شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 42
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني Empty القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

    مُساهمة من طرف سيف العرب 6/26/2010, 10:43 am

    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريف والأهداف

    المادة (1)

    مقدمة:

    أ- الغاية من قانون التخطيط الإقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

    المادة (2)

    تعاريف:

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.

    1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقاً لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.

    2- التخطيط الإقليمي: تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.

    3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.

    4- الهيئة: هيئة التخطيط الإقليمي.

    5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.

    6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.

    7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الإقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.

    8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

    9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.

    10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.

    المادة (3)

    مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:

    تتحقق أهداف التخطيط الإقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الإقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:

    أ- المستوى الوطني: يشمل أراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

    ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.

    الفصل الثاني

    مبادىء ومنهج التخطيط الإقليمي

    المادة (4)

    مبادىء التخطيط الاقليمي:

    1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب أولوياتها ومتطلباتها.

    2- يتم إعداد كافة أنواع الخطط الإقليمية وفقاً للمبادىء العامة التالية:

    أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والإقليمية الحاضرة والكامنة.

    ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف أقاليم الجمهورية العربية السورية.

    ج- تأمين متطلبات الحياة الأساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.

    د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.

    هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.

    و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.

    ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.

    المادة (5)

    منهج التخطيط الإقليمي:

    1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.

    2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.

    3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.

    4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الإقليمية إلى ما يلي:

    أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.

    ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.

    ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.

    د- توفير الإطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الأهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.

    الفصل الثالث

    جهات التخطيط الإقليمي

    المادة (6)

    المجلس الأعلى:

    1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الإقليمي ويشكل من:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً

    وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس

    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

    وزير الإسكان والتعمير عضواً

    وزير السياحة عضواً

    وزير الري عضواً

    وزير النقل عضواً

    وزير الصناعة عضواً

    وزير الدولة لشؤون البيئة عضواً

    رئيس هيئة تخطيط الدولة عضواً

    رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً ومقرراً

    مدير المكتب المركزي للإحصاء عضواً

    2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.

    3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.

    المادة (7)

    اختصاصات المجلس الأعلى:

    يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:

    1- اعتماد الأهداف والمبادىء العامة للتخطيط الإقليمي في الجمهورية العربية السورية.

    2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

    3- اعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها بناء على توصيات الهيئة.

    4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.

    5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

    6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.

    7- البت في الموضوعات "المواضيع" التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.

    المادة (القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني 705175

    اجتماعات المجلس الأعلى:

    1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.

    2- يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.

    المادة (9)

    هيئة التخطيط الإقليمي:

    تحدث هيئة تسمى "هيئة التخطيط الإقليمي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

    المادة (10)

    أهداف ومهام الهيئة:

    تهدف الهيئة إلى إعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:

    1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الإقليمي.

    2- وضع الأسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية والإشراف على تطبيقها.

    3- إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

    4- إعداد الخطط الإقليمية أو تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.

    5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الإقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.

    6- التوصية الى المجلس الأعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وإرشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.

    7- متابعة ورصد إعداد وتنفيذ الخطط الإقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الأعلى.

    8- إنشاء قاعدة معلومات التخطيط الإقليمي.

    9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الإقليمي.

    المادة (11)

    رئيس الهيئة:

    أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.

    ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

    1- إعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.

    2- إعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.

    3- الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    5- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على عامليها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.

    6- رفع مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الإقليمية إلى المجلس الأعلى.

    7- إعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الإقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى.

    8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الإداري.

    9- منح المكافآت التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وأجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الأساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.

    11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.

    13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

    المادة (12)

    المجلس الاستشاري:

    يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.

    المادة (13)

    موارد الهيئة:

    يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.

    يجوز للهيئة أن تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    المادة (14)

    إصدار انظمة الهيئة وملاكها:

    1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

    2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

    المادة (15):

    تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الإقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية بإعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد إقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.

    الفصل الرابع

    أدوات التخطيط الإقليمي

    المادة (16)

    الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي:

    1- يصدر الإطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الأسس والأهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.

    2- يركز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على الرؤية والأهداف الشاملة وصياغة أسس التنمية الإقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.

    3- يحدد الإطار الوطني:

    أ- الأقاليم التخطيطية الملائمة.. والأقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.

    ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.

    4- لا تتجاوز مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (17)

    اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي:

    1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.

    2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.

    3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.

    4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.

    5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.

    6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

    المادة (18)

    الخطة الإقليمية:

    1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.

    2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.

    3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (19)

    إعداد الخطة الاقليمية:

    تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.

    المادة (20)

    اعتماد الخطط الاقليمية:

    1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.

    2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.

    3- تبلغ الخطة الإقليمية بعد اقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.

    المادة (21)

    نظام المعلومات الاقليمية:

    تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.

    المادة (22)

    مصادر نظام المعلومات الاقليمية:

    على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.

    المادة (23)

    المتابعة وتحليل التنمية المكانية:

    تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والاحصاءات ذات العلاقة بالخطط الاقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس اخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الاقليمية المكانية.

    الفصل الخامس

    احكام عامة

    المادة (24)

    تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.

    المادة (25)

    على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.

    المادة (26)

    تعديل الاحكام المخالفة:

    تعتبر كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون معدلة حكماً.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13-7-1431 هجري الموافق لـ 24-6-2010 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد



    • المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
    • لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    • المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    • المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    • المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    • القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    • قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    • المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    • المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    • القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    • القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    • المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    • القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    • القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    • القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    • القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    • الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    • القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    • القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    • القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    • القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    • المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    • المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    • المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    • التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    • المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    • المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    • المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    • القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    • الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    • المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    • المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    • القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    • القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    • القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    • قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    • المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    • القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    • نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    • القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    • القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    • القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    • القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    • قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    • نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    • قانون جمع الأموال سورية
    • القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    • نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    • قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    • المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    • قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    • قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    • قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    • قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    • قانون السجل العقاري وتعديلاته
    • القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    • القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    • الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    • قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    • قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    • قانون الجنسية السوري
    • القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    • قانون حماية الأحياء المائية
    • قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    • قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    • مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    • قانون إنشاء المقابر
    • قانون جوازات السفر
    • المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
    • المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
    • القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
    • القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
    • القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
    • قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
    • قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
    • قانون أصول المحاكمات الجزائية
    • القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
    • القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
    • التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
    • القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
    • قانون العقوبات العسكري السوري
    • قانون استثمار الملح
    • القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
    • قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
    • القانون المدني


      الوقت/التاريخ الآن هو 5/8/2024, 10:34 am