القانون رقم 359 لعام 1947 قانون البينات
المادة 1
تقسم البينات إلى:
1. الأدلة الكتابية راجع المادة 2 من الفصل الثاني من قانون التوقيع الالكتروني
2. ـ الشهادة.
3. ـ القرائن
4. ـ الإقرار
5. ـ اليمين
6. ـ المعاينة والخبرة
المادة 2
ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 3
يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.
المادة 4
الأدلة الكتابية هي : راجع المادة 2 من الفصل الثاني من قانون التوقيع الالكتروني
1 ـ الأسناد الرسمية.
2 ـ الأسناد العادية.
3 ـ الأوراق غير الموقعة.
المادة 5
1 ـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
2 ـ فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 6
1 ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3 ـ وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.
المادة 7
1 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.
2 ـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة 8
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:
آ ـ يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.
ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.
المادة 9
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة 10
1 ـ من احتج عليه بسند عادي، وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
2 ـ أما الوارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه.
3 ـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.
المادة 11
1 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2 ـ ويكون له تاريخ ثابت:
آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.
د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
و ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
3 ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات .
4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد زالأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .
المادة 12
1 ـ تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.
2 ـ وتكون للبرقيات هذه القوة أيضاً، إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3 ـ يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.
المادة 13
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
المادة 14
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
المادة 15
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1 ـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.
المادة 16
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.
المادة 17
يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية.
المادة 18
1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.
2 ـ ولكنها تكون حجة عليه:
آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة 20
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3 ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 21
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:
1 ـ أوصاف السند أو الورقة.
2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة 22
إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً «بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به».
المادة 23
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
المادة 24
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة 25
1 ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة 27
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
المادة 28
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة 29
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
المادة 30
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
المادة 31
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها.
المادة 32
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.
المادة 33
يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة .
المادة 34
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.
2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.
3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
المادة 35
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
المادة 36
يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.
المادة 37
تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخب
المادة 38
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.
المادة 39
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة.
المادة 40
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً.
المادة 41
يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء أو اللائحة للنيابة.
المادة 42
ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس.
ـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن وصف الورقة أو السند.
المادة 43
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.
المادة 44
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.
المادة 45
تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.
المادة 46
الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.
المادة 47
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة 48
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن تقرر اتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.
المادة 49
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أن يخاصم من بيده تلك الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.
المادة 50
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.
المادة 51
إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند.
المادة 52
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة 53
في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام التالية :
المادة 54
1 ـ إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة، فيجوز الإثبات بالشهادة.
2 ـ ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء. فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على خمسمائة ليرة، فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد.
3 ـ وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر، وليس على أي دليل كتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة، وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم. وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة.
المادة 55
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية:
آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب ـ فيما إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، ثم عدم طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 56
1 ـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية، حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2 ـ ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
المادة 57
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية.
أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
ج) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة 58
الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 59
1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة.
2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة 60
لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية.
المادة 61
ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
المادة 62
1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
3 ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
المادة 63
لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .
المادة 64
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 65
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة 66
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 68
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.
المادة 69
1 ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات ايداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.
2 ـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه.
المادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.
المادة 71
القرار الذي يجيز الاثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقرر اثباتها وإلا كان باطلاً.
المادة 72
إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته .
المادة 73
1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.
2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.
المادة 74
1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً.
2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
المادة 75
1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 76
1 ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بانابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة.
2 ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة.
المادة 77
1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها.
2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه.
3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يميناً بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 59.
المادة 78
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته
المادة 79
1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.
2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.
المادة 80
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه اليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.
المادة 81
لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.
المادة 82
تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
المادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
المادة 84
1 ـ تثبت اجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2 ـ ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.
المادة 85
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات.
المادة 86
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.
المادة 87
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شه
المادة 88
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة.
المادة 89
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 90
1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة 1
تقسم البينات إلى:
1. الأدلة الكتابية راجع المادة 2 من الفصل الثاني من قانون التوقيع الالكتروني
2. ـ الشهادة.
3. ـ القرائن
4. ـ الإقرار
5. ـ اليمين
6. ـ المعاينة والخبرة
المادة 2
ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة 3
يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.
