القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1431 هجري الموافق 14-6-2010 ميلادي يصدر مايلي:
مادة (1)
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.
الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.
المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.
المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الفصل الثاني
مادة (3)
تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:
1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.
2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.
3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لاتؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.
4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.
5- ألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
مادة (4)
تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:
1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف "خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا" وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وذلك وفق أحكام القانون.
3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.
مادة (5)
يجب ألا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات.
مادة (6)
يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي:
1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.
2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.
3-الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.
الفصل الثالث
مادة (7)
تشكل لجنة تدعى "لجنة حماية الصناعات الناشئة" بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها:
الوزير رئيسا
معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس
مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا
مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا
مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين
رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا
ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا
مادة (
تختص اللجنة بما يلي:
1-دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها.
2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية.
3- دراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها.
4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة (6).
الفصل الرابع
مادة (9)
يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق الموءيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.
مادة (10)
تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي:
1-في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة.
2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة بإجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (11)
تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:
1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون.
2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب.
3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ 10 بالمئة.
4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني.
5-التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.
مادة (12)
ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4)
مادة (13)
تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي:
1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة.
2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.
مادة (14)
تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين.
مادة (15)
لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.
الفصل الخامس
مادة (16)
تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (17)
تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (18)
يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.
مادة (19)
تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.
مادة (20)
تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.
الفصل السادس مادة (21)
تعامل الصناعات التي قررت الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة.
مادة (22)
تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية.
مادة (23)
يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
مادة (24)
يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة (23) بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.
مادة (25)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (26)
يستفيد من أحكام هذا القانون منشآت القطاع العام والخاص والمشترك.
مادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-7-1431 هجري الموافق لـ 22-6-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1431 هجري الموافق 14-6-2010 ميلادي يصدر مايلي:
مادة (1)
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.
الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.
المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.
المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
الفصل الثاني
مادة (3)
تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:
1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.
2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.
3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لاتؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.
4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.
5- ألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.
مادة (4)
تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:
1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف "خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا" وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وذلك وفق أحكام القانون.
3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.
مادة (5)
يجب ألا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات.
مادة (6)
يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي:
1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.
2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.
3-الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.
الفصل الثالث
مادة (7)
تشكل لجنة تدعى "لجنة حماية الصناعات الناشئة" بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها:
الوزير رئيسا
معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس
مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا
مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا
مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين
رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا
ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا
مادة (
تختص اللجنة بما يلي:
1-دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها.
2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية.
3- دراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها.
4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة (6).
الفصل الرابع
مادة (9)
يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق الموءيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.
مادة (10)
تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي:
1-في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة.
2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة بإجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (11)
تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:
1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون.
2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب.
3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ 10 بالمئة.
4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني.
5-التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.
مادة (12)
ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4)
مادة (13)
تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي:
1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة.
2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.
مادة (14)
تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين.
مادة (15)
لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.
الفصل الخامس
مادة (16)
تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (17)
تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.
مادة (18)
يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.
مادة (19)
تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.
مادة (20)
تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.
الفصل السادس مادة (21)
تعامل الصناعات التي قررت الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة.
مادة (22)
تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية.
مادة (23)
يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
مادة (24)
يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة (23) بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.
مادة (25)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (26)
يستفيد من أحكام هذا القانون منشآت القطاع العام والخاص والمشترك.
مادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-7-1431 هجري الموافق لـ 22-6-2010 ميلادي.
- المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 المتعلق بالتجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
- لمرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
- المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
- المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
- المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
- القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
- قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
- المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
- المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
- القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
- القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
- المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
- القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
- القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
- القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
- القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
- الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
- التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
- القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
- القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
- القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
- القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
- المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
- المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
- المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
- التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
- المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
- المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
- المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
- القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
- الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
- المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
- المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
- القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
- القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
- القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
- قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
- المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
- القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
- نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
- القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
- القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
- القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
- القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
- قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
- نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
- قانون جمع الأموال سورية
- القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
- نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
- قانون نظام استثمار المناطق الحرة
- المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
- قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
- قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
- قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
- قانون تنظيم الجامعات رقم 6
- قانون السجل العقاري وتعديلاته
- القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
- القانون رقم 17 لعام 2007 قانون التعاون السكني
- الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
- قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
- قانون تعديل سن الحضانة - سورية
- قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
- قانون الجنسية السوري
- القانون رقم (34) للعام (2004) قانون المعوقين السوري
- قانون حماية الأحياء المائية
- قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
- قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
- مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
- قانون إنشاء المقابر
- قانون جوازات السفر
- المرسوم رقم 42 لعام 1979 قانون الخبراء
- المرسوم رقم 84 لعام 1953 قانون اصول المحاكمات
- القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
- القرار 753 لعام 1961 المنظم لاختصاصات ورسوم الكاتب
- القانون رقم 54 لعام 1959 قانون الكاتب بالعدل
- قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع
- قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
- قانون أصول المحاكمات الجزائية
- القانون رقم 18 لعام 1974 المتعلق بالاحداث الجانحين
- القانون رقم 176 لعام 1945 المتعلق بازالة الاضرار الصحية
- التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003
- القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بمخالفات البناء
- قانون العقوبات العسكري السوري
- قانون استثمار الملح
- القانون 3 لعام 2008 قانون الشركات
- قانون الاحوال الشخصية 59 لعام 1953 وتعديلاته
- القانون المدني
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد