار الأحكام الوقتية كل من هيئة التحكيم والمحكمة المختصة وبهذا أخذت مجموعة من التشريعات منها القانون النموذجي (uncitral ) والقانون المصري والقانون السوري.

    مبدأ المساواة بين الأطراف في حق الدفاع
    نظم القانون أوجه الاختلاف بحق الدفاع في المادتين 25و50/ج .
    فقد نص في المادة /25/ على ما يلي :
    " يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة ، وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه " .
    كما نصت المادة 50/ج في معرض قبول دعوى البطلان ، على ما يلي :
    " إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناًَ صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته " .
    ويتأسس هذا على الإخلال بمبدأ الحضور والمواجهة بين الطر فين ، لاسيما في حال الخبرة التي تستدعي مناقشة الخبير من كلا الطرفين . ولذلك يتوجب أن لا يبني المحكمون حكمهم إلا على المستندات والوثائق التي اطلع عليها الخصوم وتبادلوها وناقشوها .


    عدل سابقا من قبل سيف العرب في 5/28/2010, 6:18 am عدل 1 مرات
    مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

    avatar

    مُساهمة 5/16/2010, 1:34 am من طرف سيف العرب

    مواضيع ذات صلة بالتحكيم من المنتدى

    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم

    حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم


    صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان

    مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم

    جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو

    بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان

    تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري

    مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي

    هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري

    التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري

    التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور

    الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن به.


    استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي


    القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور


    اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد



    التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006



    التحكيم في عقود النقل البحري



    avatar

    مُساهمة 5/31/2010, 10:05 am من طرف سيف العرب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008

      الوقت/التاريخ الآن هو 5/7/2024, 7:07 am