المادة 4
الأدلة الكتابية هي : راجع المادة 2 من الفصل الثاني من قانون التوقيع الالكتروني
1 ـ الأسناد الرسمية.
2 ـ الأسناد العادية.
3 ـ الأوراق غير الموقعة.
المادة 5
1 ـ الأسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
2 ـ فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة 6
1 ـ تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3 ـ وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.
المادة 7
1 ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.
2 ـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين. وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة 8
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:
آ ـ يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.
ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.
المادة 9
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة 10
1 ـ من احتج عليه بسند عادي، وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
2 ـ أما الوارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه.
3 ـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.
المادة 11
1 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2 ـ ويكون له تاريخ ثابت:
آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.
د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
و ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
3 ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات .
4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد زالأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .
المادة 12
1 ـ تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات، ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.
2 ـ وتكون للبرقيات هذه القوة أيضاً، إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3 ـ يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.
المادة 13
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
المادة 14
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
المادة 15
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1 ـ على صاحبها، سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2 ـ لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.
المادة 16
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.
المادة 17
يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية، أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية.
المادة 18
1 ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.
2 ـ ولكنها تكون حجة عليه:
آ ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب ـ إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة 20
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
1 ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2 ـ إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3 ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 21
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:
1 ـ أوصاف السند أو الورقة.
2 ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3 ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4 ـ الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5 ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة 22
إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً «بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به».
المادة 23
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
المادة 24
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة 25
1 ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
2 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.
المادة 27
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
المادة 28
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة 29
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
المادة 30
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1 ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2 ـ تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
المادة 31
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها.
المادة 32
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.
المادة 33
يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة .
المادة 34
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.
2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.
3 ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
المادة 35
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
المادة 36
يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.
المادة 37
تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخب
المادة 38
إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.
المادة 39
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة.
المادة 40
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً.
المادة 41
يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء أو اللائحة للنيابة.
المادة 42
ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس.
ـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن وصف الورقة أو السند.
المادة 43
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.
المادة 44
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.
المادة 45
تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات. وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين التحقيق في التزوير بالتطبيق.
المادة 46
الحكم بالتحقيق، عملاً بالمادة 43، يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير، دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.
المادة 47
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة 48
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن تقرر اتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.
المادة 49
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أن يخاصم من بيده تلك الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.
المادة 50
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به، وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.
المادة 51
إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند.
المادة 52
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة 53
في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام التالية :
المادة 54
1 ـ إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة، فيجوز الإثبات بالشهادة.
2 ـ ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء. فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على خمسمائة ليرة، فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد.
3 ـ وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر، وليس على أي دليل كتابي، جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة، وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم. وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة.
المادة 55
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية:
آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ب ـ فيما إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، ثم عدم طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 56
1 ـ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية، حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2 ـ ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
المادة 57
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسماية ليرة سورية.
أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
ج) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة 58
الاجازة لأحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 59
1 ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهلاً للشهادة.
2 ـ لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
3 ـ على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة 60
لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية.
المادة 61
ليس لأحد أن يكون شاهداً ومدعياً. فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
المادة 62
1 ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها. كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2 ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
3 ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
المادة 63
لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .
المادة 64
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 65
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة 66
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة 68
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.
المادة 69
1 ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات ايداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.
2 ـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه.
المادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.
المادة 71
القرار الذي يجيز الاثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقرر اثباتها وإلا كان باطلاً.
المادة 72
إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته .
المادة 73
1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.
2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.
المادة 74
1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً.
2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
المادة 75
1ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 76
1 ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بانابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة.
2 ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة.
المادة 77
1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها.
2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأميناً للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه.
3 ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يميناً بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 59.
المادة 78
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته
المادة 79
1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.
2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.
المادة 80
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه اليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.
المادة 81
لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.
المادة 82
تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
المادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
المادة 84
1 ـ تثبت اجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2 ـ ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.
المادة 85
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات.
المادة 86
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.
المادة 87
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صور عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شه
المادة 88
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة.
المادة 89
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 90
1 ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
2 ـ ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد